السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشعوب ونخبها الحالمة تكتب موجهات الدستور..!! (1-2) .. بقلم: أبوبكر يوسف ابراهيم
نشر في سودانيل يوم 30 - 07 - 2011


بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى:(هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية
هذا بلاغ للناس
الاستهلالة:
Ê اندهشت أيما دهشة حتى ضربت كفاً بكف؛ اندهشت وأنا أستمع لرموز حزب المؤتمر حينما تتحدث وتُركز في مشاركة النخب السياسية للتوافق حول الدستور ثم كما – تقول هذه النخب- يطرح على الشعب للاستفتاء، وكأنما الشعب بمختلف نخبه الثقافية هم آخر من يحق له المشاركة وكأنه التابع للمتبوع. وكأنما الحزب الحاكم والحكومة قد نسيا أن هذه القوى السياسية أو ما يسمى "بتحالف المعارضة العريض الطويل" هي التي أودت بفشلها الذريع وممارساتها التي يستعف اللسان عن وصفها هي من أودj بالبلاد إلى حضيض الهاوية!!؛ وما يدعو للعجب هو تشككي في ذاكرة الإنقاذ؛ ذاكرة الإنقاذ التي ربما قد نسيت انهيار الدولة الذي دعاها للتحرك يوم 30/6/1989.!!
المتن:
Ê دعونا نتأمل في حاشية العمود ؛ موجهات ومبادئ دساتير كثيرٍ من الدول التي سبقتنا لنعرف من الذي كتب دساتيرها؟ هناك فرق بين من يناقش ويتوافق ويكتب كتاب موجهات الدستور؛ وفرق بين من يصوغه. فالشعراء والأدباء والفنانين والنخب الفئوية كالأطباء والقضاة والمحامين والمهندسين ونقابات العمال واتحادات المزارعين واتحاد المرأة ؛ كل هذا النسيج الفكري يجب أن ينصهر تحت بوتقة لجنة تكتب الحلم؛ وهي التي تشكل ثقافة الوطن؛ وهذه النخب هي خير من يحلم بوطن الغد؛ الوطن الذي يمثل الانتماء والهوية والمأوى الآمن والحضن الدافئ لبنيه وبناته من للأجيال القادمة. وطن تتلاقح فيه الثقافات فتنتج فسيفساء البقاء والاستدامة لأمة تراضت فكتبت فئات شعبها موجهات دستورها ؛ وطن نفخر به ؛ وطن تنصهر فيه والاثنيات تحت راية المواطنة والعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة ، وطن يتساوى أبنائه وبناته في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو عزل وطن يتقاسم أهله السلطة والثروة.
Ê نحن دولة أحزابها تعيش في صراعٍ على السلطة منذ فجر الاستقلال؛ لذا انعدم فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي؛ مما أنتج حالة من التهميش؛ كانت آخر نتائجه انفصال الجنوب ومشكلة دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق . تحاول الأحزاب التقليدية وهي من ارتكب بإهماله وسوء إدارته وشبهة ممارساته أن يلقي بالمسئولية على الإنقاذ بعد أن سلموها تراكمات إل (43) التي أعقبت الاستقلال. حقيقة أنهم سلموا السودان للإنقاذ وكله مهمش ؛ مهمشٌ لانعدام الإرادة السياسية والأمانة الوطنية فانعدمت التنمية فيه منذ فجر الاستغلال؛ إن المناطق التي تحارب سلطة الدولة اليوم هي أو من يعلم حقيقة وتاريخ التهميش؛ كيف بدأ وإلام انتهى!! ولطرفية المناطق التي حملت السلاح ؛ فعلينا من باب الأمانة والتوثيق أن ننصف الإنقاذ ففي مجرى العوامل والأحداث المرحلية؛ ومن ذلك انهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد أمريكا بالأحادية القطبية وبعد حرب الخليج