السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشعوب ونخبها الحالمة تكتب موجهات الدستور..!! (1-2) .. بقلم: أبوبكر يوسف ابراهيم
نشر في سودانيل يوم 30 - 07 - 2011


بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى:(هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية
هذا بلاغ للناس
الاستهلالة:
Ê اندهشت أيما دهشة حتى ضربت كفاً بكف؛ اندهشت وأنا أستمع لرموز حزب المؤتمر حينما تتحدث وتُركز في مشاركة النخب السياسية للتوافق حول الدستور ثم كما – تقول هذه النخب- يطرح على الشعب للاستفتاء، وكأنما الشعب بمختلف نخبه الثقافية هم آخر من يحق له المشاركة وكأنه التابع للمتبوع. وكأنما الحزب الحاكم والحكومة قد نسيا أن هذه القوى السياسية أو ما يسمى "بتحالف المعارضة العريض الطويل" هي التي أودت بفشلها الذريع وممارساتها التي يستعف اللسان عن وصفها هي من أودj بالبلاد إلى حضيض الهاوية!!؛ وما يدعو للعجب هو تشككي في ذاكرة الإنقاذ؛ ذاكرة الإنقاذ التي ربما قد نسيت انهيار الدولة الذي دعاها للتحرك يوم 30/6/1989.!!
المتن:
Ê دعونا نتأمل في حاشية العمود ؛ موجهات ومبادئ دساتير كثيرٍ من الدول التي سبقتنا لنعرف من الذي كتب دساتيرها؟ هناك فرق بين من يناقش ويتوافق ويكتب كتاب موجهات الدستور؛ وفرق بين من يصوغه. فالشعراء والأدباء والفنانين والنخب الفئوية كالأطباء والقضاة والمحامين والمهندسين ونقابات العمال واتحادات المزارعين واتحاد المرأة ؛ كل هذا النسيج الفكري يجب أن ينصهر تحت بوتقة لجنة تكتب الحلم؛ وهي التي تشكل ثقافة الوطن؛ وهذه النخب هي خير من يحلم بوطن الغد؛ الوطن الذي يمثل الانتماء والهوية والمأوى الآمن والحضن الدافئ لبنيه وبناته من للأجيال القادمة. وطن تتلاقح فيه الثقافات فتنتج فسيفساء البقاء والاستدامة لأمة تراضت فكتبت فئات شعبها موجهات دستورها ؛ وطن نفخر به ؛ وطن تنصهر فيه والاثنيات تحت راية المواطنة والعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة ، وطن يتساوى أبنائه وبناته في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو عزل وطن يتقاسم أهله السلطة والثروة.
Ê نحن دولة أحزابها تعيش في صراعٍ على السلطة منذ فجر الاستقلال؛ لذا انعدم فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي؛ مما أنتج حالة من التهميش؛ كانت آخر نتائجه انفصال الجنوب ومشكلة دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق . تحاول الأحزاب التقليدية وهي من ارتكب بإهماله وسوء إدارته وشبهة ممارساته أن يلقي بالمسئولية على الإنقاذ بعد أن سلموها تراكمات إل (43) التي أعقبت الاستقلال. حقيقة أنهم سلموا السودان للإنقاذ وكله مهمش ؛ مهمشٌ لانعدام الإرادة السياسية والأمانة الوطنية فانعدمت التنمية فيه منذ فجر الاستغلال؛ إن المناطق التي تحارب سلطة الدولة اليوم هي أو من يعلم حقيقة وتاريخ التهميش؛ كيف بدأ وإلام انتهى!! ولطرفية المناطق التي حملت السلاح ؛ فعلينا من باب الأمانة والتوثيق أن ننصف الإنقاذ ففي مجرى العوامل والأحداث المرحلية؛ ومن ذلك انهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد أمريكا بالأحادية القطبية وبعد حرب الخليج