إسحق أحمد فضل الله يكتب: (وفاة المغالطات)    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجاوزات الدستورية في الطوارئ ومحاكمها .. بقلم: أحمد حمزة أحمد
نشر في سودانيل يوم 03 - 03 - 2019

حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية في 23/2/2019،كما هو مفهوم، جاءت عقب،وفي ظل إحتجات شعبية واسعة مطالبة بالتغيير السياسي وفي ظروف أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة.فهل تشكل هذه الإحتجاجات سبباً يتوافق مع نصوص الدستور التي أجازت إعلان حالة الطوارئ.دستور السودان لسنة (2005) بتعديلاته، نص على حق رئيس الجمهورية في أعلان حالة الطوارئ وفقاً للدستور والقانون وذلك عند حدوث خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها،حرباً كان أو سلماً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة يهدد سلامتها أو اقتصادها (م210/1).السؤال الذي أثير هناك أي خطر طارئ من الذي نصت عليه المادة الدستورية المذكورة،التي حددت على سبيل الحصر،الحالات التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ.النظرة الموضوعية للأحداث الكبيرة التي سبقت ورافقت اعلان الطوارئ،سوف تقول أن الحدث الأكبر هو الإحتاجات الشعبية والمهنية والحزبية الرافضة لما آلت إليه الحالة السياسية والإقتصادية للبلاد.فليس هنالك حربا استجدت وقائعها! أو حصارا أو كارثة أو خطر طارئ يهدد البلاد-اللهم إلا إذا اعتبرت السلطة الاحتجاجات الشعبية تمثل خطرا على الحكومة- ولكن علينا أن نكون مدركين أن هنالك فرقاً شاسعاً بين الخطر على استمرار الحكومة والخطر على البلاد الذي ينشأ عن الحرب أو الحصار أو الكوارث- الخطر على الحكومة في الصراع السياسي لا يعني سوى الدعوة لاسقاطها،دون اسقاط الدولة ممثلة في المبادئ الدستورية والتشريعات المتعارف عليها والمحافظة على مؤسسات الدولة الدولة المدنية والعسكرية.واسقاط الحكومة هو مطلب مشروع في مبادئ وأعراف الصراع والتدافع السلمي،وعادة يحدث عندما يحدث الانسداد وتقوص الحكومة في دوامة من الفشل،ويصبح وجدودها هو المهدد الرئيس والاكبر لسلامة والدولة واستقرارها،عندها يتشكل وعي شعبي عام مدرك أنه لا مخرج سوى زوال الحكومة عبر وسائل الضغط الشعبي السلمي الذي لا يخرج عن التظاهرات والاضرابات ...الخ..الطوارئ أقرتها مواثيق دولية لدرء خطر عام يمس الأمة ويهددها،وفي المجتمعات التى تسودها الحرية فإنها تطبق حماية لكيان الدولة والمجتمع،وتكون الإجراءات الاستثنائية ضمن مبادئ الحريات السياسية والشخصية وفق المبادئ الغير قابلة للمساس ،وفي مقدمتها الحريات السياسية والمدنية.
