"دسيس مان" يتغرض لضرب مبرح وكسر في يديه على يد عناصر من قوات الدعم السريع    البشاعة والوضاعة تعتذران للنهود    وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يتفقدان مركزي ترخيص أبو آدم وشرق النيل    (مليشيا البيع العشوائي من الرصيف للأمن القومي)    قواعد اشتباك جديدة : الإمارات تنقل الحرب إلى ميدان الاقتصاد.    وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يتفقدان مركزي ترخيص أبو آدم وشرق النيل    توقُّف تكية الفاشر عن استقبال التبرعات نسبةً لانعدام السلع الأساسية في أسواق المدينة    نقل جمارك حاويات سوبا الى منطقة قري شمال بحري    قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا .. المريخ يبدأ المشوار من الكونغو والهلال من جنوب السودان    قرعة أبطال افريقيا..الهلال السوداني في مواجهة سهلة نسبيًا أمام جاموس جنوب السودان.. والمريخ في اختبار صعب أمام وصيف الكونغو    ثنائي ريال مدريد مطلوب في الدوري السعودي    عدد من الوزراء يؤدون القسم أمام رئيس مجلس السيادة    شاهد بالفيديو.. والي نهر النيل: (سنهتم بالسياحة ونجعل الولاية مثل جزر المالديف)    يعني شنو البروف المنصوري في طريقه الى السودان، عبر السعودية، وياخد أيام    مجلس الإتحاد المحلي الدمازين الرصيرص يجتمع ويصدر عددا من القرارات    موسى حسين (السودان): "المشاركة في بطولة "شان" توتال إنيرجيز حُلم طفولتي وسأسعى للتتويج بلقب فردي بقوة"    شاهد بالفيديو.. في تصرف غريب.. فتاة سودانية تقتحم حفل رجالي وتجلد نفسها ب"السوط" بعد أن رفض الحاضرون الإستجابة لطلبها بجلدها أسوة بالرجال    شاهد بالصور والفيديو.. وسط حضور جماهيري مقدر العافية تعود لشيخ الإستادات السودانية.. إستاد الخرطوم يشهد مباراة كرة قدم لأول مرة منذ إنلاع الحرب    شاهد بالفيديو.. ردد: "شكراً مصر".. طفل سوداني يودع القاهرة بالدموع ويثير تعاطف الجمهور المصري: (ما تعيطش يا حبيبي مصر بلدك وتجي في أي وقت)    شاهد بالفيديو.. القيادي بالدعم السريع إبراهيم بقال يهرب إلى تشاد ويظهر وهو يتجول في شوارعها والجمهور يسخر: (مرق لا زوجة لا أطفال حليلي أنا المآساتي ما بتتقال)    شاهد بالصور والفيديو.. وسط حضور جماهيري مقدر العافية تعود لشيخ الإستادات السودانية.. إستاد الخرطوم يشهد مباراة كرة قدم لأول مرة منذ إنلاع الحرب    "باشات" يكشف عن دلالات سياسية واستراتيجية لزيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر    "الكتائب الثورية" .. إقامة أول مباراة كرة قدم في استاد الخرطوم الدولي منذ اندلاع الحرب    النيابة المصرية تصدر قرارات جديدة بشأن 8 من مشاهير «تيك توك»    تقرير أممي: «داعش» يُدرب «مسلحين» في السودان لنشرهم بأفريقيا    كارثة تحت الرماد    رئيس المخابرات حمل رسالة ساخنة.. أديس أبابا تهدد بورتسودان    رافق عادل إمام في التجربة الدنماركية .. وفاة الفنان سيد صادق عن عمر يناهز 80 عامًا    ضبط عدد 12 سبيكة ذهبية وأربعة كيلو من الذهب المشغول وتوقف متهم يستغل عربة دفار محملة بمنهوبات المواطنين بجسر عطبرة    والي النيل الأبيض يزور نادي الرابطة كوستي ويتبرع لتشييّد مباني النادي    لجنة أمن ولاية الخرطوم تشيد باستجابة قادة التشكيلات العسكرية لإخلائها من المظاهر العسكرية    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض    يؤدي إلى أزمة نفسية.. إليك ما يجب معرفته عن "ذهان الذكاء الاصطناعي"    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظرة اولية فى قانون تسهيل آداء الاعمال لسنة 2018 .. بقلم: ناجى احمد الصديق/المحامى
نشر في سودانيل يوم 19 - 06 - 2018


قانون الاجراءت المدنية لسنة 1983 تعدل سنة 2009م
الفصل الثانى من الباب السابع (الاوامر على العرئض)
صدر قانون تسهيل آداء الأعمال (التعديلات المتنوعة) لسنة 2018م وتم التوقيع عليه فى اليوم الثلاثين من شهر ابريل 2018م واشتمل ذلك القانون فيما اشتمل تعديلا فى قانون الاجراءت المدنية لسنة 1983 تعديل 2009م وذلك باستحداث الفصل الثانى من الباب السابع والذى عنون بعبارة الأوامر (على العرائض) .
