منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: المدنيون في الفاشر يكافحون بالفعل من أجل البقاء على قيد الحياة    بايدن يؤكد استعداده لمناظرة ترامب    الأهلي يهزم مازيمبي بثلاثية نظيفة ويصعد لنهائي الأبطال    الأهلي يعود من الموت ليسحق مازيمبي ويصعد لنهائي الأبطال    أرنج عين الحسود أم التهور اللا محسوب؟؟؟    الصناعة.. قَدَر الخليج ومستقبله    وصول طائرة للقوات المسلّحة القطرية إلى مطار بورتسودان    شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يهاجم الفنانة عشة الجبل ويثبت غيرتها من زميلتها الفنانة مروة الدولية: (عرس الدولية حارقك وقاطع قلبك والغيرة دي ما حلوة)    السودان..تحذير خطير للأمم المتحدة    شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يهاجم الفنانة عشة الجبل ويثبت غيرتها من زميلتها الفنانة مروة الدولية: (عرس الدولية حارقك وقاطع قلبك والغيرة دي ما حلوة)    شاهد بالفيديو.. حكم كرة قدم سعودي يدندن مع إبنته بأغنية للفنان السوداني جمال فرفور    شاهد بالصور.. رصد عربة حكومية سودانية قامت بنهبها قوات الدعم السريع معروضة للبيع في دولة النيجر والجمهور يسخر: (على الأقل كان تفكوا اللوحات)    هل فشل مشروع السوباط..!؟    مخاوف من قتال دموي.. الفاشر في قلب الحرب السودانية    سوق العبيد الرقمية!    صلاح في مرمى الانتقادات بعد تراجع حظوظ ليفربول بالتتويج    أمس حبيت راسك!    راشد عبد الرحيم: وسقطت ورقة التوت    وزير سابق: 3 أهداف وراء الحرب في السودان    الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين    (المريخاب تقتلهم الشللية والتنافر والتتطاحن!!؟؟    وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا مذهلة ل "عناكب المريخ" – شاهد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إقصاء الزعيم!    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طلب من هيئة الدفاع عن المتهمة/ أميرة عثمان طلب لدى وزير العدل النائب العام لوقف الدعوى
نشر في سودانيل يوم 19 - 09 - 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن المتهمة/أميرة عثمان حامد لدى وزير العدل النائب العام
برئاسة كمال الجزولي
المحامي الموثق
مكتب: ش الجمهورية بالخرطوم ص ب: 10593 الخرطوم السودان هاتف: 01555138512
E-mail: [email protected]
التاريخ: 18/9/2013م
لدى وزير العدل النائب العام
محاكمة/ أميرة عثمان حامد
بلاغ/17/33
(محكمة جنايات جبل أولياء)
طلب لوقف الدعوى
تحت المادة/58 إجراءات جنائية لسنة 1991م
السيد/ وزير العدل النائب العام
الموقر،
باحترام، ونيابة عن المتهمة المذكورة،والتي تواجه المحاكمة تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، نلتمس قبول هذا الطلب، شكلاً وموضوعاً، لإعمال مهامكم وصلاحياتكم في وقف هذه الدعوى، بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م،مقروءة مع المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م، والمادة/133/1 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم نحو مراجعة المادة العقابية المشار إليها، والعمل على إصلاحها، تحقيقاًلبسط مبدأ سيادة القانون، وتوفير العدالة الناجرة،حيث:
أولاً:بوجه عام:
(1) قد استقر هذا المبدأ في وجدان الشعوب المتحضرة،كضمانة حيوية وأساسيةلحريات الأفراد العامة، وحقوقهم الأساسيةالمشمولة بالباب الثاني من الدستور "وثيقة الحقوق"، خصوصاً ما اتصل منها بالحق في "الكرامة الشخصية"، و"الحرية والأمان"، و"المساواة أمام القانون".
(2) تخوِّل المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م سيادتكم مهام وصلاحيات بسط هذا المبدأ، دون أن يعوق ممارستكم لهذه المهام والصلاحيات عائق، بل وقد شُرِّع نص المادة/58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، بالذات، لمنحكم وسعاً استثنائياً على هذا الصعيد، كي يمثل القانون، في نهاية المطاف، التعبير الأتم عن قيم العدالة فى المجتمع السودانى، ويواكب تطوره.
