السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم الشرعية في الفكر القانوني المقارن .. بقلم: د.صبري محمد خليل
نشر في سودانيل يوم 24 - 01 - 2012


[email protected]
أولا: تعريف المفهوم: لا يمكن تعريف مفهوم الشرعية إلا بالتمييز بين شكلين من أشكالها:
الشرعية الشكلية: ومضمونها ان يكون اتفاق الفعل مع القواعد الامره و الناهية للنظام القانوني المعين.
الشرعية الموضوعية:ومضمونها اتفاق النظام القانوني المعين مع المصالح التي ينبغي ان تحميها هذه القواعد.
سيادة القانون والشرعية: ويتصل مفهوم الشرعيه بمفهوم سيادة القانون،ويرى بعض الباحثين يرى ان الأخير ذو صله أوثق الشرعيه الموضوعية (د.عصمت سيف الدولة ، الطريق ، ج2، ص 28).
الديموقراطيه: والديموقراطيه هي شرط لتوافر الشرعيه، لأنه بالديموقراطيه " التي تعنى ان يكون النظام القانوني متفقا مع ما يريده الناس " يكون النظام القانوني متفقا مع غاية التطور الاجتماعي كما يحددها الإنسان ،الذى هو العامل الحاسم في التطور.
العدالة الاجتماعية:كما ان العدل الاجتماعي هو شرط آخر للشرعية، سلبا بتحرير الناس من القهر الاقتصادي، وإيجابا بتوظيف كل الإمكانيات لخدمه التطور الاقتصادي للجميع.
ثانيا: مفهوم الشرعية في الفكر القانوني الغربي:
المفهوم الليبرالي للشرعية: تستند الليبرالية كمنهج إلي فكره القانون الطبيعي، ومضمونها( أن مصلحه المجتمع ككل، تتحقق حتما من خلال عمل كل فرد فيه على تحقيق مصلحته الخاصة).وتطبيقا لهذا المنهج فان المفهوم الليبرالي للشرعية يعنى وقوف القانون موقفا سلبيا من الحريات الفردية ، اتكالا على ان ثمة قانون طبيعي بنظم تلك الحريات ،ويحملها على وجه يجعلها تؤدى وظيفتها الاجتماعية تلقائيا( د.عصمت سيف الدولة، الطريق ،ج 2 ص39 )، فالشرعية في الليبرالية إذا تتحقق عندما لا يسمح النظام القانوني للدولة بالتدخل في النشاط الفردي، وكما ان الشرعية في الليبرالية تنتفي عندما يسمح النظام القانوني للدولة بالتدخل في النشاط الفردي.
وأهم أوجه النقد التي يمكن ان توجه إلى المفهوم الليبرالي للشرعية هي ان مسلمه عدم تدخل الدولة قد سقطت عبر تاريخ النظام الراسمالى ذاته في الغرب. غير ان أكثر ما قدمه الفكر الليبرالي جديه لضمان الشرعية هو الديموقراطيه كنظام فني لضمان سلطه الشعب ضد استبداد الحكام ، فما دام مقياس الشرعية هو غاية محدده من قبل بحكم القانون الطبيعي المستقر في ضمائر الناس، فان الأمر كله يصبح متوقفا على معرفه هذه الغاية، وافصل وسيله هي ترك الناس يقول ما يريدون من النظام القانوني (لاستفتاء)، فإذا كانوا من الكثرة بحيث لا يستطيعون ان يقولوا جميعا ما يريدون فليختاروا من بتحدث باسمهم وينوب عنهم في التعبير عن ارداتهم (التمثيل النيابي )، وعندما يختلفون لا يكون ثمة إلا ان يؤخذ براى الاغلبيه احتراما للمساواة بينهم (حكم الاغلبيه)، على ان يكون للاقليه الحق في التعبير عن رأيها احتراما للمساوه ذاتها(حرية المعارضة)...
