د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إرهاب الدولة السودانية تجاه النساء إلى متى ؟ .. بقلم: عبدالغني بريش اللايمى
نشر في سودانيل يوم 14 - 12 - 2010


بسم الله الرحمن الرحيم 000
عبدالغني بريش اللايمى //الولايات المتحدة الأمريكية
شاهد ، ربما ملايين من الناس في جميع أرجاء العالم عبر شبكات الانترنت شريط فيديو الفتاة السودانية التي جلدتها السلطات السودانية في يوم وتاريخ ما ( -- ) تنفيذاً لحكم صادر من احدى المحاكم السودانية التي تدعي تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية 0
والجريمة التي على أساسها جُلدت الفتاة السودانية - قِيل انها جريمة تدخل ضمن الجرائم الحدية الموجبة للجلد 0 وبما أننا لا نعرف بالضبط ما هي تلك الجريمة ، إلآ أننا شاهدنا الفيديو الذي يصور رجال الأمن وهم يجلدون تلك الفتاة في احدى الساحات العامة 00 وكانت الطريقة التي تمت بها تطبيق وتنفيذ هذه العقوبة بشعة ولا إنسانية ، ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وما جاء في الموسوعة الفقهية وشروح الموطأ ونيل الأوطار ، وما جاء من فتاوى لعلماء وفقهاء مسلمين كبار - راجع الموسوعة الفقهية -((((( ان حد الزاني والقاذف وشارب الخمر أنهم يجلدون دون تمديد للجسد على الأرض وتكون المرأة جالسة محجبة واتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود بسوط معتدل، ليس رطبا ولا شديد اليبوسة، ولا خفيفا لا يؤلم، ولا غليظا يجرح ولا شديدا فيقتل؛ لأن المقصود تأديبه، لا قتله، ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه، ويتقي المقاتل، ويفرق الجلدات على بدنه وهذا هو المنصوص عن الأئمة كما في المدونة والأم للشافعي والمغني ، فالزاني عقوبته جلد مائة لقول الله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {النور:2} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 0 رواه مسلم
ويجلد القاذف ثمانين جلدة، كما في الآية الكريمة: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}.وفي صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين 0
وفي مسلم أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.‏ وقد ذكر ابن قدامة في المغني عند الكلام على الزنى أن الضرب بالسوط قال : ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، في غير حد الخمر . فأما حد الخمر فقال بعضهم : يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب . وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال : اضربوه قال : فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. رواه أبو داود. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الخمر فاجلدوه . والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط ، ولأنه أمر بجلده كما أمر الله تعالى بجلد الزاني فكان بالسوط مثله، والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط وكذلك غيرهم فكان إجماعا . فأما حديث أبي هريرة : فكان في بدء الأمر ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأمور، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وجلد علي الوليد بن عقبة أربعين وفي حديث جلد قدامة، حين شرب أن عمر قال : ائتوني بسوط . فجاءه أسلم مولاه بسوط دقيق صغير فأخذه عمر، فمسحه بيده ثم قال لأسلم : أنا أحدثك إنك ذكرت قرابته لأهلك ائتني بسوط غير هذا . فأتاه به تاما، فأمر عمر بقدامة فجلد إذا ثبت هذا، فإن السوط يكون وسطا، لا جديدا فيجرح , ولا خلقا فيقل ألمه؛ لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور فقال : فوق هذا . فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين . رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا . وروي عن أبي هريرة مسندا . وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين، وهكذا الضرب يكون وسطا، لا شديد فيقتل , ولا ضعيف فلا يردع . ولا يرفع باعه كل الرفع , ولا يحطه فلا يؤلم . قال أحمد : لا يبدي إبطه في شيء من الحدود . يعني : لا يبالغ في رفع يده، فإن المقصود أدبه ، لا قتله 0
وفي الموسوعة الفقهية : أن الجلد في الحدود يكون بالسوط . على أنه يجوز في حد الشرب الضرب بالأيدي أو النعال أو أطراف الثياب . ويستعمل السوط في إقامة حد الزنا على البكر، وحد القذف، وحد شرب الخمر . ويجزي منه استعمال عثكال فيه مائة شمراخ في إقامة حد الزنا على البكر، إن كان لا يحتمل الجلد لمرض لا يرجى برؤه . ويلاحظ ألا يكون السوط مما يتلف، ولذلك قال بعضهم : لا يكون له ثمرة - يعني : عقدة في طرفه - وقال بعضهم يكون بين الجديد والخلق . أما الجلد في التعزير فقد يكون بالسوط ، أو بما يقوم مقامه مما يراه ولي الأمر 0 وفي كثير مما ذكرناه هنا تفصيل وخلاف يذكره الفقهاء في مسائل الحدود والتعزير 0 )))))) منقول ×
