"العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    يكررون الأخطاء.. وينتظرون نتيجة مختلفة..!!    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب    إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش    المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل    ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبادئ الدستورية التي أقرتها المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) ابان العهد الديمقراطي الأخير(1985-مايو 1989) .. بقلم: حسين ابراهيم علي جادين/قاض سابق
نشر في سودانيل يوم 16 - 10 - 2019

من سمات الحكم الديمقراطي بل من لوازمه، الحفاظ على الدستور و الديمقراطية و القضاء المستقل.
الدستور هو مصدر الحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراد، من ديمقراطية و حرية رأى ،حرية تكوين الاحزاب والنقابات ،حرية التنقل والسفر و حرية العبادة والاعتقاد وما الى ذلك من حقوق وحريات عامة.
لذلك يمكن تعريف الحق الدستور بانه الحق الذي نص عليه الدستور كما يشمل ذلك الحقوق والحريات العامة الواردة في العهود والمواثيق الدولية التي تم التوقّيع والمصادقة عليها أو حتى تلك التي أصبحت عرفاً دولياً وحقاً من حقوق العدالة الطبيعية التي لم تعد في حاجة للنص عليها كالحق في الحياة والحرية مثلاً أي انها هبة الهية لصيقة بالفرد لا يمكن منعها أو تقييدها وكما يقال عنها God given rights.
ثم أن هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية وكما قال الامين العام السابق للأمم المتحدة ،بان كي- مون، فلا ديمقراطية من دون مراعاة لحقوق الانسان ولا حقوق انسان من دون ديمقراطية ولا تنمية بدون ديمقراطية وحقوق انسان.
واذا نظرنا الى الدول المتقدمة في العالم يلاحظ أنها كلها ذات ديمقراطيات عريقة وكما قيل فان الانسان الخائف لا يصنع حضارة.
العهود الدكتاتورية لا تعرف الاحكام الدستورية لأن الأحكام الدستورية وليدة الديمقراطية والحرية، لذلك ما قررته المحكمة العليا السودانية ( الدائرة الدستورية) خاصةً في آخر عهد ديمقراطي سيظل نبراسا هاديا للأجيال، لذا ومن أجل تنوير وتبصير الشعب بالحقوق الدستورية لا بد من ذكر خلاصة مختصرة brief summary لما أرسته المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) من مبادئ دستورية في آخر فترة ديمقراطية على الرغم من قصر مدتها الا انها أرست مبادئ دستورية جديرة بالنظر والاهتداء والاسترشاد ، ومنها على سبيل المثال ما جاء عن الحق في حرية النشر والتعبير والصحافة في الطعن الدستوري الذي أقامه خالد فرح عبد الرحمن والمنشور في مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1988 التي تصدر عن المكتب الفني للمحكمة العليا وفيه ان مقدم الطعن هو مؤسس جريدة السياسة التي حوت في عددها الصادر بتاريخ 30/6/1986 تحقيقا صحفيا عن فساد وقع في لجنة التحقيق مع وزير الطاقة والتعدين السابق وآخرين، مرده أن تلك اللجنة قد فوضت جزءاً هاماً من واجبها الى رجل انجليزي الجنسية يدعى أندروا أرملفلت ويقيم في السودان ويمارس المحاماة في الخفاء دون ترخيص له بذلك، ونتيجة لذلك فقد صدر امر من محكمة أمن الدولة يقضي بعدم نشر ما يتعلق بتلك المحاكمة ويمضي خالد فرح عبد الرحمن في القول بان التحقيق لم يخرج عن حدود القانون حيث أن الوقائع الواردة فيه صحيحة وصادقة ومدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.
ويضيف انه بناءً على شكوى من لجنة التحقيق وفي غيبته ودون سماعه أصدرت محكمة أمن الدولة والمنعقدة لمحاكمة الوزير السابق قراراً في 1/7/1986 قضى بمنعه من نشر اي مادة تتعلق بأعمال لجنة التحقيق.
وفي رده وتعليقه على قرار محكمة امن الدولة اورد مقدم الطعن مؤسس جريدة السياسة ان ذلك القرار يشكل خروجاً على أحكام المادة (19) من الدستور( الدستور الانتقالي لعام 1985) لما ينطوي عليه من حجر على حرية التعبير والنشر والصحافة وعليه طلب من المحكمة (الدائرة الدستورية) اصدار اعلان ببطلان ذلك القرار.
