تشكيل لجنة لمراجعة التعاقدات بمنطقة وسط الخرطوم    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    محمد صلاح يستعد لرحلة غامضة إلى السعودية    حكام مجموعة ابوحمد في الدوري التأهيلي يقومون بنظافة استاد ابوحمد    قرارات لجنة الاستئنافات برئاسة عبد الرحمن صالح في استئنافات ناديي الأمير دنقلا والهلال الدامر    التعليم العالي : إيقاف توثيق الشهادات الإلكترونية المطبوعة بصيغة "PDF"    نصر الأمة يوقف سلسلة انتصارات الفريع الأهلي    القوز والأمير دنقلا يقصّان شريط الأسبوع الرابع بمجموعة ابوحمد    ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    مجلس السيادة يدين هجوم كادقلي    كامل إدريس يُحيِّي جموع الشعب السوداني على الاصطفاف الوطني خلف القُوّات المُسلّحة    الخرطوم .. تواصل نقل رفاة معركة الكرامة للأسبوع الثاني على التوالي    المريخ السوداني يصدر قرارًا تّجاه اثنين من لاعبيه    بسبب ليونيل ميسي.. أعمال شغب وغضب من المشجعين في الهند    فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    شاهد بالفيديو.. آخر ظهور لفنان "الدعامة" إبراهيم إدريس يظهر وهو يحتفل وسط جنود المليشيا قبل أيام قليلة من إغتياله    شاهد بالفيديو.. آخر ظهور لفنان "الدعامة" إبراهيم إدريس يظهر وهو يحتفل وسط جنود المليشيا قبل أيام قليلة من إغتياله    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    شاهد بالصور.. فنان الثورة السودانية يكمل مراسم زفافه بالقاهرة    رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس    لجنة التحصيل غير القانوني تعقد أول اجتماعاتها    أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان    جود بيلينغهام : علاقتي ممتازة بتشابي ألونسو وريال مدريد لا يستسلم    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    شاهد بالفيديو.. بطولة كأس العرب تشهد أغرب لقطة في تاريخ كرة القدم    الدونات واللقيمات ترفع خطر السكري بنسبة 400%    الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    شاهد بالفيديو.. العروس "ريماز ميرغني" تنصف الفنانة هدى عربي بعد الهجوم الذي تعرضت له من صديقتها المقربة الفنانة أفراح عصام    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات القانون الجنائي ..هل تحمي البشير من المحكمة الجنائية ؟؟

المجلس الوطني وفي دورة إنعقاده الثامنة في الجلسة رقم (16) بتاريخ 25/5/2009م أجاز مشروع " القانون الجنائي ( تعديل ) 2009م " وأصبح قانوناً بعد المصادقة عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 28/6/2009م ونافذا من تاريخ نشره في ( الغازيتة) الجريدة الرسمية للدولة بعد مضي شهر من تاريخ نشره .. وقد صدر القانون الأساسي المعدل في العام 1991م أي بعد مرور عامين فقط من قيام الجماعة الإسلامية بإنقلابها المعلوم وسلب إرادة الشعب وحكومته الديمقراطية ومصادرة حقه في الإختيار .
التعديل المذكور أضاف في المادة الثالثة الخاص بالتعاريف أنه وفي النزاعات المسلحة دولياً الأشخاص المشمولون بالحماية وفقاً لإتفاقيات " جنيف" الأربعة للعام 1949م والبروتوكول الإضافي لعام 1977م هم الجرحي والمرضي والغرقي من أي قوات مسلحة وأسري الحرب والمدنيون وأفراد أي قوات مسلحة ألقوا أسلحتهم أو أصبحوا غير قادرين علي القتال لأي سبب...أما في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية " يقصد بها الحركات المتمردة التي تحمل السلاح " ووفقاً لتعريف إتفاقيات جنيف الأربعة المشار إليها والبرتوكول الإضافي يقصد بهم الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أي قوات مسلحة ألقوا أسلحتهم ، والأشخاص العجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر وكذلك المسعفين ورجال الدين .
كذلك أضاف التعديل باباً جديداً كاملاً بعد الباب السابع عشر تحت عنوان " الباب الثامن عشر " وتحدث الباب المعني عن " الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب " وشمل الباب المعني الشرح لمفهوم ومعني الجرائم ضد الإنسانية في المادة (186) وعقوبتها و" جرائم الإبادة الجماعية "في المادة (187) وجرائم الحرب ضد الأشخاص في نص المادة (188) وجرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخري ( 189 ) وجرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية في المادة ( 190) وجرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظور المادة (191) وجرائم الحرب الخاصة بإستخدام وسائل وأسلحة محظورة في نص المادة ( 192 ) .
