شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    الدعم السريع تحتجز (7) أسر قرب بابنوسة بتهمة انتماء ذويهم إلى الجيش    الهلال يفتتح الجولة الأولى لابطال افريقيا بروندا ويختتم الثانيه بالكونغو    التقى وزير الخارجية المصري.. رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    نزار العقيلي: (كلام عجيب يا دبيب)    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبادئ الدستورية التي أقرتها المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) ابان العهد الديمقراطي الأخير(1985-مايو 1989) .. بقلم: حسين ابراهيم علي جادين/قاض سابق
نشر في سودانيل يوم 16 - 10 - 2019

من سمات الحكم الديمقراطي بل من لوازمه، الحفاظ على الدستور و الديمقراطية و القضاء المستقل.
الدستور هو مصدر الحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراد، من ديمقراطية و حرية رأى ،حرية تكوين الاحزاب والنقابات ،حرية التنقل والسفر و حرية العبادة والاعتقاد وما الى ذلك من حقوق وحريات عامة.
لذلك يمكن تعريف الحق الدستور بانه الحق الذي نص عليه الدستور كما يشمل ذلك الحقوق والحريات العامة الواردة في العهود والمواثيق الدولية التي تم التوقّيع والمصادقة عليها أو حتى تلك التي أصبحت عرفاً دولياً وحقاً من حقوق العدالة الطبيعية التي لم تعد في حاجة للنص عليها كالحق في الحياة والحرية مثلاً أي انها هبة الهية لصيقة بالفرد لا يمكن منعها أو تقييدها وكما يقال عنها God given rights.
ثم أن هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية وكما قال الامين العام السابق للأمم المتحدة ،بان كي- مون، فلا ديمقراطية من دون مراعاة لحقوق الانسان ولا حقوق انسان من دون ديمقراطية ولا تنمية بدون ديمقراطية وحقوق انسان.
واذا نظرنا الى الدول المتقدمة في العالم يلاحظ أنها كلها ذات ديمقراطيات عريقة وكما قيل فان الانسان الخائف لا يصنع حضارة.
العهود الدكتاتورية لا تعرف الاحكام الدستورية لأن الأحكام الدستورية وليدة الديمقراطية والحرية، لذلك ما قررته المحكمة العليا السودانية ( الدائرة الدستورية) خاصةً في آخر عهد ديمقراطي سيظل نبراسا هاديا للأجيال، لذا ومن أجل تنوير وتبصير الشعب بالحقوق الدستورية لا بد من ذكر خلاصة مختصرة brief summary لما أرسته المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) من مبادئ دستورية في آخر فترة ديمقراطية على الرغم من قصر مدتها الا انها أرست مبادئ دستورية جديرة بالنظر والاهتداء والاسترشاد ، ومنها على سبيل المثال ما جاء عن الحق في حرية النشر والتعبير والصحافة في الطعن الدستوري الذي أقامه خالد فرح عبد الرحمن والمنشور في مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1988 التي تصدر عن المكتب الفني للمحكمة العليا وفيه ان مقدم الطعن هو مؤسس جريدة السياسة التي حوت في عددها الصادر بتاريخ 30/6/1986 تحقيقا صحفيا عن فساد وقع في لجنة التحقيق مع وزير الطاقة والتعدين السابق وآخرين، مرده أن تلك اللجنة قد فوضت جزءاً هاماً من واجبها الى رجل انجليزي الجنسية يدعى أندروا أرملفلت ويقيم في السودان ويمارس المحاماة في الخفاء دون ترخيص له بذلك، ونتيجة لذلك فقد صدر امر من محكمة أمن الدولة يقضي بعدم نشر ما يتعلق بتلك المحاكمة ويمضي خالد فرح عبد الرحمن في القول بان التحقيق لم يخرج عن حدود القانون حيث أن الوقائع الواردة فيه صحيحة وصادقة ومدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.
ويضيف انه بناءً على شكوى من لجنة التحقيق وفي غيبته ودون سماعه أصدرت محكمة أمن الدولة والمنعقدة لمحاكمة الوزير السابق قراراً في 1/7/1986 قضى بمنعه من نشر اي مادة تتعلق بأعمال لجنة التحقيق.
وفي رده وتعليقه على قرار محكمة امن الدولة اورد مقدم الطعن مؤسس جريدة السياسة ان ذلك القرار يشكل خروجاً على أحكام المادة (19) من الدستور( الدستور الانتقالي لعام 1985) لما ينطوي عليه من حجر على حرية التعبير والنشر والصحافة وعليه طلب من المحكمة (الدائرة الدستورية) اصدار اعلان ببطلان ذلك القرار.
