صمود يحذر من كارثة إنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في النيل الأزرق    "تأسيس" و"صمود" يدينان استهداف أسامة حسن في غارة مسيّرة على نيالا    تطور جديد في جلسة محاكمة منيب عبد العزيز شمال السودان    يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي    ماجد المصرى: شخصية راغب الراعى مرهقة بسبب تعدد علاقته داخل الأحداث    محمد مهران يكشف أصعب مشهد فى كواليس مسلسل درش    ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الدقيق الأبيض لمدة أسبوعين؟    "العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    جاهزية فنية متكاملة تسبق انطلاق "عربية القوى" في تونس    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الطفل ضمن القانون الوطني


بقلم / نوري حمدون – الأبيض – السودان
في السودان ما تزال ثقافة حماية الطفل عبر القانون و ما يزال الإعتراف بوجود حقوق للطفل محل نزاع عند البعض و عند البعض الآخر محل إستنكار . و الواقع ان العيش في عالم اليوم لم يعد كما كان في الماض عيشا للشعوب و الدول في جزر معزولة عن بعضها البعض لا يربطها ببعضها البعض إلا التوجس و إلا العداء و التحارب . و لكن عالم اليوم – شئنا أم أبينا – تحكمه تيارات العولمة المتمثلة في مقررات الأمم المتحدة التي تصدر كل يوم لتنظم لنا الحياة التي تعيشها الشعوب في أمريكا و أوروبا و السودان . و حقوق الطفل هي مما رفدته لنا تلك التيارات . فقد صادق السودان على اتفاقية حقوق الطفل في العام 1990م دون إبداء أية تحفظات على ما ورد فيها من معايير. و في عام 2010، أبلغت الحكومة السودانية لجنة حقوق الطفل بأنه "وعملا بأحكام القانون السوداني، فان أي اتفاقية يصادق عليها السودان تعتبر جزءا من الإطار القانوني في البلد، وأن أي مادة في القانون تتعارض مع ذلك فينبغي تعديلها أو إلغائها، وذلك وفقا للدستور الوطني الانتقالي في السودان، 2005، حسبما تنص المادة 27، إعلان الحقوق ".
و أرجو – فيما يلي – أن أنقل بعض الفقرات من قانون حماية الطفل السوداني و هي كافية بنفسها لتبوح بالمراد . فالى النصوص المختارة :
( أ) تتكفل الدولة برعاية وحماية الأطفال وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية وفي بيئة صحية ،
(ب) التنشئة السوية للأطفال مسئولية عامة, وتحترم الدولة حقوق وواجبات الوالدين والأسرة بمقتضى الدين والعرف المحلي ،
(ج ) للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز الظالم ،
(د ) تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أو الأسرة أو البيئة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها ،
(ه) تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية للطفل وبخاصة حقه في ثبوت نسبه وحقه في الحياة والنمو والاسم والجنسية والرضاعة والحضانة والملبس والمسكن وحقه في التعليم ورعاية أحواله وفقاً لأحكام القانون ،
( و) يكون للطفل المنتمي إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية الحق فى التمتع، مع بقية أفراد المجموعة بثقافته، أو المجاهرة بدينه وممارسة شعائره أواستعمال لغته ،
( ز) للطفل المولود خارج إطار الزوجية الحق فى التسجيل بسجلات المواليد منسوباً لمن يقر من والداه بالبنوة وبأي إسم إذا لم يقر والديه،
(ح) للطفل الحق فى طلب تغيير إسمه فى سجلات المواليد إذا كان فيه تحقٌُُُير له أو إهانة لكرامته أو كان الإسم منافياً للعقائد الدينية ،
7 (1) للطفل الحق في الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين كاملتين عدا حالات معينة يحددها الطبيب .
