وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المذكرة المقيدة لدى المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن معتقلي مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور
نشر في سودانيل يوم 11 - 07 - 2019


لدى المفوضية القومية لحقوق الانسان
طلب بموجب احكام المادتين ( 9/1/2 ) و(10/1/2)من قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لسنة 2009م مقروءة مع مواد واحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة , المصادق عليها من قبل جمهورية السودان
المقدم بشانهم الطلب: صابر عبد الله احمد وآخرين وفقا للكشف المرفق باسمائهم أدناه،
السيد رئيس واعضاء المفوضية القومية لحقوق الانسان الموقرين
بكل إحترام وتقدير , وإنابة عن المعتقلين المقدم بشأنهم الطلب وفقا للكشف المرفق بأسمائهم ,نتقدم بهذا الطلب بموجب احكام المادة (10/1/أ) من قانون مفوضية حقوق الانسان لسنة 2009 مقروءة مع المادة (9/1/2/أ/ب/ج/ه/ط) منه نلتمس اعمال سلطاتكم بمباشرة واتخاذ التدابير اللازمة والعمل على كفالة احترام حقوقهم الانسانية والتوصية لدى السلطات التي تقف وراء اعتقالهم بضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها جمهورية السودان حيث تعرضوا للإعتقال التعسفي وإهدار حقوقهم المكفولة بالقانون والإتفاقيات الدولية والاقليمية الملزمة , لذا،نلتمس الفصل في الطلب لما يلي :-
أولا : الوقائع :-
1/المقدم بشانهم الطلب جميعا, تم اعتقالهم بواسطة قوات نظامية دون اجراءات قبض قانونية ودون فتح بلاغ .
2/ في يوم الاحد الموافق 23/يونيو 2019 بمدينة قريضة قامت قوة نظامية مسلحة ترتدي زيا رسميا بمداهمة المقدم بشانهم الطلب والقبض عليهم من مواقع عملهم و منازلهم ومن السوق ومن بينهم معلمين بمرحلتى الاساس والثانوى و طلاب ثانوي ثلاثة منهم قصر, وتجار وشيوخ معسكرات وجميعهم مواطنون عزل .
3/ المقدم بشانهم الطلب قد تم حبسهم لمدة اربعة ايام بحراسات الشرطة فى الايام 23و24و25و26 من شهر يونيو بين كل من قريضة و دريسة ثم فى الفترة من 27و28 يونيو نقلوا للحبس بالقيادة العامة للجيش فى نيالا وفى 29 يونيو احيلوا الى سجن نيالا ,وقد علم المواطنون عبر الاذاعة المحلية بوصول عدد 28 شخص تم القبض عليهم فى قريضة بحجة انتماءهم لقوى الحرية والتغيير وقد رفضت النيابة المختصة بالاشراف على الشرعية الاجرائية ان تتدخل بسبب انها لم تجد فى مواجهتهم اي فعل يشكل عمل جنائى , ومع ذلك امرت السلطات التنفيذية في نيالا بحبسهم لمدة ثلاثة اشهر دون ان يقدموا الى محكمة ولا يزالون فى الحبس على الرغم من تقديمهم طلبا لسلطات ولاية جنوب دارفور للافراج عنهم او تقديمهم الى محكمة ان كانت هنالك تهمة فى مواجهتهم .
ثانيا : في القانون وإلاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان :-
1/ فى القوانين الوطنية:-
1/ أ -المواد 58و59و60و61و62و64و65 من قانون الطفل لسنة 2010م
ب- المواد 11(ب,ج,د,ه,و,ط,ي), 44,30,29من قانون النيابة العامة لسنة 2017م والمادتان 19/1/أ ق ا ج و17 منه تشير الى ان سلطة الحصرية للنائب العام في الإشراف علي سير الدعوي الجنائية وتوجيه التحري ومباشرة الإدعاء أمام المحاكم الجنائية في الدولة تنعقد حصريا للنائب العام كما وتضمنت أحكام المادة (4/ ق ا ج 91) علي مبادئ وأحكام أوجب القانون أن تراعي ومن أهمها ان لاجريمة ولاعقوبة الإ بنص قانوني وأن المتهم برئ حتي يصدر حكم بإدانته من محكمة مختصة وفقا لأحكام القانون وان يكفل للمتهم حقه في مقابلة أسرته ومحاميه وأن يمد بالضروريات خاصة المواد الغذائية والعلاجية اللازمة .
2/ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري جاءت فيها :-
المادة 1(1) : في هذه الاتفاقية ، يقصد بتعبير "التمييز العنصري " اي تمييز او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او النسب او الاصل القومي او الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل او عرقلة الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية أو التمتع بها أو ممارستها ،على قدم المساواة في الميدان السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي أو في أي ميدان اخر من ميادين الحياة العامة.
