السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إرهاب الدولة السودانية تجاه النساء إلى متى ؟ .. بقلم: عبدالغني بريش اللايمى
نشر في سودانيل يوم 14 - 12 - 2010


بسم الله الرحمن الرحيم 000
عبدالغني بريش اللايمى //الولايات المتحدة الأمريكية
شاهد ، ربما ملايين من الناس في جميع أرجاء العالم عبر شبكات الانترنت شريط فيديو الفتاة السودانية التي جلدتها السلطات السودانية في يوم وتاريخ ما ( -- ) تنفيذاً لحكم صادر من احدى المحاكم السودانية التي تدعي تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية 0
والجريمة التي على أساسها جُلدت الفتاة السودانية - قِيل انها جريمة تدخل ضمن الجرائم الحدية الموجبة للجلد 0 وبما أننا لا نعرف بالضبط ما هي تلك الجريمة ، إلآ أننا شاهدنا الفيديو الذي يصور رجال الأمن وهم يجلدون تلك الفتاة في احدى الساحات العامة 00 وكانت الطريقة التي تمت بها تطبيق وتنفيذ هذه العقوبة بشعة ولا إنسانية ، ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وما جاء في الموسوعة الفقهية وشروح الموطأ ونيل الأوطار ، وما جاء من فتاوى لعلماء وفقهاء مسلمين كبار - راجع الموسوعة الفقهية -((((( ان حد الزاني والقاذف وشارب الخمر أنهم يجلدون دون تمديد للجسد على الأرض وتكون المرأة جالسة محجبة واتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود بسوط معتدل، ليس رطبا ولا شديد اليبوسة، ولا خفيفا لا يؤلم، ولا غليظا يجرح ولا شديدا فيقتل؛ لأن المقصود تأديبه، لا قتله، ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه، ويتقي المقاتل، ويفرق الجلدات على بدنه وهذا هو المنصوص عن الأئمة كما في المدونة والأم للشافعي والمغني ، فالزاني عقوبته جلد مائة لقول الله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {النور:2} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 0 رواه مسلم
ويجلد القاذف ثمانين جلدة، كما في الآية الكريمة: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}.وفي صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين 0
وفي مسلم أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.‏ وقد ذكر ابن قدامة في المغني عند الكلام على الزنى أن الضرب بالسوط قال : ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، في غير حد الخمر . فأما حد الخمر فقال بعضهم : يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب . وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال : اضربوه قال : فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. رواه أبو داود. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الخمر فاجلدوه . والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط ، ولأنه أمر بجلده كما أمر الله تعالى بجلد الزاني فكان بالسوط مثله، والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط وكذلك غيرهم فكان إجماعا . فأما حديث أبي هريرة : فكان في بدء الأمر ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأمور، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وجلد علي الوليد بن عقبة أربعين وفي حديث جلد قدامة، حين شرب أن عمر قال : ائتوني بسوط . فجاءه أسلم مولاه بسوط دقيق صغير فأخذه عمر، فمسحه بيده ثم قال لأسلم : أنا أحدثك إنك ذكرت قرابته لأهلك ائتني بسوط غير هذا . فأتاه به تاما، فأمر عمر بقدامة فجلد إذا ثبت هذا، فإن السوط يكون وسطا، لا جديدا فيجرح , ولا خلقا فيقل ألمه؛ لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور فقال : فوق هذا . فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين . رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا . وروي عن أبي هريرة مسندا . وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين، وهكذا الضرب يكون وسطا، لا شديد فيقتل , ولا ضعيف فلا يردع . ولا يرفع باعه كل الرفع , ولا يحطه فلا يؤلم . قال أحمد : لا يبدي إبطه في شيء من الحدود . يعني : لا يبالغ في رفع يده، فإن المقصود أدبه ، لا قتله 0
وفي الموسوعة الفقهية : أن الجلد في الحدود يكون بالسوط . على أنه يجوز في حد الشرب الضرب بالأيدي أو النعال أو أطراف الثياب . ويستعمل السوط في إقامة حد الزنا على البكر، وحد القذف، وحد شرب الخمر . ويجزي منه استعمال عثكال فيه مائة شمراخ في إقامة حد الزنا على البكر، إن كان لا يحتمل الجلد لمرض لا يرجى برؤه . ويلاحظ ألا يكون السوط مما يتلف، ولذلك قال بعضهم : لا يكون له ثمرة - يعني : عقدة في طرفه - وقال بعضهم يكون بين الجديد والخلق . أما الجلد في التعزير فقد يكون بالسوط ، أو بما يقوم مقامه مما يراه ولي الأمر 0 وفي كثير مما ذكرناه هنا تفصيل وخلاف يذكره الفقهاء في مسائل الحدود والتعزير 0 )))))) منقول ×