باطلاعنا على ذلك الفصل الذى تم استحداثه لأول مرة والذى تمت تسميته بالأوامر على العرائض استوقفنا عنوانه اولا ثم متنه ثانيا ثم صياغته ثالثا ورأينا ان ندلو بدلونا مع اخرين ليس لهم مطلب غير سلامة العدالة التى هى اساس الحكم .
اول ما وقفنا عنده هو عنوان ذلك الفصل (الأوامر على العرائض) ، فتلك العبارة توحى بمدى هلامية تلك الاوامر ومدى اتساعها سواء من ناحية نوعها او أهدافها او طبيعتها القانونية، فكل عريضة يمكن ان يكون معها امر وكل امر يستلزم انتقاص من الحرية او تقييد للتصرف او إهدارا للحقوق .
برجوعنا الى الفصل الاول من الباب السابع حسب تسمية قانون تسهيل الاعمال والمعنون بالاجراءت التحفظية وضح لنا مدى اتساع الاوامر على العرائض ومدى هلاميتها وذلك ان المواد التى تنظم الاجراءت التحفظية والمنصوص عليها فى الفصل الاول قد لازمها كثير من الانضباط والتحديد على مستوى الحالات التى يجوز للمحكمة إصدار الاومر فيها وعلى مستوى الاجراءت التى يجب ان تتبعها المحكمة فى إصدارها للأمر التحفظى ، ولكى نقدم وجهة نظرنا حول الأوامر على العرائض بطريقة اكثر دقة فاننا سنقوم بالرجوع الى المواد التى قامت بتنظيم الاجراءات التحفظية ليقيننا ان الاوامر على العرائض والاجراءت التحفظية تعملان فى مجال واحد وهو حفظ الحقوق أثناء نظر الدعوى هذا من جهة ومن جهة اخرى نرى ان يمكن حل كثير من المشكلات القانونية التى لازمت استحداث الأوامر على العرائض من خلال النصوص التى عالجت الاجراءت التحفظية
تمت معالجة الاجراءت التحفظية فى الفصل الاول من الباب السابع من قانون الاجراءت المدنية لسنة 1983 تعديل سنة 2009م والذى عدل بكوجب قانون تسهيل آداء الاعمال سنة 2018م ، فقد نصت 157 على سلطة المحكمة فى قبض المدعى عليه وحددت الحالات التى يجوز للمحكمة ان تصدر امرا بالقبض على المدعى عليه وهى حالات بها كثير من الانضباط والدقة بحيث تستطيع المحكمة من التأكد من وجود أحداها وفى هذه الحالة تقوم مباشرة باصدار امر القبض، كما نصت المادة 158 على الحالات التى تصدر المحكمة بموجبها امرا بتقديم كفيل بالحضور او ضامن بالوفاء ، ونصت المادة 160 على سلطة المحكمة فى حبس المدعى عليه ، ونصت المادة 161 على سلطة المحكمة فى الحجز والمادة 163م على دعاوى الغير على المحجوز عليه ، والمادة 167 على الاوامر الصادرة لمنع ضياع او تلف او نقل ملكية المال المتنازع اليه ، واخيرا نصت المادة 168 على الاوامر الصادرة بمنع الإخلال بالعقد او احداث ضرر .
هذه هى الحالات التى تستطيع المحكمة من خلالها اصدار اوامر وقتية لحفظ حقوق المتقاضين المتنازع عليها ، وهو نفس المجال الذى تعمل فيه مواد الفصل الثانى من الباب السابع الذى تم استحداثه بموجب قانون تسهيل آداء الاعمال ، والفرق الوحيد بينهما ان هذا الاخير يمكن المحكمة من اصدرا امر بصورة سريعة وفعالة وهو امر محمود فى ذاته حيث ان هنالك بعض الحالات التى تحتاج الى إصدار امر سريع لحفظ حقوق المتقاضين ريثما تقوم المحكمة فى الفصل فى اصل النزاع .
بالعودة الى الأوامر على العرائض محل هذا المقال نجد انه لم يتم تحديد نوع تلك الأوامر ولا طبيعتها ولا أهدافها ولا الوسائل التى تتبعها المحكمة لإصدارها وعلى هذا يستطيع المتقاضى طلب اى جراء يراه مناسبا من وجهة نظره هو وليس من وجهة نظر القانون ، وبالنظر الى سرعة وسهولة إصدار تلك الأوامر بواسطة المحكمة فانه من المرجح ان تفتح مثل تلك الاوامر بابا واسعا للكيد والانتقام وتصفية الحسابات ، فبحسب من نرى من استغلال كبير للاجراءت فى بعض الأحيان ، نجد ان تلك الأوامر على العرائض ستكون فرصة مواتية لبعض الناس فى سعيهم لاستصدار امر بالحبس او الحجز او القبض او المنع اوغيره ليس لحفظ حقوقهم وحسب بل من اجل حرمان الآخرين من حقوقهم كيدا لهم وانتقاما منهم .
