غرب كردفان تبحث جهود تحرير الولاية ودحر المليشيا المتمردة    وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق اللاجئين والنازحين وشروط العودة في القانون الدولي (6)
نشر في الراكوبة يوم 24 - 04 - 2012


[email protected]
5. القيود على التنقل
حرية التنقل حق بالغ الأهمية للعائدين وهي أيضا حق يحرمون منه مرارا و أن العائدين سيحتاجون في كثير من الأحيان إلى السفر مسافات طويلة للوصول إلى منطقتهم الأصلية وقد تحاول السلطات الوطنية أو المحلية إجبار العائدين على استخدام طريق معين للعودة وقد تكون هذه الطرق المحددة أطول أو أشد خطرا في بعض الأحيان من الطرق البديلة الأخرى، ويؤدي تقييد التنقل إلى منع من القيام برحلة العودة. وقد يضطر العائدون في بعض الأحيان إلى الاستقرار في منطقة معينة، مثل منطقة لا تصلح فيها التربة للزراعة أو لا يتوفر فيها إلا قليل من موارد المياه أو تنتشر فيها الألغام التي تحيلها إلى منطقة شديدة الخطورة.
وقد عانى العائدون بالفعل من انتهاك حقهم في حرية التنقل عندما اضطروا إلى الفرار كلاجئين أو مشردين داخليا ولذلك فمن الأهمية الكبرى ضرورة احترام هذا الحق . وينبغي تدقيق فحص أي قيود تفرضها السلطات المحلية على التنقل بموجب المادة 12 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و تفاديها حيثما أمكن.
أ) تنقل الشخص داخل بلده
السياقات الرئيسية التي قد ينتهك فيها حق الشخص العائد في حرية التنقل هي عند التنقل داخل البلد، وعند اختيار مكان إقامة، ونتيجة لقرارات تشريد مجموعات من العائدين أو ترحيلهم أو نقلهم.
ويقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13(1) بحرية الإقامة والتنقل باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان. وتنص المادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية بأن "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته داخل هذا الإقليم."
وفي حالات التوترات والاضطرابات يمكن تقييد حرية التنقل وإخضاعها لمختلف القيود الممكنة وتنص المادة 12(3) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن القيود الوحيدة المسموح بها هي تلك القيود "التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. وينبغي في كل الحالات أن تكون القيود متناسبة مع ما هو ضروري.
وقد تسوغ حالة النزاع المسلح الداخلي تقييد حرية التنقل. ومع ذلك، تحظر المادة 17 من البروتوكول الثاني تنقل المدنيين قسرا إلا في ظروف خاصة حيث لا يجوز الأمر بتشريد المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع إلا إذا تطلب أمنهم ذلك أو كانت هناك دواع عسكرية تحتم ذلك وإذا كان يتعين تنفيذ هذا التشريد، تُتخذ كافة التدابير الممكنة لكفالة استقبال المدنيين في ظل ظروف مرضية فيما يتعلق بالمأوى والإصحاح والصحة والأمان والتغذية.
ب) مغادرة الشخص لبلده والتماس اللجوء
يقرر اللاجئون والنازحون الذين يعودون إلى بلدهم أو منطقتهم الأصلية مغادرتها مرة أخرى في بعض الأحيان وقد يُتخذ قرار المغادرة مثلا بعد تغير في الحالة الأمنية أو لعدم توفر فرص كافية للعمل.
ويحق للعائدين، شأنهم شأن أفراد السكان الآخرين، مغادرة بلدهم. وتنص المادة 12(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
وللعائدين الحق أيضا في التماس اللجوء. وينص إعلان وبرنامج عمل فيينا على "أنه يحق لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد " وتنص المادة 14(1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد."
6)متطلبات وثائق تحقيق الهوية
قد يطالب مواطنو بلد ما بإبراز وثائق تحقيق الهوية في كثير من الأماكن وقد تكون هذه الوثائق ضرورية مثلا لشراء تذاكر الطيران أو الحافلات أو القطارات، أو للمرور من نقاط التفتيش أو لاسترداد الشخص لمكان إقامته، أو للتقدم إلى وظيفة وقد تشمل هذه الوثائق جوازات السفر، جنسية ، شهادات الميلاد، شهادات التأمين و رخص القيادة. ومن المستحيل في كثير من الأحيان أن يقدم اللاجئون والنازحون كل هذه الوثائق أو أيا منها. وبعد شهور أو سنوات من التشرد، قد يكون العائدون قد فقدوا كثيرا من متعلقاتهم أو سرقت منهم. أو تركوا في منازلهم التي غادروا منها قسرا أثناء الحرب أو أن الدولة لم تستخرج لهم من قبل أسباب تمييزية أو سياسية وعند حدوث حالات ولادة أو وفاة خلال فترة التشرد، ربما لا يستطيع اللاجئون والنازحون من الحصول على الشهادات ذات الصلة. وتتوفر في بعض مخيمات اللاجئين والنازحين تسهيلات التسجيل وعدم وجود متطلبات وثائق تحقيق الهوية قد يعرض العائدين للخطر عند عبور الحدود أو نقاط التفتيش.