الماركسية: تناولت الماركسية مفهوم الشرعيه وغيره من المفاهيم السياسية طبقا للمنهج المادي الجدلي والمادية التاريخية التي هي محصله تطبيقه على التاريخ،والتي مضمونها أن البنية الفوقية (الفن والفلسفة والأخلاق والنظم السياسية ) مجرد عاكس للتطور الجدلي الحادث في البنية التحتية (أسلوب الإنتاج الذي يضم النقيضين أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج ) . وهو ما يعبر عن نفسه في صورة صراع طبقي بين الطبقة التي تمثل أدوات الإنتاج والتي تمثل علاقات الإنتاج. وهذا التطور يتم عبر أطوار هي الشيوعية البدائية فالعبودية فالإقطاع فالراسماليه فالشيوعية العلمية وأولى مراحلها الاشتراكية .والدولة والقانون وجهان لعمله واحده، فمن حيث الأسس كلاهما ينتميان إلى البناء الفوقي ،ويعكسان القاعدة المادية ويتطوران معها ،ومن حيث الوظيفة يؤديان معا وظيفة واحده، القانون يأمر والدولة تنفذ ،و من حيث الطبيعة كلاهما أداه ردع طبقي ،فالقانون ليس إلا أداه للصراع الطبقي، وكل دوله هي قوه خاصة لردع الطبقة المقهورة، ومن حيث النشاْه كانا وليدي مرحله تاريخية معينه(ظهور الملكية الخاصة في الطور العبودى)، ومن حيث المصير سينتهي وجودهما معا في الطور الشيوعي العلمي.والدولة والقانون في دوله البروليتاريا –مرحله انتقالية بين الراسماليه والشيوعية-أداه قهر طبقي تمارس بها البروليتاريا سيطرتها على الطبقة البرجوازية. أما كيف تتحدد مصلحه البروليتاريا فاستنادا إلى المادية فان مصلحه البروليتاريا محدده ماديا وموضوعيا سواء كانوا واعين بها أم لا ،وإذا كانوا غير واعين بها فان هذا لا يعنى أنها ليست مصلحتهم الحقيقية بل أن لطليعتهم (الحزب الشيوعي) أن توعيهم بها..
فالشرعية إذا لا تتحقق في الماركسية - مؤقتا - إلا من خلال دوله البروليتاريا –كمرحله انتقالية بين فالراسماليه والشيوعية-وباعتبارها أداه قهر طبقي تمارس بها البروليتاريا سيطرتها على الطبقة البرجوازية. أما عند تحقق الغاية النهائية للتطور الاجتماعي طبقا للماركسية اى الطور الشيوعي وزوال الدولة، فان الشرعيه هي زوال القانون والدولة معا.
تقويم : ان حل مشكله الشرعية متوقف على تحديد الغاية الموضوعية لتطور المجتمع ،بحيث تقاس عليها غاية النظام القانوني فنعرف من هذا القياس ما إذا كانت الشرعية متوافرة فيه أم لا ،وقد حاولت تلك المدارس الفكرية تحديد تلك الغاية لكنها فشلت لأنها انتهت إلى اعتبار النظام القانوني ذاته كمقياس لها، فأصبح هو ذاته مصدر الشرعية .
ثالثا: مفهوم الشرعيه في الفكر القانوني الاسلامى:
وفى الفكر القانوني الاسلامى نجد مفهوم الشرعيه ماثلا في الكثير من النصوص التي تتناول الشرعيه بشكليها ، حيث نجد العديد من النصوص التي تشير للشرعية الشكلية اى اتفاق الفعل مع القواعد الامره و الناهية للنظام القانوني الاسلامى" الشريعة الاسلاميه". تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ ( البقرة: 229) ،﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾.(البقرة187).
أما فيما يتعلق بالشرعية الموضوعية ، اى اتفاق النظام القانوني المعين مع المصالح التي ينبغي ان تحميها هذه القواعد، فان النظام القانوني الاسلامى يميز بين القواعد- الأصول، وهى تقوم على ما يحقق للجماعة مصالحها في كل زمان و مكان، والقواعد -الفروع ،وقد ترك الإسلام للجماعة وضعها علي الوجه الذي يحقق مصالحها المتجددة ( المرسلة )المتغيرة والمتطورة مكانا وزمانا في إطار القواعد الأصول. يقول ألشاطبي( إن أحكام الشريعة ما شرعت إلا مصالح الناس، وحيثما وجدت العمل به فيه حق لله من جهة وجوب العمل به، وفية حق للعبد من جهة انه ما شرع إلا المصلحة) ،ويقول العز بن عبد السلام (التكاليف راجعه إلى مصالح الناس في دنياهم وأخراهم ، والله غني عن عباده الكل و لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين).