الثانية ووصول المحافظون الجدد لسدة الحكم في أمريكا ؛ لعبت الأجندة الخارجية ومصالحها الإستراتيجية حالة استقطاب لأبناء المناطق التي زعمت التهميش دون غيرها من مناطق السودان فدعمتها بالسلاح لتحارب سلطة الدولة التي أعلنت توجهاً لا يرضى عنه الغرب بل يعاديه ويحاربه. دعونا نفترض كما لو أن نوايا الغرب نحو السودان وإنسان دارفور كانت حسنة وأن ما يهمهما هو إنقاذه وتنميته وتطوره ورفاه إنسانه؛ لكانت قد وجهت كل هذا الإنفاق الذي يقدر بالمليارات والذي أنفق في تمويل التمرد بالسلاح والمؤن وما أنفق القوات الأممية وما أنفق على والاغاثات كان كل هذا التمويل كفيل بتحويل دارفور إلى مدينة صناعية كبرى في خمس سنوات بينما التوتر يسود المنطقة لمدة تزيد على الثمانية أعوام. حيثما تكون هناك أجندة أجنبية تنفذ وفق مصالح إستراتيجية للدول الممولة سواء كان تمويلها في العلن أو الخفاء فثمة أمراء حرب يستفيدون من استمرار النزاع حتى ولو نزح ولجأ ومات أهليهم جميعاً.!!
الحاشية
Ê ليس هناك ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية كما جرت به ألسنة بعض الحركات المصرية التي تنضوي تحت تحالف الثورة بل هناك مبادئ حاكمة لا يجوز إلغاؤها ولا تعديها؛ ولخوفي من أن تنتقل إلينا عدوى لا أساس دستوري لها رأيت أن نسوح في سياحة سريعة نستعرض فيها المواد الحاكمة في الدستور الألماني؛ فهناك ما يسمى بالمواد الدستورية العشرين الأولى كما نصّ عليها الدستور الألماني والتي تنصت مادته الواحد والعشرين جواز بعدم تعديل أي بند من بنودها على الإطلاق ؛ كونها الموجهات الأساسية التي تأسس عليها الدستور بعد أن توافقت عليه كل فئات الشعب الألماني فحددت ثوابت الأمة الألمانية . تعتبر النصوص التسعة عشر الأولى في الدستور الألماني الاتحادي مواداً غير قابلة للتعديل، حيث تضم مواد الحريات الأساسية وتنظيم التعليم الحر والحفاظ على حقوق الأقليات ، ومنع التنصت على الحياة الشخصية، من قبل السلطة أو الأفراد، كما تتضمن نصوصا قاطعة بالحفاظ على حرمة المساكن، وتعلي بشكل واضح من كرامة الإنسان وتعتبرها غير قابلة للمساس، وتصف حمايتها بأنها واجب إلزامي على سلطات الدولة. وتمنع المادة 79 من الدستور نفسه، تجاوز مواد الحريات، أو تعديلها، أو إلغائها خاصة بعد تجربة ألمانيا المريرة تحت حكم النازي.في المواد التسعة عشر الأولى، ركز الألمان على 5 محاور رئيسية، هي «الكرامة الإنسانية» و«حريات الأفراد»، و«بناء الأسرة» بما تشمله من ضمانات لحقوق الأطفال وضوابط للحفاظ على كرامتهم، وعدم تعرضهم للعنف، أو لتربية خاطئة، كما ركزت المواد على التعليم وحريات الطلاب وأولياء الأمور ووضع ضوابط للعملية التعليمية في المدارس، ربما لضمان تعليم حديث وحيادي، لا يشعر الطلاب فيه بأي نوع من التمييز، سواء كان تمييزاً سلبيا أو إيجابياً. فضلا عن ذلك ركز الدستور على فكرة «الجندية»، خاصة بعد تجربة هتلر المروعة، والتي قادت ألمانيا للهزيمة والتقسيم.
الفصل الأول - الحقوق الأساسية:
مادة:1
[كرامة الإنسان والتزام سلطة الدولة بالحقوق الأساسية ]
1) كرامة الإنسان غير قابلة للمساس بها. فاحترامها وحمايتها يمثلان واجباً إلزامياً على جميع سلطات الدولة.