والمطالبة بوثائق معينة لا يستطيع المشردون الحصول عليها قد تمنع العائدين من السفر داخل بلدهم أو من الحصول على المنازل أو الوظائف داخل مجتمع ما.
وينص القانون الدولي على حق كل شخص في أن تكون له شخصية قانونية. وتعلن المادة 16 من الدولي العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن "لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يُعترف له بالشخصية القانونية."
ويطالب قانون اللاجئين الدول باحترام الحالة الشخصية ، مثل الزواج، التي كان عليها اللاجئ قبل التشرد. ويطالب أيضا بلدان الملجأ بتوفير خدمات إدارية للاجئين، بما في ذلك منح هؤلاء الأشخاص "الوثائق أو الشهادات التي تقدم في العادة للأجانب من جانب أو من خلال سلطاتهم الوطنية."
7) جمع شمل الأسرة
وقد تتشتت من الأسر أثناء عملية النزوح واللجوء وأثناء عملية العودة ويفقد الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص. وفي بعض الحالات، قد يجد المشردون العائدون إلى الوطن أن السلطات المحلية تصدر أوامرها إلى بعض الأشخاص بالبقاء في مناطق محددة. وقد تفضي هذه الأوامر إلى تشتيت الأسر والمجتمعات. ويمكن تفادي بعض هذه المشاآل عن طريق تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بحرية التنقل. وهناك مع ذلك عدد آبير من الأحكام الخاصة بالحفاظ على وحدة الأسرة.
وتنص المادة 23 (1) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة." وترد أحكام مشابهة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الأفريقي والاتفاقية الأمريكية.
وترد في اتفاقية حقوق الطفل على وجه الخصوص أحكام تفصيلية بشأن أهمية الأسرة للطفل.
وفي حالات النزاع المسلح الداخلي، تنص المادة 4(3) (ب) من البروتوكول الثاني على اتخاذ جميع الخطوات الملائمة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتت لفترة مؤقتة.
8) اللغة والثقافة
قد يُمنع اللاجئون والنازحون الذين يعيشون في منطقة غير منطقتهم الأصلية أو عقب عودتهم إلى الوطن من استخدام لغتهم الخاصة بهم وقد تمارس ضغوط عليهم لاستخدام لغة السلطات المحلية أو الوطنية أو لغة مجموعة لغوية أكبر في المنطقة.
وهناك عدد من المعاهدات التي تكفل الحماية الصريحة للحقوق اللغوية. و يُستدل أيضا على حق الشخص في استخدام لغته الخاصة به من عدد من الحقوق الأخرى، مثل الحق في حرية التعبير.
وتنص المادة 27 من الدولي العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة...أو استخدام لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم."
9) حرية التجمع
لا يتمتع العائدون في كثير من الأماكن بالتمثيل الكافي في الرابطات والهياكل الإدارية المحلية أو الوطنية. وقد يحتاجون إلى تكوين رابطات وتمثيل أنفسهم. وفي بعض البلدان، تُفرض قيود على حق بعض الجماعات في التجمع.
وتنص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به." وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 22 على أن "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين ) في إطار القانون .
10) المشاركة في الشئون الحكومية والشئون العامة
قد يجد العائدون أنفسهم محرومين من أي فرصة للمشاركة في الشئون الحكومية أو الشئون العامة ويفضي هذا الحرمان بدوره إلى انتهاكات أخرى لما لهم من حقوق الإنسان.
وتنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه يحق لكل مواطن أن تتاح له فرصة المشاركة في إدارة الشئون العامة وفي أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا وينبغي ضمان حقوق المواطنين العائدين في المشاركة السياسية.
وجاء في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1991 أن "حق كل شخص في المشاركة في إدارة شئون حكم بلده يعد عاملا حاسما للتمتع الفعلي بكل المجموعة الكبيرة من حقوق الإنسان والحريات الأخرى.".
في الحلقة القادمة
مهددات العودة واستجابة القانون الدولي
الجماعات الضعيفة
1. النساء
2. الأطفال
3. كبار السن والمعوقون
هارون سليمان
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.