عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    اهلي جدة الاهلي السعودي الأهلي    أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمه الدستوريه ترفض عرض مولانا محمد الحافظ على الطبيب
نشر في سودانيل يوم 20 - 03 - 2018

تقدم مولانا الشيخ حسن فضل الله "عضو لجنة القضاة السابقين " بطلب للمحكمه الدستوريه (سينشر لاحقا ) يطلب فيه عرض المعتقل مولانا محمد الحافظ محمود عوض القاضى المفصول للصالح العام واحد معتقلى بيوت الاشباح فى بدايات الانقاذ ورئيس لجنة القضاة السابقين
والذى اعتقل فى 1 فبراير واكمل حوالى 50 يوما لم يوجه له اتهام ولم يتم تقديمه لمحكمه مولانا محمد الحافظ يعانى من السكرى المرتفع وكذلك الضغط والقاوت وتقشر الجسم من عدم التعرض للشمس بعد ان ساءت صحة مولانا محمد الحافظ واصيب بجروح فى قدمه " جروح سكرى " قد تتحول لغرغرينه خطيره وخوف اسرته على صحته لجا مولانا للمحكمه الدستوريه وهى الجهه الاخيره التى يلجا اليها كل مقهور واى قهر اكثر من اعتقال بلا اتهام وعدم عرض مريض بمجموعه من الامراض على طبيبه الخاص وهذا جزء من الحق فى الحياه الذى تكفله كل المواثيق الدوليه و الدساتير والقوانيين القطريه ولكن جاء قرار المحكمه الدستوريه بايجاز رافضا للطلب بعرض زميلهم مولانا محمد الحافظ محمود على طبيبه الخاص الذى يعرف مكامن مرضه ونحن نتوقع ان تسوء حالة مولانا محمد الحافظ ممايعرض حياته للخطر وبعد ان وصل القضاة السابقين بطلباتهم لانقاذ حياة مولانا محمد الحافظ للحد الاعلى للمحاكم الوطنيه فانهم بعد هذا يتوجهون للمنظمات الدوليه لحقوق الانسان مناشدين لهم بالتدخل لانقاذ حياة مولانا محمد الحافظ محمود واحد ابرز الناشطين فى مجال حقوق الانسان
لدى المحكمة الدستورية
فيما بين
عمر يوسف الدقير
محمد الحافظ محمود عثمان مقدما الطلب
ضد
جهاز الأمن والمخابرات– مقدم ضده الطلب
دعوى دستورية رقم /82/2018
الموضوع: عرض مقدما الطلب على الطبيب الخاص بكل منهما واحضارهما امام محكمتكم الموقره
السادة/ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بوافر التقدير وأكيد الاحترام وانابة عن الادعاء في الدعوى اعلاه نلتمس من سيادتكم التكرم بعرض مقدما الطلب اعلاه على الطبيب الخاص المعالج لحالة كل منهما وعلى نفقتيهما الخاصة وذلك للاسباب الآتية:-
أولاً: حول الوقائع :
تتلخص الوقائع وباختصار في ان مقدم الطلب/ عمر يوسف الدقير يعاني من امراض مزمنة في الكلى وضعف حاد في النظر ولم يتلق اي علاجات خاصة بحالته منذ دخوله المعتقل قبل اكثر من شهرين ، وادى ذلك لتدهور حالته الصحية بصورة كبيرة الأمر الذي يعرض حياته للخطر خاصة وانه يتابع حالته مع طبيبه الخاص ويتناول جرعات دوائية في مدد زمنية محددة وادى حرمانه من تلك الادوية وحرمانه من الكشف الطبي الدوري ومتابعة طبيبه الخاص ادى الى تدهور حالته الصحية وتعرضت حياته للخطر.
ومقدم الطلب/ محمد الحافظ محمود يعاني من امراض مزمنة تتمثل في مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والقاوت (النقرس) ويتعاطى علاجات نوعية تحت اشراف طبيبه الخاص ولارتباط مرض ارتفاع ضغط الدم والقاوت بالكلى فقد ادى حرمانه وطول فترة اعتقاله التي قاربت الشهرين من العلاجات التي يتعاطاها بصفة دورية الى التأثير على عمل الكلى مما يهدد توقف كليتيه عن العمل (الفشل الكلوي) ، وقد اصيب داخل المعتقل بغرغرينة وقام باجراء عملية جراحية وظل يتابع حالته في مستشفى عام من داخل المعتقل دون السماح له بمقابلة طبيبه الخاص الامر الذي يعرض حياته للخطر.
