"اليونيسف" تدين مقتل 11 طفلاً في هجوم الدعم السريع على مسجد الفاشر    ديمبلي يتوج بالكرة الذهبية لعام 2025    تكليف مجلس تسيير لاتحاد الالعاب المصغرة الوليد بكسلا    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاتنين سودانيتين يثرن ضجة إسفيرية غير مسبوقة ويتبادلن "القبلات" الساخنة بطريقة مثيرة على الهواء والغضب يجتاح مواقع التواصل    *الجاموس.. كشف ضعاف النفوس..!!    ثنائي الهجوم الأحمر يصل رواندا    قيادة الجيش بالفاشر: الأوضاع تحت السيطرة    جنوب السودان..تفاصيل مثيرة في محاكمة رياك مشار    كامل إدريس إلى الولايات المتحدة الأمريكية    القوز يعود للتسجيلات ويضم هداف الدلنج ونجم التحرير    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القيود الذاتية والخارجية على القرارات الصادرة من مجلس الامن الدولى تحت الفصل السابع من ميثلق الامم المتحدة .. بقلم الاستاذ: ناجى احمد الصديق\المحامى
نشر في سودانيل يوم 11 - 07 - 2017

يتمتع مجلس الامن الدولى بسلطات واسعة وخطيرة حسبما قرره الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، وهذه السلطات يمارسها اعضاء مجلس الامن الدولى ضد الدول التى يثبت فى حقها واحدة اواكثر من حالات تهديد السلم والامن الدولى او الاخلال بهما او القيام بعمل من اعمال العدوان ، وقد رأى فقهاء القانون الدولى انه لابد ان تكون هنالك قيودا على ممارسة مجلس الامن لتلك السلطات كما انه لابد ان تكون هنالك قيود على القرارات التى يصدرها سواء اكانت تلك القيود ذاتية يمارسها مجلس الامن نفسة حسب ما نص عليه ميثاق الامم المتحدة او كانت تلك القيود خارجية تمارسها عليه جهات اخرى ويكون ملزما بهاحسبما قرره الميثاق ايضا .
أ\ القيود الذاتية
القيود الذاتية على قرارات مجلس الامن هى التى فرضها ميثاق الامم المتحدة علىه فى ممارسته لسلطاته تحت الفصل السابع من الميثاق ،وهذه القيود تمثل ضمانة هامة يقع عبء الالتزام بها على المجلس ،كما انه اتمثل من جانب آخر نوعا من انزاع الشرعية الدولية التى تضمن مشروعية القرارات الصادرة من المجلس .وتنبنى تلك القيودعلى المرتكزات التالية
1\ نظرية النيابة ، حيث يعتبر مجلس الامن نائبا عن الجمعية العومية لهيئة الامم المتحدة وقد عبر الميثاق عن ذلك صراحة فى المادة 24\1منه حينما كرس قاعدة النيابة القانونية للمجلس على اساس انه يعمل كنائب عن جميع الدول الاعضاء بالنص"... ويوافقون على ان هذا المجلس يعمل نائبا عنهم فى قيامه بواجباته التى تفرضها عليه تلك التبعات " [11] . النيابة القانونية تعنى ان هنالك اصيلا قد فوض بعض او كل سلطاته الممنوحة له بموجب القانون الى الوكيل اوالنائب وان هذاالنائب يجوز له ان يتصرف بموجب النيابة او الوكالة الممنوحة له فى حدود ذلك التفويض ولا يمكن للنائب ان يقوم باى تصرف لا يدخل فى اختصاص الاصيل وتعتبر التصرفات والاعمال التى يقوم بها النائب باطلة متى ما كانت خارج سلطات الاصيل ، عليه وبما ان نص المادة 24\1 من الميثاق قد نصت على ان مجلس الامن قوم باعماله