شاهد بالفيديو.. (ما تمشي.. يشيلوا المدرسين كلهم ويخلوك انت بس) طلاب بمدرسة إبتدائية بالسودان يرفضون مغادرة معلمهم بعد أن قامت الوزارة بنقله ويتمسكون به في مشهد مؤثر    شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يرد على سخرية الجمهور بعد أن شبهه بقائد الدعم السريع: (بالنسبة للناس البتقول بشبه حميدتي.. ركزوا مع الفلجة قبل أعمل تقويم)    شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يرد على سخرية الجمهور بعد أن شبهه بقائد الدعم السريع: (بالنسبة للناس البتقول بشبه حميدتي.. ركزوا مع الفلجة قبل أعمل تقويم)    الخرطوم وأنقرة .. من ذاكرة التاريخ إلى الأمن والتنمية    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    "صومالاند حضرموت الساحلية" ليست صدفة!    مدرب المنتخب السوداني : مباراة غينيا ستكون صعبة    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية"    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    استقبال رسمي وشعبي لبعثة القوز بدنقلا    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطلب المقدم اليوم للنائب العام إنابة عن المعتقل آدم موسي أسحاق (أوباما) وآخرين حسب الكشف المرفق ضد جهاز الأمن
نشر في سودانيل يوم 24 - 01 - 2019