وقد قررت المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) ان امر المنع (من النشر) هو اجراء يقصد به معالجة ضرر وقتي حال بمعنى أنه ليس على سبيل الدوام وأنه لا يترتب عليه اهدار لحق دستوري في حرية النشر والتعبير والصحافة ومن ثم قضت بشطب عريضة الطعن الدستوري لأنها في نظر الدائرة الدستورية لا تنطوي علي اهدار ظاهر لحق دستوري.
ومن المبادئ الدستورية التي أرستها الدائرة الدستورية ، الطعن الدستوري المقدم من جيمس أوكلو وآخرين ضد حكومة جمهورية السودان، طاعناً في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين مجلس لإدارة الجنوب، وقد قررت المحكمة
بعدم خضوع القرار السياسي للرقابة القضائية لاعتبارات دستورية وعملية.
وأن قرار مجلس الوزراء بتعيين مجلس لإدارة الجنوب يعتبر قرارا سياسياً لا يخضع للرقابة القضائية.
وفي المبدأ الدستوري الذي ينص على المساواة امام القانون وردت السابقة الدستورية في الطعن الدستوري المقدم من لواء (م) خالد حسن عباس وآخرين التي جاء فيها ان مقدم الطعن يدعي ان حقوقه التي نص عليها الدستور الانتقالي 1985 في المادة (17) منه التي تنص على أن جميع الأشخاص في جمهورية السودان سواسية أمام القانون، قد انتهكت بتقديمهم للمحاكمة في عام 1985 عن فعل وقع في 25 مايو 1969 ( انقلاب مايو) بعد ان تم تعديل قانون الاعفاءات 1977 بغرض حرمانهم من ميزات نص عليها ذلك القانون ومنها العفو عن اي جرائم ارتكبت في الفترة من 25 مايو 1969 وحتى عام 1977 والتعديل موضوع الطعن نص على منح حصانة من اقامة الدعوى ضد افراد القوات النظامية على الا تشمل تلك الحصانة رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة السابق وأفراد القوات النظامية الذين تولوا مناصب وزارية وسياسية. و قد أضافوا ان ذلك التعديل ينتهك حقوقهم الدستورية في المساواة امام القانون وكذلك حقوقهم الدستورية في عدم التمييز في الحقوق والواجبات وفي فرص العمل دون تمييز بسبب المولد أو العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي.
وقد شطبت المحكمة عريضة الدعوى باعتبار ان التمييز غير الدستوري هو التمييز القائم على الاحوال المذكورة في نص المادة 17 (2) من الدستور الانتقالي التمييز بسبب المولد أو العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي وليس بسبب مناصب تولاها هؤلاء.
وفي طعن بإعلان عدم دستورية نص قانوني قدم الطاعن لاليت راتيلال شاه طعنا للدائرة الدستورية للمحكمة العليا قررت المحكمة ان نص قانون جوازات الهجرة والسفر لسنة 1960 القاضي بتحصين قرار وزير الداخلية بإبعاد أجنبي من السودان من رقابة القضاء يعتبر غير دستوري لانتقاصه حق من صدر ضده قرار الابعاد من حق التقاضي وهو الحق المكفول لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسياتهم بموجب المادة 36 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 تعديل لسنة 1987 .
وقد قررت المحكمة اعلان عدم دستورية عبارة( ولا يجوز الطعن فيه أمام المحاكم) الواردة في عجز المادة (33) من قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1960 .
وفي الدعوى الدستورية التي تتعلق بحماية حق دستوري تقدمت أسماء محمود محمد طه بدعوى دستورية لحماية حق دستوري وابطال المحاكمة التي انتهت بإعدام والدها وقد قررت المحكمة ان المصلحة في دعوى حماية الحق الدستوري تتعدى المصلحة في الدعاوى العادية الى ارتباط وثيق بحق مقرر دستوريا تكون حمايته غاية في حد ذاته. لذلك يجوز رفع دعوى حماية الحق الدستوري من غير صاحب الحق. وقد ابطلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تلك المحاكمة وما انطوى عليها من احكام أخرى كالمصادرة الواردة في قرار المحكمة.
هذه خلاصة مختصرة لأحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال عهد الديمقراطية الأخيرة 1985- مايو 1989 ، لعلها تعين
القراء على بعض الحقوق الدستورية.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.