السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل بالإمكان تعديل وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ؟ .. بقلم: محمد علي طه الملك
نشر في سودانيل يوم 14 - 09 - 2019

على الرغم من أنه لم يتسني لي الاطلاع على النسخة الرسمية من وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، التي تم إيداعها بوزارة العدل ، ورغما عما أثير من تباينات حول صور الوثيقة المتداولة في الأسافير، لا أملك خيارا آخر سوى الاعتماد على النسخة التي وصلتني ممهورة من قبل الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى ، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي المفوض ، والأستاذ أحمد ربيع سيد أحمد ، المفوض من قبل قوى إعلان الحرية والتغير ، بتاريخ السادس عشر من ذي الحجة 1440ه ، الموافق السابع عشر من أغسطس 2019م ، حتى تتاح لي فرصة الإجابة على السؤال أعلاه.
عادة ما تظهر الممارسة العملية تعقيدات واختلالات في النصوص القانونية ، سواء كانت ذات طبيعة دستورية أو قانونية ، أو جرت أحوال الزمان بما يستوجب إعادة النظر لاستيعاب ما استجد من أمور ، ولاستدراك مثل تلك العلل ، استقرّت مدارس صناعة الدستور ، على اشتمالها لنصوص تبين كيفية تعديلها ، والجهة المنوط بها إجراء التعديل وفق ضوابط وإجراءات يتعين الالتزام بها ، ذلك حتى لا يبدو النص الدستوري مانعا للتطور، وعائقا يحول دون مرونة الحوكمة.
وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، لم تكن على غفلة من تلك الخاصية ، حيث منحت في المادة 78 المجلس التشريعي صلاحيات تعديلها ، ولما كان الفضاء التطبيقي قد أظهر للعيان في الأيام القليلة الماضية بعض التعقيدات ، منها على سبيل المثال موضوع تعين رئيس القضاء والنائب العام ، وما جاء في المادة 16 / 6 المبينة لصلاحيات مجلس الوزراء بشأن تعين وإعفاء قيادات الخدمة المدنية ، ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة والتنسيق بينها ، حيث لوحظ أنها جاءت غير محكمة ، والمقصود بإحكام صياغة النص عادة هو تضيق احتمالات تعدد التأويلات ، لقد ختمت المادة النص بكلمة ( بالقانون) ، دون تحديد يزيل اللبس عن القانون المعني ، وما إن كان القانون المعني هو ذاك المنظم لإجراءات مراقبة أجهزة الدولة والتنسيق بينها ؟ أم المعنى يشمل أيضا القانون الذي يحكم قواعد تعين وإعفاء قيادات الخدمة المدنية؟
وعلى فرض أن كلمة ( بالقانون ) تعني أيضا صلاحيات مجلس الوزراء بشأن تعين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ، ألا يعنى ذلك تقيدا لصلاحياته ، والزامه بالخضوع لأحكام قانون ساري من عهد النظام البائد ؟ فوق ذلك يلحظ المرء تعارضا بين المادة 16/ 6 و المادة 74 ، وهذه الأخيرة هي التي خوّلت صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية باستثناء تلك الممنوحة لمجلس السيادة لرئيس الوزراء ، فكيف يتسني للسيد رئيس الوزراء ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية ، التي كان من بينها إعفاء قيادات الخدمة العامة العليا لغايات الصالح العام ، أو الغاء الوظيفة ، دون أن يجري تعديلا أو الغاءا للقانون المعني في المادة 16/6 ؟ وتجدر الإشارة أن نص المادة 16 / 6 بحسبانه نص خاص ، أضحى مقيدا للنص العام الوارد في المادة الثالثة ، وقد جاء في منطوقها تعديل أو الغاء أي قانون يتعارض مع وثيقة الدستور الانتقالي ، وذلك إعمالا للقاعدة الأصولية ( الخاص يقيد العام).
ملحوظة ( نص المادة 3 المشار إليها يقول من ناقشتهم من الزملاء أنها لم ترد في الوثيقة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى ، كذلك الحال بالنسبة لصلاحيا مجلس السيادة في تعين رئيس القضاء والنائب العام ).
فضلا عن ذلك أغفلت الوثيقة نصا مبدئيا لا تغفل عنه الدساتير الديمقراطية في العصر الحاضر، وهو مبدا الفصل بين سلطات الدولة ، وهو النص الذي كان من المفترض أن يتوسط التعريف بطبيعة الدولة ، بجانب أمور شكلية تتعلق بحسن التبويب مثال ذلك وثيقة الحقوق والحريات التي وضعت في الفصل الرابع عشرضمن الفصول الأخيرة على أهميتها أو المادة 21 الخاصة بالطعن في أعمال السيادة ، كان من الأوفق وضعها تحت الأحكام الخاصة بسلطات المحكمة الدستورية ، وإدراج المادة 22 الخاصة برفع الحصانة ضمن مواد الفصل المتعلق بصلاحيات المجلس التشريعي أو المحكمة الدستورية.
عموما ولغايات استدراك هذه التعقيدات والملاحظات، ولكي تؤدي السلطات الانتقالية مهمها بفعالية باتت هنالك ضرورة لمراجعة هذه الوثيقة ، وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
كيف يتم ذلك؟
لقد نصت المادة 78 بمنح صلاحيات تعديل والغاء الوثيقة للمجلس التشريعي كما أسلفت بعالية ، وفي حال عدم وجودة ، تؤول الصلاحيات التشريعية لمجلسي السيادة والوزراء مجتمعين وفق منطوق المادة 25 /3.
على ضوء ذلك لا أرى ما يحول دون استخدام مجلسي السيادة والوزراء سلطتهما التشريعية ، ومن ثم القيام بمراجعة شاملة لوثيقة الدستور الانتقالي ، وإجراء التعديلات اللازمة حتى يتسنى لهما إكمال الفترة الانتقالية بمهامها المرجوة ، وانجاز الدور المنوط بهما وفق مطلوبات المادة الثامنة من وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م دون عقبات.
والله من وراء القصد.
محمد علي طه الملك
قاض سابق وخبير قانوني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.