وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية    البرهان يزور جامعة النيلين ويتفقد مركز الامتحانات بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سوداني يعبر عن فرحته بالذهاب للعمل في الزراعة مع زوجته وأطفاله بالغناء على أنغام إحدى الأغنيات التراثية    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    صحة الخرطوم تبحث خطة لإعادة إعمار المرافق الصحية بالتعاون مع الهيئة الشبابية    كمين في جنوب السودان    دبابيس ودالشريف    إتحاد الكرة يكمل التحضيرات لمهرجان ختام الموسم الرياضي بالقضارف    كوليبَالِي.. "شَدولو وركب"!!    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    ارتفاع احتياطيات نيجيريا من النقد الأجنبي بأكثر من ملياري دولار في يوليو    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل بالإمكان تعديل وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ؟ .. بقلم: محمد علي طه الملك
نشر في سودانيل يوم 14 - 09 - 2019

على الرغم من أنه لم يتسني لي الاطلاع على النسخة الرسمية من وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، التي تم إيداعها بوزارة العدل ، ورغما عما أثير من تباينات حول صور الوثيقة المتداولة في الأسافير، لا أملك خيارا آخر سوى الاعتماد على النسخة التي وصلتني ممهورة من قبل الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى ، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي المفوض ، والأستاذ أحمد ربيع سيد أحمد ، المفوض من قبل قوى إعلان الحرية والتغير ، بتاريخ السادس عشر من ذي الحجة 1440ه ، الموافق السابع عشر من أغسطس 2019م ، حتى تتاح لي فرصة الإجابة على السؤال أعلاه.
عادة ما تظهر الممارسة العملية تعقيدات واختلالات في النصوص القانونية ، سواء كانت ذات طبيعة دستورية أو قانونية ، أو جرت أحوال الزمان بما يستوجب إعادة النظر لاستيعاب ما استجد من أمور ، ولاستدراك مثل تلك العلل ، استقرّت مدارس صناعة الدستور ، على اشتمالها لنصوص تبين كيفية تعديلها ، والجهة المنوط بها إجراء التعديل وفق ضوابط وإجراءات يتعين الالتزام بها ، ذلك حتى لا يبدو النص الدستوري مانعا للتطور، وعائقا يحول دون مرونة الحوكمة.
وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، لم تكن على غفلة من تلك الخاصية ، حيث منحت في المادة 78 المجلس التشريعي صلاحيات تعديلها ، ولما كان الفضاء التطبيقي قد أظهر للعيان في الأيام القليلة الماضية بعض التعقيدات ، منها على سبيل المثال موضوع تعين رئيس القضاء والنائب العام ، وما جاء في المادة 16 / 6 المبينة لصلاحيات مجلس الوزراء بشأن تعين وإعفاء قيادات الخدمة المدنية ، ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة والتنسيق بينها ، حيث لوحظ أنها جاءت غير محكمة ، والمقصود بإحكام صياغة النص عادة هو تضيق احتمالات تعدد التأويلات ، لقد ختمت المادة النص بكلمة ( بالقانون) ، دون تحديد يزيل اللبس عن القانون المعني ، وما إن كان القانون المعني هو ذاك المنظم لإجراءات مراقبة أجهزة الدولة والتنسيق بينها ؟ أم المعنى يشمل أيضا القانون الذي يحكم قواعد تعين وإعفاء قيادات الخدمة المدنية؟
وعلى فرض أن كلمة ( بالقانون ) تعني أيضا صلاحيات مجلس الوزراء بشأن تعين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ، ألا يعنى ذلك تقيدا لصلاحياته ، والزامه بالخضوع لأحكام قانون ساري من عهد النظام البائد ؟ فوق ذلك يلحظ المرء تعارضا بين المادة 16/ 6 و المادة 74 ، وهذه الأخيرة هي التي خوّلت صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية باستثناء تلك الممنوحة لمجلس السيادة لرئيس الوزراء ، فكيف يتسني للسيد رئيس الوزراء ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية ، التي كان من بينها إعفاء قيادات الخدمة العامة العليا لغايات الصالح العام ، أو الغاء الوظيفة ، دون أن يجري تعديلا أو الغاءا للقانون المعني في المادة 16/6 ؟ وتجدر الإشارة أن نص المادة 16 / 6 بحسبانه نص خاص ، أضحى مقيدا للنص العام الوارد في المادة الثالثة ، وقد جاء في منطوقها تعديل أو الغاء أي قانون يتعارض مع وثيقة الدستور الانتقالي ، وذلك إعمالا للقاعدة الأصولية ( الخاص يقيد العام).
ملحوظة ( نص المادة 3 المشار إليها يقول من ناقشتهم من الزملاء أنها لم ترد في الوثيقة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى ، كذلك الحال بالنسبة لصلاحيا مجلس السيادة في تعين رئيس القضاء والنائب العام ).
فضلا عن ذلك أغفلت الوثيقة نصا مبدئيا لا تغفل عنه الدساتير الديمقراطية في العصر الحاضر، وهو مبدا الفصل بين سلطات الدولة ، وهو النص الذي كان من المفترض أن يتوسط التعريف بطبيعة الدولة ، بجانب أمور شكلية تتعلق بحسن التبويب مثال ذلك وثيقة الحقوق والحريات التي وضعت في الفصل الرابع عشرضمن الفصول الأخيرة على أهميتها أو المادة 21 الخاصة بالطعن في أعمال السيادة ، كان من الأوفق وضعها تحت الأحكام الخاصة بسلطات المحكمة الدستورية ، وإدراج المادة 22 الخاصة برفع الحصانة ضمن مواد الفصل المتعلق بصلاحيات المجلس التشريعي أو المحكمة الدستورية.
عموما ولغايات استدراك هذه التعقيدات والملاحظات، ولكي تؤدي السلطات الانتقالية مهمها بفعالية باتت هنالك ضرورة لمراجعة هذه الوثيقة ، وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
كيف يتم ذلك؟
لقد نصت المادة 78 بمنح صلاحيات تعديل والغاء الوثيقة للمجلس التشريعي كما أسلفت بعالية ، وفي حال عدم وجودة ، تؤول الصلاحيات التشريعية لمجلسي السيادة والوزراء مجتمعين وفق منطوق المادة 25 /3.
على ضوء ذلك لا أرى ما يحول دون استخدام مجلسي السيادة والوزراء سلطتهما التشريعية ، ومن ثم القيام بمراجعة شاملة لوثيقة الدستور الانتقالي ، وإجراء التعديلات اللازمة حتى يتسنى لهما إكمال الفترة الانتقالية بمهامها المرجوة ، وانجاز الدور المنوط بهما وفق مطلوبات المادة الثامنة من وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م دون عقبات.
والله من وراء القصد.
محمد علي طه الملك
قاض سابق وخبير قانوني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.