الثانية ووصول المحافظون الجدد لسدة الحكم في أمريكا ؛ لعبت الأجندة الخارجية ومصالحها الإستراتيجية حالة استقطاب لأبناء المناطق التي زعمت التهميش دون غيرها من مناطق السودان فدعمتها بالسلاح لتحارب سلطة الدولة التي أعلنت توجهاً لا يرضى عنه الغرب بل يعاديه ويحاربه. دعونا نفترض كما لو أن نوايا الغرب نحو السودان وإنسان دارفور كانت حسنة وأن ما يهمهما هو إنقاذه وتنميته وتطوره ورفاه إنسانه؛ لكانت قد وجهت كل هذا الإنفاق الذي يقدر بالمليارات والذي أنفق في تمويل التمرد بالسلاح والمؤن وما أنفق القوات الأممية وما أنفق على والاغاثات كان كل هذا التمويل كفيل بتحويل دارفور إلى مدينة صناعية كبرى في خمس سنوات بينما التوتر يسود المنطقة لمدة تزيد على الثمانية أعوام. حيثما تكون هناك أجندة أجنبية تنفذ وفق مصالح إستراتيجية للدول الممولة سواء كان تمويلها في العلن أو الخفاء فثمة أمراء حرب يستفيدون من استمرار النزاع حتى ولو نزح ولجأ ومات أهليهم جميعاً.!!
الحاشية
Ê ليس هناك ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية كما جرت به ألسنة بعض الحركات المصرية التي تنضوي تحت تحالف الثورة بل هناك مبادئ حاكمة لا يجوز إلغاؤها ولا تعديها؛ ولخوفي من أن تنتقل إلينا عدوى لا أساس دستوري لها رأيت أن نسوح في سياحة سريعة نستعرض فيها المواد الحاكمة في الدستور الألماني؛ فهناك ما يسمى بالمواد الدستورية العشرين الأولى كما نصّ عليها الدستور الألماني والتي تنصت مادته الواحد والعشرين جواز بعدم تعديل أي بند من بنودها على الإطلاق ؛ كونها الموجهات الأساسية التي تأسس عليها الدستور بعد أن توافقت عليه كل فئات الشعب الألماني فحددت ثوابت الأمة الألمانية . تعتبر النصوص التسعة عشر الأولى في الدستور الألماني الاتحادي مواداً غير قابلة للتعديل، حيث تضم مواد الحريات الأساسية وتنظيم التعليم الحر والحفاظ على حقوق الأقليات ، ومنع التنصت على الحياة الشخصية، من قبل السلطة أو الأفراد، كما تتضمن نصوصا قاطعة بالحفاظ على حرمة المساكن، وتعلي بشكل واضح من كرامة الإنسان وتعتبرها غير قابلة للمساس، وتصف حمايتها بأنها واجب إلزامي على سلطات الدولة. وتمنع المادة 79 من الدستور نفسه، تجاوز مواد الحريات، أو تعديلها، أو إلغائها خاصة بعد تجربة ألمانيا المريرة تحت حكم النازي.في المواد التسعة عشر الأولى، ركز الألمان على 5 محاور رئيسية، هي «الكرامة الإنسانية» و«حريات الأفراد»، و«بناء الأسرة» بما تشمله من ضمانات لحقوق الأطفال وضوابط للحفاظ على كرامتهم، وعدم تعرضهم للعنف، أو لتربية خاطئة، كما ركزت المواد على التعليم وحريات الطلاب وأولياء الأمور ووضع ضوابط للعملية التعليمية في المدارس، ربما لضمان تعليم حديث وحيادي، لا يشعر الطلاب فيه بأي نوع من التمييز، سواء كان تمييزاً سلبيا أو إيجابياً. فضلا عن ذلك ركز الدستور على فكرة «الجندية»، خاصة بعد تجربة هتلر المروعة، والتي قادت ألمانيا للهزيمة والتقسيم.
الفصل الأول - الحقوق الأساسية:
مادة:1
[كرامة الإنسان والتزام سلطة الدولة بالحقوق الأساسية ]
1) كرامة الإنسان غير قابلة للمساس بها. فاحترامها وحمايتها يمثلان واجباً إلزامياً على جميع سلطات الدولة.
