مراقد الشهداء    وجمعة ود فور    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    وزير رياضة الجزيرة يهنئ بفوز الأهلي مدني    مخاوف من فقدان آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا فرض التعليم بسبب الإقامة    سيد الأتيام يحقق انتصارًا تاريخيًا على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشاركته بالبطولة الكونفدرالية    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    ريجيكامب بين معركة العناد والثقة    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطلب المقدم اليوم للنائب العام إنابة عن المعتقل آدم موسي أسحاق (أوباما) وآخرين حسب الكشف المرفق ضد جهاز الأمن
نشر في سودانيل يوم 24 - 01 - 2019

الموضوع / طلب تحت احكام المواد11(ب)(ج)(د)(ه)(و)(ط)(ي)،29،30،44 من قانون النيابة العامة لسنة 2017موأحكام المواد 19 و 17/1 واالمادة4و7من قانون الاجراءات الجنائية 1991ممقروءة مع المادة27 من الدستور والمواد9و5و10من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد 2و 4و6و7من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواد (1)(2)(3)(9)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المقدم بشأنهم الطلب: الناشط الحقوقي آدم موسي إسحق وأخرين وفقا للكشف المرفق باسمائهم أدناه،
السيد /النائب العام
الموقر
بكل إحترام وتقدير وإلتزاما بواجباتنا الدستورية بموجب أحكام المادة 134 من دستور جمهورية السودان 2005م ،نتقدم بهذه المذكرة إنابة عن ذوي المعتقلين المقدم بشأنهم الطلب وفقا للكشف المرفق بأسمائهم ,نلتمس تدخلكمللكشف عن الجهة التي تتبع لها الأجهزة النظامية التي اتخذت إجراءات سالبة للحرية في مواجهتهم دون عرضهم للأجهزة المختصة بالإشراف علي مدى قانونية تلك الإجراءات، وذلك إستنادا للسلطة الحصرية للنائب العام في الإشراف على الشرعية الإجرائية في الدولة وإعمالا لسلطاتكم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه من قانون الإجراءات الجنائية وقانون النائب العام ،وذلك من أجل كفالة الحقوق الدستورية والقانونية للمقدم بشأنهم الطلب والذين تعرضوا للإعتقال التعسفي وإهدار حقوقهم المكفولة بالدستور والإتفاقيات الدولية والاقليمية الملزمة والتي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من الدستور وفقا لنص المادة 27(3) منه , لذا،نلتمس الفصل في الطلب لما يلي :-
أولا : الوقائع
1\ المقدم بشأنهم الطلب جميعاٌ ، تم إعتقالهم بواسطة قوات نظامية دون اجراءات قبض قانونية ودون الكشف عن أماكن إحتجازهم
2/ المقدم بشأنه الطلب الاول, أعتقل من مكان عمله بسوق ليبيا بتاريخ 9/1/2019 واستخدم معه العنف اثناء الاعتقال.
3\ المقدم بشأنه الطلب الثانى أعتقل مع الثالث والرابع فى حوالى سبتمبر 2018م من ترتر بجنوب كردفان موطن الاول فيما أن الثالث موطنه نيالا والرابع النهود .
4\ المقدم بشأنه الطلب الخامس طالب بجامعة بحرى المستوى الخامس كلية علوم الجيلوجيا, تصادف وجوده فى السوق العربى فى يوم المظاهرات فى 25/12/2018، فأعتقل.
5\المقدم بشأنه الطلب السادس محامى أعتقل من منزله بالفاو بتاريخ 7/1/2019م وهو مريض ومصاب بجرثومة معدة ويستعمل علاج مستديم وممنوع من بعض المأكولات بواسطة الطبيب ومحدد له أطعمة معينة لتناولها .
ثانياٌ : في الدستور والقانون والإتفاقيات والقوانين الملزمة :-
1/ المواد 11(ب,ج,د,ه,و,ط,ي), 44,30,29من قانون النيابة العامة لسنة 2017م والمادتان 19/1/أ ق ا ج و17 منه قد نصت علي السلطات الحصرية للنائب العام في الإشراف علي سير الدعوي الجنائية وتوجيه التحري ومباشرة اجراءات الإدعاء أمام المحاكم الجنائية في الدولة وتضمنت أحكام المادة (4/ ق ا ج 91) علي مبادئ وأحكام أوجب القانون أن تراعي ومن أهمها ان لاجريمة ولاعقوبة الإ بنص قانوني وأن المتهم برئ حتي يصدر حكم بإدانته من محكمة مختصة وفقا لأحكام القانون وان يكفل للمتهم حقه في مقابلة أسرته ومحاميه وأن يمد بالضروريات خاصة المواد الغذائية والعلاجية اللازمة .
2/ كما نصت المادة (27/3/4) من الدستور 27/3 على (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة ) ,والمادة 27/4 منه (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها).
3/ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والسودان موقعة ومصادقة عليه وقد جاء في مواده بانتتعهد الاطراف بإحترام الحقوق الواردة فيه بموجب النص التالي ( المادة 2-1)تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه, وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق ,أو اللون ,أو الجنس , أو غير ذلك من الأسباب , وفي المادة (3) منه (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص أنتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتي لو صدر الإنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية ,(ب) بأن تكفل لكل متظلم علي هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي إنتهاكها , سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة,أو أية سلطة مختصة أخري ينص عليها نظام الدولة القانوني , وبان تنمي إمكانية التظلم القضائي ,(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين , والمادة (7) (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ).
4/ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة (6) منه نص علي (لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولايجوز حرمان أي شخص من حريته الإ للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا ,ولايجوز بصفة خاصة القبض علي أي شخص أو إحتجازه تعسفا ) و(7/1) منه ( حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل الحق في اللجوء للمحاكم المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف بها ,(ب) الإنسان برئ حتي تثبت إدانته أمام محكمة مختصة ) , (ج) ( حق الدفاع بما في ذلك الحق في إختيار من يدافع عنه) , (د) (حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة مختصة محايدة ), (7/2 منه) ( لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو إمتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت إرتكابه ولا عقوبة الإ بنص والعقوبة شخصية ) .
5/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1) منه تنص علي (يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقولا وضميرا وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الأخاء ) المادة (2) منه (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الورادة في هذا الإعلان دون أي تمييز ) ,(3)(لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية ), (9)( لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا ).
ثالثا في الاسباب :
1/ إعتقال المقدم بشأنهم الطلبدون تهمة محددة في مواجهتهم فضلا عن انه مخالفة واضحة للدستور والقانون , أيضا يشكل انتهاكا لحقهم في الأمان الشخصي وحريتهم الشخصية وحقوقهم المكفولة بالدستور.
3/ أياٌ كانت هذه القوة التي إعتقلت المقدم بشأنهم الطلب أو تبعيتها لأي جهة كانت , فانه لمجرد اخذ المقدم بشأنهم الطلب بدون إجراءات بلاغ في مواجهتهم أو إجراءات قانونية متخذة ضدهم هو مخالفة للقانون يستوجب تدخلكم بموجب سلطاتكم الحصرية في الإشراف علي الشرعية الإجرائية , لما للنيابة العامة من سلطة حصرية للإشراف علي الشرعية الاجرائية في الدولة ,على جميع الإجراءات السالبة لحرية الإنسان بغرض التحري في مرحلة ما قبل المحاكمة ,باستثناء المسائل المنصوص عليها في المادة 7 ق ا ج 1991 المختصة بها المحكمة حصريا, ذلك لان بقاء المقدم بشأنهم الطلب في الإعتقال من جهة تنفيذية دون العرض علي الأجهزة المختصة بالإشراف علي الشرعية الإجرائية , يظل باطلا ويعطل القانون وصحة وسلامة وقانونية الإجراءات المتخذة .كما يعتبر تهاونا وإستهتارا في الإعترف بحق كل من النيابة والمحكمة في مباشرة مهامهما وفقا للآجال والقيود الزمنية التي المقررة قانونا , فقد نصت أحكام المادة 7 (2) ( أ , ب, ج) ق/أ 1991 على :
يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري:
أ/ اخذ الاقرارات .
ب/ تجديد الحبس لاكثر من ثلاثة ايام.
ج/ التفتيش العام
مقروءة مع المادة 9/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , حيث تنص علي : (لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الإعتقال , حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية إعتقاله ,وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانونى), مقروءة مع نص المادة 27\3 من دستور 2005م
ختاماُ : الطلبات
لكل ما سبق نلتمس الآتي :
1. كفالة الحقوق الدستورية للمقدم بشأنهم الطلب وإلزام القوات النظامية التي أهدرت حقوقهم بالإعتقال غير المشروع للإفراج الفوري عنهم وإلي حين ذلك الكشف عن أماكن إعتقالهم والسماح لهم بالإتصال بأسرهم ومحامييهم ومقابلتهم .
2. التحقيق في أسباب إعتقال المقدم بشأنهم الطلب وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إعادة إعتقالهم حيثما تم الإفراج عنهم , وتصحيح أوضاعهم الحقوقية المهدرة.
3. إصدار التوجيهات اللازمة لكافة اجهزة الدولة التي اعتقلت المقدم بشأنهم الطلب ، بضرورة إحترام الدستوروالإتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة .
ولكم الشكر والتقدير
مرفقات :كشف رقم 1/2

