شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتبرز مؤخرتها للجمهور وتصرخ: "كلو زي دا" وساخرون: (دي الحركات البتجيب لينا المسيرات)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    المريخ يكثف درجات إعداده للقاء سانت لوبوبو    تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟)    تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    الإرصاد في السودان تطلق إنذارًا شديد الخطورة    الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساعدة القانونية في المجال الجنائي .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي ادريس المحامي
نشر في سودانيل يوم 22 - 04 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
حق اللجوء الى العدالة من الحقوق الأساسية للإنسان نصت عليه جميع المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لكن في بعض الأحيان لا يستطيع الشخص الذهاب للمحكمة لاقتضاء حقوقه بسبب عدم قدرته المالية أو تحمل تكاليف ورسوم التقاضي ، ويحتاج الى المساعدة القانونية سواء من قبل الدولة او من قبل المنظمات أو الافراد ، وتقديم المساعدة يكون بالاستشارات القانونية أو بالتمثيل القانوني والظهور نيابة عنه أمام المحاكم. والمساعدة القانونية حق يجب على الدولة أن تكفله للمواطنين باعتباره الضمان الوحيد والسبيل الأمثل للوصول للعدالة وفي تكافؤ الفرص وفي التقاضي واللجوء إلى المحاكم ، ويعتبر من متطلبات حق الدفاع والمحاكمة العادلة، عملا بمبدأ المساواة بين أمام القانون والمحاكم بصرف النظر عن مقدرة الشخص المالية .
ومصطلح " المساعدة القانونية " كما جاء في مبادئ الأمم المتحدة يشمل : المشورة والمساعدة والتمثيل القانوني للأشخاص المحتجزين أو المقبوض عليهم أو المسجونين أو المشتبه بهم أو المتهمين بارتكاب جرائم وللضحايا والشهود في إجراءات العدالة الجنائية . وتأتي اهمية المساعدة القانونية المساهمة في انها تساعد في خفض وتقليص مدة الإحتجاز والحبس للمشتبه فيهم بارتكاب جرائم ، والتقليل من الادانات الخاطئة واكتظاظ دور التوقيف والحبس ، وتساهم في زيادة نسبة الوعي القانوني وتبصير المواطنين بحقوقهم مما يجنبهم الوقوع في الجرائم .
بعض الأنظمة القانونية ربطت الحق في المساعدة القانونية بحالة (الضرورة) التي تقتضيها مصلحة العدالة، بحيث يتم النظر الى الحالة ومن ثم التقرير بشأنها هل تستحق مساعدة قانونية ام لا ، وتعتمد هذه الأنظمة في تقدير "مصلحة العدالة" على خطورة الجريمة وما يترتب عليها من مالات في حال عدم وجود مساعدة قانونية للمتهم او المقبوض عليه، وأيضا تعتمد على العقوبة المحتمل صدورها في مواجهة المتهم ومدى تعقيد القضية وإجراءاتها ، حيث جاء في المبدأ الأول من مبادئ الأمم المتحدة بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية المعتمدة من الأمم المتحدة : (ينبغي على الدول أن تكفل التمتع بالحق في الحصول على المساعدة القانونية في نظمها القانونية الوطنية على أعلى مستوى ممكن ، بما في ذلك الدستور) ، وهذا يمثل اقرار بأهمية المساعدة القانونية واعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر العدالة الجنائية التي تقوم على مبدأ سيادة القانون والمحاكمة العادلة. وأيضا جاء في المبدأ (6) من مبادئ أساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بهافانا 1990م " يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة، وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك" والمادة (14/3/د) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية : « ... أن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر»
