عثمان ميرغني يكتب: السودان… هل تتَّسع شروخ «الدعم السريع»؟    انطلاق أعمال تأهيل وإعادة استاد الموردة    المريخ يجري مرانه الرئيسي للقاء" جيكومبي" وسط حماس عالي    مدرب المريخ داركو نوفيتش راض عن الفريق رغم الظروف الصعبة واعمل حاليا علي تجهيز المجموعة القادمة من السودان    بالصور.. وفاة حفيد الإمام المهدي بجنوب أفريقيا وأصدقاء الأسرة ينعوه بعبارات مؤثرة: "خبر فاجع ورحيل مؤلم لزينة الشباب"    شاهد بالصورة.. الشاعرة داليا الياس تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها وتكتب: (هذا أكثر ما يعجبنى في أي ثنائي ناجح عاطفياً)    النائب العام في الإمارات يحيل 13 متهماً و6 شركات لأمن الدولة بينهم صلاح قوش    رئيس الوزراء السوداني يصدر توجيهًا    شاهد بالصورة والفيديو.. في مشهد مؤثر.. أفراد أسرة سودانية ينهارون بالبكاء في ليلة "حنة" زواج إبنهم والجمهور يكشف السبب!!    نشطاء على مواقع التواصل يكشفون أسباب "طلاق" الفنانة مروة الدولية رغم موافقتها على قرار زوجها بإعتزال الغناء    شاهد بالصورة والفيديو.. في مشهد مؤثر.. أفراد أسرة سودانية ينهارون بالبكاء في ليلة "حنة" زواج إبنهم والجمهور يكشف السبب!!    جبريل بين البدلة والبندقية..!    فئات نقدية قديمة تثير التساؤلات... وبنك السودان المركزي يحدد موقفه رسمياً    النور قبة : انحياز حميتي لقحت كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع حرب السودان    كيليان مبابي ينافس ميسي ورونالدو في مؤشر "الكسل" الدفاعي    أزمةٌ كبيرةٌ وسط الجالية السودانية والقنصلية في أسوان.. ومطالبات بتعيين قنصل جديد    قائد منشق عن ميليشيا الدعم السريع يفجّر مفاجأة    كيركيز : محمد صلاح يتمتع باحترافية عالية وسأفتقده في ليفربول    روميرو يشعل الصراع بين قطبي مدريد وبرشلونة    دراجة بخارية تحقق أرقاما قياسية وتصبح ثانى أسرع دراجة نارية عالميا    الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+"    "ترجمة جوجل" تضيف التدريب على النطق بالذكاء الاصطناعي    أمريكا تصدر جوازات سفر تذكارية تحمل صورة ترامب    يحيى الفخرانى رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الأطفال    مى عمر تكشف عن تفاصيل جديدة من فيلم شمشون ودليلة قبل عرضه بالسينما    سر الظهور أصغر بعشر سنوات    مرضى الضغط فى الصيف.. استشارى يقدم روشتة من 5 خطوات لتجنب أى مضاعفات    وزير المعادن: نعمل مع الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لتوسعة الشراكات الدولية    خطوة استثنائية في الأفق.. السودان يطرق باب "فيفا" لتمديد الموسم    المعجزة الحقيقية في كوننا أحياء    مشروع إماراتي ب100 مليون دولار في قناة السويس    كامل إدريس يكشف أسباب حظر استيراد 46 سلعة    ياسمين صبرى بين فيلمين دفعة واحدة من كريم عبد العزيز لمعتصم النهار    "يد الرب" و"هدف القرن".. قصة أشهر هدفين في تاريخ كأس العالم    لماذا تصاب بجفاف العين بكثرة فى الصيف؟    الشرطة في بورتسودان تصدر بيانًا بشأن عملية اقتحام    وزير سوداني يكشف عن ترتيبات وخطط..ماذا هناك؟    سوداتل تعلن تحقيق أعلى دخل تشغيلي منذ التأسيس وأرباحًا صافية 117.5 مليون دولار لعام 2025    من الذروة إلى الجمود.. مطار نيالا يفقد نبضه الجوي    أكبر هجوم منسق واغتيال وزير الدفاع.. ما الذي يحدث في مالي؟    متأثّرًا بجراحه..مقتل وزير الدفاع في مالي    نجاة ترامب من محاولة اغتيال    معماري سوداني يفوز بالجائزة الكبرى لجمعية المعماريين اليابانيين والسفارة بطوكيو تحتفي بإنجازه    مكافحة التهريب البحر الأحمر تُبيد (3.5) طناً من المخدرات    مكافحة التهريب البحر الأحمر تُبيد (3.5) طناً من المخدرات    أطباء بلا حدود : علي ظهور الجمال والحمير … اللقاحات تصل جبل مرة    ترامب: سنمدد وقف إطلاق النار مع إيران حتى تقدم طهران مقترحاتها وتكتمل المفاوضات    الهلال «مدرسة» قبل أن يكون «نادياً رياضياً»    الدعيتر.. كان اللغة الثانية في البلاد    مصر.. قرار بشأن المنتقبات بعد تدخل شيخ الأزهر في عملية اختطاف هزت البلاد    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    السودان.. تفاصيل صادمة لاغتيال مواطن بدمٍ باردٍ    شرطة ولاية نهر النيل تضبط (53) جوالًا من النحاس المخبأ تحت شحنة فحم بمدينة شندي وتوقيف متهمين    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء السوداني ودوره في تطبيق القانون الجنائي الدولي (1-2)
