وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات القانون الجنائي ..هل تحمي البشير من المحكمة الجنائية ؟؟

المجلس الوطني وفي دورة إنعقاده الثامنة في الجلسة رقم (16) بتاريخ 25/5/2009م أجاز مشروع " القانون الجنائي ( تعديل ) 2009م " وأصبح قانوناً بعد المصادقة عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 28/6/2009م ونافذا من تاريخ نشره في ( الغازيتة) الجريدة الرسمية للدولة بعد مضي شهر من تاريخ نشره .. وقد صدر القانون الأساسي المعدل في العام 1991م أي بعد مرور عامين فقط من قيام الجماعة الإسلامية بإنقلابها المعلوم وسلب إرادة الشعب وحكومته الديمقراطية ومصادرة حقه في الإختيار .
التعديل المذكور أضاف في المادة الثالثة الخاص بالتعاريف أنه وفي النزاعات المسلحة دولياً الأشخاص المشمولون بالحماية وفقاً لإتفاقيات " جنيف" الأربعة للعام 1949م والبروتوكول الإضافي لعام 1977م هم الجرحي والمرضي والغرقي من أي قوات مسلحة وأسري الحرب والمدنيون وأفراد أي قوات مسلحة ألقوا أسلحتهم أو أصبحوا غير قادرين علي القتال لأي سبب...أما في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية " يقصد بها الحركات المتمردة التي تحمل السلاح " ووفقاً لتعريف إتفاقيات جنيف الأربعة المشار إليها والبرتوكول الإضافي يقصد بهم الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أي قوات مسلحة ألقوا أسلحتهم ، والأشخاص العجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر وكذلك المسعفين ورجال الدين .
كذلك أضاف التعديل باباً جديداً كاملاً بعد الباب السابع عشر تحت عنوان " الباب الثامن عشر " وتحدث الباب المعني عن " الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب " وشمل الباب المعني الشرح لمفهوم ومعني الجرائم ضد الإنسانية في المادة (186) وعقوبتها و" جرائم الإبادة الجماعية "في المادة (187) وجرائم الحرب ضد الأشخاص في نص المادة (188) وجرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخري ( 189 ) وجرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية في المادة ( 190) وجرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظور المادة (191) وجرائم الحرب الخاصة بإستخدام وسائل وأسلحة محظورة في نص المادة ( 192 ) .
وما يلاحظ في العقوبات المحددة لإرتكاب الجرائم من المادة (186) وحتي المادة (188/1) إنها تصل إلي الإعدام أو السجن المؤبد أو بعقوبة أقل بينما تراوحت العقوبة في المواد (191 ) (192 ) بين الإعدام أو السجن المؤبد أو عقوبة أقل وتحددت العقوبة في المواد ( 189) والمادة ( 190) بالسجن عشرين عاماً كعقوبة وجوبية بينما ترك التعديل للقاضي تقدير العقوبة المناسبة في بقية المواد .
لايخفي علي أحد أن التعديل المذكور قصد منه إنعقاد الإختصاص للمحاكم الوطنية في نظر جرائم الحرب التي إرتكبها ويرتكبها الرؤساء والقادة الميدانيين في النزاعات التي نشبت في السابق أو التي قد تنشأ كخطوة إستباقية من النظام لمعالجة ملف المحكمة الجنائية المتعلق برئيس الجمهورية يستوي في ذلك النزاعات الدولية المسلحة أو النزاعات المسلحة غير الدولية وعلي هذا وبما أن التعديل المعني قد صدر في العام 2009م وصدر أمر القبض ضد رئيس الجمهورية وأحمد هارون وكشيب في العام 2008م ( قبل عام تقريباً ) من صدور هذا التعديل فيصبح القانون الواجب التطبيق هو القانون الوطني لولايته علي القانون الدولي .
في لقاء خاص مع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ( آى- سي – سي) " لويس مورينو أوكامبو " والذي بثته قناة " البي بي سي" بتاريخ 27/6/2011م بعد إصدار المحكمة الجنائية لأوامر قبض وإحضار في حق العقيد القذافي ورئيس إستخباراته " عبدالله السنوسي " ونجله " سيف الإسلام " وبسؤاله من المضيف عن كيفية تنفيذ القبض علي القذافي إذا تم القبض عليه بواسطة الثوار أجاب " أوكامبو " أن المحاكم الوطنية لها الولاية في هذه الحالة علي المحكمة الجنائية وأكد ذلك الفهم الدكتور "عبدالهادي الشلوف " عضو المحكمة الجنائية وخبير النزاعات والقانون الدولي .
النظام سعي بذلك التعديل الإستباقي لمعالجة مستقبلية للملف الخاص برئيس الجمهورية ورفاقه فيما يتعلق بالتعامل مع أوامر القبض الصادرة في حقهم وتحقق تلك التعديلات الفوائد التالية :
أولاً : بإفتراض نهاية ولاية البشير في رئاسة الدولة وتنفيذ وعده بعدم الترشح مرة أخري سيصبح مواطناً عادياً وسيعمل المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية علي الضغط علي الحكومة القائمة وقتئذٍ للتسليمه إسوة "بالخليفي" و"المقرحي" أو "راتكو ملاديتش " يستوي في ذلك أكانت تلك الحكومة إمتداداً لحكومة الإنقاذ أو حكومة ديمقراطية ويمثل التعديل مخرجاً قانونياً سهلاً بإعتبار أن الإختصاص ينعقد للمحاكم الوطنية لوجود قانون يجرم أفعال الرئيس السابقة وسيحاكم أمام محكمة وطنية .
ثانياً: ما تلاحظ في التعديل المذكور أنه شمل تعريف النزاعات المسلحة " غير الدولية " ولا يخفي علي القاريء أن المقصود بالتعريف هو حماية النظام من أي أفعال يقوم بها ويجرمها القانون الدولي إذا طالت تلك الأفعال المعارضة الوطنية طالما كانت تلك المعارضة تحمل السلاح في وجه الحكومة سواء كانت أفعالاً ماضية أو مستقبلية .
ثالثاً : التعديل المعني تم تفصيله ليجعل العقوبة في كل الجرائم التي إرتكبها رئيس الجمهورية وفقاً لإتهام المحكمة الجنائية عقوبة جوازية تقدرها المحكمة التي تنظر تلك الإتهامات والتي تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد أو أي عقوبة أقل والتي يمكن أن تكون شهراً واحداً .
دعونا نفترض أن النظام القائم بتعديله المشار إليه سيحرص علي إخراج رئيس الجمهورية من معضلة المحكمة الجنائية وفقاً لأحكام القانون ونصوصه كما فعلت الحكومة الإنتقالية في محاكمات رموز النظام المايوي تلك المحاكمات التي لم تعدم أي من المتهمين ومن تحاكم بالسجن تم الإفراج عنه وعاش بيننا وبذلك الجهد القانوني يفلت الرئيس في سهولة ويسر من عدالة الأرض فهل يجديه هذا التعديل إذا تولت زمام الأمور حكومة تكره هذه العصبة كراهية التحريم ؟؟ أو هل تعينه هذه التعديلات علي الإفلات من عدالة السماء ؟؟ وإذا إطمئن قلبه بذلك التعديل فنقول له سيدي الرئيس لقد إستبدلت الذي هو أدني بالذي هو خير .


عمر موسي عمر - المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.