في السودان المساعدة القضائية تقوم بها جهتين ، الجهة الأولى : هي إدارة العون القانوني بوزارة العدل التي انشأت بموجب قانون تنظيم وزارة العدل ، حيث تقوم هذه الإدارة بتقديم المساعدة القانونية للمواطنين في حال ثبوت اعسارهم وعدم قدرتهم على دفع تكاليف التقاضي أمام المحاكم استناداً على مبدأ دستوري جاء في المادة (34/6) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م : « يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره ، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة» . الجهة الثانية : نقابة المحامين وهي تقوم بهذا الدور منذ أمد بعيد ذلك استناداً لقانون المحاماة لسنة 1983م بتعديلاته المختلفة ، تقرر لجنة قبول المحامين منح المساعدة القضائية بما فى ذلك تقديم النصح القانوني والحضور أمام المحاكم اذا تقدم لها أحد طرفي الدعوى المدنية طالباً المساعدة القضائية وثبت للجنة أن طالب المساعدة القانونية معسر وعاجز عن دفع أتعاب المحاماة وأن هناك أسباباً معقولة للدعوى التي أقامها أو المقامة ضده ، أو اذا طلب وكيل وزارة العدل أو احدى المحاكم الجنائية من اللجنة تعيين محام للدفاع عن متهم، ذلك استناداً لما هو منصوص عليه في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م المادة (134/2) " تُعنى المحاماة بالحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون "
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م نص على حالات محددة للمساعدة القانونية ، حال كان المتهم معاقب بالسجن مدة عشرة سنوات او اكثر او معاقب بالقطع او بالإعدام ، حيث نصت المادة (135) " إذا كان المتهم بجريمة معاقب عليها بالسجن مدة عشرة سنوات أو أكثر أو بالقطع أو بالإعدام معسراً فعلى النائب العام أن يُعيِّن من يدافع عنه وتتحمل الدولة كل النفقات أو بعضها " ، هذا النص يعتبر جيد أذ انه يلزم الدولة بتقديم العون القانوني بصفة وجوبية في الجرائم الخطيرة (الإعدام - القطع - السجن عشرة سنوات فاكثر) واذا الدولة لم توفر المساعدة القانونية للحالات التي وردت على سبيل الحصر في هذه المادة تعتبر المحاكمات باطلة وتمثل اجهاض للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، لكن هذه المادة تشير خروج الجرائم المعاقب عليها بعقوبات اخرى غير المنصوص عليها عن نطاق تقديم المساعدة القانونية، وهذا مسلك خطير يخالف المادة (14/3/د) من العهد الدولي التي تلزم الدولة بتعيين محام للدفاع عن المتهم متى ما كان معسراً بصرف النظر عن نوع الجريمة أو عقوبتها ، خاصة اذا علمنا ان هناك عدد كبير من الجرائم معاقب عليها بعقوبات تعتبر عند الكثيرين عقوبات غير يسيرة ويحتاج مرتكبيها الذين لا يملكون المال لتكليف محامين للدفاع عنهم للمساعدة القانونية .
كانت المادتان (212) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م والمادة (193) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م تنصان على أنه يحق لأي شخص متهم أمام أي محكمة جنائية الحق في أن يدافع عنه مترافع ، على أنه في حالة الجرائم الخطيرة إذا كان المتهم معسراً يقوم النائب العام بناء على طلب المتهم بتعيين من يدافع عنه وتحمل كل أو جزء من النفقات متى ما إقتنع النائب العام أن في تعيين محامي ضرورة تقتضيها العدالة ، ومن الملاحظ في المواد المشار اليها في القوانين السابقة ان حق المساعدة القانونية ربطت بمعيارين ، المعيار الأول : (الجرائم بالغة الخطورة) والمعيار الثاني : (اقتناع النائب العام) ، والقانون الحالي اشترط لتقديم المساعدة القانونية (جرائم معينة معاقب عليها بعقوبات محددة)، وبالنظر لما هو مطبق في بعض البلدان الأوروبية والدول الحديثة نجد أن ما عليه العمل في السودان في كل القوانين لا يتماشى مع قيم العدالة وحقوق الانسان وكفالة حقوق الدفاع ومساعدة الضعفاء والمحتاجين ، وهذا يمثل مصدر قلق للعديد من الهيئات والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان التي تسعى الى ان يتلقى أي معسر المساعدة القانونية اللازمة بغض النظر عن نوع القضية والعقوبة المترتبة عليها.
والمساعدة القانونية تصطدم في معظم البلدان بشح الموارد وامكانيات الدول ، وعدم قدرة الدولة على تقديم المساعدة يجعل النص عليها في الدساتير والقوانين مجرد عبارات للتزيين ، وتظل حبرا على ورق مالم يتم التغلب على هذه المشاكل بإستقطاب الجهد الشعبي وتفعيل العمل الطوعي في أوساط المحامين والمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وتخصيص جزء من ميزانية الدولة ، وسن قانون خاص بالمساعدة القانونية والعون القانوني وتعزيز نشر الثقافة القانونية وإتاحة المعلومات وشرح الإجراءات وكيفية الاستفادة من الخدمات ، تحقيقاً للعدالة ومساعدةً للضعفاء والمحتاجين والدفاع عن حقوقهم ، من اجل تكافؤ الفرص في الوصول للعدالة والمحاكم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.