وما يلاحظ في العقوبات المحددة لإرتكاب الجرائم من المادة (186) وحتي المادة (188/1) إنها تصل إلي الإعدام أو السجن المؤبد أو بعقوبة أقل بينما تراوحت العقوبة في المواد (191 ) (192 ) بين الإعدام أو السجن المؤبد أو عقوبة أقل وتحددت العقوبة في المواد ( 189) والمادة ( 190) بالسجن عشرين عاماً كعقوبة وجوبية بينما ترك التعديل للقاضي تقدير العقوبة المناسبة في بقية المواد .
لايخفي علي أحد أن التعديل المذكور قصد منه إنعقاد الإختصاص للمحاكم الوطنية في نظر جرائم الحرب التي إرتكبها ويرتكبها الرؤساء والقادة الميدانيين في النزاعات التي نشبت في السابق أو التي قد تنشأ كخطوة إستباقية من النظام لمعالجة ملف المحكمة الجنائية المتعلق برئيس الجمهورية يستوي في ذلك النزاعات الدولية المسلحة أو النزاعات المسلحة غير الدولية وعلي هذا وبما أن التعديل المعني قد صدر في العام 2009م وصدر أمر القبض ضد رئيس الجمهورية وأحمد هارون وكشيب في العام 2008م ( قبل عام تقريباً ) من صدور هذا التعديل فيصبح القانون الواجب التطبيق هو القانون الوطني لولايته علي القانون الدولي .
في لقاء خاص مع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ( آى- سي – سي) " لويس مورينو أوكامبو " والذي بثته قناة " البي بي سي" بتاريخ 27/6/2011م بعد إصدار المحكمة الجنائية لأوامر قبض وإحضار في حق العقيد القذافي ورئيس إستخباراته " عبدالله السنوسي " ونجله " سيف الإسلام " وبسؤاله من المضيف عن كيفية تنفيذ القبض علي القذافي إذا تم القبض عليه بواسطة الثوار أجاب " أوكامبو " أن المحاكم الوطنية لها الولاية في هذه الحالة علي المحكمة الجنائية وأكد ذلك الفهم الدكتور "عبدالهادي الشلوف " عضو المحكمة الجنائية وخبير النزاعات والقانون الدولي .
النظام سعي بذلك التعديل الإستباقي لمعالجة مستقبلية للملف الخاص برئيس الجمهورية ورفاقه فيما يتعلق بالتعامل مع أوامر القبض الصادرة في حقهم وتحقق تلك التعديلات الفوائد التالية :
أولاً : بإفتراض نهاية ولاية البشير في رئاسة الدولة وتنفيذ وعده بعدم الترشح مرة أخري سيصبح مواطناً عادياً وسيعمل المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية علي الضغط علي الحكومة القائمة وقتئذٍ للتسليمه إسوة "بالخليفي" و"المقرحي" أو "راتكو ملاديتش " يستوي في ذلك أكانت تلك الحكومة إمتداداً لحكومة الإنقاذ أو حكومة ديمقراطية ويمثل التعديل مخرجاً قانونياً سهلاً بإعتبار أن الإختصاص ينعقد للمحاكم الوطنية لوجود قانون يجرم أفعال الرئيس السابقة وسيحاكم أمام محكمة وطنية .
ثانياً: ما تلاحظ في التعديل المذكور أنه شمل تعريف النزاعات المسلحة " غير الدولية " ولا يخفي علي القاريء أن المقصود بالتعريف هو حماية النظام من أي أفعال يقوم بها ويجرمها القانون الدولي إذا طالت تلك الأفعال المعارضة الوطنية طالما كانت تلك المعارضة تحمل السلاح في وجه الحكومة سواء كانت أفعالاً ماضية أو مستقبلية .
ثالثاً : التعديل المعني تم تفصيله ليجعل العقوبة في كل الجرائم التي إرتكبها رئيس الجمهورية وفقاً لإتهام المحكمة الجنائية عقوبة جوازية تقدرها المحكمة التي تنظر تلك الإتهامات والتي تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد أو أي عقوبة أقل والتي يمكن أن تكون شهراً واحداً .
دعونا نفترض أن النظام القائم بتعديله المشار إليه سيحرص علي إخراج رئيس الجمهورية من معضلة المحكمة الجنائية وفقاً لأحكام القانون ونصوصه كما فعلت الحكومة الإنتقالية في محاكمات رموز النظام المايوي تلك المحاكمات التي لم تعدم أي من المتهمين ومن تحاكم بالسجن تم الإفراج عنه وعاش بيننا وبذلك الجهد القانوني يفلت الرئيس في سهولة ويسر من عدالة الأرض فهل يجديه هذا التعديل إذا تولت زمام الأمور حكومة تكره هذه العصبة كراهية التحريم ؟؟ أو هل تعينه هذه التعديلات علي الإفلات من عدالة السماء ؟؟ وإذا إطمئن قلبه بذلك التعديل فنقول له سيدي الرئيس لقد إستبدلت الذي هو أدني بالذي هو خير .


عمر موسي عمر - المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.