ان الأوامر على العرائض وبحسب ما نص عليه قنون تسهيل آداء الاعمال تفتقر الى المعيار المنضبط لمعرفة الحالات التى تستطيع المحكمة ممارسة تلك السلطة ، فقد رأينا فى نصوص الاجراءت التحفظية مدى الانضباط فى بيان الحالات التى تمكن المحكمة فى إصدار الاجراء التحفظي بحيث لم تجد المحاكم صعوبة كبيرة فى تحديد تلك الحالات اما فى حالة الاوامر على العرائض فان المحاكم ستواجه مشكلات قانونية فى تحديد حالات اصدار الامر على العريضة كما ستواجه مشكلات فى تحديد نوع وطبيعة الاجراء الوقتى الذى يجب اتخاذه فى مواجهة كل حالة ، ولن يكون امامه بديلا غير قياس تلك الحالات بما هو منصوص عليه فى الاجراءت التحفظية فى الفصل الاول ، لان كل من الاجراءت التحفظية والأوامر على العرائض يعملان فى مجال واحد ويهدفان الى تحقيق هدف واحد .
من اهم ما نص عليه الفصل الثانى من الباب السابع والمعنون بالاوامر على العرائض هو استصدار ذلك الامر بموجب عريضة دعوى مكتملة البيانات ومرفق معها طلب الامر على العريضة مشمولا باسبابه واسانيده ، وعلى المحكمة بموجب نص المادة 156\أ-ب ان تقوم باصدار الامر الذى طلبه مقدم العريضة على احدى نسختى العريضة فى موعد لا يتجاوز اليوم الثانى لتقديمها مع ذكر الاسباب ويسجل الامر فورا وينفذ بموجب امر تصدره المحكمة الى الجهة المعنية ،او بطرق تنفيذ الاحكام .
لا اعتقد ا ن فى هذه المواد ما يعطى المحكمة سلطة رفض اصدار الأمر على العريضة متى ما استوفت العريضة والطلب إشكالهم القانونية كما لا يوجد ما يعطى المحكمة الحق فى مناقشة مقدم العريضة بخصوص صحة الوقائع والاسانيد المدونة سوءا فى العريضة ا وفى طلب إصدار الأمر ، ولا تستطيع المحكمة من التأكد من صحة تلك الوقائع سواء بيمين مقدم العريضة او بسماع بينة مبدئية ، كل هذه اشياء تؤدى الى سوء استغلال ذلك الإجراء كما تؤدى الى ازدحام المحاكم بتلك الاجراءت سواء ما كان منها صحيح او غير صحيح ، ولا نعتقد ان ما نصت عليه المادة 156\د\1 من حق للمقدم ضده طلب إصدار أمر على العريضة فى التعويض لجبر الضر اذا تبين للمحكمة ان ان الامر الذى أصدرته كان بناءا على اسباب غير صحيحة او مختلقة ، او اذا لم يقم من اصدر الامر لصالحه بقيد الدعوى خلال المدة القانونية او اذا شطبت الدعوى لعدم وجود اساس معقول لرفعها ، .. نقول .. ان هذا النص لن يؤدى الى التقليل من طلبات الاوامر على العرائض وذلك اولا - ان التعويض الذى نصت عليه المادة يجب الحصول عليه عبر القانون العام وذلك برفع دعوى مستقلة فيها ما فيها من البطء والتسويف وهو امر يعلمه كل من يعمل بالمحاكم ، وثانيا –لان الاسباب غير الصحيحة او المختلقة او عدم وجود اساس معقول للدعوى كلها امر لا يصدر بها حكم وعليه يجب على من يريد اقامة دعوى تعويض ان يتحمل هو عبء اثبات تلك الاشياء امام المحكمة الامر الذى سيكلفه مزيدا من الجهد والوقت ، ويصبح الامر الذى تم اتخاذه فى يومين وانتج اثره فورا يحتاج الى سنين عددا حتى يتمكن من تضرر منه الحصول على تعويض الاضرار التى احدثها .
على كل فى الأوامر على العرائض ستحتاج الى كثير من الجهد القضائي لتحديد نوع تلك الأوامر والأحوال التى يجوز للمحكمة اصدارها فيها .كما تحتاج الى كثيرا من الاجتهاد الفقهى خاصة وانه اجراء مستحدث فى القانون السودانى سيدخل ساحات القضاء لاول مرة.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.