دستور السودان (2005) المُعدل، لم يكتفي بتحديد الحالات التي تُجِوِّز لرئيس الجمهوية اعلان حالة الطوارئ،بل استثنى على،وجه التحديد، بعض الحقوق الدستورية من أي إجراءات استثنائية تنشأ عن إعلان الطوارئ.من بين هذه الحقوق المستثناة،فإن المادة (211/أ) من الدستور نصت على أنه لا يجوز أن تنتقص الطوارئ من الحق في الحياة أو ان تنتقص من حرمة التعذيب أو أن تنتقص من حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة"- والمحاكمة العادلة،هنا وحسب الدستور في المادة (34/3) هي أن يكون "لكل شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية الحق في سماع عادل وعلني أمام "محكمة عادية مختصة" وفقا للإجراءات التي يحددها القانون".إن المحكمة "العادية المختصة" التى نص عليها الدستور في المادة المذكورة،تقابلها "المحكمة الاستثنائية"،وهي محكمة غير عادية تخضع لإجراءات غير عادية. والمحكمة العادية هي التي نصت عليها قوانين الإجراءات المطبقة وتحكم إجراءاتها القوانين المعمول بها وليس الأوامر الاستثنائية. وهذا يقود إلى أمر هام هو ولاية القضاء واستقلاله وعدم خضوعه للإجراءات الإستثنائية.حتى الذين يقبض عليهم بموجب أوامر الطوارئ وتنسب إليهم الأفعال المجرمة بموجب الطوارئ-يجب أن تتم محاكمتهم أمام المحاكم العادية ووفق القوانين المعمول بها حسب نص المادة "34" من الدستور. لهذا فإن ما ورد بأمر جمهوري/ طوارئ رقم (1) الذي اعطى رئيس القضاء صلاحية إنشاء محاكم للطوارئ واصدار القواعد التي تنظمها-هو أمر مخالف مخالفة صريحة للدستور لأنه يؤدي إلى محاكمة المتهم أمام محكمة غير عادية وغير مختصة وهذا يجردها من صفة العدالة التي نص عليها الدستور في المادة "34".والقضاء حري به أن ينأى عن كل إجراء يمس استقلاله ويخالف الدستور،هو-اي فالقضاء- منوط به حماية الدستور والرقابة على دستورية القوانين والقرارات والأوامر التنفيذية والإدارية.ولعدم دستورية محاكم الطوارئ التي تم تشكيلها،فإن جميع الأحكام التي صدرت ،وتصدر عنها،تصبح محل طعن يستوجب إلغاؤها- بل أكثر من ذلك كل مواطن يمثل أمام غير المحكمة العادية،يكون له الحق في الطعن في دستورية تشكيلها إستناداً على نص المواد (211 /أ و34/3) من دستور السودان لسنة (2005) المُعدل!.بل هذا الحق مكفول لاي مواطن(لأنه صاحب مصلحة فقد يتعرض في أي وقت للمثول أمام محاكم الطوارئ).وجدية هذا الأمر تكمن في أن محاكم الطوارئ أوقعت الآن عقوبات بالسجن ولها صلاحية الحكم حتى عشر سنوات وبغرامات مالية كبيرة،وهذا أدعى للطعن في دستوريتها- فضلاً عن أنها تعتبر مخالفة لمبادئ المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور في المادة (211/أ) ،كما ذكرنا والمادة (34/3) من الدستور.
الامر الجمهوري/طوارئ رقم "1" أعطى النائب العام السلطة التقديرية بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بإرتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.ويجدر التذكير أن قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م صدر بموجب الأمر الدستوري الثالث لسنة (1995)- أي صدر قبل دستور 2005 المعدل بعشرين سنة،والقاعدة المستقرة،هي أن الدستور هو التشريع الأعلى الذي يسمو على بقية التشريعات،وأن مطلق التشريعات التي تتعارض في كليتها أو جزئياتها مع الدستور،فإنها تصبح باطلة ولا تطبقها المحاكم،فما بالنا عندما يكون قانون الطوارئ صدر في 1997 بينما الدستور جاء في 2005،الأمر الذي لا يعني سوى حقيقة وحدية هي بطلان جميع نصوص قانون طواري 1997 التي تتعارض مع نصوص الدستور..
اكتفينا هنا بجزئية "المحاكمة العادلة"- التي تعني "المحكمة العادية المختصة" حسب الدستور- وهنالم عناصر أخرى لمعنى المحاكمة العادلة.
هذا،والإشارة ضرورية،إلى أن الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها البلاد،لا مفر من أن تعالج من منطلق سياسي هدفه استعادة مناخ الحريات بما يهيئ مناخ من الثقة ويفتح منافذ الحوار على مصارعها لأجل حل مرضي ومتوافق عليه يصون البلاد ويحفظ كرامة إنسانها من الهدر تحت طائلة الإجراءات الإستثنائية،فليس هنالك سبباً مشروعا لإعلان حالة الطوارئ،فالصراع من أجل التغيير السياسي يحدث الآن سلماً،والذي يهدد الدولة والمجتمع هو استمرار سياسات أثبتت الأحداث أنه لا مناص من العدول عنها،ولا شك أن الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية،قد استشعرا ضرورة التغيير،إذن،فمن يمسكون بالسلطة الآن عليهم واجب الشروع في الحل بعيدأ عن أي إجراءات استثنائية سواء الطوارئ أو غيرها- فالحال السياسي القائم الآن يعتبر في حد ذاته استشناء عن ما هو طبيعي ومألوف!!.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.