رئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    بنك الخرطوم يعدد مزايا التحديث الاخير    هل يرد رونالدو صفعة الديربي لميتروفيتش؟    شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني إسراء سليمان تبهر المتابعين بإطلالة جديدة بعد عام من الغياب والجمهور يتغزل: (ملكة جمال الإعلام وقطعة سكر)    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية المتابعين.. الصحفي إبراهيم بقال يتجول رفقة بعض أفراد الدعم السريع داخل مكاتب الولاية وهو يحمل رتبة "فريق" وينصب نفسه والي لولاية الخرطوم    الكشف عن سلامةكافة بيانات ومعلومات صندوق الإسكان    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تظهر في لقطات رومانسية مع زوجها "الخواجة" وتصف زواجها منه بالصدفة الجميلة: (أجمل صدفة وأروع منها تاني ما أظن القى)    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تظهر في لقطات رومانسية مع زوجها "الخواجة" وتصف زواجها منه بالصدفة الجميلة: (أجمل صدفة وأروع منها تاني ما أظن القى)    المريخ يوقِع عقداً مع شركة (Sport makers)    مفاوضات الجنرالين كباشي – الحلو!    لاعب برشلونة السابق يحتال على ناديه    محمد وداعة يكتب:    عالم «حافة الهاوية»    مستشفي الشرطة بدنقلا تحتفل باليوم العالمي للتمريض ونظافة الأيدي    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    انتخابات تشاد.. صاحب المركز الثاني يطعن على النتائج    تعرف علي أين رسم دافنشي «الموناليزا»    عقار يلتقي وفد مبادرة أبناء البجا بالخدمة المدنية    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    كوكو يوقع رسمياً للمريخ    برقو لماذا لايعود مديراً للمنتخبات؟؟    السودان..اعتقالات جديدة بأمر الخلية الأمنية    باريس يسقط بثلاثية في ليلة وداع مبابي وحفل التتويج    جماهير الريال تحتفل باللقب ال 36    شاهد بالصور.. (بشريات العودة) لاعبو المريخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النادي بحي العرضة بأم درمان    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    نتنياهو مستمر فى رفح .. إلا إذا...!    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    السيسي: لدينا خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت    ترامب شبه المهاجرين بثعبان    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور تكتبه النخب.. ولكن توقفوا عند المادة "18"!!(2 -2) .. بقلم: أبوبكر يوسف إبراهيم
نشر في سودانيل يوم 01 - 08 - 2011


بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى:(هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية
هذا بلاغ للناس
الاستهلالة:
 أنا لا أدعو لدستور علماني – حاشا لله - ولكني أدعو النخب المثقفة؛ النخب الحالمة بسودان ما بعد الانفصال ؛ النخب التي تجاوزت فكر وممارسات الأحزاب التقليدية الطائفية ؛ بعد انفصال الجنوب عن السودان الذي أصابه ما أصابه بسبب الجنوب فأراد الله أن يشفيه من مرضٍ عضال مزمن استنفذ الطاقات والأرواح ؛ لذا أناشد وأدعو النخب - رجالها ونسائها - ؛ تلك النخب الوطنية الخالصة ؛ النخب الصامتة التي أدركت الفرق بين ما قبل يونيو1989 وما بعده ؛ وأدركت أن إرادة التغيير واتخاذ القرار لا تتخذها إلا ثلة تؤمن بالله وبدينها ووطنها وأن ما دونهم " شلة" من بيوت "السادة" ؛ الذين فرضوا نفسهم وسخّروا البشر باسم الدين ليغتنوا ويحكموا ؛ والدين منها براء؛ أدعو تلك النخب المخضرمة التي وقفت في صف الرغيف والسكر والبنزين ؛ أن تأخذ بزمام المبادرة وتسجل موقفاً يسجله لها التاريخ ؛ بعد أن أنتج الإحباط واليأس صمتها المحزن إذ آثرت من يوم ذاك ترك الساحة لسماسرة السياسة، الذين ظلوا يتاجرون ويقايضون بالوطن وأهله منذ فجر الاستقلال ؛ الذين كلما مد أحدهم ممن لا يريدون لنا سلاماً ولا أمنا ؛ جزرة سال لعابهم لها.
