صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس القضاء يصدر أمراً بتأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور


برئاسة مولانا محمود محمد أبكم وعضوية آخرين بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم (702) لسنة 2005 بعد الاطلاع على أمر تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور الصادر في السابع من شهر يونيو 2005م وعملاً بالمادة (2) من الفصل الأول من الأمر المذكور. إصدار القرار الآتي نصه: 1. تشكل المحكمة من الآتية أسماهم مولانا / محمود محمد سعيد أبكم – قاضي المحكمة العليا – رئيساً مولانا / انشراح أحمد مختار – قاضي محكمة الاستئناف – عضواً. مولانا / عوض الكريم عثمان محمد – قاضي محكمة الاستئناف – عضواً 2. على المحكمة ان تباشر مهامها وفق أمر تأسيسها فوراً. صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر جمادي الأولى عام 1426ه الموافق اليوم الحادي عشر من شهر يونيو عام 2005م جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء بسم الله الرحمن الرحيم أمر تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور عملاً بأحكام المادة 10(ه) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة 6 (ح) و 14 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. أصد ر الأمر الآتي نصه: اسم الأمر وبدء العمل به (1) يسمى هذا الأمر أمر تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. الفصل الأول التشكيل والمقر (2) يشكل رئيس القضاء المحكمة من ثلاثة قضاة برئاسة قاضي محكمة عليا على ألا تقل درجة العضو عن قاضي محكمة عامة. (3) يكون مقر المحكمة مدينة الفاشر. (4) تعقد المحكمة جلساتها في مقرها المحدد في الفقرة (3) أعلاه ويجوز لها الانتقال وعقد جلساتها في أي مكان آخر تحدده. الفصل الثاني الاختصاصات (5) تختص المحكمة بالفصل في الآتي: أ- الأفعال التي تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي السوداني والقوانين العقابية الأخرى. ب- البلاغات التي تحال إليها من اللجنة المشكلة بموجب قرار العدل بالرقم 3/2005م الصادر في التاسع عشر من يناير 2005م والخاصة بالتحري في المخالفات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق. ج- أي بلاغ بموجب أي قانون آخر حسبما يحدده رئيس القضاء. الفصل الثالث إجراءات المحكمة إعلان المتهم 6- يعلن المتهم وتسلم له ورقة الاتهام قبل 72 ساعة على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الجلسة. توكيل المحامي 7- للمتهم الحق في توكيل من يختار للمحامي بمقابلة المتهم ومخاطبة المحكمة واستجواب ومناقشة الشهود في حدود البينات التي يدلي بها الشهود. علنية الجلسات 8- تكون جلسات المحكمة علنية ويجوز للجمهور حضورها على إنه يجوز للمحكمة حسب تقديرها ان تأمر في أية مرحلة من المحاكمات منع الجمهور بصفة عامة أو أي شخص من الحضور أو البقاء في الجلسة متى اقتضت ذلك طبيعة إجراءات المحاكمة. بدء إجراءات المحاكمة 9- تبدأ إجراءات المحاكمة بتدوين اسم المتهم او المتهمين والبيانات المتعلقة بهم. قضية الاتهام 10-1- يفتتح ممثل الاتهام قضيته بخطبة افتتاحية بأن يتلو وصفاً للجريمة ويذكر بإيجاز البينات التي يتوقع عن طريقها إثبات إدانة المتهم. 2- يقدم المتحري بوصفة شاهد الاتهام الأول ما تحصل عليه من مستندات تتعلق بقضية الاتهام. 3- بعد ذلك يستجوب ممثل الاتهام شهود الاتهام الآخرين ويجوز للمتهم او محاميه مناقشتهم، كما يجوز لممثل الاتهام بعد ذلك ان يعيد استجوابهم. سلطة المحكمة في استجواب المتهم 11-1- يجوز للمحكمة بعد سماع شهود الاتهام. لتمكين المتهم من إيضاح أي ظروف تظهر ضده في البينة. إن توجه إليه ما تراه ضرورياً من الأسئلة. 