شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: البغلة في إبريق (شيخ اللمين)    رويترز: صور أقمار صناعية تكشف عن معسكرٍ خطير تبنيه إثيوبيا لتدريب ميليشيا الدعم السريع    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    تعادل الهلال والإتحاد يؤكد تأهل الرابطة لدورى النخبة ويشعل المنافسة على البطاقتين الأولى والثانية    الأهلي شندي يُسمّي جهازه الفني الجديد بقيادة علم الدين موسى وإسلام الفاضل    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    مدير السكة الحديد: استئناف رحلات قطار عطبرة – الخرطوم خطوة في مسار التعافي الاقتصادي    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي    وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة تحليلية لقرار الجنائية حول الإبادة الجماعية ... بقلم: كمال الدين بلال
نشر في سودانيل يوم 08 - 02 - 2010

سنحاول استقراء قرار دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية الأخير ومغزى إصرار المدعي العام «لويس مورينو أوكامبو» توجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني «عمر البشير». فقد قبلت المحكمة الاستئناف الذي قدمه «أوكامبو» ضد قرار الدائرة التمهيدية بعدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس وأبطلته وأرجعت أوراق القضية للدائرة التمهيدية وطلبت منها إعادة النظر في قرارها السابق ووجهتها باتخاذ قرار جديد بدعوى أنها وقعت في خطأ في تطبيق القانون متعلق باتخاذ (قواعد غير سليمة للأدلة). ويعني قرار دائرة الاستئناف ضمنياً توجيه الدائرة التمهيدية بتضمين تهمة الإبادة الجماعية لأمر القبض الصادر في حق الرئيس. وبالنظر إلى الطريقة التي خرج بها قرار دائرة الاستئناف يتضح لنا أنها نظرت في استئناف المدعي العام وكأنه طعن قانوني أمام محكمة نقض أكثر منه طلب استئناف، وللتوضيح فإن محكمة النقض تختص بالنظر في صحة تطبيق المحكمة للقانون دون الخوض في الوقائع. وقصدت المحكمة بالخطأ القانوني الذي وقعت فيه الدائرة التمهيدية معيار الإثبات المطلوب لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية. ومعنى هذا أن الدائرة التمهيدية رفعت من مستوى عتبة الإثبات المطلوب لتوجيه التهمة إلى درجة أعلى مما تتطلبه المادة (58) من نظام روما الأساسي. وكما هو معلوم من القانون بالضرورة فإن مستوى الإثبات المطلوب لتوجيه التهمة أضعف بكثير من مستوى الإثبات المطلوب لضمان إصدار إدانة من المحكمة. وقد يسأل سائل عن سبب عدم توجيه دائرة الاستئناف بنفسها تهمة الإبادة الجماعية للرئيس. والرد يرجع نظرياً إلى أن دائرة الاستئناف لا ترغب في القيام بدور محكمة النقض ومحكمة الاستئناف في نفس الوقت، وإذا قامت بذلك تكون قد (جمعت بين الأختين) الفقه القانوني الإنجليزي والفرنسي.
ننتقل الآن للدافع العملي والحقيقي في ظني للمحكمة بحصر دورها في دور محكمة النقض، فقد هدفت المحكمة من ذلك إلى كسب الوقت وجعل القضية حية في وسائل الإعلام والأجندة الدولية لأطول وقت ممكن، وذلك عبر توجيه التهم بالقطاعي وليس جملة، كما يفعل الطبيب في تحديد جرعات الدواء المناسبة لضمان عدم وفاة المريض متأثراً بالآثار السلبية للدواء، فإذا أصدرت المحكمة قراراً بتوجيه تهمة الإبادة الجماعية في هذه المرحلة تكون قد أغلقت الملف في انتظار بدء المحاكمة والتي لن تبدأ إلا بتسليم المتهم لنفسه أو إلقاء القبض عليه، وذلك لكون المحكمة لا تجري محاكمات غيابية وفقاً لميثاقها. وعليه تفضل المحكمة اختيار توقيت أكثر ملائمة لتوجيه التهمة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل القادم ومؤتمر المراجعة الأول لميثاق روما المؤسس للمحكمة المقرر انعقاده في العاصمة الأوغندية كمبالا في شهر مايو القادم، خاصة وأن اختيار دولة أفريقية لعقد المؤتمر له دلالات مهمة تهدف لتأكيد أن المحكمة لا تستهدف القارة الأفريقية.