 أعود وأكمل المواد العشر؛ وهي ما تبقى من موجهات الدستور الألماني؛ لنأخذ منها ما يناسبنا؛ ومن يتأمل فيها جيداً ويتفقه في بعضها يجد أنه منقول من حقوق الإنسان في الإسلام. فبينما يعمل العلمانيون من بني جلدتنا في مظاهرة الغرب على الاستهانة وازدراء معتقدنا؛ يكرس الغرب مثقفيه من المستشرقين ليستنبطوا من مبادئ عقيدتنا الإسلامية، ومن إنسانية الإسلام ما ينسبونه لأنفسهم . فحريٌ بنا أن نقول أن بعضنا ممن تغرّبوا وداروا في فلك الغرب ؛ هم أجهل الناس بكنوزهم العقدية الإنسانية.!!
تابع المتن:
مادة 11
[حرية التنقل)
1) يتمتع جميع الألمان بحرية التنقل في جميع أنحاء الدولة الاتحادية.
2) يجوز وضع محددات لهذا الحق فقط من خلال قانون أو بسبب قانوني، وذلك فقط في حالات عدم وجود المقومات الحياتية الكافية، والتي تجر وراءها عبئاً خاصاً للعامة، في تلك الحالات التي تتطلب ضرورة دفع خطر يهدد كيان الاتحاد أو نظامه الديمقراطي الأساسي الحر أو إحدى ولاياته، وفي حالات مكافحة انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية، أو الحوادث المفجعة، وصولاً إلى حماية الأحداث من الترهل، أو للوقاية الاحترازية من تصرفات تقع تحت طائلة العقوبة.
مادة 12
[حرية مزاولة المهنة, حظر العمل القسري]
1) لكل الألمان الحق باختيار المهنة ومكان العمل ومنشأة التعليم والتدريب بحرية. يمكن تنظيم عملية مزاولة المهنة من خلال قانون أو لسبب ذي مرجعية قانونية.
2) لا يجوز إجبار أحد على القيام بعمل معين إلا ضمن إطار واجب الخدمات الإجبارية العامة المتعارف عليها والتي تنطبق على الجميع من قبيل مبدأ المساواة.
3) لا يسمح بالعمل القسري سوى بأمر قضائي في حالة الحكم بالسجن.
مادة 12 أ
[واجب الخدمة العسكرية والمدني]
1) يمكن إلزام الرجال الذين بلغوا سن الثامنة عشرة على الخدمة في القوات المسلحة أو القوة الاتحادية لحماية الحدود أو في منظمة لحماية المدنيين.
2) من استنكف عن الخدمة الحربية بالسلاح بسبب تأنيب الضمير فيمكن إلزامه على القيام بخدمة بديلة. لا يجوز أن تكون مدة الخدمة البديلة أطول من مدة الخدمة العسكرية. يتم ترتيب تفاصيل أو من خلال قانون، بحيث لا يمس هذا القانون حرية القرار النابع من الضمير، ويفسح في نفس الوقت مجالاً لإمكانية القيام بخدمة بديلة ليس لها علاقة مع وحدات القوات المسلحة ولا مع القوة الاتحادية لحماية الحدود.
3) المكلفون بالخدمة العسكرية، الذين لم يتم سحبهم للخدمة حسب الفقرة ( 1) أو ( 2 ) يمكن من خلال قانون، أو بمرجعية قانونية إلزامهم، في الحالات الدفاعية، على العمل في مجال الخدمة المدنية بهدف الدفاع عن المدنيين أو حمايتهم. يسمح هنا بفرض الخدمة في الوظائف الرسمية العامة وتحت مظلتها القانونية فقط في مجال ممارسة مهام شرطية أو مهام سيادية منوط بالإدارة العامة في الدولة، والتي يمكن الإيفاء بأدائها فقط من خلال المظلة القانونية الاعتبارية لعلاقة العمل. يمكن تبرير الإيفاء بالخدمة كما وردت في جملة1 إذا كان العمل في مجال الإمداد والتزويد للقوات المسلحة والإدارة العامة, في حين لا يقبل الالتزام بالخدمة في مجال إمداد وتزويد المواطنين المدنيين إلا إذا كان هذا الإمداد يؤمن تغطية حاجاتهم الماسة للبقاء على قيد الحياة أو يوفر الحماية لهم.