2) يؤمن الشعب الألماني بعدم المساس والإخلال بحقوق الإنسان كقاعدة أساسية للتعايش ضمن أي مجموعة بشرية، وللسلام والعدالة في العالم.
3) تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الأساسية الآتية باعتبارها تشريعاً مباشراً ونافذاً.
مادة: 2
[الحرية العامة في التصرف، الحرية الشخصية والحق في الحياة]
1) لكل فرد الحق في حرية بلورة شخصيته، طالما أنه لا يمس بحقوق الآخرين ولا يخل بالأنظمة الدستورية أو ينتهك قوانين التقاليد والأعراف.
2) لكل شخص الحق في العيش وعدم التعرض للإيذاء الجسدي. حرية الفرد غير قابلة للمساس بها. ولا يجوز التدخل في هذه الحقوق إلا بموجب القانون.
مادة: 3
[المساواة أمام القانون؛ المساواة بين الرجال والنساء، حظر التمييز]
1) كل البشر سواسية أمام القانون .الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتشجع الدولة التطبيق الحقيقي للمساواة بين النساء والرجال وتسعى جاهدةً لإزالة أي غبن قائم في هذا المجال.
2) الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتشجع الدولة التطبيق الحقيقي للمساواة بين النساء والرجال وتسعى جاهدةً لإزالة أي غبن قائم في هذا المجال.
3) لا يجوز التمييز أو إلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه، منبته، عرقه، لغته، وطنه، أصله، عقيدته أو رؤيته الدينية والسياسية، ولا يجوز إلحاق الغبن بأحد بسبب إعاقةٍ فيه.
مادة: 4
[حرية العقيدة والضمير والإيمان]
1) إن حرية الإيمان وحرية الضمير وحرية الانتماء الديني والعقائدي غير قابلة للمساس بها.
2) ينبغي ضمان عدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية.
3) لا يحق إجبار أي شخص ضد ضميره على الخدمة العسكرية مع استخدام السلاح.
4) يتم تنظيم تفاصيل أوفى من خلال قانون اتحادي.
مادة 5
[حرية الرأي والإعلام والصحافة والفن والعلم]1)
1) لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة والصورة، كما أن له الحق في تحصيل معرفته من المصادر المفتوحة للعامة دون إعاقة. كما يجب ضمان حرية الصحافة وحرية الإدلاء بالأنباء الصحفية من خلال محطات الإرسال والإذاعة والأفلام. ولا يجوز إخضاعها للرقابة.
2) تنطوي محددات هذه الحقوق ضمن أحكام القوانين العامة وأحكام القوانين الخاصة بحماية الأحداث وحق الشرف الشخصي.
3) الفن والعلم والبحث والتعليم كل منها حر، حرية التعليم لا تعفي من الولاء للدستور.
مادة 6
[الزواج والعائلة, الأطفال غير الشرعيين]
1) تقع الشؤون الزوجية والعائلية تحت حماية خاصة من قبل نظام الدولة.
2) رعاية الأطفال وتربيتهم هما الحق الطبيعي للأبوين، ومن أول الواجبات الملقاة على عاتقهما. تحرص مؤسسات الدولة على العمل طبقاً لذلك.
3) لا يجوز فصل الأطفال عن عائلاتهم عنوةً عن إرادة أوليائهم في الرعاية سوى لسبب يرجع لأحد القوانين عند فشل المربي، أو لأسباب أخرى تهدد الأطفال.
4) تستحق كل أم حماية ورعاية المجتمع لها.
5) يجب من خلال سن القوانين، توفير الشروط المتكافئة ليتمكن الأطفال غير الشرعيين من تطوير كيانهم الجسدي والروحي والتمتع بمكانتهم في المجتمع كغيرهم من الأطفال الشرعيين.
مادة 7
[الشؤون المدرسية]
1) تقع جميع الشؤون المدرسية تحت إشراف الدولة.