ثانياً: أسباب الطلب:
لقد سبق وان تقدم مقدمي هذا الطلب وآخرين بالدعوى الدستورية تحت الرقم اعلاه أمام محكمتكم الموقرة مطالبين بحماية حقهم الدستوري في الحرية الشخصية مطالبين باطلاق سراحهم او تقديمهم للمحاكمة ولم يتم الفصل في الدعوى الدستورية حتى تاريخ تقديم هذا الطلب مما يعني امتداد سلطات محكمتكم الموقرة للوقوف على حقهما في المعاملة الكريمة والتمتع بالحقوق الدستورية التي نص عليها دستور السودان المؤقت2005م وحقهما في الرعاية الطبية المناسبة، والتي لن تتوفر لهما الا بعرضهما على الاطباء المعالجين والمتابعين لحالتيهما الصحية وهما على استعداد لدفع نفقة المستشفى او الطبيب الخاص، وقبول محكمتكم الموقرة لعريضة الدعوى الدستورية وتصريحها بالرقم اعلاه يجعل المحتجزين تحت الحماية القضائية لمحكمتكم الموقرة ولعل من اهم الحقوق التي كفلها لهما الدستور المؤقت 2005م عدم تعريض حياتهما للخطر بعدم عرضهما على الطبيب المختص والمتابع لحالتهما كلاً على انفراد حيث تنص المادة 28 من الدستور الانتقالي لسنة2005م على الاتي:-
(لكل انسان الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولايجوز حرمان أي انسان من الحياة تعسفاً).
فالحق في السلامة الشخصية وفقاً لهذا النص مكفول بموجب الدستور وهذا الحق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في الحياة الذي نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1961م (Right of Life) وهو مناط الدعوى الدستورية أمام محكمتكم الموقرة التي يتفرع منها هذا الطلب.
وتنص المادة (83/1) من قانون الاجراءات الجنائية 1991م على الآتي:- (يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الانسان ولايجوز ايذاؤه بدنياً او معنوياً وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة) فحجز مقدمي الطلب و حرمانهما من الرعاية الطبية وتعريض حياتهما للخطر يؤدي لهدر كرامتيهما ويدخل في الايذاء البدني والنفسي ويحول الحجز غير المشروع في مواجهتهما لعقوبة دون ان تصدر من جهة قضائية مختصة.
ثانياً:
قبول محكمتكم الموقرة للاختصاص الدستوري في حماية المدعين في الدعوى الدستورية المتعلق بالحق في الحرية الشخصية وفقاً لنص المادة (15/د) والمتعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية والتي تقرأ : (حماية حقوقه وحرياته الاساسية) يجعل مسئولية الحفاظ على حرية المدعين الشخصية وحقهم في الحياة وعدم ايذؤهم بدنياً وحسياً وحقهم في تلقي الرعاية الصحية المناسبة وامام الجهة التي يحددونها، تقع كل هذه المسؤليات على عاتق محكمتكم الموقرة دستورياً وقانونياً واخلاقياً انطلاقاً من المبدأ القانوني الاشهر الذي استنبطته المحاكم الانجليزية تطبيقاً لحالات مشابهة والذي تم استنباطه في العام 1679م وهو مبدأ (Habeas Corpus) والذي جاء فيه:
(Habeas Carpus is available against any Person who Suspected of detaining under Unlawfully and not Merely a ginist Prison governors)
وقد اوضحت عريضة الدعوى الدستورية عدم مشروعية اعتقال مقدمي الطلب وارتكز طلبهما الاساسي في اطلاق سراحهما أو تقديمهما لمحاكمة عادلة و عاجلة، وقد استقرت السوابق القضائية على تطبيق هذا المبدأ الذي يمكن محكمتكم الموقرة من اصدار أمرها للمدعى عليه والزامه بحضور المحتجزين أمام محكمتكم الموقرة للوقوف على وضعهما الصحي وفحصهما امام محكمتكم الموقرة بواسطة الطبيب المختص وذلك وفقاً لمايلي:-
The writ will be issued requiring the person detaining to the prisoner to bring him before the court and to inform it of the grounds of his detention, if it appear that the prisoner was continued without lawful authority, the court would release him, or make provision for his speedy Trail)
(awrit of habeas corpus (you have the body). Is judicial mandate to a prison official ording that an immediate be brought to the court so if can be determined wether or not that person is imprisoned lawfully and wether or not that person is imprisoned lawfully and wether or not should be released from custody.)
عليه ولكل ماتقدم نلتمس من محكمتكم الموقرة اصدار امركم العاجل للمدعى عليه باحضار مقدمي الطلب امام محكمتكم الموقرة للوقوف على حالتيهما الصحية والتاكد من عدم مشروعية حجزهما واصدار امركم في الدعوى الاساسية باطلاق سراحهما فوراً أو تقديمهما للمحاكمة وعرضهما على الاطباء المختصين بحالتيهما على نفقتهما الخاصة.
ولكم الشكر
الشيخ حسن فضل الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.