4) ) في حالة الدفاع، إذا تعذرت تغطية متطلبات الخدمات في مجال إسعاف وإغاثة المدنيين ومنظمات المستشفيات العسكرية الثابتة بالطرق الطوعية فيمكن، من خلال قانون أو بسبب أحد القوانين، تجنيد نساء تتراوح أعمارهن بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين للقيام بهذه الخدمات. ولا يجوز هنا إجبارهن على الخدمة باستعمال السلاح.
5) 5) خلال المدة التي تسبق وقوع حالة الدفاع، يمكن تعليل التزامات الخدمة الواردة في الفقرة (3) فقط بناء على نصوص المادة 80 أ فقرة (1). ومن أجل الاستعداد للقيام بالخدمات حسب الفقرة ( 3) والتي تتطلب معرفة خاصة أو مهارات معينة، يمكن من خلال قانون أو بمرجعية قانونية، أن تصبح مشاركة المستخدمين في دورات تدريبية . تعليمية إلزاماً عليهم. في هذه الحالة لا يعود هناك مجال لتطبيق نصوص الجملة 1.
6) 6) إذا تعذرت، في حالة دفاعية، تغطية الحاجة من القوى العاملة في مجالات العمل المذكورة في الفقرة ( 3) جملة 2 بطرق طوعية، يجوز عندئذٍ من أجل سد هذه الحاجة أن يُصار، من خلال قانون أو بتعليل قانوني، إلى الحد من حرية المواطنين الألمان في حقهم باعتزال ممارسة مهنة ما أو ترك مكان العمل. فيما قبل وقوع حالة الدفاع يسري مفعول الفقرة ( 5) جملة 1 بالتماثل.
مادة 13
[حُرمة السكن ]
1) حرمة السكن غير قابلة للمساس بها.
2) يجوز تفتيش السكن فقط بأمر من القاضي، أوفي حالة ردع الخطر الداهم بأمر من أجهزة أخرى مخولة وفق أحكام القوانين، بحيث تجرى عملية التفتيش على النحو المنصوص عليه في تلك الأوامر.
3) إذا بررت حقائق معينة الظن بأن شخصاً ما قد ارتكب جريمة يعتبرها القانون جريمة كبيرة، عندئذ يمكن من أجل متابعة حيثياتها أن تستخدم وسائل تقنية سمعية للتنصت على ما يجري في السكن الذي يُعتقد أن المشتبه به يقيم فيه، وذلك بموجب أمر قضائي، إذا تبين أن التحقيقات في الحيثيات بطرق أخرى قد تُصعّب العملية نسبياً أو تغدو عديمة الجدوى. وهنا يجب أن تكون هذا الإجراءات محدودة، وينبغي أن يصدر مثل هذا الأمر عن هيئة من ثلاثة قضاة. بينما يمكن أن يصدر الأمر عن قاضٍ واحد في حالة استدراك خطر وشيك.
4) لردع الأخطار التي تهدد الأمن العام، وبالأخص الخطر الشامل أو الخطر على الحياة، لا يجوز توظيف الوسائل الفنية للتنصت على السكن إلا بموجب أمر قضائي. في حالة ضرورة استدراك خطر وشيك، يمكن إصدار القرار باتخاذ مثل هذه الإجراءات من قبل جهة يحددها القانون، على أن يتم إلحاقها بقرار قضائي دون تأخير.
5) إذا كان استخدام الوسائل التقنية يقتصر على حماية أشخاص يقومون بمهامهم الوظيفية في المساكن، فيمكن إصدار الأمر بهذه الإجراءات من قبل جهة يحددها القانون.وهنا يسمح باستعمال أي معلومات تم الحصول عليها أثناء العملية بهدف متابعة الجريمة ودرء الخطر فقط، ويُسمح باستعمالها فقط إذا تم الإقرار المسبق قضائياً بشرعية هذه الإجراءات, ويمكن في حالات استدراك الخطر أن يصدر القرار القضائي لاحقاً ودون تأخير.