سبق وأشرنا في مقال سابق إلى أن كثيراً من منظمات حقوق الإنسان الدولية، انتقدت اكتفاء «أوكامبو» بتوجيه تهمة تجنيد أطفال ضد المتهم الكنغولي «توماس لوبنغا» بالرغم من وجود أدلة تشير إلى تورطه في جرائم قتل واغتصاب. وقد اعتبرت تلك المنظمات، أنّ اكتفاء المدعي العام بتوجيه تهمة واحدة للمتهم وإغفال بقية التهم قصد منها «أوكامبو» تسهيِل مهمة الإثبات على نفسه. ومن الملاحظ أن «أوكامبو» غير إستراتيجيته تلك عند تعامله مع قضية الرئيس السوداني فأصر على توجيه تهمة الإبادة الجماعية بالرغم من صعوبة إثباتها عمليا لاستصدار إدانة بها، هذا إضافة إلى أن المحكمة وجهت سبع تهم للرئيس أي منها في حالة ثبوتها كفيلة باستصدار عقوبة السجن المؤبد، هذا مع العلم بأن المحكمة لا تطبق عقوبة الإعدام.
يدرك أوكامبو جيداً أن توجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني ستحقق مكاسب كبيرة للمحكمة حيث ستقوى موقفه أمام مجلس الأمن الدولي في مطالبته بفرض مزيد من العقوبات على السودان ورفع مستوى التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة، كما ستمكن مجلس الأمن الدولي من الضغط على الدول غير الأطراف في ميثاق المحكمة لتضييق الخناق على الرئيس السوداني بدعوى ضرورة تحرك الضمير العالمي ضد مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية التي تمنح اختصاصاً قضائياً عالمياً إلزامياً لكل الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لعام (1948)، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية (141) دولة من ضمنها دول كثيرة ليست أطرافاً في المحكمة الجنائية من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية و (13) دولة عربية من ضمنها السودان الذي انضم للاتفاقية في أكتوبر (2003) دون أي تحفظات (والمفارقة أنه نفس توقيت بدء النزاع المسلح في دارفور). وقد رسخت مبادئ تلك الاتفاقية مفهوم التدخل لوقف عمليات الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية أو الوطنية، وهذا يعني عملياً إلزام أية دولة طرف في تلك الاتفاقية يقوم الرئيس السوداني بزيارتها بإلقاء القبض عليه ومحاكمته أمام محاكمها الوطنية أو تسليمه للمحكمة الدولية. وقد رسخت محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية البوسنة والهرسك ضد جمهورية يوغسلافيا هذا الفهم بقولها (إن ولاية القضاء الوطني في مكافحة جريمة الإبادة الجماعية لم تحدٌه الاتفاقية جغرافياً، وعليه فإنه من واجب كل الدول الراقية وبغير سابق الالتزام باتفاقية منع جريمة الإبادة، متابعة ومحاكمة كل المتهمين بارتكابها). كما عززت المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة هذا المبدأ بتأكيدها (أن واجب الملاحقة القضائية الوطنية لجريمة الإبادة الجماعية تفرضه قواعد العرف الدولي). وقد سبق وعبر عن هذا الفهم وزير الدفاع الألماني بقوله تعليقا على ما يجرى في دارفور:(لا يمكننا أن نبقى متفرجين عندما تكون هناك إبادة جماعية ترتكب في مكان ما على الكرة الأرضية).
توجيه المحكمة لتهمة الإبادة الجماعية إلى أي نظام تفرض على الأمم المتحدة التحرك لوقفها أو معاقبة مرتكبيها، وقد عيّن مجلس الأمن في أبريل (2004) مستشاراً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة معني بمنع جريمة الإبادة الجماعية، ويشغل هذا المنصب منذ مايو (2007) السوداني «فرانسيس دينق»، حيث يحق له ضمن صلاحياته الحصول على أية معلومات ضرورية من هيئات الأمم المتحدة المختلفة، ويفتح هذا الباب للتعاون غير المحدود بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية فيما يتعلق بتبادل المعلومات المرتبطة بتلك الجريمة. وهو الأمر الذي سبق وأزم العلاقة بين الحكومة السودانية وبعثة الأمم المتحدة حين تم الكشف عن بعض المراسلات بين المنظمة والمحكمة. وضمن الاستعدادات لتكثيف التعاون المشترك بين المحكمة والأمم المتحدة، كشف الموقع الالكتروني للمحكمة أن «باتريسا اوبراين» مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية قامت بزيارة رسمية إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبل أسبوع من صدور قرار دائرة الاستئناف، والتقت برئيس المحكمة القاضي «سانج هيون» والمدعي العام للمحكمة «لويس أوكامبو»، حيث ناقشوا التعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والمحكمة في ظل اقتراب موعد انعقاد مؤتمر المراجعة الأول لميثاق المحكمة، كما تناولوا بالنقاش القضايا التي تنظر فيها المحكمة. والجدير بالذكر أن الطرفين تجمعهما اتفاقية تعاون مشترك تم التوقيع عليها في العام (2004).
لاهاي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.