2) لأولياء أمر الطفل الحق باتخاذ القرار فيما يتعلق بمشاركة طفلهم في دروس الدين.
3) يكون درس الدين في المدارس الحكومية، باستثناء المدارس غير العقائدية، مادة تعليمية نظامية. دون المساس بحق الدولة الإشرافي، يتم تقديم دروس الدين بشكلٍ يتوافق مع القواعد الأساسية للجالية الدينية المعنية. لا يجوز إلزام أي مدرس أن يعطي دروساً في الدين ضد إرادته.
4) ينبغي أن يكون الحق في إنشاء مدارس خاصة مضموناً. يتطلب إنشاء المدارس الخاصة كبديل للمدارس الحكومية موافقة الدولة ويتم إتباع القوانين السائدة في الولاية. يتم منح الموافقة إذا كان مستوى الأهداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها والكفاءة العلمية لدى مدرسيها لا يقل عن مستوى مثيلاتها من المدارس الحكومية، وعلى ألا تعمل على تمييز الطلاب تبعاً لقدر ما يملك والديهم . يجب حجب الموافقة إذا ثبت أن الوضع الاقتصادي والقانوني لهيئة التدريس غير مؤمن بشكل كاف.
5) يسمح بإنشاء مدرسة شعبية خاصة فقط في حالة ما إذا ورد في منهجية التدريس مصلحة تربوية مميزة، أو بناء على استدعاء من أولياء الأمور لإنشائها كمدرسة لجالية معينة، أو كمدرسة لها رؤية معينة في الإيمان أو العقيدة، على ألا تكون هناك مدرسة شعبية حكومية شبيهة لها قائمة في محيط المجموعة .
6) يُرفع أمر المدارس التحضيرية.
مادة 8
[حرية التجمع]1)
1) لكل الألمان الحق في التجمع السلمي بلا سلاح، دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أوالحصول على أذونات.
2) في حالة ما إذا كان التجمع يجري في الأماكن العامة يمكن الحد من هذا الحق من خلال قانون أو لأسباب قانونية.
مادة 9
[ حرية إقامة الجمعيات والائتلافات]
1) لجميع الألمان الحق في تشكيل جمعيات أو روابط.
2) ) يتم حظر الجمعيات التي تتعارض أهدافها أو أفعالها مع أحكام القوانين الجزائية أو تتخذ موقفاً مضاداً للنظام الدستوري أو مضاداً لفكر التفاهم بين الشعوب.
3) يبقى الحق مكفولاً لكل فرد ولكل فئة مهنية بإقامة اتحادات أو جمعيات من أجل صون وتحسين ظروف العمل والوضع الاقتصادي. كل مبادرة تهدف إلى الحد من هذا الحق أو إعاقته تُعتبر باطلة. كل إجراء في هذا الاتجاه يكون غير شرعي. لا يجوز للإجراءات الواردة في المادة 12 أ والمادة 35 فقرة ( 2) و(3) والمادة 87 أ فقرة ( 4) والمادة 91 أن تُطبق ضد فعاليات النضال العمالية التي تقوم بها الاتحادات من أجل صون وتحسين ظروف العمل والوضع الاقتصادي ضمن مفهوم الجملة (1)
مادة 10
[ سرية الرسائل، البريد والاتصالات الهاتفية ]
1) لا يجوز انتهاك سرية الرسائل والبريد والاتصالات.
2) يجوز الحد منها فقط بأمر يستند إلى أحكام القانون. إذا كانت هذه المحددات من شأنها كأن تخدم حماية النظام الديمقراطي الأساسي الحر أو كينونة الاتحاد وأمنه أو إحدى الولايات، فيمكن للقانون أن يُقر عدم إبلاغ المعنيين بهذه المحددات والاستعاضة عن السبل القانونية بالاستقصاء من خلال أجهزة وفئات مساعدة يتم تعيينها من قبل ممثلي الشعب.
يتصل...
abubakr ibrahim [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.