وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    عبد الله يونس.. الصورة الناطقة..!!    الأهلي الأبيض يبدع ويمتع ويكسب الهلال بثلاثية    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج الطفلات:جهل ومرض وموت (5) .. بقلم: حسين سعد/ الخرطوم
نشر في سودانيل يوم 27 - 05 - 2014

شدد قانونيون علي ضرورة إلغاء قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 وقالوا ان تعريف الزواج الوارد في قانون الأحوال الشخصية غير دقيق وإنه يحصر أمر الزواج في الإستمتاع بين الطرفين،وأشاروا الي تعارض القانون فيما يتعلق بسن الزواج، وطالبوا بتحديد سن الزواج بثمانية عشر سنة وتسألوا:عن المساواة بين المميز مع المجنون والمعتوه والسفيه الواردة في المادة(40) من القانون؟ وما هو معيار المصلحة الراجحة لتزويج الصغيرة أو المميزة البالغة من العمر عشرة سنوات ؟وهل المميزة ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة (11) لعقد الزواج،وقالوا ان القانون الحالي يفتح الباب لإنتهاك حقوق الأطفال ويضيف للأعراف والتقاليد الإجتماعية الحالية التي تكرس لهذه الممارسة. لكن اللافت حقاً الي الزيادة الكبيرة في ممارسات زواج الطفلات حيث كشفت المسوحات للأسر في السودان (2006م) و(2010م) أن (37,4% و37,6% ) من زواج الفتيات يتم قبل سن 18 عاما ويحد زواج الأطفال من فرص الإناث اللائي يتزوجن في الفئة العمرية من الذهاب الي المدرسة من تحقيق إمكانياتهن في تجاوز أدوارهن كزوجات وأمهات ' إضافة الي زيادة مخاطر وفيات الأمهات والأطفال والإصابة بمرض الإيدز ونتيجة للإتصال الجنسي المبكر كما لا يمكن تجاوز الحمل المبكر' وتتعرض الفتيات الآئي يتزوجن في أعمار مبكرة بدرجة كبيرة لمخاطر العنف المنزلي. ويظهر المسح السوداني لصحة الأسرة (2010م) مؤشراً مهماً وهو أن النسبة المئوية لكل إمرأة متزوجة تزوجت قبل 15 عاماً تراوح من (5,2) في الولاية الشمالية الي (19,1) في ولاية النيل الأزرق الفئة العمرية أكثر من مرة قبل بلوغ سن 18 عاماً يكون كبيرة . في وقت أشارة فيه بيانات المسح الصحي الأسري السوداني الي أن أكثر من ثلث (37,6% ) من النساء الشابات تزوجن قبل سن 18 عاماً وتتراوح نسب نساء الشمالية اللائي تزوجن قبل 18 عاماً 20,5% في الولاية الشمالية الي 62,2% في ولاية النيل الأزرق،وذلك بحسب تقرير المجلس القومي للطفولة الذي أطلعت عليه سيتيزن.أضف الي ذلك النساء في الفئة العمرية 2049 سنة اللآئي تزوجن قبل 18 عاماً يتفاوتن بدرجة كبيرة بين اللآئي بين المناطق الحضرية (39,1%) والمناطق الريفية (42%)وينتهك زواج الطفلات حقوق الإنسان ويقوض الفرص التعليمية للفتاة والحصول علي مهنة كما ينتج عنه الحمل المبكر والعزلة الإجتماعية .فضلا عن تعارضه مع الدستور الانتقالي لسنة 2005 والذي نص علي أن الأسرة وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع وأنها يجب أن تتمتع بحماية القانون ومن حق الرجال والنساء في سن الزواج أن يتزوجو ويجب الإعتراف بالأسرة وفقاً لقوانين الأسرة ولا يتم الدخول في الزواج بدون الموافقة الحرة والكاملة للعروسين المقدمين علي الزواج . وبالنظر للمعاهدات الدولية فقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الموافقة الحرة والكاملة علي الزواج وعادة لا تعطي الفتيات الموافقة الكاملة لأنهن غير ناضجات بصورة كاملة لإتخاذ قرار مستنير حول شريك حياتهن.كما نصت إتفاقية الأمم المتحدة علي أن الزواج لا يمكن أن يحدث دون موافقة متبادلة وطلبت من الدول الاعضاء تحديد السن الأدني للزواج الموافقة علي الزواج تم تبنيها في عام 1962م ودخلت حيز التنفيذ في عام 1964م.