نيابة عن اعضاءهيئة الامم المتحدة فلا يجوز له وفقا لنظرية النيابة ان يقوم بعمل او تصرف خارج سلطات الجمعية العامة للامم المتحدة او خارج الاهداف التى حددها الميثاق ،وبهذا يكون ميثاق الامم المتحدة نفسه هو الذى يقيد قرارات مجلس الامن ،ونتيجة لنظرية النيابة هذه فان على مجلس الامن مراعاة ما جاء فى نصوص المادتين الاولى والثانية واللتان تشكلان بعض القيود الواردة على سلطات المجلس . على الرغم من ان ميثاق الامم المتحدة لم بين ان كانت القيود المفروضة على تصرفات مجلس الامن تحت المادة 24\1 من الميثاق خاصة بجميع فصول الميثاق ام انها تستثنى سلطات المجلس تحت الفصل السابع ، وبالرجوع الى الاعمال التحضيرية لميثاق الامم المتحدة نجد ان النرويج قد فشلت فى تمرير اقتراح تعديل نص المادة 24 الذى يتضمن الزام مجلس الامن بالتصرف ليس فقط وفقا لاهداف ومبادىء الامم المتحدة ولكن تطابقا مع بقية نصوص الميثاق الاخرى ، وتم الابقاء على مبدأ توافق سلطات مجلس الامن مع النصوص الواردة فى المادتين الاولى والثانية من الميثاق .اما الممارسات الدولية المعاصرة فانها تبين ان مجلس الامن الدولى لم يحفل بالقيود التى وضعتها المادة 24 ،واصدر بعض القرارات التى لا تدخل فى اختصاصاته بالرغم من اتساعها غير المحدود مما يؤكد انه ليس لمجلس الامن اية قيود يمكن ان تمنعه من اصدار اى قرار خاص بالسلم والامن الدولى[12] ،ويرى الكاتب ان طبيعة المهام الملقاة على عاتق مجلس الامن الدولى تحتم تخويله سلطات غير محدودة للتعامل السريع والحاسم مع مهددات السلم والامن الدولى الا ان وجود قيودعلى تلك السلطات امر يحتمه الواقع حيث ان الجمعية العامة للامم المتحدة والتى يستمد منها مجلس الامن تلك السلطات مقيدة بنصوص الميثاق الذى انشأها وفى هذا الاطار فان المادة الثانية من الميثاق تحدد المبادىء التى تحدد عمل هيئة الامم المتحدة والتى لا يجب ان تخرج عنها وهى :
أ\ ان تقوم الهيئة على مبدأالمساواة فى السيادة بين جميع اعضاءها
ب\ ان يقوم اعضاء الهيئة بالالتزامات التىاخذوها على عاتقهم
ج\ ان يفض اعضاء الهيئة جميع منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والامن الدولى فى خطر
د\ ان يمتنع اعضاء الهيئة فى علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضى والاستقلال السياسى لاى دولة على وج آخر لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة
ه\ ان يقدم الاعضاء كل ما فى سعهم من عون الى الهيئة فى اى عمل تتخذه وفق الميثاق ، كمايمتنعون عن مساعدة اية دولة تتخذ الامم المتحدة ازاءها عملا من اعمال المنع او القمع
و\ ان تعمل الهيئة على ان تسير الدول الاعضاء فيها على هذه المبادىء بقدر ما تقضيه ضرورة خفظ الامن الدولى
ز\ ان لا تتدخل الامم المتحدة فى الشئون التى تكون من صميم السلطان الداخلى لدولة ما، دون ان يخل ذلك بتطبيق تدابير القمع اذا اقتضى الامرذلك
وعلى ذلك فان مجلس الامن الدولى يكون مقيدا بتلك المبادىء ، وبالتالى فان اى قرار للمجلس يخالف تلك المبادىء يكون قرار غير مشروع .
