الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض    طلب للحزب الشيوعي على طاولة رئيس اللجنة الأمنية بأمدرمان    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    البرهان : " لايمكن أن نرهن سيادتنا لأي دولة مهما كانت علاقتنا معها "    يوفنتوس يجبر دورتموند على التعادل    نادي دبيرة جنوب يعزز صفوفه إستعداداً لدوري حلفا    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    "مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يكشف عن انتهاكات خطيرة طالت أكثر من 3 آلاف شخص"    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيران والسعودية والسودان: يجب إيقاف عقوبة الإعدام بحق الأحداث
نشر في سودانيل يوم 09 - 10 - 2010

هيومن رايتس ووتش: ثلاث دول فقط أعدمت أحداثاً منذ عام 2009
نيويورك، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2010
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن ثلاث دول فقط في العالم هي المعروف عنها قيامها بإعدام أشخاص في عام 2009 جراء جرائم ارتكبوها قبل بلوغ سن 18 عاماً، وهي إيران والسعودية والسودان. وقبل اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دعت هيومن رايتس ووتش البلدان الثلاثة إلى وضع حد لهذه الممارسة. عقوبة إعدام الأحداث محظورة بموجب القانون الدولي، والحظر مُطلق. اتفاقية حقوق الطفل، والدول الثلاث أطراف فيها، تحظر تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد الذي كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
وقالت جو بيكر، الناطقة باسم قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "منعت مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم هذه العقوبة الهمجية القاسية بحق الأطفال. على إيران والسعودية والسودان استغلال الفرصة لوقف هذه الممارسة كي تصبح ممنوعة في جميع دول العالم بشكل نهائي".
وفي عام 2009، أعدمت إيران خمسة متهمين أحداث على الأقل، وأعدمت السعودية ثلاثة، والسودان واحداً. هذا العام، ليس معروفاً عن إعدام أي حدث، إلا واحداً، في يوليو/تموز، من قبل إيران، على جريمة ارتكبها في سن 17 عاماً.
ومن عام 2005 وحتى 2008، قامت خمس دول – هي إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن – بإعدام أحداث.
وقالت جو بيكر: "خطوة وراء خطوة، نقترب من وضع حد لجميع عمليات إعدام المخالفين الأحداث". وتابعت: "ولتحقيق هذا الهدف نهائياً، على الدول التي تضع أفراداً على قائمة الإعدام ممن ارتكبوا الجرائم في سن الطفولة، أن توقف على الفور عمليات إعدام الأحداث، وأن تخفف أحكامهم بما يستقيم مع معايير العدالة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن طبقاً لشبكة معلومات حقوق الأطفال فهناك 12 دولة على الأقل ما زالت قوانينها الداخلية تصرح نظرياً بالعقوبة. الدول التي ما زالت فيها مثل هذه القوانين يمكنها أن تسهم في وضع حد لعقوبة إعدام الأحداث عن طريق ضمان حظر قوانينها لهذه الممارسة.
وفي تحرّك إيجابي، عدّل السودان قوانينه في يناير/كانون الثاني 2010 ليضع سن 18 عاماً سناً دنيا للبلوغ في السودان. فيما سبق، كانت قوانين السودان تضم أحكاماً ملتبسة تسمح باعتبار الفرد بالغاً في سن 15 عاماً، ومن ثم عرضة لعقوبة الإعدام، وأكد حُكم للمحكمة السودانية العليا في ديسمبر/كانون الأول 2008 عقوبة إعدام عبد الرحمن زكريا محمد، الحدث الذي تم إعدامه في عام 2009، وكان يستند في جزء منه إلى نتيجة مفادها أن الحظر على عقوبة إعدام الأطفال لا يمتد إلى جرائم الحد، حسب الشريعة الإسلامية. وليس من الواضح إن كان قانون 2010 الجديد سيؤثر على حُكم المحكمة إزاء قضايا الحد في المستقبل.
وفي نيجيريا، كان أكثر من 30 حدث على قائمة الإعدام حتى مارس/آذار الماضي، رغم أن نيجيريا لم تُعدم حدثاً منذ 1997 حسب التقارير. وتُعرّف نيجيريا سن البلوغ القانوني عند 17 عاماً، وهناك 12 ولاية في شمال نيجيريا تأخذ بأحكام الشريعة، وبعضها تُعرّف سن المسؤولية القانونية ب 17 عاماً.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تم احتجاز أحداث على ذمة الإعدام في عام 2010، طبقاً للتقارير الإعلامية المحلية. وفي أبريل/نيسان، أيدت المحكمة العليا الإماراتية أحكام إعدام بحق مواطنين إماراتيين وبنغلاديشي بتهمة جريمة قتل ارتكبها المدعى عليهم في سن 17 عاماً. وفي وقت لاحق من أبريل/نيسان، تم الحُكم على رجلين آخرين، إماراتي وبنغلاديشي، بالإعدام في إمارة الشارقة، على خلفية جريمة قتل يُفترض ارتكابها في سن 17 عاماً.