الشرعية التكليفيه والشرعية التكوينية: ويمكن تقسيم الشرعية في الفكر القانوني الاسلامى إلى قسمين:
الشرعية التكليفيه: ومضمونها اتفاق النظام القانوني مع الحدود، اى مجموعه القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها،فقد وردت الكلمة بمعني القاعدة الآمرة كما في قولة تعالي﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّه ِفَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ ( البقرة: 229) ، كما وردت بمعني القاعدة الناهية كما في قولة تعالي ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا﴾.(البقرة187)، وسميت حدودا لأنها فوارق بين الحلال والحرام، وبناءا على هذا فان الشرعية التكليفيه غير مقصورة على عدم إتيان انماط السلوك المنهي عنها كشرب الخمر او القذف... بل تتضمن أيضا الالتزام بالمبادئ والقيم المطلقة المأمور بها كالشورى والمساواة والعدل.....
الشرعية التكوينية: ومضمونها اتفاق النظام القانوني مع السنن الالهيه الكلية والنوعية التي تضبط حركه الوجود الشامل للطبيعة والإنسان.
مذهب قصر الشرعية على تطبيق العقوبات المقدرة : وهناك مذهب في الفكر القانوني والسياسي الاسلامى المعاصر يقصر المفهوم الاسلامى للشرعية" الذى يطابق عنده مع مفهوم الشريعة الاسلاميه " على تطبيق العقوبات المقدرة، ووجه الخطأ في هذا المذهب ان مفهوم الشريعة الاسلاميه اشمل من مفهوم العقوبات، حيث ان لمصطلح الشريعة دلاله أصليه ودلاله تبعية ، أما دلالته الاصليه فهي تشمل العبادات والمعاملات بنوعيها: المعاملات الفردية من أحوال شخصية ومعاملات الفرد من بيع وأجاره ورهن وكفالة... والمعاملات التي تنظم العلاقة بين الأفراد في الجماعة، وتشمل القواعد الكلية التي تستند إليها النظم الاقتصادية السياسية القانونية... ويقول ابن تيميه(و إلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات...) .وطبقا لهذه الدلالة فان مصطلح شريعة اشمل من مصطلح العقوبة، إذ ان العقوبات المقدرة هي جزء من الشريعة .إذ ( أن الشرائع والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام ليست مقصورة على الجرائم والمجرمين بل هي تنظيم لعلاقات الناس وهم يمارسون حياتهم العادية السوية، فتربط بينهم وتحيلهم إلى مجتمع إسلامي )( د.عصمت سيف الدولة، عن العروبة والإسلام، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1988)..( أما دلالته التبعية فهي تعنى النظام القانوني الاسلامى وما يتضمنه من نوعين من أنواع القواعد القانونية : القواعد – الأصول، ممثله في القواعد الآمرة أو الناهية،و التي عبر عنها القران بمصطلح " الحدود ". و القواعد -الفروع، التي محلها الفقه في الإسلام يقول ابن تيميه ( ثم هي مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحاء: شرع مُنَزَّل، وهو: ما شرعه الله ورسوله. وشرع مُتَأَوَّل، وهو: ما ساغ فيه الاجتهاد. وشرع مُبَدَّل، وهو: ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاهر من الشرع، أو البدع، أو الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشرع. والله سبحانه وتعالى أعلم). وهنا أيضا فان مصطلح الشريعة اشمل من مصطلح العقوبة الذى يتضمن نمطين من انماط الجزاء على خرق النظام القانوني الاسلامى (اى الدلالة التبعية لمصطلح الشريعة )،اى العقوبات الحدية و عقوبات التعزيز.
- للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان http://drsabrikhalil.wordpress.com) ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.