2\ طبيعة اجراءت الفصل السابع
ناقشنا فيماسبق وجود احدى الحلات الثلاث الوادردة فى نص المادة 39 كشرط من شروط القرار تحت الفصل السابع وهى تهديد السلم والامن الدولى ، الاخلال بهما ، وحالة العدوان ، ولذلك فان مجلس الامن يكون مقيدا بوجود احدى تلك الحالات كشرط مسبق لاصدار قرار بموجب الفصل السابع ، وبالرغم من ان المجلس هو الذى يحدد وجود تلك الحالات الا انه لابد ان تكون الواقعة التى يناقشها مجلس الامن موجودة فعليا كما ورد فى الحكم الصادرمن غرفة الاستئناف للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة فى قضية تاديش [13] ، ومن ناحية اخرى فان مهمة مجلس الامن بحسب نص المادة 39 تكمن فى تكييف الواقعة الموجودة اصلا بحكم الواقع وعليه لا يجوز له اختلاق الواقعة او افتراض وجودها ، وعليه لا يمكن تطبيق تدابير الفصل السابع الا اذا توافرت الواقعة التى يتحقق بموجبها هذا الاختصاص وتتكامل بها شروط انعقاده [14]
3\ غائية التدابير المتخذة
ان الهدف من التدابير التى نص عليها الفصل السابع هو الحفاظ على السلم والامن الدوليين بحسب ماجاء فى المادة 39 من الميثاق ، لهذا فى غاية وهدف تلك التدابير يعتبر قيدا على صدورها حيث ان فرض تلك التدابير لغاية غير تلك التى قررها الميثاق يعتبر عملا غير مشروع وبالتالى فان القرارات التى يصدرها مجلس الامن تحت الفصل السابع لغاية غير الحفاظ على السلم والامن الدولى تعتبر قرارات غير شرعية ، وفى هذا تشير المادة 39 من الميثاق الى ان استمرارية تطبيق التدابير المنصوص عليها فى المواد 41 و 42 تقف عند حدوداعادة السلم والامن الدوليين الى نصابهما،كما تشير المادة 41 نفسها الى ان اذا رأى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها فى المادة 41 لا تفى بالغرض او ثبت انها لم تف به جاز له ان ان يتخذ عنطريق القوات الجوية والبرية والبحرية من الاعمال مايلزم لحفظ السلم والامن الدولى او اعادته الى نصابة ، ويعتبرهذا النص قيدا واصحا على ضرورة مراعاة غائية التدابير المتخذة من قبل مجلس الامن، وعدم تجاوزه الاساس القانونى القاضى بممارسة الاجراءت العقابية المنصوص عليها فى المادة 42 غاية تحقيق السلم والامن الدولى [15]
ب\ القيود الخارجية
القيود الخارجية على قرارات مجلس الامن تحت الفصل السابع هى تلك القيود الغير مستمدة من ميثاق الامم المتحدة وتقوم بفرض قيود على مجلس الامن عند تطبيقه للفصل السابع من الميثاق وتستند على القانون الدولى العام فى فرضها لتلك القيود ومن اهمها
1\ القيود المستمدة من المعاهدات الدولية
تقرر المعاهدات الدولية الخاصة بقانون حقوق الانسانى والقانون الدولى الانسانى بعض القيود على مجلس الامن فى تطبيقه للفصل السابع ومن اهم تلك القيود احترام المجلس لحقوق الانسان الواردة الوارد بجميع المعاهدات المتعلقة بهذا الامر وعدم اصدار اى قرار تحت الفصل السابع ينتهك تلك الحقوق ، ولكن بالرجوع الى نصوص ميثاق الامم المتحدة لا نجد اية اشارة صريحة الى تقيد مجلس الامن الى احترام حقوق الانسان ،و يرى بعض الفقهاء ان تطبيق نصوص الميثاق بحسن نية فى ضوء المادة 24\2 منه ، يجعل احترام حقوق الانسان من اهم القيود الواردة على السلطة التقديرية لمجلس الامن ، خاصة اذا علمنا ان هذا الاخير قام فى العديد من الحالات بالنظر فى الانتهاكات المختلفة لحقوق الانسان وعدها من قبيل التهديد بالسلم ، ليتخذ بذلك العديد من التدابير لحماية هذه الحقوق[16].
من اهم تطبيقات تقيد مجلس الامن باحترام حقوق الانسان الواردة فى المعاهدات الدولية هى الحرب على الارهاب فبالرغم من صمت الميثاق عن الاشارة الصريحة على تقيد مجلس الامن بحقوق الانسان الا ان جهود مجلس حقوق الانسان قد اسفرت عن صدور قرار من مجلس الامن ينص على ضرورة احترام حقوق الانسان خلال محاربة الارهاب[17] ، وصدور قرار اخر من مجلس الامن اسند صراحة الى لجنة محاربة الارهاب مهمة التوفيق بين تدابير محاربة الارهاب وحماية حقوق الانسان .
