مسؤول في الهلال السوداني يطلق وعدًا    الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    عثمان ميرغني يكتب: "إن جِئْتُم للحق.. أفريقيا على حق".    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    الإمدادات الطبية: وصول أول دعم دوائي مركزي لجنوب كردفان بعد فك الحصار    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    (سبتكم أخضر ياأسياد)    مكاسب المريخ حتى تأريخه..!    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    أئمة يدعون إلى النار    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظرة اولية فى قانون تسهيل آداء الاعمال لسنة 2018 .. بقلم: ناجى احمد الصديق/المحامى
نشر في سودانيل يوم 19 - 06 - 2018


قانون الاجراءت المدنية لسنة 1983 تعدل سنة 2009م
الفصل الثانى من الباب السابع (الاوامر على العرئض)
صدر قانون تسهيل آداء الأعمال (التعديلات المتنوعة) لسنة 2018م وتم التوقيع عليه فى اليوم الثلاثين من شهر ابريل 2018م واشتمل ذلك القانون فيما اشتمل تعديلا فى قانون الاجراءت المدنية لسنة 1983 تعديل 2009م وذلك باستحداث الفصل الثانى من الباب السابع والذى عنون بعبارة الأوامر (على العرائض) .
باطلاعنا على ذلك الفصل الذى تم استحداثه لأول مرة والذى تمت تسميته بالأوامر على العرائض استوقفنا عنوانه اولا ثم متنه ثانيا ثم صياغته ثالثا ورأينا ان ندلو بدلونا مع اخرين ليس لهم مطلب غير سلامة العدالة التى هى اساس الحكم .
اول ما وقفنا عنده هو عنوان ذلك الفصل (الأوامر على العرائض) ، فتلك العبارة توحى بمدى هلامية تلك الاوامر ومدى اتساعها سواء من ناحية نوعها او أهدافها او طبيعتها القانونية، فكل عريضة يمكن ان يكون معها امر وكل امر يستلزم انتقاص من الحرية او تقييد للتصرف او إهدارا للحقوق .
برجوعنا الى الفصل الاول من الباب السابع حسب تسمية قانون تسهيل الاعمال والمعنون بالاجراءت التحفظية وضح لنا مدى اتساع الاوامر على العرائض ومدى هلاميتها وذلك ان المواد التى تنظم الاجراءت التحفظية والمنصوص عليها فى الفصل الاول قد لازمها كثير من الانضباط والتحديد على مستوى الحالات التى يجوز للمحكمة إصدار الاومر فيها وعلى مستوى الاجراءت التى يجب ان تتبعها المحكمة فى إصدارها للأمر التحفظى ، ولكى نقدم وجهة نظرنا حول الأوامر على العرائض بطريقة اكثر دقة فاننا سنقوم بالرجوع الى المواد التى قامت بتنظيم الاجراءات التحفظية ليقيننا ان الاوامر على العرائض والاجراءت التحفظية تعملان فى مجال واحد وهو حفظ الحقوق أثناء نظر الدعوى هذا من جهة ومن جهة اخرى نرى ان يمكن حل كثير من المشكلات القانونية التى لازمت استحداث الأوامر على العرائض من خلال النصوص التى عالجت الاجراءت التحفظية
تمت معالجة الاجراءت التحفظية فى الفصل الاول من الباب السابع من قانون الاجراءت المدنية لسنة 1983 تعديل سنة 2009م والذى عدل بكوجب قانون تسهيل آداء الاعمال سنة 2018م ، فقد نصت 157 على سلطة المحكمة فى قبض المدعى عليه وحددت الحالات التى يجوز للمحكمة ان تصدر امرا بالقبض على المدعى عليه وهى حالات بها كثير من الانضباط والدقة بحيث تستطيع المحكمة من التأكد من وجود أحداها وفى هذه الحالة تقوم مباشرة باصدار امر القبض، كما نصت المادة 158 على الحالات التى تصدر المحكمة بموجبها امرا بتقديم كفيل بالحضور او ضامن بالوفاء ، ونصت المادة 160 على سلطة المحكمة فى حبس المدعى عليه ، ونصت المادة 161 على سلطة المحكمة فى الحجز والمادة 163م على دعاوى الغير على المحجوز عليه ، والمادة 167 على الاوامر الصادرة لمنع ضياع او تلف او نقل ملكية المال المتنازع اليه ، واخيرا نصت المادة 168 على الاوامر الصادرة بمنع الإخلال بالعقد او احداث ضرر .
هذه هى الحالات التى تستطيع المحكمة من خلالها اصدار اوامر وقتية لحفظ حقوق المتقاضين المتنازع عليها ، وهو نفس المجال الذى تعمل فيه مواد الفصل الثانى من الباب السابع الذى تم استحداثه بموجب قانون تسهيل آداء الاعمال ، والفرق الوحيد بينهما ان هذا الاخير يمكن المحكمة من اصدرا امر بصورة سريعة وفعالة وهو امر محمود فى ذاته حيث ان هنالك بعض الحالات التى تحتاج الى إصدار امر سريع لحفظ حقوق المتقاضين ريثما تقوم المحكمة فى الفصل فى اصل النزاع .
