هدد المؤتمر الشعبي المعارض بقطع رأس الرئيس السوداني عمر البشير حال تعرض الأمين العام للحزب حسن الترابي لسوء داخل معتقله. وفي وقت أكد فيه المؤتمر الوطني الحاكم، أن الترابي المعتقل منذ أسبوعين، سيظل في سجنه بضاحية كوبر (شرق الخرطوم)، عبرت عائلة الزعيم الإسلامي، عن قلقها على صحته. من جهة ثانية، قال رئيس جنوب أفريقيا إن بلاده وجهت الدعوة إلى الرئيس البشير لحضور نهائيات كأس العالم مع قادة آخرين من القارة السمراء لكنها سوف تعتقله إذا لبى الدعوة. وعبرت أسرة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي عن قلقها على صحة الترابي، المعتقل منذ 15 مايو (أيار) الحالي، وصومه عن الطعام. وقال مساعد الأمين العام للشعبي إبراهيم السنوسي ل«الشرق الأوسط» إن «أسرة الترابي قلقة على وضعه الصحي، وكذلك نحن في الحزب»، ولفت إلى أن مسؤولين في الحكومة كانوا قد أعلنوا اعتزامهم تصفية الترابي وإغلاق صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم الحزب. وأضاف: «ها هم يعتقلون الترابي ويغلقون الصحيفة» و«توعد برد رادع من حزبه على أي مكروه يصيب الترابي». وقال ل«الشرق الأوسط»: «لو جرى أي شيء (للترابي) سوف نقطع رأس الرئيس البشير، وهم يعلمون قدرتنا على فعل ذلك»، وأشار إلى أن لحزبه عناصر في الجيش والأمن والشرطة وفي الحزب الحاكم نفسه، وكشف أن ذات القيادات كانت قد طلبت الإذن من الترابي عندما حصل الخلاف مع البشير قبل عشرة أعوام بالتحرك وإلقاء القبض على البشير وجماعته لكن الترابي نصحهم بعدم التهور وضرورة حقن الدماء وحل الخلافات سياسيا. وأوضح السنوسي أن «الترابي يقترب من الثمانين من العمر وما عاد شابا يحتمل كما في السابق رغم أنه صاحب خبرة في المعتقلات». لكن المؤتمر الوطني نفى اتجاهه لإطلاق الترابي لأسباب صحية، أو فرض إقامة جبرية عليه بمنزله، وقال أمين أمانة المنظمات في المؤتمر الوطني قطبي المهدي في تصريحات صحافية: «نقدر موقف أسرة الترابي وقلقها والانزعاج على غيابه لكن الفرصة متاحة لأسرته للاتصال والالتقاء به والاطمئنان على صحته». في غضون ذلك تقدمت هيئة الدفاع عن الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي بمذكرة لمدير جهاز الأمن والمخابرات تطالب بإطلاق سراحه فورا استنادا إلى احترام حقوق الإنسان والقانون والدستور، ولوحت الهيئة باللجوء للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحقيق مطلبها. وشددت المذكرة على التحقيق الفوري مع الترابي في حالة مخالفته لقوانين البلاد وفقا للقانون والدستور والقيم الأخلاقية أو إخلاء سبيله حال عدم مخالفته للقوانين أو تقديمه للقضاء لينال جزاءه وفقا لإجراءات القانون الجنائي المعروفة. إضافة لضرورة حسن معاملته بحكم أنه شيخ قارب الثمانين من العمر. واستندت المذكرة إلى المادة 32 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 التي تمنع القبض أو الحبس إلا بإجراءات يحددها القانون، والمادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تجوز اعتقال المقبوض عليه بواسطة الشرطة لفترة لا تتجاوز 24 ساعة يجوز لوكيل النيابة تمديدها إلى ثلاثة أيام لأغراض التحري، على أن يتولى من بعدها القضاء المختص الأمر بإطلاق السراح أو تجديد الحبس لإنهاء التحري ليتم بعدها إطلاق سراح المقبوض عليه أو محاكمته وفقا لنصوص القانون. ورأت هيئة الدفاع في مذكرتها أنه لا توجد مسوغات لاعتقال الترابي سوى المادة 50 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 التي تخول لجهاز الأمن سلطة الاحتجاز لفترة 30 يوما في حالة أن يكون مشتبها فيه غير أنها طالبت بتفسير النص وفقا لقواعد العدالة العامة والمبادئ الدستورية المعنية بالحرية والأمان الشخصي وسيادة حكم القانون. وتمسكت المذكرة بأن الاعتقال غير مبرر بموجب أي من تلك القواعد.