بينما شددت اتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد النساء (سيدوا) علي ضرورة تحديد سن الزواج.وتعتبر إتفاقية حقوق الطفل أول إتفاقة دولية ملزمة قانونياً لدمج مجموعة متكاملة من حقوق الإنسان الحقوق المدنية ' الثقافة الإقتصادية ' السياسية والإجتماعية وعرفت الإتفاقية التمييز ضد النساء والطفال علي التوالي ووضعت إلتزامات قانونية للدول الأطراف للقضاء عليها .إضافة الي ذلك هناك البرتكول الملحق بالميثاق الأفريقي حول حقوق الشعوب والنساء في افريقيا الذي يضمن الحقوق الشاملة للنساء ومن ضمنها الحق في المساواة الإجتماعية والسياسية مع الرجال والسيطرة علي صحتهن الإنجابية والقضاء علي ختان الأناث وهذا يعني فحص أي تأثير للممارسة أبتداءً من تاثيرها علي الحرية الشخصية الي تأثيرها علي رفاهية الشخص.وفي المقابل أكد المحامي مولانا محمد الحافظ في حديثه مع سيتيزن إنهيار أجهزة الدولة وقال ان القانون والعدالة ليست بمعزل عن ذلك وتابع (قانون الاحوال الشخصية يكبل المراة لانه ينطلق من مفاهيم سلفية متخلفة لاعلاقة لها بالدين الاسلامي وهي مفاهيم صادرة عن فقهاء عاشوا في عصور ماضية) وذكر ان إي قانون لاينصف المراة ويضعها متساوية للرجل في كافة الحقوق وهو قانون (واهن) ولن يقدم للمراة اي شي.واضاف هذا القانون بحاجة الي تعديلات واضحة وقوية وعاجلة وذكر ان مايثير الحزن والشفقة هي تلك الاعداد الكبيرة من النساء اللاتي تبحثن عن النفقة او الطلاق بالمحاكم.وقال الحافظ نحن بحاجة الي قانون يرعي الحريات ويحترم ويدافع عن حقوق الانسان وحق العمل وشدد علي ضرورة عدم ترك المراة (تلهث) لوحدها في المحاكم بحثا عن الطلاق والنفقة وغيرها في وقت رفعت فيه الدولة يدها عن التعليم والصحة وجعلت الناس يواجهون مصائرهم لوحدهم.واكد الحافظ وجود استغلال بشع للنساء في كافة مناحي الحياة وقال ان قانون الاحوال الشخصية لا قداسة له وهو عبارة عن (تقنيين) لاراء فقهية قد لا تصلح للسودان ولا للشريعة وهو اراء بشرية يجب بحثها وتابع(وهوعبارة عن دعوة حزبية بامتياز)
من جهتها أكت لي المحامية زينب حسين كاتول إرتفاع عدد حالات الطلاق بالمحاكم وقالت في حديثها مع سيتيزن ان نسبة الطلاق بمحكمة كرري بلغت في شهر مارس الماضي(759)حالة طلاق وفي ابريل الماضي (1011) بينما بلغت نسبة الاستئنافات (282) واشارت كاتول الي العنف الذي تتعرض له النساء واستغربت زينب من المادة الخاصة باثبات النسب التي تنص علي شهادة رجلين او رجل وامراتان أو أربع من النساء واوضحت انها لا تفضل رفع دعاوي لعدم الانفاق بسبب انحياز القانون للزوج ويمكن ان تسقط الدعوة حال سداد الزوج مبلغ خمسة جنيهات فقط ولفتت الي انتشار حالات الطلاق للغياب وقالت ان معظم الرجال (يطشوا ساكت) واوضحت ان القانون فرض علي الزوجة الانتظار عام كامل وان تشرح في دعوتها انها تخشي علي نفسها الفتنة وتحضر الشهود وتؤدي اليمين وتقول بانها لاتعرف مكانه ومن ثم يتم تطليقها من زوجها الغائب ورددت(هذه قضية مؤلمة) واردفت(القانون يتعامل مع المراة بانها ليست محل ثقة) واشارت زينب الي ان القانون نص علي ان الزوج اذا كان معلوم الجهة يرسل له اعلان(لوم) ويمنح الزوج فترة شهر وثلاث خيارات وهي استصحاب الزوجة او البقاء معها او تطليقها ونبهت المحامية زينب الي وجود عدد من الدعاوي لهذه المشكلة وقالت ان المراة ليست لديها اي خيار من تلك الخيارات.