6) 6) تقوم الحكومة الاتحادية بإطلاع مجلس النواب الاتحادي سنوياً في تقريرها على كل ما تم توظيفه من وسائل تقنية بمقتضى الفقرة (3) وكذلك على تلك التي تقع ضمن إطار صلاحيات الاتحاد بمقتضى الفقرة (4) وعلى كل ما تم استخدامه من هذه الوسائل التي تتطلب تدقيقاً قضائياً حسب الفقرة ( 5). وتمارس هيئة منتخبة من قبل المجلس النيابي الاتحادي دور المراقبة البرلمانية بناء على هذا التقرير. كما ينبغي على الولايات الاتحادية أن تضمن ممارسة رقابة برلمانية متكافئة.
7) 7) دون ذلك، لا يجوز التدخل باتخاذ إجراءات أو بوضع محددات سوى بغرض درء خطر شامل أو خطر على حياة أشخاص، بمرجعية إلى أحد القوانين ومن أجل الوقاية من أخطار وشيكة على الأمن والنظام العام، خصوصاً لإزالة أزمة ضيق المكان ومكافحة أخطار انتشار الأوبئة أو لحماية الأحداث المهددين بالخطر.
مادة 14[[الملكية، حق الإرث ونزع الملكية]
1) ينبغي ضمان حق الملكية وحق الإرث، ويتم توضيح مضمونهما ومحدداتهما من خلال القوانين.
2) للملكية التزاماتها الخاصة بها، إذ يفترض في استخدامها أن تكون، في نفس الوقت، لخدمة الصالح العام.
3) لا يسمح بنزع الملكية إلا لما فيه خير الصالح العام فقط، ولا يجوز اللجوء إلى ذلك إلا بتبرير قانوني، أومن خلال قانون يحدد بموجبه، في الوقت نفسه، كيفية ومقدار التعويضات عنها. يتم تحديد هذا التعويض على أساس التوازن العادل بين الأطراف المعنية من ناحية، والصالح العام من ناحية أخرى. في حالة الخلاف حول كمية التعويضات يبقى باب الطرق القانونية لدى المحاكم النظامية مفتوحاً.
مادة 15
[التحويل إلى الملكية الاشتراكية الاجتماعية]
1) يجوز اللجوء إلى استملاك الأراضي والعقارات والثروات الطبيعية ومدخلات الإنتاج بهدف تحويل ملكيتها، من خلال قانون تترتب بموجبه كيفية ومقدار التعويضات، إلى ملكية اجتماعية اشتراكية للعامة أو إلى أي شكل من أشكال المؤسسات الاقتصادية العامة. وفيما يتعلق بالتعويض، يسري مفعول المادة 14 فقرة (3) الجمل 3 و 4 بالتناوب.
مادة 16
[حظر سحب الجنسية والتسليم بسبب خلفية جنائية إلى دولة أخر ]
1) لا يجوز سحب الجنسية الألمانية من حاملها. يجوز أن يدخل فقدان الجنسية حيز التنفيذ فقط بموجب قانون، وإن كان هذا الإجراء يتم رغم إرادة المعنيين، فيجوز ذلك فقط إن لم يصبح المعنيون جرّاء ذلك عديمي الجنسية.
2) لا يجوز تسليم أي مواطن ألماني إلى دولة أجنبية. يمكن من خلال قانون إيجاد ترتيبات تحيد عن ذلك بغرض التسليم إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو إلى محكمة دولية طالما تبقى القواعد الأساسية لدولة القانون محفوظة.
مادة 16 أ
[حق اللجوء]
1) يتمتع الملاحقون سياسياً بحق اللجوء.