إيران
أعدمت إيران حدثاً واحداً على الأقل في عام 2010، وخمسة في عام 2009:
21 يناير/كانون الثاني 2009: مُلا غول حسن، أفغاني بالغ من العمر 21 عاماً قتل في سن 17 عاماً أفغانياً آخر، هو فخر الدين، في إيران، أثناء محاولة سرقة النقود منه.
1 مايو/أيار 2009: ديلارا درابي، 22 عاماً، بتهمة قتل يُفترض أنها أقدمت عليها في سن 17 عاماً. درابي اعترفت في البداية ثم تراجعت عن اعترافها، وقالت إنها كانت باعترافها تريد إنقاذ صديقها من الإعدام، بما أن صديقها اعتقد أنها لن تُحكم بالإعدام إذا اعترفت بدلاً منه لأنها تحت 18 عاماً.
20 مايو/أيار 2009: علي جفري – تم إعدامه على خلفية جريمة تم ارتكابها قبل بلوغه سن 18 عاماً. تناقلت عدة مصادر إخبارية إيرانية الإعدام، لكن لم تظهر تفاصيل أخرى عن القضية.
12 أكتوبر/تشرين الأول 2009: بهنود شجاعي، تم شنقه على خلفية جريمة قتل مُرتكبة عام 2005، وكان في سن 17 عاماً.
17 ديسمبر/كانون الأول 2009: مصلح زماني، 23 عاماً، تم اعتقاله في سن 17 عاماً في سانانداج، بمنطقة كوردستان، بناء على اتهامات باختطاف واغتصاب امرأة أكبر منه بسنوات، يُزعم أنه كان على علاقة بها. أكد قاضي محكمة النقض أن العلاقة الجنسية كانت في واقع الأمر بالاتفاق، لكنه أصر على إعدام زماني كي يكون "مثالاً" للشباب الإيراني.
10 يوليو/تموز 2010: تم شنق شخص باسم "محمد" في سجن مرفدشت في شيراز، على صلة باغتصاب وقتل صبيين صغيرين، هما حامد شيري وكريم طاجك، في عام 2007، عندما كان محمد يبلغ من العمر 17 عاماً.
وهناك أكثر من مائة حدث ما زالوا على قوائم الإعدام. ويستمر القضاء الإيراني في مضايقة ومقاضاة واحتجاز المحامين الحقوقيين الذين ينتقدون إعدام الحكومة للأحداث. محمد عُليفارد يقضي حالياً حُكماً بالسجن لمدة عام بتهمة التحدث ضد إعدام موكلته بهنود شجاعي، أثناء مقابلات مع وسائل الإعلام الغربية. محمد مصطفائي، المحامي الذي يمثل عدداً كبيراً من المدعى عليهم الأحداث على قائمة الإعدام، أُجبر على الفرار من إيران في يوليو/تموز.
بموجب القوانين الإيرانية، يصل المرء لسن البلوغ – حسب الشريعة بتفسيرها في إيران وبناء على القانون المدني الإيراني لعام 1991، مع بلوغ 15 عاماً قمرياً (14 عاماً وخمسة أشهر) للصبية، وتسع سنوات قمرية (8 أعوام و8 شهور) للفتيات. فضلاً عن أن المادة 82 من قانون العقوبات الإيراني تعاقب بالإعدام في جرائم الزنا "بغض النظر عن سن أو حالة المدعى عليه الاجتماعية". كما أنه، بما أن جرائم الحد تُرى على أنها جرائم ضد الله، فإن القائد الأعلى الإيراني لا يسعه منح العفو في هذه الحالات. والعقوبات تُنزل بموجب القرآن والسنة، وفي الأساس لا يمكن تبديلها من قبل أي طرف.
وفي حالة القتل، فإن إيران تطبق عقوبة "القصاص"، وبموجبها لأسرة القتيل وحدها الحق في تحديد ما إذا كان يجب إعدام الجاني أو العفو عنه. الفقه القانوني الإيراني يعتبر القصاص حق شخصي لأسرة الضحية، لا يمكن للقاضي أو غيره من السلطات تجاوز حقهم في هذا، بغض النظر عن كون الجاني طفل أو بالغ. عقوبة الإعدام تُنزل أيضاً في جرائم منها: الزنا، العلاقات المثلية، الردّة، وبعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
أثناء المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير/شباط، رفضت إيران طلبات من الدول الأعضاء بالمجلس لإلغاء عقوبة إعدام الأحداث. ورغم الحظر المطلق على إعدام الأفراد المتهمين بجرائم وقعت تحت سن 18 عاماً، يستمر المسؤولون الحكوميون في الإصرار على أن إيران ملتزمة بالقانون الدولي لأنها لا تعدم الأحداث حتى يبلغوا 18 عاماً.