2) يؤمن الشعب الألماني بعدم المساس والإخلال بحقوق الإنسان كقاعدة أساسية للتعايش ضمن أي مجموعة بشرية، وللسلام والعدالة في العالم.
3) تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الأساسية الآتية باعتبارها تشريعاً مباشراً ونافذاً.
مادة: 2
[الحرية العامة في التصرف، الحرية الشخصية والحق في الحياة]
1) لكل فرد الحق في حرية بلورة شخصيته، طالما أنه لا يمس بحقوق الآخرين ولا يخل بالأنظمة الدستورية أو ينتهك قوانين التقاليد والأعراف.
2) لكل شخص الحق في العيش وعدم التعرض للإيذاء الجسدي. حرية الفرد غير قابلة للمساس بها. ولا يجوز التدخل في هذه الحقوق إلا بموجب القانون.
مادة: 3
[المساواة أمام القانون؛ المساواة بين الرجال والنساء، حظر التمييز]
1) كل البشر سواسية أمام القانون .الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتشجع الدولة التطبيق الحقيقي للمساواة بين النساء والرجال وتسعى جاهدةً لإزالة أي غبن قائم في هذا المجال.
2) الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتشجع الدولة التطبيق الحقيقي للمساواة بين النساء والرجال وتسعى جاهدةً لإزالة أي غبن قائم في هذا المجال.
3) لا يجوز التمييز أو إلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه، منبته، عرقه، لغته، وطنه، أصله، عقيدته أو رؤيته الدينية والسياسية، ولا يجوز إلحاق الغبن بأحد بسبب إعاقةٍ فيه.
مادة: 4
[حرية العقيدة والضمير والإيمان]
1) إن حرية الإيمان وحرية الضمير وحرية الانتماء الديني والعقائدي غير قابلة للمساس بها.
2) ينبغي ضمان عدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية.
3) لا يحق إجبار أي شخص ضد ضميره على الخدمة العسكرية مع استخدام السلاح.
4) يتم تنظيم تفاصيل أوفى من خلال قانون اتحادي.
مادة 5
[حرية الرأي والإعلام والصحافة والفن والعلم]1)
1) لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة والصورة، كما أن له الحق في تحصيل معرفته من المصادر المفتوحة للعامة دون إعاقة. كما يجب ضمان حرية الصحافة وحرية الإدلاء بالأنباء الصحفية من خلال محطات الإرسال والإذاعة والأفلام. ولا يجوز إخضاعها للرقابة.
2) تنطوي محددات هذه الحقوق ضمن أحكام القوانين العامة وأحكام القوانين الخاصة بحماية الأحداث وحق الشرف الشخصي.
3) الفن والعلم والبحث والتعليم كل منها حر، حرية التعليم لا تعفي من الولاء للدستور.
مادة 6
[الزواج والعائلة, الأطفال غير الشرعيين]
1) تقع الشؤون الزوجية والعائلية تحت حماية خاصة من قبل نظام الدولة.
2) رعاية الأطفال وتربيتهم هما الحق الطبيعي للأبوين، ومن أول الواجبات الملقاة على عاتقهما. تحرص مؤسسات الدولة على العمل طبقاً لذلك.
3) لا يجوز فصل الأطفال عن عائلاتهم عنوةً عن إرادة أوليائهم في الرعاية سوى لسبب يرجع لأحد القوانين عند فشل المربي، أو لأسباب أخرى تهدد الأطفال.
4) تستحق كل أم حماية ورعاية المجتمع لها.
5) يجب من خلال سن القوانين، توفير الشروط المتكافئة ليتمكن الأطفال غير الشرعيين من تطوير كيانهم الجسدي والروحي والتمتع بمكانتهم في المجتمع كغيرهم من الأطفال الشرعيين.
مادة 7
[الشؤون المدرسية]
1) تقع جميع الشؤون المدرسية تحت إشراف الدولة.
