السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى .. بقلم: محمد الحافظ محمود
نشر في سودانيل يوم 18 - 01 - 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
محمد الحافظ محمود ومشاركوه
للاستشارات والمحاماة والتوثيق
امدرمان المهندسين - مربع (28) - بناية (421)
سجل نقابي (3012) - موبايل: 0912685976
في اجتماعها بتاريخ 26/9/2012 بدار الكتاب السودانيين أنهت لنا بعض منظمات المجتمع المدني الوطنية أنها قد تم إستدعاؤها من قبل مفوضية العون الإنسان ثم أخُضعت لتحريات مجحفة ووجهت بأسئلة مستفزة أعقبها أن خلصت المفوضية لمقولات على شاكلة عدم توفيق تلك المنظمات لأوضاعها وفق أحكام المادة (8) من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م -دون الإفصاح عن ماهية تلك الأوضاع المراد توفيقها وتلك لعمري غلواء وذاك تربص وشراك-وعدم إخطار المفوضية بالأنشطة التي قامت بها المنظمات المعنية ثم الزعم بأن تلك الأنشطة –أو بعضها- سياسية تخرج عن دائرة أهدافها المنصوص علنها قانوناً.. والعجيب أن إطلاق هذه المقولات وفي شكل لائحة إتهام قد جاء شفاهة بما يناقض الأداء الرسمي المتمثل في "القرار الإداري" وهو القرار الذي تصدره جهة إدارية-المفوضية- بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب..
وبالرجوع لفكرة العمل الطوعي الإنساني وأسباب نشأتها وتطورها وفي ضو المعايير الدولية والفقه المقارن ثم بالرجوع لنصوص قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م في فلسفته العامة أو حتى بالرجوع للنصوص ذات الصلة مدار الاتهامات آنفة الذكر وبرغم العيوب والعوار الدستوري الذي شاب بعض نصوص هذا القانون فإنه ينبغي التأكيد على الآتي:
1- أن حرية تنظيم وتكوين ونشاط منظمات المجتمع المدني مما يندرج بالضرورة تحت طائلة أحكام المادة (40) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ومن ثم فالحق في تكوينها وتسجيلها وممارسة أنشطتها مكفول ومحمي بأحكام هذه المادة بالقدر الذي يؤكد أنها-أي المنظمات- بالضرورة أحد روافد المجتمع الديمقراطي ومن ثم يلزم ويجب عدم التضييق عليها أو الانتقاص والحد من ممارسة أنشطتها لاسيما وأن أنشطة هذه المنظمات مشمولة بالحماية الدستورية وفق أحكام المادة (48) من الدستور.
2- أنه من واجب مفوضية العون الإنساني- وهي بنص القانون جهة تنظيم وتسهيل ومعاونة- أن تستصحب في تعاملها مع منظمات المجتمع المدني حال تقيد الأخير بالحد الواجب من متطلبات القانون ما نصت عنه المادة (27) (3) من دستور جمهورية السودان من حيث كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة والتي تسمو على كل تشريع قطري بما يؤكد احترام منظمات العمل الطوعي والإنساني وتسهيل مهامها والتعاون معها لانجاز مهامها الوطنية دون مضايقة أو تحقير أو إهانة.
3- وأياً كان العيب والعوار الدستوري في بعض نصوص قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لعام 2006م فإنه مما لا شك فيه أنه ينبغي فهم وتفسير تلك النصوص بما يتوافق مع تلك الحماية الدستورية والتي تفرض روحها على كافة التشريعات دونها.
4- أن التكييف الموضوعي والقانوني لتصرفات المفوضية محل هذه الفتوى مما يندرج كما تقدم القول تحت وصف القرار الإداري وأن لم يصدر بالشكل الرسمي المعتاد.. وأن كنا نحسب أن "الجدية الرسمية" تقصر عن هذه التصرفات إلا أنه ليس بالمستبعد أن تنتهي هذه التصرفات لقرار رسمي بالشكل والجدية ومن ثم وجب التحسب للتصدي قضائياً عن طريق الطعن الإداري وفق ما وافقني فيه زميلي العالم / كمال الجزولي، إذ ببساطة فأن الرقابة القضائية على التجاوز في استعمال الصلاحيات التنفيذية يبقى دوراً تاريخياً ظلت تتطلع به محاكم القضاء الإداري.
5- لقد توقفنا ملياً عند عبارة "توفيق الأوضاع" الذي عابت به المفوضية على المنظمات.. وبالرجوع للفصل الثاني من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني ( المواد من 8 وحتى المادة 14) نراها-للدهشة- تتناول واجب التسجيل دون غيره.. ومن ثم فقد صح تماماً ما ذهب إليه استاذنا العالم د. أمين مكي أنه بتمام عملية التسجيل وشفافية المنظمة في نشاطها وتقديم حساباتها وفق الضوابط المرعية فإن المنظمة تكون قد أوفت بالتزاماتها القانونية بالكامل.
6- أن الزعم بأن بعض أنشطة المنظمات المستدعاة هي أنشطة سياسية (؟!) لهو في تقديرنا (المحرك) الحقيقي وراء تلك (التحرشات) حتى وأن قيل بأمور أخرى.. ونرى أن ثمة قراءة خاطئة عن جهل أو عمد لمنطوق المادة (6) من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م والذي يقرأ " تشتمل ولا تقتصر الأهداف الإنسانية الرئيسية إلي آخر النص" بمعنى أن الفقرات من (أ) وحتى (ح) ليست هي بالضرورة الأهداف الرئيسية للمنظمات بل ليست هي الأهم وهذا مأخوذ من عبارة (ولا تقتصر).. أذن في الأمر سعة أو كما تفضل استاذنا العالم د. أمين مكي مدني أن التعاطي مع القيم الدستورية والتوعية بها مثلاً لا تخرج بحال عن أهم أنشطة منظمات المجتمع المدني.. وغير ذلك من الموضوعات التي تمس عصب حياة الناس.
7- غاية الأمر فإن روح القانون أهم من كل نصوصه حتى لو أستقام قصد النصوص وحسنُت مراميها .. ونرى بالنظر للعوار والعيوب الدستورية التي شابت بعض نصوصه- والتي يمكن تفاديها تحت ستار التفسير والفهم باستدعاء الحماية الدستورية وتحكيم المواثيق الدولية والفقه المقارن-فإن إعداد القانون على النحو الماثل كان أقرب إلي أجواء تربص بالمنظمات منه إلي أجواء تشريع وأحكام!!
تلك هي فتوى أو رأي قانوني يمكن البناء عليه أو الإضافة إليه أو إثارة جدل قانوني جاد حول كيفية التعاطي مع نصوص القانون المذكور أو التصدري لتطبيقات أو تفسير مشتطة أو مغرضة على نحو ما كان.
محمد الحافظ محمود
أمدرمان في 29/9/2012م
ملحوظة :
هذه الفتوي القانونية صدرت قبل قرار السلطات الامنية لحزب المؤتمر الوطني إغلاق المراكز الثقافية وبعض منظمات المجتمع المدني المسجلة وقبل ممارسة الاجهزة الامنية للارهاب ضد المنظمات التي ذهبت لمباني ما يسمي بالمفوضية القومية لحقوق الانسان لتسليم مذكرة احتجاج ضد الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في السودان ومن المهم الاشارة الي ان الفتوي تنبأت بصريح العبارة بأن السلطات الامنية لنظام الانقاذ ستتخذ اجراءات متشددة ومتعسفة ضد منظمات المجتمع المدني السودانية .
Mohammed Kamil [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.