وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم    الهلال ينتزع صدارة الدوري الرواندي من الجيش    شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده "عود" يعزف ويغني عليه)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    رافعًا شعار الفوز فقط... الأهلي يواجه النيل في ديربي مدينة شندي    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس القضاء يصدر أمراً بتأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور


برئاسة مولانا محمود محمد أبكم وعضوية آخرين بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم (702) لسنة 2005 بعد الاطلاع على أمر تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور الصادر في السابع من شهر يونيو 2005م وعملاً بالمادة (2) من الفصل الأول من الأمر المذكور. إصدار القرار الآتي نصه: 1. تشكل المحكمة من الآتية أسماهم مولانا / محمود محمد سعيد أبكم – قاضي المحكمة العليا – رئيساً مولانا / انشراح أحمد مختار – قاضي محكمة الاستئناف – عضواً. مولانا / عوض الكريم عثمان محمد – قاضي محكمة الاستئناف – عضواً 2. على المحكمة ان تباشر مهامها وفق أمر تأسيسها فوراً. صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر جمادي الأولى عام 1426ه الموافق اليوم الحادي عشر من شهر يونيو عام 2005م جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء بسم الله الرحمن الرحيم أمر تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور عملاً بأحكام المادة 10(ه) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة 6 (ح) و 14 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. أصد ر الأمر الآتي نصه: اسم الأمر وبدء العمل به (1) يسمى هذا الأمر أمر تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. الفصل الأول التشكيل والمقر (2) يشكل رئيس القضاء المحكمة من ثلاثة قضاة برئاسة قاضي محكمة عليا على ألا تقل درجة العضو عن قاضي محكمة عامة. (3) يكون مقر المحكمة مدينة الفاشر. (4) تعقد المحكمة جلساتها في مقرها المحدد في الفقرة (3) أعلاه ويجوز لها الانتقال وعقد جلساتها في أي مكان آخر تحدده. الفصل الثاني الاختصاصات (5) تختص المحكمة بالفصل في الآتي: أ- الأفعال التي تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي السوداني والقوانين العقابية الأخرى. ب- البلاغات التي تحال إليها من اللجنة المشكلة بموجب قرار العدل بالرقم 3/2005م الصادر في التاسع عشر من يناير 2005م والخاصة بالتحري في المخالفات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق. ج- أي بلاغ بموجب أي قانون آخر حسبما يحدده رئيس القضاء. الفصل الثالث إجراءات المحكمة إعلان المتهم 6- يعلن المتهم وتسلم له ورقة الاتهام قبل 72 ساعة على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الجلسة. توكيل المحامي 7- للمتهم الحق في توكيل من يختار للمحامي بمقابلة المتهم ومخاطبة المحكمة واستجواب ومناقشة الشهود في حدود البينات التي يدلي بها الشهود. علنية الجلسات 8- تكون جلسات المحكمة علنية ويجوز للجمهور حضورها على إنه يجوز للمحكمة حسب تقديرها ان تأمر في أية مرحلة من المحاكمات منع الجمهور بصفة عامة أو أي شخص من الحضور أو البقاء في الجلسة متى اقتضت ذلك طبيعة إجراءات المحاكمة. بدء إجراءات المحاكمة 9- تبدأ إجراءات المحاكمة بتدوين اسم المتهم او المتهمين والبيانات المتعلقة بهم. قضية الاتهام 10-1- يفتتح ممثل الاتهام قضيته بخطبة افتتاحية بأن يتلو وصفاً للجريمة ويذكر بإيجاز البينات التي يتوقع عن طريقها إثبات إدانة المتهم. 2- يقدم المتحري بوصفة شاهد الاتهام الأول ما تحصل عليه من مستندات تتعلق بقضية الاتهام. 3- بعد ذلك يستجوب ممثل الاتهام شهود الاتهام الآخرين ويجوز للمتهم او محاميه مناقشتهم، كما يجوز لممثل الاتهام بعد ذلك ان يعيد استجوابهم. سلطة المحكمة في استجواب المتهم 11-1- يجوز للمحكمة بعد سماع شهود الاتهام. لتمكين المتهم من إيضاح أي ظروف تظهر ضده في البينة. إن توجه إليه ما تراه ضرورياً من الأسئلة. 