تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    جامعة وادي النيل تعفي أبناء الشهداء والمتفوقين من المصروفات الدراسية    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    استشهاد أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور وزوجته إثر استهداف منزلهما بمسيرة استراتيجية من المليشيا    المفوض العام للعون الإنساني وواليا شمال وغرب كردفان يتفقدون معسكرات النزوح بالأبيض    الارصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر    د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟    الاجتماع التقليدي الفني: الهلال باللون باللون الأزرق، و جاموس باللون الأحمر الكامل    يا ريجي جر الخمسين وأسعد هلال الملايين    الشعبية كسلا تكسب الثنائي مسامح وابو قيد    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج الطفلات:جهل ومرض وموت (5) .. بقلم: حسين سعد/ الخرطوم
نشر في سودانيل يوم 27 - 05 - 2014

شدد قانونيون علي ضرورة إلغاء قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 وقالوا ان تعريف الزواج الوارد في قانون الأحوال الشخصية غير دقيق وإنه يحصر أمر الزواج في الإستمتاع بين الطرفين،وأشاروا الي تعارض القانون فيما يتعلق بسن الزواج، وطالبوا بتحديد سن الزواج بثمانية عشر سنة وتسألوا:عن المساواة بين المميز مع المجنون والمعتوه والسفيه الواردة في المادة(40) من القانون؟ وما هو معيار المصلحة الراجحة لتزويج الصغيرة أو المميزة البالغة من العمر عشرة سنوات ؟وهل المميزة ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة (11) لعقد الزواج،وقالوا ان القانون الحالي يفتح الباب لإنتهاك حقوق الأطفال ويضيف للأعراف والتقاليد الإجتماعية الحالية التي تكرس لهذه الممارسة. لكن اللافت حقاً الي الزيادة الكبيرة في ممارسات زواج الطفلات حيث كشفت المسوحات للأسر في السودان (2006م) و(2010م) أن (37,4% و37,6% ) من زواج الفتيات يتم قبل سن 18 عاما ويحد زواج الأطفال من فرص الإناث اللائي يتزوجن في الفئة العمرية من الذهاب الي المدرسة من تحقيق إمكانياتهن في تجاوز أدوارهن كزوجات وأمهات ' إضافة الي زيادة مخاطر وفيات الأمهات والأطفال والإصابة بمرض الإيدز ونتيجة للإتصال الجنسي المبكر كما لا يمكن تجاوز الحمل المبكر' وتتعرض الفتيات الآئي يتزوجن في أعمار مبكرة بدرجة كبيرة لمخاطر العنف المنزلي. ويظهر المسح السوداني لصحة الأسرة (2010م) مؤشراً مهماً وهو أن النسبة المئوية لكل إمرأة متزوجة تزوجت قبل 15 عاماً تراوح من (5,2) في الولاية الشمالية الي (19,1) في ولاية النيل الأزرق الفئة العمرية أكثر من مرة قبل بلوغ سن 18 عاماً يكون كبيرة . في وقت أشارة فيه بيانات المسح الصحي الأسري السوداني الي أن أكثر من ثلث (37,6% ) من النساء الشابات تزوجن قبل سن 18 عاماً وتتراوح نسب نساء الشمالية اللائي تزوجن قبل 18 عاماً 20,5% في الولاية الشمالية الي 62,2% في ولاية النيل الأزرق،وذلك بحسب تقرير المجلس القومي للطفولة الذي أطلعت عليه سيتيزن.أضف الي ذلك النساء في الفئة العمرية 2049 سنة اللآئي تزوجن قبل 18 عاماً يتفاوتن بدرجة كبيرة بين اللآئي بين المناطق الحضرية (39,1%) والمناطق الريفية (42%)وينتهك زواج الطفلات حقوق الإنسان ويقوض الفرص التعليمية للفتاة والحصول علي مهنة كما ينتج عنه الحمل المبكر والعزلة الإجتماعية .فضلا عن تعارضه مع الدستور الانتقالي لسنة 2005 والذي نص علي أن الأسرة وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع وأنها يجب أن تتمتع بحماية القانون ومن حق الرجال والنساء في سن الزواج أن يتزوجو ويجب الإعتراف بالأسرة وفقاً لقوانين الأسرة ولا يتم الدخول في الزواج بدون الموافقة الحرة والكاملة للعروسين المقدمين علي الزواج . وبالنظر للمعاهدات الدولية فقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الموافقة الحرة والكاملة علي الزواج وعادة لا تعطي الفتيات الموافقة الكاملة لأنهن غير ناضجات بصورة كاملة لإتخاذ قرار مستنير حول شريك حياتهن.