نشر في الرأي العام يوم 09 - 08 - 2008


لقد تطورت المبادئ الإنسانية المنظمة للقانون الجنائي الدولي على مدى أكثر من خمسة آلاف سنة تدريجيا وبمرور الوقت أصبحت هذه المبادئ الإنسانية نسيجا تتألف من خيوطه من الأعراف والقيم الدينية والقواعد الموضوعة للحيلولة دون وقوع أشكال معينة من الأذى البدني والمشاق والمعاناة على غير المحاربين وأيضا على فئات معينة من المحاربين كالمرضى والجرحى ، والأقليات ، ثم تطور خطة الحماية إلى أوامر ومحظورات واردة في القانون الدولي الاتفاقي والعرفي ثم تجريم انتهاكات الجرائم الأكثر خطورة للقانون الدولي . وقد استمرت الأمم المتحدة جاهدة في تقنين بعض الجرائم الدولية بين 1946 وحتى 1998 وسعيها لإنشاء محكمة جنائية دولية عن طريق لجنة القانون الدولي التي طورت تفويضاً في عام 1989 وهو الخاص بالتجارة غير المشروعة في المخدرات إلى ما أطلق عليه مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واستفادت من تأسيس مجلس الأمن لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا وهي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية . أولا جرائم الإبادة الجماعية: تحكم هذه الجريمة اتفاقية معاهدة منع معاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية 1948 والتي دخلت حيز النفاذ في 1951 ، وقد حددت الاتفاقية الجماعات الواقعة تحت الحماية الدولية بثلاث جماعات فقط هم الجماعات الوطنية والعرقية والدينية . والسودان مصادق على هذه الاتفاقية . ثانيا جرائم الحرب: ولقواعد الصراعات المسلحة مصدران هما القانون الاتفاقي قوانين جنيف 1948والبرتوكولان الملحقان لعام 1977 فيما يختص بالصراعات ذات الطابع الدولي والصراعات غير ذات الطابع الدولي ، والقانون العرفي والمشار إليه باسم قانون لاهاي والذي يشير إلى الممارسات العرفية للدولة . والسودان أيضا مصادق عليه . ثالثا الجرائم ضد الإنسانية : وهذه الجرائم تشمل فئة جرائم الضحايا الجماعية أو القتل الجماعي والشامل أو المجازر الجماعية بعنصر الاختصاص الأساسي المتعلق بفعل دولة أو نظام . عناصر الجرائم الدولية : ويتشكل العنصر المادي لجريمة الإبادة الجماعية من أن ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا. وفي جرائم ضد الإنسانية يجب أن تكون هناك سياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة حكومية . وأن تكون الجريمة محددة حصرا . وأن ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع أو أساس منهجي . فركن السياسة هو المحك في الاختصاص الذي يعمل على تحويل الجرائم من جريمة وطنية إلى جريمة دولية . وفي جرائم الحرب أن ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق . المحاكم السودانية والمعاهدات الدولية يأخذ السودان بنظرية الازدواج في تطبيق المعاهدات الدولية فبعد أن يوقع ممثلو الدول على المعاهدة تصبح المعاهدة جاهزة للمصادقة بموجب اتفاقية فيينا للمعاهدات والتي وقع عليها السودان في 1969 ، وقد أخذت بذلك دساتير السودان ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005 الذي نص في المادة «91 -3- د» من مهام السلطة التشريعية القومية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وللهيئة تفويض رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا لم يكن المجلس منعقدا دون الحاجة لإجازة لاحقة ومع ذلك يجب أن