الكلام اعلاها منقول حرفيا من الموسوعة الفقهية ، وهي مرجع اسلامي هام في الأمور الشرعية والحدية ، وبمجرد القاء نظرة سطحية عليها يتضح بما لا يدع مجالا للشك ان ما قامت به السلطات السودانية من عمل حيال تلك الفتاة السودانية يتعارض شكلا وموضوعا مع أحكام الشريعة الاسلامية ومع الفتاوى الفقهية الحديثة التي تدعو إلى التريث والتأني عند تطبيق الأحكام الحدية 0
1/ الصحيح ان تكون المرأة جالسة وهي محجبة 00 أما في حالة الفتاة السودانية المجلودة فكانت تتحرك كالمروحة يمنا ويسرا متألمة من الضرب المبرح الغليظ 0
2/ الصحيح ان تجلد المرأة وجسمها غير ممدود على الأرض 00 أما في حالة الفتاة السودانية المجلودة فجسدها كان ممدودا " كاللستك " 0
3/ الصحيح ان يكون سوط الجلد معتدلا 00 أما في حالة الفتاة السودانية - فسوط الجلاد كان غليظا جدا 0
4/ في حالة الفتاة السودانية كان عدد الجلادين - اثنان - وهذا ما لم نسمع به من قبل - أحدهما في الخلف والآخر في الأمام ، وربما كان هناك عدد آخر ينتظر للتدخل السريع 0
5/ الصحيح ان لا يرفع الضارب يده فوق رأسه 00 أما في حالة الفتاة السودانية فالضارب رفع يده فوق رأسه 0
إذن العقوبة الموقعة على الفتاة السودانية كانت قاسية جدا بكل المقاييس ، كما أنها تتخالف مع مقاصد وغاية الشريعة الإسلامية من عقوبة الجلد 0 فيبدو ان السلطات السودانية اتخذت من هذه العقوبة منهجا للانتقام والتشفي والتعذيب ، لا لإقرار العدالة والمساواة في المجتمع ، وحفظ نظام المجتمع ، وحماية حقوق الإنسان ، وتحقيق السعادة والرفاه للسودانيين جميعا وللمرأة السودانية بصفة خاصة 00 كما تتعارض العقوبة شكلا وجوهرا مع :
2/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن عام 1948
كما خالفت أيضا وبشكلِ فج مواد ونصوص الدستور الانتقالي لعام 2005 الذي أجازه المجلس الوطني في جلسته رقم (24) من دور الانعقاد التاسع بتاريخ 30 جمادي الأولى 1426ه الموافق السادس من يوليو 2005م 0
* ففي الفصل الأول منه : الدولة والدستور - مبادئ عامة
1 - (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية ، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية 0
ودستور الفترة الإنتقالية - هو الدستور الذي تم اجازته من قبل المجلس الوطني السوداني ( البرلمان ) بعد اتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان التي أنهت اطول حرب أهلية في القارة الأفريقية عام 2005 ؛؛ وهذا الدستور " علماني " شكلا وجوهرا ، وإلآ - لرفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان الموافقة عليه واجازته 00 لأنه ، من غير الطبيعي ان توافق حركة تنادي بالمواطنة وسيادة القانون والمساواة بين جميع الناس على دستور يحتوي على أحكام " حدية " ، من قطع وبتر لأعضاء الإنسان بطريقة مهينة وغير انسانية 0
لكن - السلطات السودانية ولتتحايل على الدستور الإنتقالي لدغدغة عواطف ومشاعر السذج والبسطاء من المسلمين ، لجأت إلى حشر المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 إلى مواد دستور المرحلة الإنتقالية لعام 2005 ، لتستخدمها لجلد النساء بحجج عدة ، منها تهذيب سلوك المجتمع ، وصيانة الحياء العامة ، ومحاربة السقوط الأخلاقي 00 الخ 00 وما الساقطون إلآ أهل الإنقاذ الذين ينافقون ويتاجرون بإسم الدين ليحافظوا على كرسي السلطة 0
المرأة كما يقولون هى نصف المجتمع ، لأنها المربية والأم والأخت والزوجة والإبنة ، فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع كله ، بل أن الأمم المتحدة اهتمت بالمرأة في العديد من مواثيقها واتفاقياتها على النحو التالي :
* اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير 1949
* اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1952
* اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة 1957
* اتفاقية الرضا بالزواج ، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج 1963
* توصية بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج1965
* إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 1967
* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
* البرتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1999
* إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 1993
* نص الوثيقة الختامية لمؤتمر بكين 1995
* نص الوثيقة الختامية لمتابعة مؤتمر بيكين 2000
وبناءاً على ما سبق - فإن الضمير الإنساني الحي ، والأخلاق البشري المهذب ، يرفضان وبشدة تعذيب واضطهاد المرأة بأي حجة كانت ، لأن العنف ضد المرأة خاصة في دول العالم الثالث احد الاسباب الرئيسية لتخلف مجتمعاتها ، ومن ثمة التأثيرات السلبية على مختلف مجالاتها 00 ونكرر هنا رفضنا التام لتعذيب النساء - ونعلن أيضا رفضنا الكامل لإرهاب الدولة السودانية ضد جميع الأُمهات 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.