ذكرنا في المقال السابق انه سيتم توضيح طريقة رفع الدعوى العمالية في المقال القادم إلا انه وجدنا بالضرورة توضيح بعض النقاط المهمة قبل تقديم الدعوى وهي؛ على من ترفع الدعوى؟ وما هي موانع رفع الدعوى العمالية؟. ترفع الدعوى من العامل على صاحب العمل الذي تربطه به علاقة تبعيه حيث لا يشترط وجود العامل على الكفالة كما لا يشترط وجود عقد عمل موقع (بالرغم من مخالفتها لنظام العمل وقد نص النظام على وجود غرامات عليها) إلا انها لا تمنع العامل من اخذ مستحقاته النظامية ؛ حيث اشترط النظام (أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر) وبما ان العامل قد عمل مع صاحب العمل وتحت إدارته مقابل أجر يحق له رفع دعوى للمطالبة بمستحقاته العمالية . كما انه كثير ما تواجه العامل تساؤلات عند رغبته في رفع دعوى عمالية على صاحب العمل وخصوصاً اذا تغير صاحب العمل بالبيع او الاندماج مع جهة أخرى فمن يشتكي العامل؟! هل المالك القديم أم الجديد؟! ام كلاهما وما السند النظامي في ذلك؟! خلال هذا المقال سنسلط الضوء على بعض النقاط التي تعين العامل وتوجهه الى الطريق الصحيح الذي عليه اتباعه ، حيث نصت المادة الثامنة عشر من نظام العمل السعودي على : ( إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد ، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك ، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة ، أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور ، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية ، أو غير ذلك من حقوق ؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن). ففي حال بيع صاحب العمل للمنشأة تكون مستحقات العامل من رواتب ومكافأة نهاية الخدمة على المالك القديم والجديد بالتضامن الا اذا وافق العامل كتابةً على ان تكون المسؤولية على المالك الجديد وحده ، واذا عرض ذلك على العامل ولم يوافق على نقل الحق في ذمة المالك الجديد ونص عقد البيع على ان تنتقل المستحقات العمالية على المالك الجديد "او لم ينص العقد" فيحق للعامل مطالبة المالك القديم بتصفية مستحقاته وانهاء خدماته واستلام المستحقات . والتوقيع على عقد اتفاق جديد مع المالك الجديد ويعتبر العقد القديم غير ملزم للطرفين وهذا ما اكدته المادة المشار اليها ، كما يجدر الاشارة الى ان حقوق العمال من الديون الممتازة فتكون مقدمة على سائر الديون وذلك حسب ما نصت عليه المادة (19) من النظام ذاته حيث تقدم على جميع الديون بما فيها المصروفات القضائية ومصروفات الافلاس والتصفية . كذلك ويجدر تنبيه العامل ان لا يقوم بالتوقيع على مخالصة بالمستحقات العمالية بعد انتهاء العلاقة العمالية وقبل ان يقوم باستلام مستحقاته حيث انه سيقوم صاحب العمل باستخدامها ضده عند رفعه الدعوى وانه قد استلم كامل مستحقاته وهنا يكون العامل خسر مستحقاته العمالية وخسر وقته وجهدة ومالة وراء قضية خسرانة منذ البداية فيجب على العامل ان يمتنع عن رفع الدعوى اذا كان قد انقضت المدة المنصوص عليها في المادة (222) من نظام العمل السعودي او اذا كان قد وقع مخالصة بعد انتهاء العلاقة العمالية . المستشار القانوني/ محمد موسى مرعي عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.