وقد قررت المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) ان امر المنع (من النشر) هو اجراء يقصد به معالجة ضرر وقتي حال بمعنى أنه ليس على سبيل الدوام وأنه لا يترتب عليه اهدار لحق دستوري في حرية النشر والتعبير والصحافة ومن ثم قضت بشطب عريضة الطعن الدستوري لأنها في نظر الدائرة الدستورية لا تنطوي علي اهدار ظاهر لحق دستوري.
ومن المبادئ الدستورية التي أرستها الدائرة الدستورية ، الطعن الدستوري المقدم من جيمس أوكلو وآخرين ضد حكومة جمهورية السودان، طاعناً في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين مجلس لإدارة الجنوب، وقد قررت المحكمة
بعدم خضوع القرار السياسي للرقابة القضائية لاعتبارات دستورية وعملية.
وأن قرار مجلس الوزراء بتعيين مجلس لإدارة الجنوب يعتبر قرارا سياسياً لا يخضع للرقابة القضائية.
وفي المبدأ الدستوري الذي ينص على المساواة امام القانون وردت السابقة الدستورية في الطعن الدستوري المقدم من لواء (م) خالد حسن عباس وآخرين التي جاء فيها ان مقدم الطعن يدعي ان حقوقه التي نص عليها الدستور الانتقالي 1985 في المادة (17) منه التي تنص على أن جميع الأشخاص في جمهورية السودان سواسية أمام القانون، قد انتهكت بتقديمهم للمحاكمة في عام 1985 عن فعل وقع في 25 مايو 1969 ( انقلاب مايو) بعد ان تم تعديل قانون الاعفاءات 1977 بغرض حرمانهم من ميزات نص عليها ذلك القانون ومنها العفو عن اي جرائم ارتكبت في الفترة من 25 مايو 1969 وحتى عام 1977 والتعديل موضوع الطعن نص على منح حصانة من اقامة الدعوى ضد افراد القوات النظامية على الا تشمل تلك الحصانة رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة السابق وأفراد القوات النظامية الذين تولوا مناصب وزارية وسياسية. و قد أضافوا ان ذلك التعديل ينتهك حقوقهم الدستورية في المساواة امام القانون وكذلك حقوقهم الدستورية في عدم التمييز في الحقوق والواجبات وفي فرص العمل دون تمييز بسبب المولد أو العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي.
وقد شطبت المحكمة عريضة الدعوى باعتبار ان التمييز غير الدستوري هو التمييز القائم على الاحوال المذكورة في نص المادة 17 (2) من الدستور الانتقالي التمييز بسبب المولد أو العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي وليس بسبب مناصب تولاها هؤلاء.
وفي طعن بإعلان عدم دستورية نص قانوني قدم الطاعن لاليت راتيلال شاه طعنا للدائرة الدستورية للمحكمة العليا قررت المحكمة ان نص قانون جوازات الهجرة والسفر لسنة 1960 القاضي بتحصين قرار وزير الداخلية بإبعاد أجنبي من السودان من رقابة القضاء يعتبر غير دستوري لانتقاصه حق من صدر ضده قرار الابعاد من حق التقاضي وهو الحق المكفول لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسياتهم بموجب المادة 36 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 تعديل لسنة 1987 .
وقد قررت المحكمة اعلان عدم دستورية عبارة( ولا يجوز الطعن فيه أمام المحاكم) الواردة في عجز المادة (33) من قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1960 .
وفي الدعوى الدستورية التي تتعلق بحماية حق دستوري تقدمت أسماء محمود محمد طه بدعوى دستورية لحماية حق دستوري وابطال المحاكمة التي انتهت بإعدام والدها وقد قررت المحكمة ان المصلحة في دعوى حماية الحق الدستوري تتعدى المصلحة في الدعاوى العادية الى ارتباط وثيق بحق مقرر دستوريا تكون حمايته غاية في حد ذاته. لذلك يجوز رفع دعوى حماية الحق الدستوري من غير صاحب الحق. وقد ابطلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تلك المحاكمة وما انطوى عليها من احكام أخرى كالمصادرة الواردة في قرار المحكمة.
هذه خلاصة مختصرة لأحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال عهد الديمقراطية الأخيرة 1985- مايو 1989 ، لعلها تعين
القراء على بعض الحقوق الدستورية.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.