كما نصت إتفاقية الأمم المتحدة علي أن الزواج لا يمكن أن يحدث دون موافقة متبادلة وطلبت من الدول الاعضاء تحديد السن الأدني للزواج الموافقة علي الزواج تم تبنيها في عام 1962م ودخلت حيز التنفيذ في عام 1964م.بينما شددت اتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد النساء (سيدوا) علي ضرورة تحديد سن الزواج.وتعتبر إتفاقية حقوق الطفل أول إتفاقة دولية ملزمة قانونياً لدمج مجموعة متكاملة من حقوق الإنسان الحقوق المدنية ' الثقافة الإقتصادية ' السياسية والإجتماعية وعرفت الإتفاقية التمييز ضد النساء والطفال علي التوالي ووضعت إلتزامات قانونية للدول الأطراف للقضاء عليها .إضافة الي ذلك هناك البرتكول الملحق بالميثاق الأفريقي حول حقوق الشعوب والنساء في افريقيا الذي يضمن الحقوق الشاملة للنساء ومن ضمنها الحق في المساواة الإجتماعية والسياسية مع الرجال والسيطرة علي صحتهن الإنجابية والقضاء علي ختان الأناث وهذا يعني فحص أي تأثير للممارسة أبتداءً من تاثيرها علي الحرية الشخصية الي تأثيرها علي رفاهية الشخص.وفي المقابل أكد المحامي مولانا محمد الحافظ في حديثه مع سيتيزن إنهيار أجهزة الدولة وقال ان القانون والعدالة ليست بمعزل عن ذلك وتابع (قانون الاحوال الشخصية يكبل المراة لانه ينطلق من مفاهيم سلفية متخلفة لاعلاقة لها بالدين الاسلامي وهي مفاهيم صادرة عن فقهاء عاشوا في عصور ماضية) وذكر ان إي قانون لاينصف المراة ويضعها متساوية للرجل في كافة الحقوق وهو قانون (واهن) ولن يقدم للمراة اي شي.واضاف هذا القانون بحاجة الي تعديلات واضحة وقوية وعاجلة وذكر ان مايثير الحزن والشفقة هي تلك الاعداد الكبيرة من النساء اللاتي تبحثن عن النفقة او الطلاق بالمحاكم.وقال الحافظ نحن بحاجة الي قانون يرعي الحريات ويحترم ويدافع عن حقوق الانسان وحق العمل وشدد علي ضرورة عدم ترك المراة (تلهث) لوحدها في المحاكم بحثا عن الطلاق والنفقة وغيرها في وقت رفعت فيه الدولة يدها عن التعليم والصحة وجعلت الناس يواجهون مصائرهم لوحدهم.واكد الحافظ وجود استغلال بشع للنساء في كافة مناحي الحياة وقال ان قانون الاحوال الشخصية لا قداسة له وهو عبارة عن (تقنيين) لاراء فقهية قد لا تصلح للسودان ولا للشريعة وهو اراء بشرية يجب بحثها وتابع(وهوعبارة عن دعوة حزبية بامتياز)
من جهتها أكت لي المحامية زينب حسين كاتول إرتفاع عدد حالات الطلاق بالمحاكم وقالت في حديثها مع سيتيزن ان نسبة الطلاق بمحكمة كرري بلغت في شهر مارس الماضي(759)حالة طلاق وفي ابريل الماضي (1011) بينما بلغت نسبة الاستئنافات (282) واشارت كاتول الي العنف الذي تتعرض له النساء واستغربت زينب من المادة الخاصة باثبات النسب التي تنص علي شهادة رجلين او رجل وامراتان أو أربع من النساء واوضحت انها لا تفضل رفع دعاوي لعدم الانفاق بسبب انحياز القانون للزوج ويمكن ان تسقط الدعوة حال سداد الزوج مبلغ خمسة جنيهات فقط ولفتت الي انتشار حالات الطلاق للغياب وقالت ان معظم الرجال (يطشوا ساكت) واوضحت ان القانون فرض علي الزوجة الانتظار عام كامل وان تشرح في دعوتها انها تخشي علي نفسها الفتنة وتحضر الشهود وتؤدي اليمين وتقول بانها لاتعرف مكانه ومن ثم يتم تطليقها من زوجها الغائب ورددت(هذه قضية مؤلمة) واردفت(القانون يتعامل مع المراة بانها ليست محل ثقة) واشارت زينب الي ان القانون نص علي ان الزوج اذا كان معلوم الجهة يرسل له اعلان(لوم) ويمنح الزوج فترة شهر وثلاث خيارات وهي استصحاب الزوجة او البقاء معها او تطليقها ونبهت المحامية زينب الي وجود عدد من الدعاوي لهذه المشكلة وقالت ان المراة ليست لديها اي خيار من تلك الخيارات.