هنالك العديد من التطبيقات الدولية بوجوب احترام مجلس الامن لحقوق الانسان ، فعلى سبيل المثال ما اصدرته محكمة الدرجة الاولى للجماعة الاوربية من عدم شرعية اللوائح والتظيمات الجماعية المتخذة لتنفيذ قرارات مجلس الامن بسبب عدم احترامها لقواعد حقوق الانسان فى النظام القانونى الاوروبى [18] ،كما تمسك محامى ليبيا فى قضية لوكربى الشهيرة بعدم تسليم المتهمين فى القضية ، محتجا على مطالبة مجلس الامن بتسليم المتهمين بان هناك من الاسس والاسباب الموضوعية مايسمح بالقول ان توفير محاكم عادلة للمشبه بهما سيكون غير ممكن سواء اجريت المحاكمة فى اسكتلندا او فى الولايات المتحدة.
الامم المتحدة شأنها شأن الدول يجب تلتزم بقواعد القانون الدولى الانسانى التى تقررت فى المعاهدات الدولية ، لا سيما فيما يتعلق بالعمليات العسكرية والعقوبات الاقتصادية والعسكرية ويعتبر التزامها بتلك القواعد قيدا على مجلس الامن حينما يريد تطبيق الفصل السابع من الميثاق ، فلا يتخذ اجراءت من شأنها الاضرار بالمدنيين او المنشآت المدنية، وقد تبنى معهد القانون الدولى هذا الاتجاه[19]
2\ مراعاة المبادىء العامة للقانون الدولى
هنالك بعض المبادىء العامة التى ارساها القانون الدولى سواء المكتوب منه او العرفى ،وقد تم اقرار هذه المبادىء لضمان حسن سير العلاقات الدولية بصفة عامة ،ولهذا فان مجلس الامن يجب ان يتقيد فى اصداره للقرارات تحت الفصل السابع بتلك المبادىء ، ويجد هذا القيد سندا قانونيا فى نص المادة 1\1 من ميثاق الامم المتحدة [20] ، وكما هو الحال فى كل القيود الواردة على تصرفات مجلس الامن بموجب الفصل السابع يرى الفقه ان مبادىء القانون الدولى غير ملزمة لمجلس الامن فى حالة تصرفه تحت الفصل السابع ، حيث تتعلق المادة 1\1 من الميثاق بسلطات المجلس فى مجال التسويةالسلمية للنزاعات الدولية ولا علاقة لها بالتدابير المشتركة الفعالة التى تتخذها المنظمة – عن طريق مجلس الامن – لمنع الاسباب التى تهدد السلم لازالتها[21] ،هذ اوتشير الاعمال التحصيرية للميثاق بوضوح الى ان الدول الكبرى كانت تتجه منذ البداية الى عدم وضع اية قيود على مجلس الامن فى تصرفات تحت الفصل السابع لاعتبارات تصورها للدور المزمع اسناده لمجلس الامن[22]
3\تقيد مجلس الامن بالقواعد الدولية الآمرة
القواعد الآمرة فى القوانيين الوطنية هى القواعد التى لا يجوز للاطراف الاتفاق على مخالفتها استناداعلى انها تحمى مصالح حيوية سواء ما تعلق منها بحسن سير العدالة او حماية الامن والنظام العام ، اما فى القانون الدولى فينظر الى القواعد الامرة من حيث المصالح التى تهدف الى حمايتها وتتمتع بمرتبة اسمى من غيرها من قواعد القانون الدولى ، وهى قواعد حظرية لا يجوز لاشخاص القانون الدول مخالفتها [23]
من المسلم به فى الفقه والقضاء الدوليين ان القواعد الدولية الآمرة تشكل قيدا على قرارات مجلس الامن الدولى الصادرة بموجب الفصل السابع من الميثاق ،فقد اشار التقرير ورد فى النهائى الذى اعده كل من ويلينس وشاو صراحة الى ان القواعد الدولية الآمرة تنطبق على الدول وعلى المنظمات الدولية [24] ،كما جاء فى الرأى الانفرادى للقاضى بمحكمة العدل الدولية انه يمكن انطباق القواعد الدولية الآمرة على قرارات وتصرفات مجلس الامن دون اية شروط مسبقة [25] ، ومع كل ذلك فان تأثير القواعد الآمرة فى القانون الدولى على قرارات مجلس الامن ضعيف استنادا على الممارسة العملية للمجلس فىهذا الخصوص .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.