إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس    الكهرباء في السودان تعلن عن قطوعات وتوضّح    الهلال يهزم سانت لوبوبو ويتأهل متصدراً مجموعته    الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    (سبتكم أخضر ياأسياد)    الهلال يصارع لوبوبو لخطف بطاقة ربع النهائي    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    موسيفيني يصدر توجيهًا لجهاز المخابرات بشأن السيارات السودانية    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    أئمة يدعون إلى النار    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق اللاجئين والنازحين وشروط العودة في القانون الدولي (6) هارون سليمان


[email protected]
5. القيود على التنقل
حرية التنقل حق بالغ الأهمية للعائدين وهي أيضا حق يحرمون منه مرارا و أن العائدين سيحتاجون في كثير من الأحيان إلى السفر مسافات طويلة للوصول إلى منطقتهم الأصلية وقد تحاول السلطات الوطنية أو المحلية إجبار العائدين على استخدام طريق معين للعودة وقد تكون هذه الطرق المحددة أطول أو أشد خطرا في بعض الأحيان من الطرق البديلة الأخرى، ويؤدي تقييد التنقل إلى منع من القيام برحلة العودة. وقد يضطر العائدون في بعض الأحيان إلى الاستقرار في منطقة معينة، مثل منطقة لا تصلح فيها التربة للزراعة أو لا يتوفر فيها إلا قليل من موارد المياه أو تنتشر فيها الألغام التي تحيلها إلى منطقة شديدة الخطورة.
وقد عانى العائدون بالفعل من انتهاك حقهم في حرية التنقل عندما اضطروا إلى الفرار كلاجئين أو مشردين داخليا ولذلك فمن الأهمية الكبرى ضرورة احترام هذا الحق . وينبغي تدقيق فحص أي قيود تفرضها السلطات المحلية على التنقل بموجب المادة 12 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و تفاديها حيثما أمكن.
أ) تنقل الشخص داخل بلده
السياقات الرئيسية التي قد ينتهك فيها حق الشخص العائد في حرية التنقل هي عند التنقل داخل البلد، وعند اختيار مكان إقامة، ونتيجة لقرارات تشريد مجموعات من العائدين أو ترحيلهم أو نقلهم.
ويقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13(1) بحرية الإقامة والتنقل باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان. وتنص المادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية بأن "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته داخل هذا الإقليم."
وفي حالات التوترات والاضطرابات يمكن تقييد حرية التنقل وإخضاعها لمختلف القيود الممكنة وتنص المادة 12(3) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن القيود الوحيدة المسموح بها هي تلك القيود "التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. وينبغي في كل الحالات أن تكون القيود متناسبة مع ما هو ضروري.
وقد تسوغ حالة النزاع المسلح الداخلي تقييد حرية التنقل. ومع ذلك، تحظر المادة 17 من البروتوكول الثاني تنقل المدنيين قسرا إلا في ظروف خاصة حيث لا يجوز الأمر بتشريد المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع إلا إذا تطلب أمنهم ذلك أو كانت هناك دواع عسكرية تحتم ذلك وإذا كان يتعين تنفيذ هذا التشريد، تُتخذ كافة التدابير الممكنة لكفالة استقبال المدنيين في ظل ظروف مرضية فيما يتعلق بالمأوى والإصحاح والصحة والأمان والتغذية.
ب) مغادرة الشخص لبلده والتماس اللجوء
يقرر اللاجئون والنازحون الذين يعودون إلى بلدهم أو منطقتهم الأصلية مغادرتها مرة أخرى في بعض الأحيان وقد يُتخذ قرار المغادرة مثلا بعد تغير في الحالة الأمنية أو لعدم توفر فرص كافية للعمل.
ويحق للعائدين، شأنهم شأن أفراد السكان الآخرين، مغادرة بلدهم. وتنص المادة 12(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
وللعائدين الحق أيضا في التماس اللجوء. وينص إعلان وبرنامج عمل فيينا على "أنه يحق لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد " وتنص المادة 14(1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد."
6)متطلبات وثائق تحقيق الهوية
قد يطالب مواطنو بلد ما بإبراز وثائق تحقيق الهوية في كثير من الأماكن وقد تكون هذه الوثائق ضرورية مثلا لشراء تذاكر الطيران أو الحافلات أو القطارات، أو للمرور من نقاط التفتيش أو لاسترداد الشخص لمكان إقامته، أو للتقدم إلى وظيفة وقد تشمل هذه الوثائق جوازات السفر، جنسية ، شهادات الميلاد، شهادات التأمين و رخص القيادة. ومن المستحيل في كثير من الأحيان أن يقدم اللاجئون والنازحون كل هذه الوثائق أو أيا منها. وبعد شهور أو سنوات من التشرد، قد يكون العائدون قد فقدوا كثيرا من متعلقاتهم أو سرقت منهم. أو تركوا في منازلهم التي غادروا منها قسرا أثناء الحرب أو أن الدولة لم تستخرج لهم من قبل أسباب تمييزية أو سياسية وعند حدوث حالات ولادة أو وفاة خلال فترة التشرد، ربما لا يستطيع اللاجئون والنازحون من الحصول على الشهادات ذات الصلة. وتتوفر في بعض مخيمات اللاجئين والنازحين تسهيلات التسجيل وعدم وجود متطلبات وثائق تحقيق الهوية قد يعرض العائدين للخطر عند عبور الحدود أو نقاط التفتيش.