وحول مجلس الصلح قالت زنيب ان هذا المجلس يفقتد للخبرة القانونية ويعمل بسلطة ابوية ويمنع المحاميين من حضور جلسات الصلح وتابعت(وهو مجلس غير محايد ويقمع المراة وان قراراته لا تنفذ حال الزام الزوج بالنفقة فتعود القضية مرة اخري للمحكمة) وبحسب المحامية حرم الشيخ التي تحدثت الي سيتيزن فأن محكمة الحاج يوسف تعتبر من أكثر المحاكم التي تشهد اكتظاظ مقارنة بالمحاكم الاخري. وأوضحت ان حالات الطلاق بمحكمة الحاج يوسف في شهر يناير الماضي بلغت (557)وفي مارس الماضي كانت النسبة (845) وابريل الماضي (649)واشارت حرم في حديثها مع سيتيزن الي ان النساء يواجهن مشاكل عديدة بسبب قانون الاحوال الشخصية ومثلت لها بان الزوجة عندما تطالب بالنفقة من قبل زوجها في المحكمة يتقدم الزوج بدعوة لضم الاطفال او ينفي نسب ابنائه وبناته وشددت الشيخ علي ضرورة استخدام الفحص عن طريق(الدي ان اي) في حال نكران الزوج لابنائه وادعائه بانهم ليس اولاده. وقالت ان المراة اذا رفعت دعوة نفقة امام المحكمة لاتسطيع تحديد مستوي دخل زوجها لاسيما الاعمال الحرة مشيرة الي انه اذا كان الزوج موظفا او يعمل في مؤسسة حكومية ستخطر المحكمة بعد مخاطبتها لتلك المؤسسة عبر شهادة مرتب يحدد فيها مرتب الزوج. وتابعت(هذا ظلم للمراة التي تواجه صعوبات عديدة) واردف(هناك فتيات صغيرات السن مطلقات بالعاصمة والاقاليم) وقالت هناك تحديات عديدة سببها قانون الاحوال الشخصية المعيب والمهين للمراة وطالبت بوضع قانون جديد للاحوال الشخصية. وبدوره أشار القانوني وعضو منتدي دعوها تكبر عثمان المبارك الي تناقضات عديدة بقانون الاحوال الشخصية الذي وصفه بالظالم للمراة ،فضلا عن اتخاذه-اي القانون- موقف سلبي تجاه الضرر الذي يقع على الزوجة.
ويعتبرعثمان زواج الطفلات من الممارسات الخطيرة والمنتشرة وانها تجد غطاءً قانونياً ودينياً واصفاً الزواج من طفلة صغيرة السن بانه نوع من الأنانية، وقال ان السودان أحد الدول التي تجيز زواج الصغيرات حسب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م، حيث تنص المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م على الآتي: (1) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه، أو المميز، إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة. (2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة. (3) لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل. وتابع (الواضح من هذا النص أن القانون يجيز زواج الصغيرات اللاتي بلغن العاشرة من عمرهن وهذا النص يشمل الذكر والأنثى من الأطفال، ولكن في الواقع، فإن البنات فقط هن من يُزَوَّجن في أعمار صغيرة) واشار المبارك الي المشاكل الكبيرة التي يثيرها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في إجازته لزواج الصغيرات في سن العاشرة، وقال أن الآثار التي تترتب على هذا الزواج ، تشكل عبئاً كبيراً على الطفلة وأسرتها، ويشير المبارك الي تعارض زواج الصغيرات مع القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الطفل لسنة 2010م. وقطع بعدم وجود نص قاطع الدلالة في القرآن أو السنة يجيز زواج الصغيرات
وبشأن إثبات النسب قال المبارك ان النسب يثبت في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م بثلاث وسائل، وهي الفراش والإقرار والشهادة المادة (96) من القانون. ومن ذلك يتبين أن القانون لا يعتد بالوسائل العلمية الحديثة في إثبات النسب. وكما هو معلوم، فإن الوسائل العلمية كالحمض النووي مثلاً تثبت النسب بما لا يدع مجالاً للشك. وبالتالي فإن موقف القانون من عدم إعتمادها في إثبات النسب يجعله متأخراً جداً عن مواكبة التطور العلمي، على الرغم من أن إثبات النسب بالوسائل العلمية سيحل الكثير من المشاكل الكبيرة والمعقدة في المجتمع(يتبع)
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.