2) لأولياء أمر الطفل الحق باتخاذ القرار فيما يتعلق بمشاركة طفلهم في دروس الدين.
3) يكون درس الدين في المدارس الحكومية، باستثناء المدارس غير العقائدية، مادة تعليمية نظامية. دون المساس بحق الدولة الإشرافي، يتم تقديم دروس الدين بشكلٍ يتوافق مع القواعد الأساسية للجالية الدينية المعنية. لا يجوز إلزام أي مدرس أن يعطي دروساً في الدين ضد إرادته.
4) ينبغي أن يكون الحق في إنشاء مدارس خاصة مضموناً. يتطلب إنشاء المدارس الخاصة كبديل للمدارس الحكومية موافقة الدولة ويتم إتباع القوانين السائدة في الولاية. يتم منح الموافقة إذا كان مستوى الأهداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها والكفاءة العلمية لدى مدرسيها لا يقل عن مستوى مثيلاتها من المدارس الحكومية، وعلى ألا تعمل على تمييز الطلاب تبعاً لقدر ما يملك والديهم . يجب حجب الموافقة إذا ثبت أن الوضع الاقتصادي والقانوني لهيئة التدريس غير مؤمن بشكل كاف.
5) يسمح بإنشاء مدرسة شعبية خاصة فقط في حالة ما إذا ورد في منهجية التدريس مصلحة تربوية مميزة، أو بناء على استدعاء من أولياء الأمور لإنشائها كمدرسة لجالية معينة، أو كمدرسة لها رؤية معينة في الإيمان أو العقيدة، على ألا تكون هناك مدرسة شعبية حكومية شبيهة لها قائمة في محيط المجموعة .
6) يُرفع أمر المدارس التحضيرية.
مادة 8
[حرية التجمع]1)
1) لكل الألمان الحق في التجمع السلمي بلا سلاح، دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أوالحصول على أذونات.
2) في حالة ما إذا كان التجمع يجري في الأماكن العامة يمكن الحد من هذا الحق من خلال قانون أو لأسباب قانونية.
مادة 9
[ حرية إقامة الجمعيات والائتلافات]
1) لجميع الألمان الحق في تشكيل جمعيات أو روابط.
2) ) يتم حظر الجمعيات التي تتعارض أهدافها أو أفعالها مع أحكام القوانين الجزائية أو تتخذ موقفاً مضاداً للنظام الدستوري أو مضاداً لفكر التفاهم بين الشعوب.
3) يبقى الحق مكفولاً لكل فرد ولكل فئة مهنية بإقامة اتحادات أو جمعيات من أجل صون وتحسين ظروف العمل والوضع الاقتصادي. كل مبادرة تهدف إلى الحد من هذا الحق أو إعاقته تُعتبر باطلة. كل إجراء في هذا الاتجاه يكون غير شرعي. لا يجوز للإجراءات الواردة في المادة 12 أ والمادة 35 فقرة ( 2) و(3) والمادة 87 أ فقرة ( 4) والمادة 91 أن تُطبق ضد فعاليات النضال العمالية التي تقوم بها الاتحادات من أجل صون وتحسين ظروف العمل والوضع الاقتصادي ضمن مفهوم الجملة (1)
مادة 10
[ سرية الرسائل، البريد والاتصالات الهاتفية ]
1) لا يجوز انتهاك سرية الرسائل والبريد والاتصالات.
2) يجوز الحد منها فقط بأمر يستند إلى أحكام القانون. إذا كانت هذه المحددات من شأنها كأن تخدم حماية النظام الديمقراطي الأساسي الحر أو كينونة الاتحاد وأمنه أو إحدى الولايات، فيمكن للقانون أن يُقر عدم إبلاغ المعنيين بهذه المحددات والاستعاضة عن السبل القانونية بالاستقصاء من خلال أجهزة وفئات مساعدة يتم تعيينها من قبل ممثلي الشعب.
يتصل...
abubakr ibrahim [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.