الموضوع / طلب تحت احكام المواد11(ب)(ج)(د)(ه)(و)(ط)(ي)،29،30،44 من قانون النيابة العامة لسنة 2017موأحكام المواد 19 و 17/1 واالمادة4و7من قانون الاجراءات الجنائية 1991ممقروءة مع المادة27 من الدستور والمواد9و5و10من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد 2و 4و6و7من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواد (1)(2)(3)(9)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المقدم بشأنهم الطلب: الناشط الحقوقي آدم موسي إسحق وأخرين وفقا للكشف المرفق باسمائهم أدناه،
السيد /النائب العام
الموقر
بكل إحترام وتقدير وإلتزاما بواجباتنا الدستورية بموجب أحكام المادة 134 من دستور جمهورية السودان 2005م ،نتقدم بهذه المذكرة إنابة عن ذوي المعتقلين المقدم بشأنهم الطلب وفقا للكشف المرفق بأسمائهم ,نلتمس تدخلكمللكشف عن الجهة التي تتبع لها الأجهزة النظامية التي اتخذت إجراءات سالبة للحرية في مواجهتهم دون عرضهم للأجهزة المختصة بالإشراف علي مدى قانونية تلك الإجراءات، وذلك إستنادا للسلطة الحصرية للنائب العام في الإشراف على الشرعية الإجرائية في الدولة وإعمالا لسلطاتكم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه من قانون الإجراءات الجنائية وقانون النائب العام ،وذلك من أجل كفالة الحقوق الدستورية والقانونية للمقدم بشأنهم الطلب والذين تعرضوا للإعتقال التعسفي وإهدار حقوقهم المكفولة بالدستور والإتفاقيات الدولية والاقليمية الملزمة والتي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من الدستور وفقا لنص المادة 27(3) منه , لذا،نلتمس الفصل في الطلب لما يلي :-
أولا : الوقائع
1\ المقدم بشأنهم الطلب جميعاٌ ، تم إعتقالهم بواسطة قوات نظامية دون اجراءات قبض قانونية ودون الكشف عن أماكن إحتجازهم
2/ المقدم بشأنه الطلب الاول, أعتقل من مكان عمله بسوق ليبيا بتاريخ 9/1/2019 واستخدم معه العنف اثناء الاعتقال.
3\ المقدم بشأنه الطلب الثانى أعتقل مع الثالث والرابع فى حوالى سبتمبر 2018م من ترتر بجنوب كردفان موطن الاول فيما أن الثالث موطنه نيالا والرابع النهود .
4\ المقدم بشأنه الطلب الخامس طالب بجامعة بحرى المستوى الخامس كلية علوم الجيلوجيا, تصادف وجوده فى السوق العربى فى يوم المظاهرات فى 25/12/2018، فأعتقل.
5\المقدم بشأنه الطلب السادس محامى أعتقل من منزله بالفاو بتاريخ 7/1/2019م وهو مريض ومصاب بجرثومة معدة ويستعمل علاج مستديم وممنوع من بعض المأكولات بواسطة الطبيب ومحدد له أطعمة معينة لتناولها .
ثانياٌ : في الدستور والقانون والإتفاقيات والقوانين الملزمة :-
1/ المواد 11(ب,ج,د,ه,و,ط,ي), 44,30,29من قانون النيابة العامة لسنة 2017م والمادتان 19/1/أ ق ا ج و17 منه قد نصت علي السلطات الحصرية للنائب العام في الإشراف علي سير الدعوي الجنائية وتوجيه التحري ومباشرة اجراءات الإدعاء أمام المحاكم الجنائية في الدولة وتضمنت أحكام المادة (4/ ق ا ج 91) علي مبادئ وأحكام أوجب القانون أن تراعي ومن أهمها ان لاجريمة ولاعقوبة الإ بنص قانوني وأن المتهم برئ حتي يصدر حكم بإدانته من محكمة مختصة وفقا لأحكام القانون وان يكفل للمتهم حقه في مقابلة أسرته ومحاميه وأن يمد بالضروريات خاصة المواد الغذائية والعلاجية اللازمة .
2/ كما نصت المادة (27/3/4) من الدستور 27/3 على (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة ) ,والمادة 27/4 منه (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها).
3/ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والسودان موقعة ومصادقة عليه وقد جاء في مواده بانتتعهد الاطراف بإحترام الحقوق الواردة فيه بموجب النص التالي ( المادة 2-1)تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه, وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق ,أو اللون ,أو الجنس , أو غير ذلك من الأسباب , وفي المادة (3) منه (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص أنتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتي لو صدر الإنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية ,(ب) بأن تكفل لكل متظلم علي هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي إنتهاكها , سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة,أو أية سلطة مختصة أخري ينص عليها نظام الدولة القانوني , وبان تنمي إمكانية التظلم القضائي ,(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين , والمادة (7) (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ).
4/ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة (6) منه نص علي (لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولايجوز حرمان أي شخص من حريته الإ للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا ,ولايجوز بصفة خاصة القبض علي أي شخص أو إحتجازه تعسفا ) و(7/1) منه ( حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل الحق في اللجوء للمحاكم المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف بها ,(ب) الإنسان برئ حتي تثبت إدانته أمام محكمة مختصة ) , (ج) ( حق الدفاع بما في ذلك الحق في إختيار من يدافع عنه) , (د) (حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة مختصة محايدة ), (7/2 منه) ( لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو إمتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت إرتكابه ولا عقوبة الإ بنص والعقوبة شخصية ) .
5/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1) منه تنص علي (يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقولا وضميرا وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الأخاء ) المادة (2) منه (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الورادة في هذا الإعلان دون أي تمييز ) ,(3)(لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية ), (9)( لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا ).
ثالثا في الاسباب :
1/ إعتقال المقدم بشأنهم الطلبدون تهمة محددة في مواجهتهم فضلا عن انه مخالفة واضحة للدستور والقانون , أيضا يشكل انتهاكا لحقهم في الأمان الشخصي وحريتهم الشخصية وحقوقهم المكفولة بالدستور.
3/ أياٌ كانت هذه القوة التي إعتقلت المقدم بشأنهم الطلب أو تبعيتها لأي جهة كانت , فانه لمجرد اخذ المقدم بشأنهم الطلب بدون إجراءات بلاغ في مواجهتهم أو إجراءات قانونية متخذة ضدهم هو مخالفة للقانون يستوجب تدخلكم بموجب سلطاتكم الحصرية في الإشراف علي الشرعية الإجرائية , لما للنيابة العامة من سلطة حصرية للإشراف علي الشرعية الاجرائية في الدولة ,على جميع الإجراءات السالبة لحرية الإنسان بغرض التحري في مرحلة ما قبل المحاكمة ,باستثناء المسائل المنصوص عليها في المادة 7 ق ا ج 1991 المختصة بها المحكمة حصريا, ذلك لان بقاء المقدم بشأنهم الطلب في الإعتقال من جهة تنفيذية دون العرض علي الأجهزة المختصة بالإشراف علي الشرعية الإجرائية , يظل باطلا ويعطل القانون وصحة وسلامة وقانونية الإجراءات المتخذة .كما يعتبر تهاونا وإستهتارا في الإعترف بحق كل من النيابة والمحكمة في مباشرة مهامهما وفقا للآجال والقيود الزمنية التي المقررة قانونا , فقد نصت أحكام المادة 7 (2) ( أ , ب, ج) ق/أ 1991 على :
يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري:
أ/ اخذ الاقرارات .
ب/ تجديد الحبس لاكثر من ثلاثة ايام.
ج/ التفتيش العام
مقروءة مع المادة 9/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , حيث تنص علي : (لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الإعتقال , حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية إعتقاله ,وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانونى), مقروءة مع نص المادة 27\3 من دستور 2005م
ختاماُ : الطلبات
لكل ما سبق نلتمس الآتي :
1. كفالة الحقوق الدستورية للمقدم بشأنهم الطلب وإلزام القوات النظامية التي أهدرت حقوقهم بالإعتقال غير المشروع للإفراج الفوري عنهم وإلي حين ذلك الكشف عن أماكن إعتقالهم والسماح لهم بالإتصال بأسرهم ومحامييهم ومقابلتهم .
2. التحقيق في أسباب إعتقال المقدم بشأنهم الطلب وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إعادة إعتقالهم حيثما تم الإفراج عنهم , وتصحيح أوضاعهم الحقوقية المهدرة.
3. إصدار التوجيهات اللازمة لكافة اجهزة الدولة التي اعتقلت المقدم بشأنهم الطلب ، بضرورة إحترام الدستوروالإتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة .
ولكم الشكر والتقدير
مرفقات :كشف رقم 1/2

كشف رقم (1)
بأسماء المقدم بشأنهم الطلب:-
1. آدم موسى إسحاق
2. محمد زكريا عبدالمحمود
3. فائز نيقاروس
4. حسن طلقا
5. أكرم محمد آدم باب الله
6. عبدالباسط محمد يحي
كشف رقم (2)
كشف بأسماء مقدمي الطلب :-
1- محمد عبد الله الدومة
2- يحي الحسين
3- تاج الدين الصديق أحمد
4- الصادق علي حسن
5- آدم محمد راشد
6- يوسف ادم بشر
7- جبريل حامد حسابو
8- نفيسة النور حجر
9- عازة محمد احمد
10- نصر الدين يوسف دفع الله
11- عادل عبد الله نصرالدين
12- احمد رمرم
13- حرم عثمان
14- الفاتح حسين
15- طارق ابرهيم الشيخ
16- مصطفي محمد احمد
17- عوض باشا عمر
18- سارة عبد الرحمن دقة
19- سعيد سوداني
20- آدم محمد شريف
21- عبدالحميد عبدالله فضل
22- عبدالمالك موسى عبدالكريم
23- مكارم محمد عثمان
24- محمد أزهري أحمد الشيخ
25- عاطف تكة
محامون متضامنون
الخرطوم
24/1/2019


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.