2) لا يجوز للأشخاص القادمين من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من دول ثالثة أخرى تضمن تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالوضع القانوني للاجئين والمعاهدات التي ترمي إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكلٍ مؤكد، لا يجوز لهم الاستناد إلى نص الفقرة ( 1) ويتم تحديد تلك الدول خارج المجموعة الأوروبية التي تفي بمتطلبات الجملة 1 بموجب قانون يتطلب مصادقة المجلس الاتحادي عليه. يمكن اتخاذ إجراءات إنهاء الإقامة في الحالات المبينة في جملة 1 بغض النظر عن الاعتراضات القانونية المقدمة ضد تلك الإجراءات.
3) من خلال قانون، يتطلب مصادقة المجلس الاتحادي عليه، يمكن تحديد تلك الدول التي يتبين فيها في ضوء وضعها القانوني السائد وتطبيقها للشرعية والمعطيات السياسية السائدة فيها بشكلٍ عام، ضمان عدم وجود ملاحقة لمواطنيها لأسباب سياسية أو عقوبات أو معاملات غير إنسانية أو مذلة. لذلك، هناك مبرر للاعتقاد بأن الأجنبي القادم من مثل هذه الدول لا يعاني من ملاحقة سياسية في بلده طالما أنه لا يقدم الحقائق التي تبرر الفرضية بأنه ملاحق سياسي رغم ذلك الاعتقاد.
4) تنفيذ إجراءات إنهاء الإقامة في الحالات الواردة في الفقرة (3)، وفي حالات أخرى يتضح فيها أن تلك الإجراءات غير مبررة، أو يعتقد بوضوح أنها غير مبررة، يجوز إيقافها من قبل محكمة ما فقط إذا تولدت شكوك جدية في شرعية تلك الإجراءات؛ يمكن تحديد حيز التمحيص وعدم الاكتراث بأي اعتراضات متأخرة. ينبغي توضيح التفاصيل في هذا الصدد من خلال قانون.
5) 5) لا تتعارض نصوص الفقرات (1) إلى ( 4) مع الاتفاقيات المبنية على أساس الشرعية الدولية القائمة بين دول أعضاء المجموعة الأوروبية مع بعضها البعض، أو مع دول ثالثة والتي من قبيل التزامها بالاتفاقية المبرمة حول الوضع القانوني للاجئين ولمعاهدة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتحتم ضمان تطبيقها ضمن بلدان الأطراف في تلك الاتفاقيات؛ ينبغي على هذه الدول أن تضع ترتيبات ملائمة للنظر في طلبات اللجوء السياسي، بما في ذلك الاعتراف المتبادل بينها بقراراتها المتعلقة باللجوء السياسي.
مادة 17
[حق الالتماس]
1) كل فرد، سواء كان بمفرده أو بالاشتراك مع مجموعة من الأفراد، له الحق بأن يلتمس رجاء بمطلب ما، أو أن يتقدم بشكوى خطية لدى الجهات ذات الصلاحية ولدى الهيئات الممثلة للشعب.
مادة 17 أ
[ تحديدات الحق الأساسي في المجالات العسكرية
1) يمكن للقوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية والخدمة البديلة أن تقر، بالنسبة للمنتمين إلى القوات المسلحة والخدمات البديلة للفترة التي يؤدون فيها هذه الخدمات، وضع محددات لحقهم الأساسي في التعبير الحر عن رأيهم بالكلمة والكتابة والصورة والترويج له، المادة 5 فقرة ( 1) النصف الأول من الجملة الأولى، وحقهم الأساسي في حرية التجمع (مادة 8) وحق الالتماس (مادة 17)، حيثما يضمن هذا الحق حرية تقديم المطالب والشكاوى بالاشتراك مع آخرين.
2) يمكن من خلال القوانين المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك حماية المدنيين، أن يتم وضع محددات للحق الأساسي في حرية التنقل (مادة 11 ) وحرمة السكن (مادة 13)
مادة 18[
[ سقوط الحقوق الأساسية]
1) كل من يسيء استعمال حرية التعبير عن الرأي، وخاصةً حرية الصحافة(مادة 5 فقرة1)، حرية التعليم (مادة 5 فقرة 3)، حرية التجمع (مادة 8)، حرية تكوين الجمعيات (مادة 9)، سرية الرسائل والبريد والاتصالات الهاتفية (مادة 10)، حق الملكية (مادة 14) أو حق اللجوء السياسي (مادة 16 أ), كل من يسيء استعمالها للكفاح ضد النظام الديمقراطي الأساسي الحر يسقط عنه التمتع بهذه الحقوق الأساسية. هنا تقع صلاحية الحكم بإسقاط الحقوق ومدى إسقاطها بيد المحكمة الدستورية الاتحادية.