المادة 2(1) : تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بان تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير ، سياسة للقضاء على التمييز العنصري وبكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس وتحقيقا لذلك :
أ/ تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل او ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات ، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة ، القومية والمحلية ، طبقا لهذا الألتزام .
ب/ تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر من أي شخص أو أية منظمة.
المادة 4(ج) عدم السماح للسلطات العامة او المؤسسات العامة ، القومية او المحلية بالترويج للتمييز العنصري او التحريض عليه .
المادة 5 : ايفاءا للالتزامات الاساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية تتعهد الدول الاطراف بحظر التمييزالعنصري والقضاء عليه بكافة اشكاله ، وبضمان حق كل انسان ، دون تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل القومي او الاثني ، في المساواة امام القانون ، لاسيما بصدد التمتع بالحقوق التالية :-
5/ب/ الحق في الامن على شخصه وفي حماية الدولة له من اي عنف او اذى بدني يصدر سواء عن موظفين رسميين او عن اية جماعة او مؤسسة .
3/ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والسودان موقع ومصادق عليه وقد جاء في مواده بان تتعهد الاطراف بإحترام الحقوق الواردة فيه بموجب النص التالي ( المادة 2-1)تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه, وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق ,أو اللون ,أو الجنس , أو غير ذلك من الأسباب , وفي المادة (3) منه (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص أنتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتي لو صدر الإنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية ,(ب) بأن تكفل لكل متظلم علي هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي إنتهاكها , سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة,أو أية سلطة مختصة أخري ينص عليها نظام الدولة القانوني , وبان تنمي إمكانية التظلم القضائي ,(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين , والمادة (7) (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ).
4/ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة (6) منه نص علي (لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولايجوز حرمان أي شخص من حريته الإ للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا ,ولايجوز بصفة خاصة القبض علي أي شخص أو إحتجازه تعسفا ) و(7/1) منه (أ) ( حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل الحق في اللجوء للمحاكم المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف بها ,(ب) الإنسان برئ حتي تثبت إدانته أمام محكمة مختصة ) , (ج) ( حق الدفاع بما في ذلك الحق في إختيار من يدافع عنه) , (د) (حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة مختصة محايدة ), (7/2 منه) ( لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو إمتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت إرتكابه ولا عقوبة الإ بنص والعقوبة شخصية ) .
5/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1) منه تنص علي (يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقولا وضميرا وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الأخاء ) المادة (2) منه (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الورادة في هذا الإعلان دون أي تمييز ) ,(3)(لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية ), (9)( لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا ).
ثالثا في الاسباب :
1/ المقدم بشانهم الطلب لم يرتكبوا اي جريمة منصوص عليها فى اي قانون ومع ذلك تم اعتقالهم بدون اسباب قانونية وبدون اشراف قضائى من نيابة او محكمة للوقوف على مدي قانونية تلك الاجراءات ومن بين المعتقلين من يعتمد عليهم اسرهم في معاشهم وشيوخ بلغوا السبعين من العمر واطفال قصر و في ذلك انتهاك صريح من القوات النظامية التى اعتقلت المقدم بشانهم الطلب للحقوق المكفولة للقصر فى قانون الطفل لسنة 2010م وللضمانات المكفولة في قانونى الاجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون النيابة العامة لسنة 2017م والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التى صادقت عليها جمهورية السودان ,فالإعتقال تم دون اتباع الاجراءات القانونية التى تتبع قبل المحاكمة من فتح بلاغ امام النيابة والتحقيق وتجديد الحبس لاكثر من ثلاثة ايام امام قاضى محكمة وكل ذلك حتي قبل قيام دليل إتهامهم جنائيا .
2/ أيا كانت هذه القوة التي إعتقلت المقدم بشأنهم الطلب أو تبعيتها لأي جهة كانت , فانه لمجرد اخذ المقدم بشأنهم الطلب بدون إجراءات بلاغ في مواجهتهم أو إجراءات قانونية متخذة ضدهم هو مخالفة للقانون , ذلك لان بقاء المقدم بشأنهم الطلب في الإعتقال منذ 23/6/2019 من جهة تنفيذية دون العرض علي الأجهزة المختصة بالإشراف علي الشرعية الإجرائية , يظل باطلا ومعطلا للقانون وصحة وسلامة وقانونية الإجراءات المتخذة .كما يعتبر تهاونا وإستهتارا في الإعتراف بحق كل من النيابة والمحكمة في مباشرة مهامهما وفقا للآجال والقيود الزمنية التي وضعها المشرع وقد نصت أحكام المادة 7 (2) ( أ , ب, ج) ق/أ ج1991 على :
يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري:
أ/ اخذ الاقرارات .
