برئاسة مولانا محمود محمد أبكم وعضوية آخرين بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم (702) لسنة 2005 بعد الاطلاع على أمر تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور الصادر في السابع من شهر يونيو 2005م وعملاً بالمادة (2) من الفصل الأول من الأمر المذكور. إصدار القرار الآتي نصه: 1. تشكل المحكمة من الآتية أسماهم مولانا / محمود محمد سعيد أبكم – قاضي المحكمة العليا – رئيساً مولانا / انشراح أحمد مختار – قاضي محكمة الاستئناف – عضواً. مولانا / عوض الكريم عثمان محمد – قاضي محكمة الاستئناف – عضواً 2. على المحكمة ان تباشر مهامها وفق أمر تأسيسها فوراً. صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر جمادي الأولى عام 1426ه الموافق اليوم الحادي عشر من شهر يونيو عام 2005م جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء بسم الله الرحمن الرحيم أمر تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور عملاً بأحكام المادة 10(ه) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة 6 (ح) و 14 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. أصد ر الأمر الآتي نصه: اسم الأمر وبدء العمل به (1) يسمى هذا الأمر أمر تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. الفصل الأول التشكيل والمقر (2) يشكل رئيس القضاء المحكمة من ثلاثة قضاة برئاسة قاضي محكمة عليا على ألا تقل درجة العضو عن قاضي محكمة عامة. (3) يكون مقر المحكمة مدينة الفاشر. (4) تعقد المحكمة جلساتها في مقرها المحدد في الفقرة (3) أعلاه ويجوز لها الانتقال وعقد جلساتها في أي مكان آخر تحدده. الفصل الثاني الاختصاصات (5) تختص المحكمة بالفصل في الآتي: أ- الأفعال التي تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي السوداني والقوانين العقابية الأخرى. ب- البلاغات التي تحال إليها من اللجنة المشكلة بموجب قرار العدل بالرقم 3/2005م الصادر في التاسع عشر من يناير 2005م والخاصة بالتحري في المخالفات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق. ج- أي بلاغ بموجب أي قانون آخر حسبما يحدده رئيس القضاء. الفصل الثالث إجراءات المحكمة إعلان المتهم 6- يعلن المتهم وتسلم له ورقة الاتهام قبل 72 ساعة على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الجلسة. توكيل المحامي 7- للمتهم الحق في توكيل من يختار للمحامي بمقابلة المتهم ومخاطبة المحكمة واستجواب ومناقشة الشهود في حدود البينات التي يدلي بها الشهود. علنية الجلسات 8- تكون جلسات المحكمة علنية ويجوز للجمهور حضورها على إنه يجوز للمحكمة حسب تقديرها ان تأمر في أية مرحلة من المحاكمات منع الجمهور بصفة عامة أو أي شخص من الحضور أو البقاء في الجلسة متى اقتضت ذلك طبيعة إجراءات المحاكمة. بدء إجراءات المحاكمة 9- تبدأ إجراءات المحاكمة بتدوين اسم المتهم او المتهمين والبيانات المتعلقة بهم. قضية الاتهام 10-1- يفتتح ممثل الاتهام قضيته بخطبة افتتاحية بأن يتلو وصفاً للجريمة ويذكر بإيجاز البينات التي يتوقع عن طريقها إثبات إدانة المتهم. 2- يقدم المتحري بوصفة شاهد الاتهام الأول ما تحصل عليه من مستندات تتعلق بقضية الاتهام. 3- بعد ذلك يستجوب ممثل الاتهام شهود الاتهام الآخرين ويجوز للمتهم او محاميه مناقشتهم، كما يجوز لممثل الاتهام بعد ذلك ان يعيد استجوابهم. سلطة المحكمة في استجواب المتهم 11-1- يجوز للمحكمة بعد سماع شهود الاتهام. لتمكين المتهم من إيضاح أي ظروف تظهر ضده في البينة. إن توجه إليه ما تراه ضرورياً من الأسئلة. 