مادة 19
[ الحد من الحقوق الأساسية، ضمان الأخذ بجوهر مضمون الحق الأساسي وضمان اللجوء إلى الطرق القانونية]
1) فيما إذا تم اللجوء إلى تحديد أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها هذا القانون الأساسي من خلال قانون، أو بسبب قانوني، فيجب أن يكون هذا القانون عاماً وألا تنحصر صلاحياته على حالة منفردة. هذا ويتحتم أن يسمي هذا القانون مادة القانون الأساسي التي يرجع إليها.
2) لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بجوهر مضمون الحق الأساسي.
3) تنطبق الحقوق الأساسية أيضاً على الشخصيات الاعتبارية قانونياً داخل الدولة، إذا كانت طبيعتها قابلة لأن تطبق عليها تلك الحقوق الأساسية.
4) إذا لحق إجحاف بحقوق أحدٍ ما من جراء ممارسات سلطة الدولة، فيكون باب الوسائل القانونية مفتوحاً له، ويبقى الطريق القانوني النظامي مكفولاً طالما لم يتم تعليل مرجعية أخرى مختلفة. تبقى المادة 10 فقرة ( 2) جملة 2 دون المساس بها.
الحاشية:
لأتمنى من كل صحفي يتحدث عن تضييق حرية الصحافة في بلادنا أن يقرءوا نص المادة( 18 – 1 ) والتي توضح ما يترتب على الإساءة لحرية التعبير ؛ والتي أول ما خص بها خص بها الصحافة ؛ لأن بعض صُحفيينا لم نفرق حرية التعبير وما بين ؛ فعليهم أن يتأملوا الضوابط في الدستور الألماني وكذلك الجزاء!!
هامش: دعوة ومناشدة للرئيس
أخي الرئيس البشير؛ لقد تجاوز التاريخ تلك الرموز الحزبية التقليدية التي تناشدونها التكرم والتنازل والتواضع بتقديم مقترحاتها وآرائها حول موجهات دستورٍ جديد يناسب السودان الذي تعافي بعد نصف قرنٍ من استنزاف الجنوب لمقدراته وقدراته وتنميته؛ رغم كل تراكماتهم التاريخية المعيبة فإني لا أدعو لإقصائهم ؛ ولكن من يكتب موجهات الدستور هم النخب المثقفة الحالمة والمثقفات الحالمات؛ فلا يبنى وطن المستقبل إلا بحلم كبير يؤطر للرؤية ؛ والرؤية تؤطر لدستورٍ مستدام ؛ هؤلاء هم الطلبة والطالبات ؛ العمال والجنود ؛ الأطباء ؛ والمهندسين والمحامين والقضاة ؛ هم الشعراء والأدباء والتشكيليين والتمثيليين والمغنين ؛ هؤلاء يملكون القدرة على استدراج واستنطاق الأحلام ؛ هؤلاء بمقدورهم إطلاق العنان لخيالهم لبناء الرؤية؛ هؤلاء هم الأولى بالدعوة للمشاركة وليس المتسكعين ممن أحترف بيع الوطن والسمسرة والمقايضة بسمعته ووحدته ، ورغم القناعة التي ترسخت لدى الشارع عن هذه الشلل ، ورغم كل تلك المعيبات التي تؤخذ عليهم فلا محالة من أن يطبق عليهم المثل القائل" عاملين ليمونة في بلد قرفانة" !! .. أخي الرئيس إن لم يستجيبوا فتجاوزهم؛ فشعبك بجوارك سندك؛ ولِمَ لا تتجاوزهم وقد تجاوزهم جُلّ الأمة وكذا الزمن والمراحل.!!
abubakr ibrahim [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.