وحول مجلس الصلح قالت زنيب ان هذا المجلس يفقتد للخبرة القانونية ويعمل بسلطة ابوية ويمنع المحاميين من حضور جلسات الصلح وتابعت(وهو مجلس غير محايد ويقمع المراة وان قراراته لا تنفذ حال الزام الزوج بالنفقة فتعود القضية مرة اخري للمحكمة) وبحسب المحامية حرم الشيخ التي تحدثت الي سيتيزن فأن محكمة الحاج يوسف تعتبر من أكثر المحاكم التي تشهد اكتظاظ مقارنة بالمحاكم الاخري. وأوضحت ان حالات الطلاق بمحكمة الحاج يوسف في شهر يناير الماضي بلغت (557)وفي مارس الماضي كانت النسبة (845) وابريل الماضي (649)واشارت حرم في حديثها مع سيتيزن الي ان النساء يواجهن مشاكل عديدة بسبب قانون الاحوال الشخصية ومثلت لها بان الزوجة عندما تطالب بالنفقة من قبل زوجها في المحكمة يتقدم الزوج بدعوة لضم الاطفال او ينفي نسب ابنائه وبناته وشددت الشيخ علي ضرورة استخدام الفحص عن طريق(الدي ان اي) في حال نكران الزوج لابنائه وادعائه بانهم ليس اولاده. وقالت ان المراة اذا رفعت دعوة نفقة امام المحكمة لاتسطيع تحديد مستوي دخل زوجها لاسيما الاعمال الحرة مشيرة الي انه اذا كان الزوج موظفا او يعمل في مؤسسة حكومية ستخطر المحكمة بعد مخاطبتها لتلك المؤسسة عبر شهادة مرتب يحدد فيها مرتب الزوج. وتابعت(هذا ظلم للمراة التي تواجه صعوبات عديدة) واردف(هناك فتيات صغيرات السن مطلقات بالعاصمة والاقاليم) وقالت هناك تحديات عديدة سببها قانون الاحوال الشخصية المعيب والمهين للمراة وطالبت بوضع قانون جديد للاحوال الشخصية. وبدوره أشار القانوني وعضو منتدي دعوها تكبر عثمان المبارك الي تناقضات عديدة بقانون الاحوال الشخصية الذي وصفه بالظالم للمراة ،فضلا عن اتخاذه-اي القانون- موقف سلبي تجاه الضرر الذي يقع على الزوجة.
ويعتبرعثمان زواج الطفلات من الممارسات الخطيرة والمنتشرة وانها تجد غطاءً قانونياً ودينياً واصفاً الزواج من طفلة صغيرة السن بانه نوع من الأنانية، وقال ان السودان أحد الدول التي تجيز زواج الصغيرات حسب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م، حيث تنص المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م على الآتي: (1) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه، أو المميز، إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة. (2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة. (3) لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل. وتابع (الواضح من هذا النص أن القانون يجيز زواج الصغيرات اللاتي بلغن العاشرة من عمرهن وهذا النص يشمل الذكر والأنثى من الأطفال، ولكن في الواقع، فإن البنات فقط هن من يُزَوَّجن في أعمار صغيرة) واشار المبارك الي المشاكل الكبيرة التي يثيرها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في إجازته لزواج الصغيرات في سن العاشرة، وقال أن الآثار التي تترتب على هذا الزواج ، تشكل عبئاً كبيراً على الطفلة وأسرتها، ويشير المبارك الي تعارض زواج الصغيرات مع القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الطفل لسنة 2010م. وقطع بعدم وجود نص قاطع الدلالة في القرآن أو السنة يجيز زواج الصغيرات
وبشأن إثبات النسب قال المبارك ان النسب يثبت في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م بثلاث وسائل، وهي الفراش والإقرار والشهادة المادة (96) من القانون. ومن ذلك يتبين أن القانون لا يعتد بالوسائل العلمية الحديثة في إثبات النسب. وكما هو معلوم، فإن الوسائل العلمية كالحمض النووي مثلاً تثبت النسب بما لا يدع مجالاً للشك. وبالتالي فإن موقف القانون من عدم إعتمادها في إثبات النسب يجعله متأخراً جداً عن مواكبة التطور العلمي، على الرغم من أن إثبات النسب بالوسائل العلمية سيحل الكثير من المشاكل الكبيرة والمعقدة في المجتمع(يتبع)
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.