ثانياً: بوجه خاص:
(1) أضحت عيوب المادة/152، ضمن مواد أخري، موضوع نقد حقوقي ومجتمعي لا ينقطع. فهيتخالف أبسط ضوابط النصوص الجنائية التي ينبغي أنتصاغ بأكثر الأشكال تحديداً،حتى يكون القانون وتفسيره ثابتين وأكيدين؛إذ لا يجوز أن يكون أمر التجريم فرضياً،أويكون النص الجزائي مطاطياً مترامياً،أو محملاً بأكثر من دلالة، أو مثقلاً بمايفضي لتعدد تأويلاته. ذلك أن القوانين الجنائية تضرب، في العادة،أخطر القيود، وأبلغها أثراً، على الحرية الشخصية، ولذا يتعيَّن،حماية لهذه الحرية، أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين جلية، واضحة، محددة،وقاطعة، بما يحول دون التباسها.فالتجهيل بهذه الأفعال، أو انبهام بعض جوانبها،يجعل الأمور تضطرب في أذهان المخاطبين بها، كما وأن مؤدى غموض النص العقابي هو الحؤول، في النهاية، بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعيِّن لكل جريمة أركانها، وتقرر عقوبتها، بما لا خفاء فيه.
(2) ومعلوم أن نص هذه المادة يقوم على معيارين، ديني وعُرفي، وفي الحالين نجد أن النص يفارق قواعد الضبط التشريعي المشار إليها:
أ/ فأما من جهة المعيار الديني فإن هذه المفارقة قائمة بالمخالفة لكل ما نبَّه إليه أوثق الفقهاء في مجال التشريع الإسلامي المعاصر. فالفقيهعبد القادر عودة، على سبيل المثال، يشدد على "أن الشريعة توجب علي القاضي، قبل كل شئ،أن يبحث عما إذاكان الفعل المنسوب للجاني معصية، بحسب نصوص الشريعة،أم لا، فإن وجد معصية .. عاقبة ..أما إذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلاجريمة ولاعقوبة؛ وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائناً من كان،أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك،كما وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائنا من كان،أن يعاقب علي معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة، وإلا كان محرِّماً ما أحلته، مبيحاً ما حرَّمته، وقائلا علي الله بغير علم"(التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي،الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، ص 143). واستطرد عودة في حصر المعاصي المستوجبة للحد أو القصاص في تسع: "تحريم بعض المطاعم – خيانة الأمانة – شهادة الزور- أكل الربا – السب- الرشوة – العاب القماروالميسر –دخول المساكن بغير إذن – التجسس"؛كما أشار إلى أن "الأصل في الشريعة الإسلامية أن الافعال المحرَّمة محظورة علي الكافة بصفة عامة" (المرجع، ص 469)، وفي هذا تكمن بعض شرعية "المساواة أمام القانون".
ب/ وأما من جهة المعيار العُرفي، فإن من أخطر عيوب المادة/152 أنها فتحت باباً واسعاً لانتهكات خطيرة:
ب/1:فقدأضحت،ضمن مواد جنائية أخري، عاملإهدارلكرامة الإنسان السوداني، والمرأة علي وجه مخصوص؛ كما وأنهالم تراع واقع التعدد والتنوع الإثني، أو المذهبي، أو الثقافي في البلاد، على العكس مما نبه إليه مولانا عبد الله الفاضل عيسى، قاضي المحكمة العليا، ورئيس إدارة البحث العلمي بالمكتب الفني، حين أكد على ضرورة مراعاة "عرفالبلد الذي يقع فيه الفعل ..فما يُعتبر في دارفور بشأن الملبس، مثلاً، لا يعتبر في .. الشمالية أو نهر النيل" (القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الطبعة السادسة، 2005م، ص287 288).ولكن الأمر ليس بمثل هذا الوضوح في منطوق النص نفسه.
ب/2:كما وأنها تركت الباب مشرعاً للحد من حريات الناس في التنقل،كونهم اصبحوا غير آمنين من شطط السلطة، وعسفها، وسوء استخدامها لصلاحياتها، وذلك بالنسبة لمايلبسون، خوفا من جريمة مبهمة، نُص عليها بصيغة مطاطية واسعة، ولم تحدد لها معايير موضوعية، بل ترك أمرها لتقديرات رجال الشرطة، على تفاوت أعمارهم، وتربيتهم، وتعليمهم، وأذواقهم، وتركيباتهم السايكولوجية، وانتماءاتهم الإثنية، والجهوية، وتصوراتهم الدينية، والثقافية .. الخ.
ب/3:كذلك فإن هذا العامل، بالذات، يخلف هوة فاغرة في ما يتصل بتطبيق مبدأ "المساواة أمام القانون"؛ إذكيف، بالحق، تؤاخذ وتحاكم بعض النساء، قانوناً، ويعاقبن على ارتدائهن نفس الملابس التي ترتديها، في أماكن مناسبات احتفالية وسياسية عامة، نساء أخريات، بعضهن فنانات، وبعضهن إعلاميات، وبعضهن وزيرات محترمات، وبعضهن نساء عمل عام، تنشر صورهن الصحف الحكومية وشبه الحكومية، وتظهرهن القنوات الفضائية الوطنية، بما في ذلك قناة الدولة الرسمية، دون أن يتعرض لهن أحد، أو يجرجرهن من حراسة إلى حراسة، أو من نيابة إلى نيابة، أو من محكمة إلى أخرى؟!
