لا يخفى على الكافة المشاكل الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها كثير الشركات مما حدى بكثير منهم بتخفيض عدد العمالة لديها وايقافهم عن العمل للتقليل والحد من المنصرفات؛ ومن ثم يبقى للعامل الحق بمطالبته بمستحقاته العمالية الناتجة عن عقد العمل من رواتب وبدلات ومكافأة وغيرها؛ إلا ان بعض الشركات تقوم بمماطلة العامل في مستحقاته حيث تقوم بوعده بأن يتم تصفية مستحقاته بعد شهور او توعده بصرف المستحقات بعد نقل الكفالة حتى تمر فترة 12 شهر من تاريخ آخر يوم عمل له مع الشركة وبعدها تنكر حقوق العامل وتجحده ، وبذلك يسقط حقة في المطالبة بمستحقاته لمضي المدة النظامية التي نص عليها نظام العمل السعودي في المادة (222): ( لا تقبل امام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام اي دعوى تتعلق بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام او الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشرة شهرا من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية )،حيث لا تقبل المحكمة العمالية دعوى العامل بعد مرور 12 شهر من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، لذا وجب على كل شخص لديه مطالبه عمالية لدى كفيلة أو غير كفيلة ان يبادر برفع دعوى ضده حتى لا يسقط حقه في المطالبة ، وتكون إجراءات رفع الدعوى ابتداءً بمكتب العمل (قسم التسوية الودية) الكترونيا بالمنطقة التي يعمل بها العامل وفي حال تعذر الصلح بين الطرفين تحال الدعوى للمحكمة العمالية التابعة لوزارة العدل ومن ثم تنظر الدعوى وفقاً لطلبات المدعي ودفوع المدعى عليه . وفي المقال القادم بأذن الله سوف نتحدث عن إجراءات رفع الدعوى والمستندات المطلوبة لذلك . المحامي والمستشار القانوني: محمد موسى مرعي واتساب: 0560859668