بالعودة الى الأوامر على العرائض محل هذا المقال نجد انه لم يتم تحديد نوع تلك الأوامر ولا طبيعتها ولا أهدافها ولا الوسائل التى تتبعها المحكمة لإصدارها وعلى هذا يستطيع المتقاضى طلب اى جراء يراه مناسبا من وجهة نظره هو وليس من وجهة نظر القانون ، وبالنظر الى سرعة وسهولة إصدار تلك الأوامر بواسطة المحكمة فانه من المرجح ان تفتح مثل تلك الاوامر بابا واسعا للكيد والانتقام وتصفية الحسابات ، فبحسب من نرى من استغلال كبير للاجراءت فى بعض الأحيان ، نجد ان تلك الأوامر على العرائض ستكون فرصة مواتية لبعض الناس فى سعيهم لاستصدار امر بالحبس او الحجز او القبض او المنع اوغيره ليس لحفظ حقوقهم وحسب بل من اجل حرمان الآخرين من حقوقهم كيدا لهم وانتقاما منهم .
ان الأوامر على العرائض وبحسب ما نص عليه قنون تسهيل آداء الاعمال تفتقر الى المعيار المنضبط لمعرفة الحالات التى تستطيع المحكمة ممارسة تلك السلطة ، فقد رأينا فى نصوص الاجراءت التحفظية مدى الانضباط فى بيان الحالات التى تمكن المحكمة فى إصدار الاجراء التحفظي بحيث لم تجد المحاكم صعوبة كبيرة فى تحديد تلك الحالات اما فى حالة الاوامر على العرائض فان المحاكم ستواجه مشكلات قانونية فى تحديد حالات اصدار الامر على العريضة كما ستواجه مشكلات فى تحديد نوع وطبيعة الاجراء الوقتى الذى يجب اتخاذه فى مواجهة كل حالة ، ولن يكون امامه بديلا غير قياس تلك الحالات بما هو منصوص عليه فى الاجراءت التحفظية فى الفصل الاول ، لان كل من الاجراءت التحفظية والأوامر على العرائض يعملان فى مجال واحد ويهدفان الى تحقيق هدف واحد .
من اهم ما نص عليه الفصل الثانى من الباب السابع والمعنون بالاوامر على العرائض هو استصدار ذلك الامر بموجب عريضة دعوى مكتملة البيانات ومرفق معها طلب الامر على العريضة مشمولا باسبابه واسانيده ، وعلى المحكمة بموجب نص المادة 156\أ-ب ان تقوم باصدار الامر الذى طلبه مقدم العريضة على احدى نسختى العريضة فى موعد لا يتجاوز اليوم الثانى لتقديمها مع ذكر الاسباب ويسجل الامر فورا وينفذ بموجب امر تصدره المحكمة الى الجهة المعنية ،او بطرق تنفيذ الاحكام .
لا اعتقد ا ن فى هذه المواد ما يعطى المحكمة سلطة رفض اصدار الأمر على العريضة متى ما استوفت العريضة والطلب إشكالهم القانونية كما لا يوجد ما يعطى المحكمة الحق فى مناقشة مقدم العريضة بخصوص صحة الوقائع والاسانيد المدونة سوءا فى العريضة ا وفى طلب إصدار الأمر ، ولا تستطيع المحكمة من التأكد من صحة تلك الوقائع سواء بيمين مقدم العريضة او بسماع بينة مبدئية ، كل هذه اشياء تؤدى الى سوء استغلال ذلك الإجراء كما تؤدى الى ازدحام المحاكم بتلك الاجراءت سواء ما كان منها صحيح او غير صحيح ، ولا نعتقد ان ما نصت عليه المادة 156\د\1 من حق للمقدم ضده طلب إصدار أمر على العريضة فى التعويض لجبر الضر اذا تبين للمحكمة ان ان الامر الذى أصدرته كان بناءا على اسباب غير صحيحة او مختلقة ، او اذا لم يقم من اصدر الامر لصالحه بقيد الدعوى خلال المدة القانونية او اذا شطبت الدعوى لعدم وجود اساس معقول لرفعها ، .. نقول .. ان هذا النص لن يؤدى الى التقليل من طلبات الاوامر على العرائض وذلك اولا - ان التعويض الذى نصت عليه المادة يجب الحصول عليه عبر القانون العام وذلك برفع دعوى مستقلة فيها ما فيها من البطء والتسويف وهو امر يعلمه كل من يعمل بالمحاكم ، وثانيا –لان الاسباب غير الصحيحة او المختلقة او عدم وجود اساس معقول للدعوى كلها امر لا يصدر بها حكم وعليه يجب على من يريد اقامة دعوى تعويض ان يتحمل هو عبء اثبات تلك الاشياء امام المحكمة الامر الذى سيكلفه مزيدا من الجهد والوقت ، ويصبح الامر الذى تم اتخاذه فى يومين وانتج اثره فورا يحتاج الى سنين عددا حتى يتمكن من تضرر منه الحصول على تعويض الاضرار التى احدثها .
على كل فى الأوامر على العرائض ستحتاج الى كثير من الجهد القضائي لتحديد نوع تلك الأوامر والأحوال التى يجوز للمحكمة اصدارها فيها .كما تحتاج الى كثيرا من الاجتهاد الفقهى خاصة وانه اجراء مستحدث فى القانون السودانى سيدخل ساحات القضاء لاول مرة.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.