كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات القانون الجنائي هل تحمي البشير من المحكمة الجنائية ؟؟ .. بقلم: عمر موسي عمر
نشر في سودانيل يوم 28 - 06 - 2011

المجلس الوطني وفي دورة إنعقاده الثامنة في الجلسة رقم (16) بتاريخ 25/5/2009م أجاز مشروع " القانون الجنائي ( تعديل ) 2009م " وأصبح قانوناً بعد المصادقة عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 28/6/2009م ونافذا من تاريخ نشره في ( الغازيتة) الجريدة الرسمية للدولة بعد مضي شهر من تاريخ نشره .. وقد صدر القانون الأساسي المعدل في العام 1991م أي بعد مرور عامين فقط من قيام الجماعة الإسلامية بإنقلابها المعلوم وسلب إرادة الشعب وحكومته الديمقراطية ومصادرة حقه في الإختيار .
التعديل المذكور أضاف في المادة الثالثة الخاص بالتعاريف أنه وفي النزاعات المسلحة دولياً الأشخاص المشمولون بالحماية وفقاً لإتفاقيات " جنيف" الأربعة للعام 1949م والبروتوكول الإضافي لعام 1977م هم الجرحي والمرضي والغرقي من أي قوات مسلحة وأسري الحرب والمدنيون وأفراد أي قوات مسلحة ألقوا أسلحتهم أو أصبحوا غير قادرين علي القتال لأي سبب...أما في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية " يقصد بها الحركات المتمردة التي تحمل السلاح " ووفقاً لتعريف إتفاقيات جنيف الأربعة المشار إليها والبرتوكول الإضافي يقصد بهم الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أي قوات مسلحة ألقوا أسلحتهم ، والأشخاص العجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر وكذلك المسعفين ورجال الدين .
كذلك أضاف التعديل باباً جديداً كاملاً بعد الباب السابع عشر تحت عنوان " الباب الثامن عشر " وتحدث الباب المعني عن " الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب " وشمل الباب المعني الشرح لمفهوم ومعني الجرائم ضد الإنسانية في المادة (186) وعقوبتها و" جرائم الإبادة الجماعية "في المادة (187) وجرائم الحرب ضد الأشخاص في نص المادة (188) وجرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخري ( 189 ) وجرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية في المادة ( 190) وجرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظور المادة (191) وجرائم الحرب الخاصة بإستخدام وسائل وأسلحة محظورة في نص المادة ( 192 ) .
وما يلاحظ في العقوبات المحددة لإرتكاب الجرائم من المادة (186) وحتي المادة (188/1) إنها تصل إلي الإعدام أو السجن المؤبد أو بعقوبة أقل بينما تراوحت العقوبة في المواد (191 ) (192 ) بين الإعدام أو السجن المؤبد أو عقوبة أقل وتحددت العقوبة في المواد ( 189) والمادة ( 190) بالسجن عشرين عاماً كعقوبة وجوبية بينما ترك التعديل للقاضي تقدير العقوبة المناسبة في بقية المواد .
لايخفي علي أحد أن التعديل المذكور قصد منه إنعقاد الإختصاص للمحاكم الوطنية في نظر جرائم الحرب التي إرتكبها ويرتكبها الرؤساء والقادة الميدانيين في النزاعات التي نشبت في السابق أو التي قد تنشأ كخطوة إستباقية من النظام لمعالجة ملف المحكمة الجنائية المتعلق برئيس الجمهورية يستوي في ذلك النزاعات الدولية المسلحة أو النزاعات المسلحة غير الدولية وعلي هذا وبما أن التعديل المعني قد صدر في العام 2009م وصدر أمر القبض ضد رئيس الجمهورية وأحمد هارون وكشيب في العام 2008م ( قبل عام تقريباً ) من صدور هذا التعديل فيصبح القانون الواجب التطبيق هو القانون الوطني لولايته علي القانون الدولي .
في لقاء خاص مع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ( آى- سي – سي) " لويس مورينو أوكامبو " والذي بثته قناة " البي بي سي" بتاريخ 27/6/2011م بعد إصدار المحكمة الجنائية لأوامر قبض وإحضار في حق العقيد القذافي ورئيس إستخباراته " عبدالله السنوسي " ونجله " سيف الإسلام " وبسؤاله من المضيف عن كيفية تنفيذ القبض علي القذافي إذا تم القبض عليه بواسطة الثوار أجاب " أوكامبو " أن المحاكم الوطنية لها الولاية في هذه الحالة علي المحكمة الجنائية وأكد ذلك الفهم الدكتور "عبدالهادي الشلوف " عضو المحكمة الجنائية وخبير النزاعات والقانون الدولي .
النظام سعي بذلك التعديل الإستباقي لمعالجة مستقبلية للملف الخاص برئيس الجمهورية ورفاقه فيما يتعلق بالتعامل مع أوامر القبض الصادرة في حقهم وتحقق تلك التعديلات الفوائد التالية :
أولاً : بإفتراض نهاية ولاية البشير في رئاسة الدولة وتنفيذ وعده بعدم الترشح مرة أخري سيصبح مواطناً عادياً وسيعمل المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية علي الضغط علي الحكومة القائمة وقتئذٍ للتسليمه إسوة "بالخليفي" و"المقرحي" أو "راتكو ملاديتش " يستوي في ذلك أكانت تلك الحكومة إمتداداً لحكومة الإنقاذ أو حكومة ديمقراطية ويمثل التعديل مخرجاً قانونياً سهلاً بإعتبار أن الإختصاص ينعقد للمحاكم الوطنية لوجود قانون يجرم أفعال الرئيس السابقة وسيحاكم أمام محكمة وطنية .
ثانياً: ما تلاحظ في التعديل المذكور أنه شمل تعريف النزاعات المسلحة " غير الدولية " ولا يخفي علي القاريء أن المقصود بالتعريف هو حماية النظام من أي أفعال يقوم بها ويجرمها القانون الدولي إذا طالت تلك الأفعال المعارضة الوطنية طالما كانت تلك المعارضة تحمل السلاح في وجه الحكومة سواء كانت أفعالاً ماضية أو مستقبلية .
ثالثاً : التعديل المعني تم تفصيله ليجعل العقوبة في كل الجرائم التي إرتكبها رئيس الجمهورية وفقاً لإتهام المحكمة الجنائية عقوبة جوازية تقدرها المحكمة التي تنظر تلك الإتهامات والتي تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد أو أي عقوبة أقل والتي يمكن أن تكون شهراً واحداً .
دعونا نفترض أن النظام القائم بتعديله المشار إليه سيحرص علي إخراج رئيس الجمهورية من معضلة المحكمة الجنائية وفقاً لأحكام القانون ونصوصه كما فعلت الحكومة الإنتقالية في محاكمات رموز النظام المايوي تلك المحاكمات التي لم تعدم أي من المتهمين ومن تحاكم بالسجن تم الإفراج عنه وعاش بيننا وبذلك الجهد القانوني يفلت الرئيس في سهولة ويسر من عدالة الأرض فهل يجديه هذا التعديل إذا تولت زمام الأمور حكومة تكره هذه العصبة كراهية التحريم ؟؟ أو هل تعينه هذه التعديلات علي الإفلات من عدالة السماء ؟؟ وإذا إطمئن قلبه بذلك التعديل فنقول له سيدي الرئيس لقد إستبدلت الذي هو أدني بالذي هو خير .
عمر موسي عمر - المحامي
Omar musa [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.