(3) لقدضاعف من تحديدوتقوية الالتزاماتالملقاة على عاتق السودان، والتي لا ينهض بها،تجاه الحريات والحقوق، إعلانه، بموجب المادة/27/3 من الدستور الانتقالي، ضمن "وثيقة الحقوق"، اعتبار "كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان، جزءاً من هذه الوثيقة". وهكذا فإن مصادقة السودان، مثلاً، علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، وعلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1978م،جعلت من التزامات السودان الدولية والأفريقية واجبات لا فكاك له منها في إطار التعاون الدولي. وفي الإطار كانت المادة/152، أيضاً، ضمن أخريات، من دواعي قلق المجتمع الدولي والأفريقي:
أ/ ففي المستوى الدوليمثلت أوضاع هذه الالتزامات حقيقة ثابتة في كل التقارير المقدمة عن السودان، بموجب المادة/40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.ففي البند/24 من تقارير عام 2006م، ورد، من باب التعبير عن عمق انشغال المجتمع الدولي بانتهاكات الحريات والحقوق في السودان، أن "اللجنة .. تشعر بقلق شديد ازاء الجلد والضرب بالسوط للنساء اللائي يُزعم أنهن يرتدين ملابس غير لائقة،الأمر الذي يشكل حداً خطيراً من حرية المرأة في التنقل والتعبير" (أنظر التقارير الدورية الثلاثة المؤرخة 26/6/2006م). وفي البند/30 جاء رد السودان على المسألة،متضمناً إقراراً جهيراً،في ما يشبه الاعتذار الصريح، ضمن الحديث عن منظومة "قانون النظام العام"، بأن"بعض السلبيات لازمت التطبيق، وقد تمثل ذلك في أ/ عدم ضبط الصياغة التشريعية لأحكام بعض المواد ب/ تجاوز بعض أفراد الشرطة لصلاحياتهمأو إساءة استخدامها". وفي النهاية تعهدت حكومة السودان للجنة المعنية ب "انتهاج المعالجات الاجتماعية دون اللجوء للمحاكم".(المرجع نفسه). ولئن لم تفِ دولة السودان بشئ من ذلك التعهد حتى الآن، فإنها لن تسعد يقيناً حين توصف بأنها تخشىالمجتمع الدولي، فتبذل له تعهداتها عندما يواجهها في المحافل الخارجية، لكنها ما تلبث أن تنسى كل ذلك بمجرد عودتها إلى الداخل!
ب/ أما في المستوى الأفريقي، ففي علمكم، ولا بد، الحكم الصادر من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في (الشكوي رقم/236/2000- كورتس فرانسيس دويبلر ضد السودان)، حيث:
ب/1: في 13 يونيو 1999م قامت مجموعة من الطالبات الجامعيات برحلة على ضفة النهر بمنطقة بُري بالخرطوم. فحكمت السلطات عليهن بالجلد من 25 إلى 40 جلدة بتهمة الإخلال ب "الآداب العامة"، تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، بذريعةعدم ارتدائهن ملابس لائقة، أو تصرفهن على نحو اعتبر لا أخلاقي، كالرقص أوالتحدث مع الأولاد.
ب/2: قُدمت الشكوي للجنة الأفريقية، استناداً إلى أن العقوبة المنفذة في الطالبات تتنافي مع المادة/5 من الميثاق الأفريقي التي تحظر المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
ب/3: قبلت اللجنة الشكوي، وأصدرت قرارها في الدورة العادية ال 33التي انعقدت بنايمي، في النيجر، من15 إلى29 مايو 2003م، حيثطلبت من دولة السودان أن تقوم أولاً بتعديل القانون الجنائي لسنة 1991مفوراً، ليتماشى مع التزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وثانياً بإلغاء عقوبة الجلد، وثالثاً باتخاذ ما يلزم لتعويض الضحايا.
أخيراً:وترتيباً على كل ما تقدم، نختم بما كنا بدأنا به مذكرتنا هذه، ملتمسينمن سيادتكم الإعمال العادل لمهامكم وسلطاتكم بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والمادة/5 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1986م، تمهيداً لمراجعة وإصلاح المادة/152 محور هذا الطلب، والتي ستضار موكلتنا، لكل الأسباب آنفة الذكر، أيما ضرر بتطبيقها عليها دون مراجعة أو إصلاح.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال
عن هيئة الدفاع
كمال الجزولي
***


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.