تودع تلك لدى المجلس فور انعقاده ، وتطبيقا لذلك قررت محكمة استئناف الخرطوم في قضية علي الخضر إبراهيم ضد الخطوط الجوية التونسية على لسان القاضي العالم دكتور علي إبراهيم الإمام أمده الله بالعافية وهو من مؤسسي محكمة تمييز دبي وحتى الآن ، وقد وجدت المحكمة أن السودان قد انضم إلى معاهدة وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لسنة 1929 بموجب القرار الجمهوري رقم «188/1974».. كما صادق السودان على تعديل المعاهدة في تعديل لاهاي بموجب القرار الجمهوري «189/1974» وقررت المحكمة أن هذه المعاهدة جزء من قوانين السودان وبهذه الصفة تكون واجبة التطبيق ، وفي القضية الدستورية الياس خليل يارد ضد حكومة السودان أبطلت المحكمة العليا الدائرة الدستورية في 1982 القرار الجمهوري رقم «56/1973» بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين لعدم عرضه على مجلس الشعب ،كما أن هنالك أحكاماً ترى أن المعاهدة الدولية لا تصبح جزءا من القانون الداخلي إلا إذا صدر بعد الموافقة تشريع داخلي آخر . فالقانون الجنائي السوداني ورغم اتفاقه في كثير من المبادئ العامة مع المبادئ الدولية الجنائية وتتفوق عليه في بعض القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية كالعفو والصلح والدية ودور العاقلة إلا أنها لا تحوي الجرائم الدولية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قاعدة ذهبية ، وقد أوردت هذا الحديث حيث إن كثيرا من الجرائم الدولية مستمدة من معاهدات دولية إلا أن تلك الاتفاقيات لم تحدد عقابا على تلك الجرائم فمثلا جريمة الإبادة الجماعية صادق عليها السودان في «13-10-2003» فهذه الاتفاقية قد حددت تعريفا لجرائم الإبادة الجماعية في المادتين «2 و3» ومن يعاقب من مرتكبيها دستوريين أو غيرهم في المادة «4» ، وألزمت الدول الأطراف بالتعهد باتخاذ تدابير تشريعية بالنص على عقوبات جنائية ناجعة وفقا للمادة «5» ، كما هو نفس الأمر لجرائم الحرب . وقد أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية معظم هذه التعريفات من تلك المعاهدات وحددت عقوبة لها في المادة «77» ورهنا بالمادة «110» بأن توقع على الشخص المدان عقوبة السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها «30» سنة . بل أصبح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي الآلية الدولية التي تملأ الثغرات الناشئة في المعاهدات الدولية . فالقانون الدولي أساسه ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945.. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق اتفق على أن تشمل مصادر القانون الدولي أكثر من ذلك فعرفت محكمة العدل الدولية في المادة (38) من دستورها مصادر القانون الدولي كما يلي: "- وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن: ( أ )الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة. (ب)العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. (ج)مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة. (د )أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة «59». ويبدو واضحا من التعريف أعلاه أن واضعي دستور المحكمة أرادوا أن يوسعوا قاعدة مصادر القانون الدولي من دائرة الاتفاق بين الشعوب إلى العادات الدولية المتبعة وكتابات المؤلفين والذين سيكونون من بينهم ولا شك. ورغم أنه لا يوجد اتفاق دولي على هذا التعريف إلا انه أصبح مقبولا في الغرب ومطبقا على دول العالم طوعاً أو كرهاً. إلا أن الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان هو أن المصادر تلك تأخذ هذا التسلسل في الأهمية مما يجعل الاتفاقيات الدولية المصدر الأول والأساس ، وذلك بحكم القاعدة الفقهية التي تقضي بأن القانون الدولي يكتسب مشروعيته نتيجة الاتفاق وليس القسر. -يتبع- ? قاضي المحكمة العليا المعار بمحاكم دبي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.