السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الوثيقة الدستورية بعد التوقيع عليها بالأحرف الأولى، وإخفاء المعلومات عن الشعب .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 25 - 08 - 2019

اتسم المشهد العام الذي صاحب الجدل حول تعيين رئيس القضاء الجديد بعد توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى بشيئ من الغموض والضبابية، فقد تم ترشيح مولانا عبد القادر محمد أحمد، ثم برز لاحقاً اسم مولانا نعمات عبد الله، وسرت على وسائل التواصل الاجتماعي عدة تكهنات من بينها وجود عقبات قانونية ودستورية تحول دون تعيين رئيس القضاء قبل إصدار قانون القضاء العالي وتشكيل المجلس المختص. كما سرت بعض أقوال تفيد أن الوثيقة الدستورية (تم فتحها) وإدخال نصوص جديدة عليها لم تكن مضمنة في الوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى، وتسمح لمجلس السيادة إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي، بتعيين رئيس القضاء. وتم تداول عدة نسخ، إلا أنها كلها موقعة ورغم ذلك تختلف بعض نصوصها. وهذا الغموض يلقي بظلاله على كافة نصوص الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها وليس فقط النصوص التي تتعلق بكيفية تعيين رئيس القضاء. فمن غير المعلوم لعامة الشعب حتى كتابة هذا المقال الوثيقة الحقيقية التي تم التوقيع عليها بصورة نهائية، وتعد المستند الحاكم الذي ينظم الفترة الانتقالية، فلم يتم نشرها بصورة رسمية وإعلانها للملأ
ومن بين الوثائق المتداولة ما نشره موقع تجمع المهنيين على موقعه الالكتروني ويحمل توقيع محمد حمدان دقلو وأحمد ربيع سيد أحمد، إلا أن هذه الوثيقة تثير عدداً من الأسئلة وتوجد عدة ملاحظات متعلقة بها تنتظر تفسيراً واضحاً ومقنعاً من المختصين الذين يقع عليهم هذا العبء بصورة رسمية.
1- تضمنت الوثيقة تعديلات بخط اليد في المادة (12) وعلى وجه الخصوص في ترقيمها، وهذا وضع بطبيعة الحال غريب، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أهمية الوثيقة ومناسبتها وظروفها وأنه أنفق وقت طويل في تحديد مضامينها وصياغتها، فليس من المعقول ولا من المهنية أن يتم عرضها للتوقيع بتعديلات خطية، وكان يمكن استدراك ذلك خلال الفترة المناسبة التي مرت منذ أن تم توقيعها بالأحرف الأولى.
2- اختلفت نصوص هذه الوثيقة عن نصوص الوثيقة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأول في أنها تضمنت آلية لتعيين رئيس القضاء والنائب العام ، حيث أضافت نصاً جديداً في المادة (12-1) أجازت بموجبه لمجلس السيادة أن يعين رئيس القضاء خلال الفترة التي لا يتم فيها تشكيل مجلس القضاء العالي، وتعيين النائب العام خلال فترة عدم تشكيل المجلس الأعلى للنيابة.
3- تضمنت هذه الوثيقة نصاً مضافاً أجاز للمجلس التشريعي الانتقالي، تعديل الدستور بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، وهو نص لم يرد في الوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى. ومن الواضح أن النص قد أدرج على عجل ، فلم يستصحب المشكلات الدستورية السابقة في تاريخ القضاء السوداني، وعلى وجه الخصوص ما ورد في قضية جوزيف قرنق (ضد) حكومة السودان وهي القضية المشهورة بقضية حل الحزب الشيوعي. وخلصت فيها المحكمة إلى رأي عابر مفاده أن بطلان حل الحزب الشيوعي ينبني على عدة أحكام من بينها أن قرار الحل حتى لو استند على أحقية الجمعية التأسيسية في تعديل الدستور بما يسمح بحل الحزب الشيوعي فإنه يستلزم أن يكون بموافقة ثلثي مجمل أعضاء الجمعية التأسيسية وليس ثلثي الحاضرين الذين قاموا بالتصويت، وقد كان أحد أوجه النقد الأكاديمي الذي وجه لقرار المحكمة هو عدم التسليم بما ذكرته المحكمة في هذه الحالة، وذهب المعارضون للحكم إلى أن التعديل يمكن أن يكون بأغلبية الحاضرين وليس كل أعضاء الجمعية التأسيسية. وبالنظر للصياغة التي ورد بها النص المضاف في الوثيقة الدستورية فإنها لم تستدرك هذا الضعف البائن، الذي كان سبباً في أحد أخطر أزماتنا الدستورية خلال فترة الديمقراطية الثانية. وتواجه صياغة النص بالطريقة التي وردت في الوثيقة المعدلة نفس المخاطر السابقة التي واجهها حكم قضية جوزيف قرنق المذكورة.
4- لم يتم إلحاق توقيعات الشهود على الوثيقة وهم عدد من الأشخاص بما فيهم رئيس الوزراء الأثيوبي ورئيس الوزراء المصري. وقد جرت العادة في الاتفاقيات أن تكون مساحة توقيع الشهود على الاتفاقية مباشرة بعد توقيع الأشخاص المفوضين بالتوقيع من قبل أطراف الاتفاقية.
والسؤال الذي يتعين الإجابة عليه وتمليك الحقائق الكاملة بشأنه للشعب هو ما هي الوثيقة الدستورية النهائية المعتمدةو متى تمت التعديلات عليها، فهل كان ذلك قبل التوقيع على الوثيقة النهائية، أم أنها أضيفت بعد التوقيع النهائي. وهذه أسئلة مشروعة نظراً للغموض وعدم الشفافية التي تكتنف الموقف كله.
وفي تقديري أن أحد أسباب هذا الغموض هو عدم قيام وزارة العدل بما عليها من التزام بنشر نصوص الوثيقة الدستورية المعتمدة بصورة رسمية، وتنوير الشعب بها. وهو التزام موثق بموجب نصوص قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 الذي أوضحه في مادته الرابعة وألقى على عاتق وزارة العدل نشر التشريعات والتدابير التشريعية في الجريدة الرسمية وكافة وسائل النشر.. وقد جرى العرف قديماً على أن تقوم وزارة العدل بنشر التشريعات من خلال الجريدة الرسمية التي كانت تصدر ورقياً، وتحول في كثير من الأحيان دون صدورها مصاعب الطباعة الورقية وعراقيلها.وربما يكون هذا السبب هو الذي قعد بالوزارة عن نشرها ورقيا. إلا أن هذا العذر يتهاوى في وقت أصبحت فيه وسائل التواصل الالكتروني صاحبة الغلبة في التنوير والتوعية، وسمح التشريع المنظم بنشر التشريعات من خلال كافة وسائل النشر. فكان على الوزارة أن تنشر الوثيقة على الأقل في موقعها الالكتروني وهو موقع رسمي ومعتمد.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.