2- لا يكون المتهم عرضة للعقاب إذا رفض الإجابة على تلك الأسئلة او إذا اجاب عليها إجابة غير صحيحة ولكن يجوز للمحكمة أن تستخلص من هذا الرفض او تلك الإجابة ما تراه عادلاً. 3- تتلى بعد ذلك التهمة أو التهم على المتهم وتشرح له إذا لزم الأمر ويسال عما إذا كان مذنباً او غير مذنب في الجريمة او الجرائم المتهم بارتكابها. 4- إذا رد المتهم بأنه مذنب فيجب أن يدون اعترافه ويجوز للمحكمة حسب تقديرها ان تقرر إدانة المتهم بناءً على هذا الاعتراف. 5- إذا رد المتهم بانه غير مذنب او لم يرد على التهمة فيجب على المحكمة السير في إجراءات المحاكمة ويجب ان يوضح خط دفاعه بإيجاز. 6- يسأل المتهم بعد أن يتم استجوابه بموجب المادة 11- (1) اعلاه عما إذا كان ينوي استدعاء شهود الدفاع بموجب القائمة المقدمة وشهود للأخلاق. 7- إذا أجاب المتهم بأنه لا ينوي استدعاء أي شاهد دفاع فيجوز لممثل الاتهام تلخيص قضيته ضد المتهم. استدعاء شهود الدفاع 12- إذا كان للمتهم شهود للدفاع يرغب في استدعاهم فيجب عليه أن يعد قائمة بأسمائهم ويسلمها للمحكمة وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ توجيه التهمة والرد عليها. قضية الدفاع 13- 1- إذا أجاب المتهم بأنه ينوي تقديم شهود غير شهود الأخلاق تطلب منه المحكمة تقديم قضية دفاعه. 2- يجوز للمتهم او محاميه استجواب شهوده وفق القائمة التي تقدم بها وبعد مناقشتهم وإعادة استجوابهم يجوز له هو أو محاميه تقديم مرافعة الدفاع الختامية. 3- يجوز لممثل الاتهام ان يعقب بمرافعة ختامية على مرافعة الدفاع كما يجوز له تقديم المرافعة الختامية إذا لم يرغب الدفاع في تقديم مرافعته الختامية. حلف اليمين 14- في هذا الفصل يجب على كل شاهد يؤدي امام المحكمة ان يحلف اليمين او أن يعلن صادقاً بأن يقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. على إنه يجوز للمحكمة عند سماع بينة من أي شخص ترى بسبب حداثة سنه او جهله أو لاسباب اخرى إنه لا يستطيع فهم طبيعة اليمين أن تسمع شهادته بدون تحليف اليمين او الإعلان إذا رأت ان لديه من الإدراك ما يكفي تبرير سماع شهادته وان يدرك الواجب في قول الحق. الإجراءات بعد الإدانة 15- يجب على المحكمة بعد إصدار قرار الإدانة ان تسأل المتهم عما إذا كان يرغب في استدعاء أي شهود للأخلاق إذا لم يكن قد استدعاهم من قبل. وبعد سماع هؤلاء الشهود " إن وجدوا" يسأل عما إذا كان يرغب في الإدلاء بأي أقوال لتخفيف العقوبة. وبعد ان يدلي المتهم بأقواله "إن كان لديه اقوال" لتخفيف العقوبة يجب على المحكمة رفع الجلسة للمداولة. الأخذ برأي الأغلبية 16- يتداول أعضاء المحكمة في المسائل المطروحة للفصل ويؤخذ رأي الأغلبية عند الاختلاف. تدوين الرأي المعارض للقرار 17- يدون كل رأي معارض للقرار مع حيثياته في المحضر ولا يظهر ذلك في الحكم. الحكم 18- بعد أن تنتهي المحكمة من إجراءاتها وبعد التداول يجب ان تصدر حكمها ثم تعلنه دون إبطاء. 19- على الرغم مما ورد في هذا الفصل على المحكمة اتباع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وتطبيق قواعد الإثبات الواردة في قانون الإثبات لسنة 1994. الفصل الرابع طرق الطعن 20- تستأنف الأحكام والقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة امام محكمة الاستئناف المختصة التي يشكلها رئيس القضاء. ب- يجوز الطعن بالنقض في أحكام محكمة الاستئناف المختصة امام دائرة يشكلها رئيس القضاء من خمسة من قضاة المحكمة العليا الاتحادية. ج- تتبع السلطة الاستئنافية فينظر الطعن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. صدر تحت توقيعي في اليوم الأول من شهر جمادى الأولى عام 1426ه الموافق اليوم السابع من شهر يونيو عام 2005م جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.