الكلام اعلاها منقول حرفيا من الموسوعة الفقهية ، وهي مرجع اسلامي هام في الأمور الشرعية والحدية ، وبمجرد القاء نظرة سطحية عليها يتضح بما لا يدع مجالا للشك ان ما قامت به السلطات السودانية من عمل حيال تلك الفتاة السودانية يتعارض شكلا وموضوعا مع أحكام الشريعة الاسلامية ومع الفتاوى الفقهية الحديثة التي تدعو إلى التريث والتأني عند تطبيق الأحكام الحدية 0
1/ الصحيح ان تكون المرأة جالسة وهي محجبة 00 أما في حالة الفتاة السودانية المجلودة فكانت تتحرك كالمروحة يمنا ويسرا متألمة من الضرب المبرح الغليظ 0
2/ الصحيح ان تجلد المرأة وجسمها غير ممدود على الأرض 00 أما في حالة الفتاة السودانية المجلودة فجسدها كان ممدودا " كاللستك " 0
3/ الصحيح ان يكون سوط الجلد معتدلا 00 أما في حالة الفتاة السودانية - فسوط الجلاد كان غليظا جدا 0
4/ في حالة الفتاة السودانية كان عدد الجلادين - اثنان - وهذا ما لم نسمع به من قبل - أحدهما في الخلف والآخر في الأمام ، وربما كان هناك عدد آخر ينتظر للتدخل السريع 0
5/ الصحيح ان لا يرفع الضارب يده فوق رأسه 00 أما في حالة الفتاة السودانية فالضارب رفع يده فوق رأسه 0
إذن العقوبة الموقعة على الفتاة السودانية كانت قاسية جدا بكل المقاييس ، كما أنها تتخالف مع مقاصد وغاية الشريعة الإسلامية من عقوبة الجلد 0 فيبدو ان السلطات السودانية اتخذت من هذه العقوبة منهجا للانتقام والتشفي والتعذيب ، لا لإقرار العدالة والمساواة في المجتمع ، وحفظ نظام المجتمع ، وحماية حقوق الإنسان ، وتحقيق السعادة والرفاه للسودانيين جميعا وللمرأة السودانية بصفة خاصة 00 كما تتعارض العقوبة شكلا وجوهرا مع :
2/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن عام 1948
كما خالفت أيضا وبشكلِ فج مواد ونصوص الدستور الانتقالي لعام 2005 الذي أجازه المجلس الوطني في جلسته رقم (24) من دور الانعقاد التاسع بتاريخ 30 جمادي الأولى 1426ه الموافق السادس من يوليو 2005م 0
* ففي الفصل الأول منه : الدولة والدستور - مبادئ عامة
1 - (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية ، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية 0
ودستور الفترة الإنتقالية - هو الدستور الذي تم اجازته من قبل المجلس الوطني السوداني ( البرلمان ) بعد اتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان التي أنهت اطول حرب أهلية في القارة الأفريقية عام 2005 ؛؛ وهذا الدستور " علماني " شكلا وجوهرا ، وإلآ - لرفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان الموافقة عليه واجازته 00 لأنه ، من غير الطبيعي ان توافق حركة تنادي بالمواطنة وسيادة القانون والمساواة بين جميع الناس على دستور يحتوي على أحكام " حدية " ، من قطع وبتر لأعضاء الإنسان بطريقة مهينة وغير انسانية 0
لكن - السلطات السودانية ولتتحايل على الدستور الإنتقالي لدغدغة عواطف ومشاعر السذج والبسطاء من المسلمين ، لجأت إلى حشر المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 إلى مواد دستور المرحلة الإنتقالية لعام 2005 ، لتستخدمها لجلد النساء بحجج عدة ، منها تهذيب سلوك المجتمع ، وصيانة الحياء العامة ، ومحاربة السقوط الأخلاقي 00 الخ 00 وما الساقطون إلآ أهل الإنقاذ الذين ينافقون ويتاجرون بإسم الدين ليحافظوا على كرسي السلطة 0
المرأة كما يقولون هى نصف المجتمع ، لأنها المربية والأم والأخت والزوجة والإبنة ، فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع كله ، بل أن الأمم المتحدة اهتمت بالمرأة في العديد من مواثيقها واتفاقياتها على النحو التالي :
* اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير 1949
* اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1952
* اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة 1957
* اتفاقية الرضا بالزواج ، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج 1963
* توصية بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج1965
* إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 1967
* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
* البرتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1999
* إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 1993
* نص الوثيقة الختامية لمؤتمر بكين 1995
* نص الوثيقة الختامية لمتابعة مؤتمر بيكين 2000
وبناءاً على ما سبق - فإن الضمير الإنساني الحي ، والأخلاق البشري المهذب ، يرفضان وبشدة تعذيب واضطهاد المرأة بأي حجة كانت ، لأن العنف ضد المرأة خاصة في دول العالم الثالث احد الاسباب الرئيسية لتخلف مجتمعاتها ، ومن ثمة التأثيرات السلبية على مختلف مجالاتها 00 ونكرر هنا رفضنا التام لتعذيب النساء - ونعلن أيضا رفضنا الكامل لإرهاب الدولة السودانية ضد جميع الأُمهات 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.