السعودية
قامت السعودية بإعدام ثلاثة أحداث على الأقل في عام 2009:
15 يناير/كانون الثاني: مُشبّب بن علي الأحمري، من أبها، قتل شخصاً في شجار. ومع الإقرار بأنه حدث، فلم تزد السعودية إلا أن أجلت إعدامه إلى أن يتم 18 عاماً.
12 مايو/أيار: سلطان بن سليمان الموّلّد، سعودي، وعيسى بن محمد محمد، كندي، بتهمة جريمة تم ارتكابها وهما في سن 17 عاماً. تم القبض عليهما في عام 2004 وتم احتجازهما في مخفر شرطة المدينة، حيث اعترفا باختطاف واغتصاب طفلة، والسرقة، وتعاطي مخدرات وكحوليات. حُكم عليهما من قبل محكمة المدينة العامة في فبراير/شباط 2008.
ولا يوجد في السعودية قانون مُدوّن للعقوبات يعرّف الأفعال التي تعتبر أعمالاً جنائية ولا هي نشرت تفسيرات كتابية للشريعة، التي تعتبر قوام جميع القوانين في المملكة. بل مُتاح للقضاة سلطة تامة في تفسير وتطبيق مبادئ الشريعة في القضايا الجنائية.
وفرضت المحاكم السعودية عقوبة الإعدام على جملة من الجرائم، منها الزنا والردّة "الإفساد في الأرض" وتجارة المخدرات والتخريب والتمرد السياسي والقتل. المحكمة يمكنها أيضاً فرض عقوبة الإعدام كعقوبة تعزير، على أية أعمال تراها جنائية. بموجب تفاسير الشريعة السائدة في السعودية، فإن القتل والقتل بالخطأ تعتبر جرائم قصاص. في جرائم القصاص فإن أسرة القتيل يحق لها الإصرار على إعدام القاتل، أو قبول الديّة، أو العفو.
وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، أصدر مجلس الشورى، وهو جهة استشارية مُعيّنة تتولى بعض مهام البرلمان، قراراً برفع سن البلوغ من 15 إلى 18 عاماً، رغم معارضة الشؤون الإسلامية بالمجلس والقضاء ولجنة حقوق الإنسان. وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2010 ناقش المجلس من جديد سن البلوغ في سياق مشروع قانون لحماية الأطفال من العنف والإهمال. ولم تُصدر الحكومة السعودية هذا الإجراء في صورة قانون، وما زالت معايير انطباق هذا الإجراء فيما يخص عقوبة الإعدام، ما زالت غير واضحة. القضاة يصدرون القرارات فيما يخص بلوغ المدعى عليه، وكونه طفل من عدمه، بناء على علامات البلوغ الجسدية وقت المحاكمة وليس وقت وقوع الجريمة. وسبق أن حوكم أطفال بصفة بالغين وحُكم عليهم في جرائم تم ارتكابها وهم في سن 13 عاماً.
السودان
في 14 مايو/أيار 2009 أعدم السودان عبد الرحمن زكريا محمد في الفاشر، شماليّ دارفور. وكان في سن 17 عاماً وقت محاكمته في مايو/أيار 2007، عندما أثبتت المحكمة ذنبه في جريمة قتل وسرقة. غابرييلا كارينا كنول دى ألبكيرك إي سيلفا، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، قالت إن المحكمة العليا في الخرطوم أيدت حُكم الإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2008 بناء على سندين. أولاً، انتهت إلى أن الحظر على عقوبة إعدام الأطفال لا يمتد إلى جرائم الحد. ثانياً، رأت المحكمة أن تعريف الطفل يجب أن يُؤخذ من تعريف "البالغ" طبقاً للقانون الجنائي، وكان مفاده أن البالغ يعني أي شخص ثبت بلوغه من المظاهر الطبيعية البادية عليه ومن أتمّ 15 عاماً على الأقل، ومن يبلغ 18 عاماً يجب أن يعتبر بالغاً حتى لو لم تظهر عليه أمارات البلوغ.
وصدر تعديل في يناير/كانون الثاني 2010 على قانون الطفل، اعتبر سن 18 عاماً هو سن البلوغ، مما يعني التصدي لأحد السندين اللذين استندت إليهما المحكمة العليا في تأييدها لحُكم الإعدام.
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
في نيويورك، جو بيكر (الإنجليزية): 212 216 1236 أو 914 263 9643 (خلوي)
في نيويورك، بيد شيبرد (الإنجليزية): 917 664 3727 (خلوي)
في نيويورك، فراز صانعي (الفارسية والإنجليزية): 310 428 0153 (خلوي) أو 212 216 1290
في نيويورك، جيهان هنري (الإنجليزية والفرنسية): 917 443 2724 (خلوي)
في ميونخ، كريستوف ويلكى (الإنجليزية والعربية والألمانية): +49-891-392-6193


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.