كشف رقم (1)
بأسماء المقدم بشأنهم الطلب:-
1. آدم موسى إسحاق
2. محمد زكريا عبدالمحمود
3. فائز نيقاروس
4. حسن طلقا
5. أكرم محمد آدم باب الله
6. عبدالباسط محمد يحي
كشف رقم (2)
كشف بأسماء مقدمي الطلب :-
1- محمد عبد الله الدومة
2- يحي الحسين
3- تاج الدين الصديق أحمد
4- الصادق علي حسن
5- آدم محمد راشد
6- يوسف ادم بشر
7- جبريل حامد حسابو
8- نفيسة النور حجر
9- عازة محمد احمد
10- نصر الدين يوسف دفع الله
11- عادل عبد الله نصرالدين
12- احمد رمرم
13- حرم عثمان
14- الفاتح حسين
15- طارق ابرهيم الشيخ
16- مصطفي محمد احمد
17- عوض باشا عمر
18- سارة عبد الرحمن دقة
19- سعيد سوداني
20- آدم محمد شريف
21- عبدالحميد عبدالله فضل
22- عبدالمالك موسى عبدالكريم
23- مكارم محمد عثمان
24- محمد أزهري أحمد الشيخ
25- عاطف تكة
محامون متضامنون
الخرطوم
24/1/2019


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.