بقلم / نوري حمدون – الأبيض – السودان في السودان ما تزال ثقافة حماية الطفل عبر القانون و ما يزال الإعتراف بوجود حقوق للطفل محل نزاع عند البعض و عند البعض الآخر محل إستنكار . و الواقع ان العيش في عالم اليوم لم يعد كما كان في الماض عيشا للشعوب و الدول في جزر معزولة عن بعضها البعض لا يربطها ببعضها البعض إلا التوجس و إلا العداء و التحارب . و لكن عالم اليوم – شئنا أم أبينا – تحكمه تيارات العولمة المتمثلة في مقررات الأممالمتحدة التي تصدر كل يوم لتنظم لنا الحياة التي تعيشها الشعوب في أمريكا و أوروبا و السودان . و حقوق الطفل هي مما رفدته لنا تلك التيارات . فقد صادق السودان على اتفاقية حقوق الطفل في العام 1990م دون إبداء أية تحفظات على ما ورد فيها من معايير. و في عام 2010، أبلغت الحكومة السودانية لجنة حقوق الطفل بأنه "وعملا بأحكام القانون السوداني، فان أي اتفاقية يصادق عليها السودان تعتبر جزءا من الإطار القانوني في البلد، وأن أي مادة في القانون تتعارض مع ذلك فينبغي تعديلها أو إلغائها، وذلك وفقا للدستور الوطني الانتقالي في السودان، 2005، حسبما تنص المادة 27، إعلان الحقوق ". و أرجو – فيما يلي – أن أنقل بعض الفقرات من قانون حماية الطفل السوداني و هي كافية بنفسها لتبوح بالمراد . فالى النصوص المختارة : ( أ) تتكفل الدولة برعاية وحماية الأطفال وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية وفي بيئة صحية ، (ب) التنشئة السوية للأطفال مسئولية عامة, وتحترم الدولة حقوق وواجبات الوالدين والأسرة بمقتضى الدين والعرف المحلي ، (ج ) للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز الظالم ، (د ) تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أو الأسرة أو البيئة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها ، (ه) تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية للطفل وبخاصة حقه في ثبوت نسبه وحقه في الحياة والنمو والاسم والجنسية والرضاعة والحضانة والملبس والمسكن وحقه في التعليم ورعاية أحواله وفقاً لأحكام القانون ، ( و) يكون للطفل المنتمي إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية الحق فى التمتع، مع بقية أفراد المجموعة بثقافته، أو المجاهرة بدينه وممارسة شعائره أواستعمال لغته ، ( ز) للطفل المولود خارج إطار الزوجية الحق فى التسجيل بسجلات المواليد منسوباً لمن يقر من والداه بالبنوة وبأي إسم إذا لم يقر والديه، (ح) للطفل الحق فى طلب تغيير إسمه فى سجلات المواليد إذا كان فيه تحقٌُُُير له أو إهانة لكرامته أو كان الإسم منافياً للعقائد الدينية ، 7 (1) للطفل الحق في الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين كاملتين عدا حالات معينة يحددها الطبيب . 8 (1) للطفل الحق في تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية من الأمراض المعدية بمكاتب الصحة والوحدات الصحية المختصة دون مقابل وذلك وفقاً للنظم والمواعيد التي تحددها السلطات 16 إلزام الراغبين في الزواج علي عرض أنفسهم علي الكشف لإثبات خلوهما من الأمراض الوراثية والمعدية حماية للطفل . 18 يحظر بيع أو توزيع التبغ والسلسيون والكحول وأى مواد مخدرة للطفل أو السماح له بإستخدامها إلا للضرورة ولغرض مشروع . (2) على الدولة أن توفر الإمكانات لإتاحة فرص التعليم الأساسي الإلزامي بالمجان . (3) على الدولة السعى لتوفر التعليم المجانى فى المدارس الثانوية الحكومية للأيتام والمعاقين والفقراء ومجهولي الأبوين . (4) على الدولة أن تسعى لتضمين المناهج التعليمية ما يلى : (أ ) التربية الدينية ، (ب) التربية الوطنية ، (ج) مبادئ حقوق الإنسان . 29 (1) لا يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على الأطفال بالمدارس ( أ) العقوبات القاسية ، (ب) التوبيخ بالألفاظ المهينة للكرامة ، (ج ) الحرمان من حضور الحصة ما لم يتسبب حضور الطالب فى عرقلة سير الدراسة ، (د ) الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة . 34 (1) يمنع منعاً باتاً دخول الأطفال دور السينما وأندية المشاهدة وأماكن اللهو الأخرى أثناء اليوم الدراسى كما يمنع دخولهم إلا بصحبة والديهم أو من يتولى تربيتهم . 36 (1) يحظر عمل من هم دون سن الرابعة عشر من الأطفال ويستثني عمل الأطفال فى الرعى والأعمال الزراعية غير الخطرة أو الضارة بالصحة. 43 (1) يحظر تجنيد أو تعيين أو استخدام الأطفال في القوات المسلحة أو في جماعاتمسلحة أو إستخدامهم للمشاركة في الأعمال الحربية . 45 يعد مرتكباً جريمة كل من : (أ ) يختطف أو يبيع طفل أو ينقل عضو أو أعضاء أي طفل ، ويعاقب المخالف للمادة أعلاه بالإعدام أو السجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع الغرامة (ب) يغتصب أي طفل ، ويعاقب المخالف للمادة أعلاه بالإعدام أو السجن مدة عشرين سنة مع الغرامة ، (ج) يتحرش أو يسئ جنسياً لأي طفل ، (د ) ينتج أو يوزع أو ينشر أو يستورد أو يصدر أو يعرض أو يبيع أو يحوز أي مواد إباحيه متعلقه بالطفل ، (ه) يستخدم أي طفل بغرض أنشطه جنسيه لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض ، (و) يشجع أو يصور بأي وسيلة أي طفل يمارس ممارسة حقيقيه أو بالمحاكاة أنشطه جنسيه صريحة أو يصور أعضاء جنسيه لأي طفل لإشبع الرغبة الجنسية . 46 (1) يعد مرتكباً جريمة كل من يستخدم الأطفال فى تجارة الرقيق بجميع أشكاله ولا يجوز إسترقاق الطفل أو إخضاعه للسخرة أو إرغامه على أداء عمل قسراً . يعاقب المخالف للمادتين 45(ج) و(د) و(ه)و(و) و46(1) بالسجن مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة والغرامة ، 85 (1) ينشأ بموجب هذا القانون خط تلفوني ساخن أو أي وسيلة أخري للاتصال ، لتلقي البلاغات والدعاوى والشكاوى لأي إنتهاك لأى من حقوق الطفل الواردة في هذا القانون بشرط أن تتأكد الجهات الرسمية المبلغ لها من الشخص المبلغ وعنوانه . (2) تنشئ الشرطة مركز لإستقبال البلاغات والتنسيق مع الجهات المختصة للتدخل. بقلم / نوري حمدون – الأبيض – السودان