8 (1) للطفل الحق في تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية من الأمراض المعدية بمكاتب الصحة والوحدات الصحية المختصة دون مقابل وذلك وفقاً للنظم والمواعيد التي تحددها السلطات
16 إلزام الراغبين في الزواج علي عرض أنفسهم علي الكشف لإثبات خلوهما من الأمراض الوراثية والمعدية حماية للطفل .
18 يحظر بيع أو توزيع التبغ والسلسيون والكحول وأى مواد مخدرة للطفل أو السماح له بإستخدامها إلا للضرورة ولغرض مشروع .
(2) على الدولة أن توفر الإمكانات لإتاحة فرص التعليم الأساسي الإلزامي بالمجان .
(3) على الدولة السعى لتوفر التعليم المجانى فى المدارس الثانوية الحكومية للأيتام والمعاقين والفقراء ومجهولي الأبوين .
(4) على الدولة أن تسعى لتضمين المناهج التعليمية ما يلى :
(أ ) التربية الدينية ، (ب) التربية الوطنية ، (ج) مبادئ حقوق الإنسان .
29 (1) لا يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على الأطفال بالمدارس
( أ) العقوبات القاسية ،
(ب) التوبيخ بالألفاظ المهينة للكرامة ،
(ج ) الحرمان من حضور الحصة ما لم يتسبب حضور الطالب فى عرقلة سير الدراسة ،
(د ) الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة .
34 (1) يمنع منعاً باتاً دخول الأطفال دور السينما وأندية المشاهدة وأماكن اللهو الأخرى أثناء اليوم الدراسى كما يمنع دخولهم إلا بصحبة والديهم أو من يتولى تربيتهم .
36 (1) يحظر عمل من هم دون سن الرابعة عشر من الأطفال ويستثني عمل الأطفال فى الرعى والأعمال الزراعية غير الخطرة أو الضارة بالصحة.
43 (1) يحظر تجنيد أو تعيين أو استخدام الأطفال في القوات المسلحة أو في جماعاتمسلحة أو إستخدامهم للمشاركة في الأعمال الحربية .
45 يعد مرتكباً جريمة كل من :
(أ ) يختطف أو يبيع طفل أو ينقل عضو أو أعضاء أي طفل ،
ويعاقب المخالف للمادة أعلاه بالإعدام أو السجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع الغرامة
(ب) يغتصب أي طفل ،
ويعاقب المخالف للمادة أعلاه بالإعدام أو السجن مدة عشرين سنة مع الغرامة ،
(ج) يتحرش أو يسئ جنسياً لأي طفل ،
(د ) ينتج أو يوزع أو ينشر أو يستورد أو يصدر أو يعرض أو
يبيع أو يحوز أي مواد إباحيه متعلقه بالطفل ،
(ه) يستخدم أي طفل بغرض أنشطه جنسيه لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض ،
(و) يشجع أو يصور بأي وسيلة أي طفل يمارس ممارسة حقيقيه أو بالمحاكاة أنشطه جنسيه صريحة أو يصور أعضاء جنسيه لأي طفل لإشبع الرغبة الجنسية .
46 (1) يعد مرتكباً جريمة كل من يستخدم الأطفال فى تجارة الرقيق بجميع أشكاله ولا يجوز إسترقاق الطفل أو إخضاعه للسخرة أو إرغامه على أداء عمل قسراً .
يعاقب المخالف للمادتين 45(ج) و(د) و(ه)و(و) و46(1) بالسجن مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة والغرامة ،
85 (1) ينشأ بموجب هذا القانون خط تلفوني ساخن أو أي وسيلة أخري للاتصال ، لتلقي البلاغات والدعاوى والشكاوى لأي إنتهاك لأى من حقوق الطفل الواردة في هذا القانون بشرط أن تتأكد الجهات الرسمية المبلغ لها من الشخص المبلغ وعنوانه .
(2) تنشئ الشرطة مركز لإستقبال البلاغات والتنسيق مع الجهات المختصة للتدخل.
بقلم / نوري حمدون – الأبيض – السودان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.