كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    ((نار فلوران ولاجنة ريجيكامب؟؟))    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة    النخبة بالخرطوم.. كيف؟    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل بالإمكان تعديل وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ؟ .. بقلم: محمد علي طه الملك
نشر في سودانيل يوم 14 - 09 - 2019

على الرغم من أنه لم يتسني لي الاطلاع على النسخة الرسمية من وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، التي تم إيداعها بوزارة العدل ، ورغما عما أثير من تباينات حول صور الوثيقة المتداولة في الأسافير، لا أملك خيارا آخر سوى الاعتماد على النسخة التي وصلتني ممهورة من قبل الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى ، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي المفوض ، والأستاذ أحمد ربيع سيد أحمد ، المفوض من قبل قوى إعلان الحرية والتغير ، بتاريخ السادس عشر من ذي الحجة 1440ه ، الموافق السابع عشر من أغسطس 2019م ، حتى تتاح لي فرصة الإجابة على السؤال أعلاه.
عادة ما تظهر الممارسة العملية تعقيدات واختلالات في النصوص القانونية ، سواء كانت ذات طبيعة دستورية أو قانونية ، أو جرت أحوال الزمان بما يستوجب إعادة النظر لاستيعاب ما استجد من أمور ، ولاستدراك مثل تلك العلل ، استقرّت مدارس صناعة الدستور ، على اشتمالها لنصوص تبين كيفية تعديلها ، والجهة المنوط بها إجراء التعديل وفق ضوابط وإجراءات يتعين الالتزام بها ، ذلك حتى لا يبدو النص الدستوري مانعا للتطور، وعائقا يحول دون مرونة الحوكمة.
وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، لم تكن على غفلة من تلك الخاصية ، حيث منحت في المادة 78 المجلس التشريعي صلاحيات تعديلها ، ولما كان الفضاء التطبيقي قد أظهر للعيان في الأيام القليلة الماضية بعض التعقيدات ، منها على سبيل المثال موضوع تعين رئيس القضاء والنائب العام ، وما جاء في المادة 16 / 6 المبينة لصلاحيات مجلس الوزراء بشأن تعين وإعفاء قيادات الخدمة المدنية ، ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة والتنسيق بينها ، حيث لوحظ أنها جاءت غير محكمة ، والمقصود بإحكام صياغة النص عادة هو تضيق احتمالات تعدد التأويلات ، لقد ختمت المادة النص بكلمة ( بالقانون) ، دون تحديد يزيل اللبس عن القانون المعني ، وما إن كان القانون المعني هو ذاك المنظم لإجراءات مراقبة أجهزة الدولة والتنسيق بينها ؟ أم المعنى يشمل أيضا القانون الذي يحكم قواعد تعين وإعفاء قيادات الخدمة المدنية؟
وعلى فرض أن كلمة ( بالقانون ) تعني أيضا صلاحيات مجلس الوزراء بشأن تعين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ، ألا يعنى ذلك تقيدا لصلاحياته ، والزامه بالخضوع لأحكام قانون ساري من عهد النظام البائد ؟ فوق ذلك يلحظ المرء تعارضا بين المادة 16/ 6 و المادة 74 ، وهذه الأخيرة هي التي خوّلت صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية باستثناء تلك الممنوحة لمجلس السيادة لرئيس الوزراء ، فكيف يتسني للسيد رئيس الوزراء ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية ، التي كان من بينها إعفاء قيادات الخدمة العامة العليا لغايات الصالح العام ، أو الغاء الوظيفة ، دون أن يجري تعديلا أو الغاءا للقانون المعني في المادة 16/6 ؟ وتجدر الإشارة أن نص المادة 16 / 6 بحسبانه نص خاص ، أضحى مقيدا للنص العام الوارد في المادة الثالثة ، وقد جاء في منطوقها تعديل أو الغاء أي قانون يتعارض مع وثيقة الدستور الانتقالي ، وذلك إعمالا للقاعدة الأصولية ( الخاص يقيد العام).
ملحوظة ( نص المادة 3 المشار إليها يقول من ناقشتهم من الزملاء أنها لم ترد في الوثيقة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى ، كذلك الحال بالنسبة لصلاحيا مجلس السيادة في تعين رئيس القضاء والنائب العام ).
فضلا عن ذلك أغفلت الوثيقة نصا مبدئيا لا تغفل عنه الدساتير الديمقراطية في العصر الحاضر، وهو مبدا الفصل بين سلطات الدولة ، وهو النص الذي كان من المفترض أن يتوسط التعريف بطبيعة الدولة ، بجانب أمور شكلية تتعلق بحسن التبويب مثال ذلك وثيقة الحقوق والحريات التي وضعت في الفصل الرابع عشرضمن الفصول الأخيرة على أهميتها أو المادة 21 الخاصة بالطعن في أعمال السيادة ، كان من الأوفق وضعها تحت الأحكام الخاصة بسلطات المحكمة الدستورية ، وإدراج المادة 22 الخاصة برفع الحصانة ضمن مواد الفصل المتعلق بصلاحيات المجلس التشريعي أو المحكمة الدستورية.
عموما ولغايات استدراك هذه التعقيدات والملاحظات، ولكي تؤدي السلطات الانتقالية مهمها بفعالية باتت هنالك ضرورة لمراجعة هذه الوثيقة ، وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
كيف يتم ذلك؟
لقد نصت المادة 78 بمنح صلاحيات تعديل والغاء الوثيقة للمجلس التشريعي كما أسلفت بعالية ، وفي حال عدم وجودة ، تؤول الصلاحيات التشريعية لمجلسي السيادة والوزراء مجتمعين وفق منطوق المادة 25 /3.
على ضوء ذلك لا أرى ما يحول دون استخدام مجلسي السيادة والوزراء سلطتهما التشريعية ، ومن ثم القيام بمراجعة شاملة لوثيقة الدستور الانتقالي ، وإجراء التعديلات اللازمة حتى يتسنى لهما إكمال الفترة الانتقالية بمهامها المرجوة ، وانجاز الدور المنوط بهما وفق مطلوبات المادة الثامنة من وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م دون عقبات.
والله من وراء القصد.
محمد علي طه الملك
قاض سابق وخبير قانوني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.