2- لا يكون المتهم عرضة للعقاب إذا رفض الإجابة على تلك الأسئلة او إذا اجاب عليها إجابة غير صحيحة ولكن يجوز للمحكمة أن تستخلص من هذا الرفض او تلك الإجابة ما تراه عادلاً. 3- تتلى بعد ذلك التهمة أو التهم على المتهم وتشرح له إذا لزم الأمر ويسال عما إذا كان مذنباً او غير مذنب في الجريمة او الجرائم المتهم بارتكابها. 4- إذا رد المتهم بأنه مذنب فيجب أن يدون اعترافه ويجوز للمحكمة حسب تقديرها ان تقرر إدانة المتهم بناءً على هذا الاعتراف. 5- إذا رد المتهم بانه غير مذنب او لم يرد على التهمة فيجب على المحكمة السير في إجراءات المحاكمة ويجب ان يوضح خط دفاعه بإيجاز. 6- يسأل المتهم بعد أن يتم استجوابه بموجب المادة 11- (1) اعلاه عما إذا كان ينوي استدعاء شهود الدفاع بموجب القائمة المقدمة وشهود للأخلاق. 7- إذا أجاب المتهم بأنه لا ينوي استدعاء أي شاهد دفاع فيجوز لممثل الاتهام تلخيص قضيته ضد المتهم. استدعاء شهود الدفاع 12- إذا كان للمتهم شهود للدفاع يرغب في استدعاهم فيجب عليه أن يعد قائمة بأسمائهم ويسلمها للمحكمة وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ توجيه التهمة والرد عليها. قضية الدفاع 13- 1- إذا أجاب المتهم بأنه ينوي تقديم شهود غير شهود الأخلاق تطلب منه المحكمة تقديم قضية دفاعه. 2- يجوز للمتهم او محاميه استجواب شهوده وفق القائمة التي تقدم بها وبعد مناقشتهم وإعادة استجوابهم يجوز له هو أو محاميه تقديم مرافعة الدفاع الختامية. 3- يجوز لممثل الاتهام ان يعقب بمرافعة ختامية على مرافعة الدفاع كما يجوز له تقديم المرافعة الختامية إذا لم يرغب الدفاع في تقديم مرافعته الختامية. حلف اليمين 14- في هذا الفصل يجب على كل شاهد يؤدي امام المحكمة ان يحلف اليمين او أن يعلن صادقاً بأن يقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. على إنه يجوز للمحكمة عند سماع بينة من أي شخص ترى بسبب حداثة سنه او جهله أو لاسباب اخرى إنه لا يستطيع فهم طبيعة اليمين أن تسمع شهادته بدون تحليف اليمين او الإعلان إذا رأت ان لديه من الإدراك ما يكفي تبرير سماع شهادته وان يدرك الواجب في قول الحق. الإجراءات بعد الإدانة 15- يجب على المحكمة بعد إصدار قرار الإدانة ان تسأل المتهم عما إذا كان يرغب في استدعاء أي شهود للأخلاق إذا لم يكن قد استدعاهم من قبل. وبعد سماع هؤلاء الشهود " إن وجدوا" يسأل عما إذا كان يرغب في الإدلاء بأي أقوال لتخفيف العقوبة. وبعد ان يدلي المتهم بأقواله "إن كان لديه اقوال" لتخفيف العقوبة يجب على المحكمة رفع الجلسة للمداولة. الأخذ برأي الأغلبية 16- يتداول أعضاء المحكمة في المسائل المطروحة للفصل ويؤخذ رأي الأغلبية عند الاختلاف. تدوين الرأي المعارض للقرار 17- يدون كل رأي معارض للقرار مع حيثياته في المحضر ولا يظهر ذلك في الحكم. الحكم 18- بعد أن تنتهي المحكمة من إجراءاتها وبعد التداول يجب ان تصدر حكمها ثم تعلنه دون إبطاء. 19- على الرغم مما ورد في هذا الفصل على المحكمة اتباع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وتطبيق قواعد الإثبات الواردة في قانون الإثبات لسنة 1994. الفصل الرابع طرق الطعن 20- تستأنف الأحكام والقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة امام محكمة الاستئناف المختصة التي يشكلها رئيس القضاء. ب- يجوز الطعن بالنقض في أحكام محكمة الاستئناف المختصة امام دائرة يشكلها رئيس القضاء من خمسة من قضاة المحكمة العليا الاتحادية. ج- تتبع السلطة الاستئنافية فينظر الطعن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. صدر تحت توقيعي في اليوم الأول من شهر جمادى الأولى عام 1426ه الموافق اليوم السابع من شهر يونيو عام 2005م جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء