الفصل الأول الماد 2 تتناقض مع المادة 3 لأنها تعني استمرار القوانين المقيد للحريات ويفترض أن ينص علي تعليق أى اجراء في أى قانون يتعارض مع أحكام الوثيقة الدستورية، وفي الفقرة الخامسة بعنوان حكم القانون أفضل عبارة خارج القانون بدلا من عبارة خارج القضاء. الفصل الثاني بعنوان الفترة الانتقالية: قد لاتكفي أربعة أعوام لانجاز مهام المرحلة الانتقالية فلماذا الاصرار علي ثلاثة أعوام؟ ولمصلحة من؟ وفي الفقر 9 ما المقصود بآليات لسن التشريعات وما الذى يعطل قيام المجلس التشريعي؟ دستور نيفاشا لسنة 2005 دستور ديموقراطي بعد الغاء التعديلات التي أدخلها الكيزان والنظام البرلماني هو الأفضل في أى مجتمع تعددى ولا نحتاج لدستور بديل تضعه الطبقة السياسية لتكريس مصالحا والوصاية الدينية والسياسية. المادة 11 : القوات المسلحة من مؤسسات الدولة التنفيذية ويختص باصلاحها مجلس الوزراء بالتشاور مع لجنة الأمن القومي، ويبدأ ذلك بالغاء قانون الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والدعم السريع،ولا يصلح جنود الملشيات كجنود بالقوات المسلحة. المادة 13: اصلاح العلاقات الخارجية يبدأ بالخروج من التبعية واستعادة الاستقلال المفقود، والسودان أرضا وشعبا بلد أفريقي مما يتناقض مع عضوية الجامعة العربية. المادة 15: الأولوية المطلقة لاصلاح المؤسسات العدلية وهي الشرطة والهيئة القضائية وديوان النائب العام لتكوين لجان التحقيق القضائي في جرائم النفس والمال منذ بيوت الأشباح والابادة الجماعية في جبال النوبة والنيل الأزرق، ولن تستطيع الحكومة الانتقالية التفرغ لمهامها الانتقالية الا بتسليم جميع المتهمين في جرائم الابادة الجماعية بدارفور الي محكمة العدالة الدولية، ولن يكون السلام سابقا للعدالة ولا تتحق العدالة الا اذا شاهدها ذوى الضحايا والنازحين والمشردين تجرى حية أمام أعينهم، والقصاص لا يعيد الحياة الي مئات الألوف من الضحايا لكنه يساعد علي امتصاص الأحقاد والمرارات الدفينة المادة 8 مستويا الحكم: لن تحل المشكلة الاقتصادية الا بالغاء قانون الحكم الاتحادى والعودة الي قانون المديريات 1960 وقانون الحكومة المحلية 1950ة ووزرارة الحكومة المحلية وست مديرات لفترة انتقالية لحين قيام البرلمان المنتخب، فقد كان قانون الحكم الاتحادى هدفه تقريب الظل السياسي وتسييس القبائل وتبرير اعفاء الجنوب من أحكام الشريعة الاسلامية وليس تقصير الظل الادارى كما يزعمون. الفصل الرابع مجلس السيادة: يفترض أن تكون سلطات مجلس السيادة اجرائية لكي لا يكون المجلس سلطةفوقية مطلقة والفصل بين السلطات جوهر الديموقراطية، ولا زلت أذكر النزاع بين اسماعيل اللأزهرى رئيس مجلس السيادة ومحمد أحمد محجوب رئيس الوزراء، فقد كان الأزهرى يصر علي تمثيل السودان في المؤتمرات الدولية للظهور والدعاية الحزبية، فاستقال المحجوب وسقطت الحكومة الائتلافية بين الختمية والأنصار التي كانت تعرف بحكومة السيدين. المادة 15 اختصاصات مجلس الوزراء: الفقرة 4 الخدمة المدنية فصيل من فصائل الخدمة العامة التي تشمل المؤسسات العدلية والمدنية والأمنية والمفوضيات من حيل الكيزان للتدخل في مؤسسات الدولة، وفي الفقرة 6 لايملك مجلس الوزراء سلطة تعيين وترقية واعفاء قيادات الخدمة العامة أو فصل أى موظف أو عامل لآن لكل مؤسسة قانون يحكمها وتختص بتفعيله مع الالتزام بالقوانين العامة كقانون الاجراءات المالية وقانون المراجع العام وقانون الخدمة العامة وقانون محاسبة العاملين بالدولة.وقانون معاشات الخمة المدبية وقانو معاشات الشرطة وقان معاشات القوات المسلحة. المادة 18 اقرارات الذمة: لا قيمة لشهادات ابراء الذمة اذا لم تنشر للطعن أمام المحاكم الجنائية بتهمة الكذب في أوراق رسمية وتضليل العدالة. المادة 20 الحصانة: قرار رفع الحصانة يصدره القاضي المختص بطلب من النائب العام ولا يقبل الاعتراض من أى جهة سيادية أو تشريعية أو تنفيذية لأن الهيئة القضائية الحارس الأمين علي الحقوق العامة والخاصة بمعني أنه قرار اجرائي. المادة 23 المجلس التشريعي: نسبة النساء بالتعيين في المجلس التشريعي الانتقالي لا يجوز أن تقل عن 50 وللانتخابات العامة الحرةحكمها، وعدد أعضاء المجلس التشريعي يجب أن يكون بالتشاور مع وزارة المالية فقد كان الاقتصاد في خدمة السياسة وليس العكس، ومن هي القوى الأخرى التي لم توقع علي ميثاق قوى الحرية والتغيير؟ ولماذا امتنعت عن التوقيع؟ وهل لها بديل سوى الحرية والديموقراطية ودولة المواطنة، وكل من شارك أو ظاهر النظام منذ 30 يونيو 1989 شريك في كل الجرائم التي ارتكبها النظام. الفصل السابع أجهزة القضاء القومي: عبارة القضاء القومي قد تعني قضاء قومي وغير قومي، وتختص المحكمة العليا بتفسير الدستور، وكانت المحكمة الدستوريةحيلة لاختيار قضاة من خارج الهيئة القضائية وقضاة فاسدين وكذلك النيابات المتخصصة، ولنا عظة وعبرة في مؤامرة حل الحزب الشيوعي، والقضاة المفصولون تعسفيا قاعدة لاختيار قضاة المحكمة العليا ورئيس القضاء وكذلك قضاتنا الشرفاء الذين لا يزالون في خدمة العدالة، وللمحاميين والخصوم قائمة بقضاة الكيزان من خلال الأحكام الصادرة منهم. كانت مفوضية حقوق الانسان مؤسسة صورية لخداع الرأى العام في الداخل، وتختص المحاكم الجنائية باستقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان. لجنة الانتخابات لجنة موسمية تنتهي مهامها بتقديم تقريرها النهائي ونشره واستقبل الطعون مع وجود ادارة صغير تابعة لوزارة الحكومة المحلية لحفظ السجلات ومتابعة الانتخابات خارج السودان. واعداد الدراسات ومتابعة نتائج الاحصاء القومي. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.