2- لا يكون المتهم عرضة للعقاب إذا رفض الإجابة على تلك الأسئلة او إذا اجاب عليها إجابة غير صحيحة ولكن يجوز للمحكمة أن تستخلص من هذا الرفض او تلك الإجابة ما تراه عادلاً. 3- تتلى بعد ذلك التهمة أو التهم على المتهم وتشرح له إذا لزم الأمر ويسال عما إذا كان مذنباً او غير مذنب في الجريمة او الجرائم المتهم بارتكابها. 4- إذا رد المتهم بأنه مذنب فيجب أن يدون اعترافه ويجوز للمحكمة حسب تقديرها ان تقرر إدانة المتهم بناءً على هذا الاعتراف. 5- إذا رد المتهم بانه غير مذنب او لم يرد على التهمة فيجب على المحكمة السير في إجراءات المحاكمة ويجب ان يوضح خط دفاعه بإيجاز. 6- يسأل المتهم بعد أن يتم استجوابه بموجب المادة 11- (1) اعلاه عما إذا كان ينوي استدعاء شهود الدفاع بموجب القائمة المقدمة وشهود للأخلاق. 7- إذا أجاب المتهم بأنه لا ينوي استدعاء أي شاهد دفاع فيجوز لممثل الاتهام تلخيص قضيته ضد المتهم. استدعاء شهود الدفاع 12- إذا كان للمتهم شهود للدفاع يرغب في استدعاهم فيجب عليه أن يعد قائمة بأسمائهم ويسلمها للمحكمة وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ توجيه التهمة والرد عليها. قضية الدفاع 13- 1- إذا أجاب المتهم بأنه ينوي تقديم شهود غير شهود الأخلاق تطلب منه المحكمة تقديم قضية دفاعه. 2- يجوز للمتهم او محاميه استجواب شهوده وفق القائمة التي تقدم بها وبعد مناقشتهم وإعادة استجوابهم يجوز له هو أو محاميه تقديم مرافعة الدفاع الختامية. 3- يجوز لممثل الاتهام ان يعقب بمرافعة ختامية على مرافعة الدفاع كما يجوز له تقديم المرافعة الختامية إذا لم يرغب الدفاع في تقديم مرافعته الختامية. حلف اليمين 14- في هذا الفصل يجب على كل شاهد يؤدي امام المحكمة ان يحلف اليمين او أن يعلن صادقاً بأن يقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. على إنه يجوز للمحكمة عند سماع بينة من أي شخص ترى بسبب حداثة سنه او جهله أو لاسباب اخرى إنه لا يستطيع فهم طبيعة اليمين أن تسمع شهادته بدون تحليف اليمين او الإعلان إذا رأت ان لديه من الإدراك ما يكفي تبرير سماع شهادته وان يدرك الواجب في قول الحق. الإجراءات بعد الإدانة 15- يجب على المحكمة بعد إصدار قرار الإدانة ان تسأل المتهم عما إذا كان يرغب في استدعاء أي شهود للأخلاق إذا لم يكن قد استدعاهم من قبل. وبعد سماع هؤلاء الشهود " إن وجدوا" يسأل عما إذا كان يرغب في الإدلاء بأي أقوال لتخفيف العقوبة. وبعد ان يدلي المتهم بأقواله "إن كان لديه اقوال" لتخفيف العقوبة يجب على المحكمة رفع الجلسة للمداولة. الأخذ برأي الأغلبية 16- يتداول أعضاء المحكمة في المسائل المطروحة للفصل ويؤخذ رأي الأغلبية عند الاختلاف. تدوين الرأي المعارض للقرار 17- يدون كل رأي معارض للقرار مع حيثياته في المحضر ولا يظهر ذلك في الحكم. الحكم 18- بعد أن تنتهي المحكمة من إجراءاتها وبعد التداول يجب ان تصدر حكمها ثم تعلنه دون إبطاء. 19- على الرغم مما ورد في هذا الفصل على المحكمة اتباع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وتطبيق قواعد الإثبات الواردة في قانون الإثبات لسنة 1994. الفصل الرابع طرق الطعن 20- تستأنف الأحكام والقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة امام محكمة الاستئناف المختصة التي يشكلها رئيس القضاء. ب- يجوز الطعن بالنقض في أحكام محكمة الاستئناف المختصة امام دائرة يشكلها رئيس القضاء من خمسة من قضاة المحكمة العليا الاتحادية. ج- تتبع السلطة الاستئنافية فينظر الطعن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. صدر تحت توقيعي في اليوم الأول من شهر جمادى الأولى عام 1426ه الموافق اليوم السابع من شهر يونيو عام 2005م جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.