ب/ تجديد الحبس لاكثر من ثلاثة ايام.
ج/ التفتيش العام
مقروءة مع المادة 9/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , حيث تنص علي : (لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الإعتقال , حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية إعتقاله ,وتأمر بالافراج عنه اذا كان الإعتقال غير قانوني)
3/ المقدم بشأنهم الطلب المعتقلين جميعهم نقلوا الى نيالا من منطقة واحدة هي منطقة قريضة وما جرى لهم من إعتقال غير قانوني يشير الى تمييز واضح ضدهم يتنافى مع إلتزامات السودان كدولة مصادقة على الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والتي جاء في مستهلها بان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ....إيمانا منها بان أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر إجتماعيا ، وبأنه لا يوجد مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان . واذ تؤكد من جديد ان التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الاصل الأثني ، يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا الى جنب حتى في داخل الدولة الواحدة . وإيمانا منها بان وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني .
وإذ يساورها شديد القلق مظاهر التمييز العنصري والتي لاتزال ملحوظة في بعض مناطق العالم ، والسياسات الحكومية القائمة على أساس التفوق العنصرى ...
وقد عقدت العزم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع على التمييز العنصرى بكافة اشكاله ومظاهره، وعلى منع ... الممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الاجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع اشكال العزل والتمييز العنصرى .
ختاما : الطلبات
لكل ما سبق نلتمس الآتي :
1. كفالة الحقوق القانونية والانسانية للمقدم بشأنهم الطلب واخطار القوة النظامية وسلطات ولاية جنوب دارفور التي أهدرت حقوقهم بالإعتقال غير المشروع ,بضرورة الإفراج الفوري عنهم .
2. التحقيق في أسباب إعتقال المقدم بشأنهم الطلب وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إعادة إعتقالهم حيثما تم الإفراج عنهم , وتصحيح أوضاعهم الحقوقية المهدرة , ورد أعتبارهم عما تعرضوا له من تشويه وإشانة سمعة بالإدانة خارج القضاء .
3. الإيقاف الفوري للمحاكمات الإعلامية وإعلان عدم قانونيتها وإصدار التوجيهات اللازمة لكافة أجهزة الدولة بضرورة إحترام القانون والإتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة .
ولكم الشكر والتقدير
مرفقات : 1/2
كشف رقم (1)
كشف بأسماء مقدمي الطلب :-
1- محمد عبد الله الدومة
2- صالح محمود محمد عثمان
3- تاج الدين الصديق أحمد
4- الصادق علي حسن
5- آدم محمد راشد
6- يوسف ادم بشر
7- جبريل حامد حسابو
8- نفيسة النور حجر
9- عازة محمد احمد
10- مصطفي محمد احمد
11- طارق ابراهيم الشيخ
12- عثمان حسين ادم عمر
13- عبدالمالك موسي عبدالكريم
14- صلاح ادم النور
15- مدثر حسن علي
16- محمد مصطفى خاطر
محامون متضامنون
4/7/2019م
كشف (2)
بأسماء المعتقلين المقدم بشانهم الطلب:-
1- صابر عبد الله احمد معلم ثانوى
2- بحر الدين ادم التوم مدير مدرسة ثانوية
3- عبد الله حسين ادم معلم ثانوي
4- اسحاق بشار ادم معلم اساس
5- بريمة الطيب بريمة معلم اساس
6- مبارك حسن عثمان صيدلى
7- فرح ابراهيم احمد طالب ثانوى
8- نصر الدين ادم بشر طالب ثانوى
9- محمد ادم موسى طالب ثانوى
10-جلال بابكر عبد الله طالب ثانوى
11-ابراهيم دودين عبد الحليم طالب ثانوى
12-علم الدين محمد ابكر طالب ثانوى
13-بحر الدين يوسف موسى طالب ثانوى
14-سراج الدين عبدالعزيز محمد طالب ثانوى
15-بخيت عبدالله يونس طالب ثانوى
16- عبده محمد على طالب ثانوى
17-جمعة محمد حسن شيخ معسكر
18- ادم ارباب محمد شيخ معسكر
19-يعقوب عبدالله احمد شيخ معسكر
20- نوح عباس محمد تاجر
21- مبارك ادم ابراهيم تاجر
22- عبدالحميد احمد ابكر تاجر
23- محمد عبدالله محمود تاجر
24-هاشم فضل محمد اعمال حرة
25- تجانى محمد بابكر اعمال حرة
26- عبدالكريم سليمان الملك اعمال حرة
27- ابراهيم جبريل ابراهيم اعمال حرة
28-بابكر سليمان عربى اعمال حرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.