والمطالبة بوثائق معينة لا يستطيع المشردون الحصول عليها قد تمنع العائدين من السفر داخل بلدهم أو من الحصول على المنازل أو الوظائف داخل مجتمع ما.
وينص القانون الدولي على حق كل شخص في أن تكون له شخصية قانونية. وتعلن المادة 16 من الدولي العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن "لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يُعترف له بالشخصية القانونية."
ويطالب قانون اللاجئين الدول باحترام الحالة الشخصية ، مثل الزواج، التي كان عليها اللاجئ قبل التشرد. ويطالب أيضا بلدان الملجأ بتوفير خدمات إدارية للاجئين، بما في ذلك منح هؤلاء الأشخاص "الوثائق أو الشهادات التي تقدم في العادة للأجانب من جانب أو من خلال سلطاتهم الوطنية."
7) جمع شمل الأسرة
وقد تتشتت من الأسر أثناء عملية النزوح واللجوء وأثناء عملية العودة ويفقد الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص. وفي بعض الحالات، قد يجد المشردون العائدون إلى الوطن أن السلطات المحلية تصدر أوامرها إلى بعض الأشخاص بالبقاء في مناطق محددة. وقد تفضي هذه الأوامر إلى تشتيت الأسر والمجتمعات. ويمكن تفادي بعض هذه المشاآل عن طريق تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بحرية التنقل. وهناك مع ذلك عدد آبير من الأحكام الخاصة بالحفاظ على وحدة الأسرة.
وتنص المادة 23 (1) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة." وترد أحكام مشابهة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الأفريقي والاتفاقية الأمريكية.
وترد في اتفاقية حقوق الطفل على وجه الخصوص أحكام تفصيلية بشأن أهمية الأسرة للطفل.
وفي حالات النزاع المسلح الداخلي، تنص المادة 4(3) (ب) من البروتوكول الثاني على اتخاذ جميع الخطوات الملائمة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتت لفترة مؤقتة.
8) اللغة والثقافة
قد يُمنع اللاجئون والنازحون الذين يعيشون في منطقة غير منطقتهم الأصلية أو عقب عودتهم إلى الوطن من استخدام لغتهم الخاصة بهم وقد تمارس ضغوط عليهم لاستخدام لغة السلطات المحلية أو الوطنية أو لغة مجموعة لغوية أكبر في المنطقة.
وهناك عدد من المعاهدات التي تكفل الحماية الصريحة للحقوق اللغوية. و يُستدل أيضا على حق الشخص في استخدام لغته الخاصة به من عدد من الحقوق الأخرى، مثل الحق في حرية التعبير.
وتنص المادة 27 من الدولي العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة...أو استخدام لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم."
9) حرية التجمع
لا يتمتع العائدون في كثير من الأماكن بالتمثيل الكافي في الرابطات والهياكل الإدارية المحلية أو الوطنية. وقد يحتاجون إلى تكوين رابطات وتمثيل أنفسهم. وفي بعض البلدان، تُفرض قيود على حق بعض الجماعات في التجمع.
وتنص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به." وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 22 على أن "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين ) في إطار القانون .
10) المشاركة في الشئون الحكومية والشئون العامة
قد يجد العائدون أنفسهم محرومين من أي فرصة للمشاركة في الشئون الحكومية أو الشئون العامة ويفضي هذا الحرمان بدوره إلى انتهاكات أخرى لما لهم من حقوق الإنسان.
وتنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه يحق لكل مواطن أن تتاح له فرصة المشاركة في إدارة الشئون العامة وفي أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا وينبغي ضمان حقوق المواطنين العائدين في المشاركة السياسية.
وجاء في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1991 أن "حق كل شخص في المشاركة في إدارة شئون حكم بلده يعد عاملا حاسما للتمتع الفعلي بكل المجموعة الكبيرة من حقوق الإنسان والحريات الأخرى.".
في الحلقة القادمة
مهددات العودة واستجابة القانون الدولي
الجماعات الضعيفة
1. النساء
2. الأطفال
3. كبار السن والمعوقون
هارون سليمان [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.