تتميز المالية الاسلامية بأنها نظام مالي وإقتصادي وإجتماعي وتكافلي في آن معا، يحل من الناحية الشرعية الطيبات ويحرم الخبائث. وهو أيضا نظام اقتصادي عادل لكل مستخدميه، سواء أكانوا مسلمين أم غير ذلك، حيث أنه نظام يقوم على مبدأ "لاضرر ولا ضرار". كما أن في المالية الإسلامية تقدير عادل للعمل المبذول سواء أكان عملا يدويا أو عملا فكريا وتعد المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي من أهم ركائز المالية الإسلامية، إذ يجب عليهما التقيد بالقيم التي ذكرناها أعلاه. ولتحقيق النجاح في تلك الركائز يجب أن نعي أن هذه المؤسسات (المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي) هي مؤسسات ربحية في المقام الأول، ومفهوم الربح أو العائد فيها هو مفهوم عادل لتقديرالجهد المبذول من تلك المؤسسات تجاه المستفيدين أو العملاء، وهو نظير ما يتلقاه هؤلاء المستفيدين من خدمات دون غلو أو إستغلال. ولا يجب أن ترتبط كلمة "إسلامية" عند المستفيدين أو العملاء بتلقي خدمات مجانية أو حتى بعائد ضعيف. فالمؤسسات الإسلامية المذكورة هي مؤسسات ربحية في الأساس. ومعلوم أن العمل في المصارف الاسلامية يقوم على مبدأ الوساطة بين المستثمرين والمودعين، وهذا المبدأ يضع المصرف الإسلامي في موقع من ينوب عن المودعين لإدارة أموالهم مع تقدير الجهود التى تبذل فى سبيل تحقيق هذه الغاية. وتقوم المالية الاسلامية بتقدير كل من الوقت والجهد باعتبارهما عصبا الحياة المالية، وهى الميزة الأساسية لهذا النظام، وأحد الفروقات الرئيسة بين المالية الاسلامية والتقليدية. ولذلك تعمل المالية الاسلامية بمبدأ تلخصه عبارة "للزمن حصة في الثمن"، وذلك عند تقدير الزمن، وكذلك "المصروفات الادارية" عند تقدير الجهود المبذولة لتقديم الخدمة المصرفية، إبتداء من مصروفات مسك الدفاتر( الحسابات) إلى المصروفات الادارية عند منح التمويل. ومن هنا تأتى الفروق الجوهرية عند التمويل بالصيغ الاسلامية بكافة أنواعها وخاصة ما يسمى"التمويل بالمرابحة"، والتي تنقسم إلى نوعين: تمويل بالآمر للشراء، وتمويل بالمرابحة. وتقوم المصارف بتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء الأكثر شيوعآ، وهى قائمة على تنفيذ طلب العميل بشراء سلعة موصوفة، بسعر محدد وفي وقت محدد، وعند إيفاء المصرف بالمتطلبات النظامية للتمويل، يتكلف أعباء إدارية أخرى لتسليم السلعة للعميل وفق شروط المنح، والتى لا تدخل ضمن سعر البيع المتفق عليه بالإضافة للمصروفات التى يستقطعها المصرف نيابة عن الدولة مثل الدمغات الحكومية وغيرها، والتي كان يمكن للدولة أن تطلب من كل عميل الذهاب لدائرة الدمغات الحكومية وتقديم إيصال بالدفع للبنك لإستكمال المعاملة، ولكن البنك يقوم بدور الوساطة المالية فى الدولة لتسهيل العمل وتوحيد قنوات الحركة المالية. أما التمويل بصيغة المرابحة (وهو النوع الآخر من التمويل) والذي يقوم البنك أو المؤسسة المالية فيه بعرض سلعها، والتي تكون بالضرورة سلعة (أو سلعا) مادية وليست نقودا ( لإبعاد شبهة الربا) للعملاء للقبول بها والشراء. فإن رغب العميل في شراء السلعة فإنه يقبل بالعرض المقدم بالشروط المتفق عليها. وخير مثال لذلك هو مرابحات السيارات التي تتم من قبل موردى السيارات مباشرة مع العملاء، حيث يعرضون سيارتهم للبيع بالآجل بسعر محدد بالإضافة إلى العائد المتفق عليه (ليكون سعر البيع). ويمكن أن يقدم الممول لترغيب المشترين بمزيد من التسهيلات مثل تحمل تكلفة الترخيص للعام الأول،أو تغيير الزيت عن الألف كيلومتر الأولى أو نحو ذلك من ميزات ترغيبية لتشجيع العملاء لشراء المعروض. وهنا لا يجوز بحسب المعاملات الإسلاميةأخذ مصاريف إدارية لأن السلعة موصوفة وموجودة طرف صاحب التمويل، فليس هنالك جهد مبذول من قبل المورد في جلب البضاعة. ونجد كذلك أن هنالك مصروفات إدارية تفرض في حالات صيغ التمويل الأكثر رواجآ مثل المشاركات، حيث يتم إقتسام المصروفات بذات نسب المشاركة، ليتحمل كل طرف ما يليه من أعباء على رأس المال المشترك عند انتهاء عقد المشاركة. وينطبق على المشارك تحمل تكلفة المصروفات الإدارية كما في حالة المرابحة للشراء، لتقدمه بالطلب والعرض لتلك المشاركة، وبذات القدر كذلك على صيغة المضاربة وغيرها، لأن الأصل فى تحمل المصروفات الخاصة بعمليات الاستثمار فى المصارف الإسلامية أن تتحمل كل عملية التكاليف اللازمة لتنفيذها. خاصة وأن المصروفات الإدارية هى حق مستقطع لصالح المصرف مقابل الجهود الإدارية التى يقوم بها لتحقيق أمر شراء السلعة ما مادام هذا المبلغ معلوم لدى العميل مسبقا، وهذا المبلغ ليس له علاقة بحجم التمويل ، وكل ذلك مجتمعآ عند تحقيق الوعد بالبيع للعميل. غير أن المصارف الإسلامية مقيدة في بعض الجوانب التقنية بالفتاوى التى تحدد إطار عمل هذه المصارف، والتي يجب أن تلتزم بها التزاما دقيقا، وهذا ما يميزها في إطار المعايير الأخلاقية المنبثقة من الشريعة الإسلامية. والثابت الآن أن هيئات الرقابة الشرعية في مختلف المؤسسات المالية تتفق في أكثر من 95% من فتاوى المعاملات المالية الإسلامية الحديثة. غير أن هنالك أيضا قليل من المسائل هي محل خلاف نسبة لتعدد المدارس الفقهية في مختلف الأقطار، وهذا مما يفتح باب الاجتهاد. ومن أهم نقاط الخلاف هي معيار الإلزام بالوعد من عدمه، مما يخلق تباعدا بين الجانب النظري والعملي لبعض المعاملات. وهذا يجب النظر في أمره مستصحبين خصوصية كل دولة وظروفها في الزمن المعين. ويحمد للمالية الإسلامية إمتثالها للمعايير الدولية خاصة فى القطاع المصرفي، وخلق معايير موازية لها مع بعض الخصوصية فى المعاملات الشرعية. وخير مثال على ذلك ما هو حادث بين معايير بازل ومعايير الخدمات الإسلامية، مما سهل على الدول غير الإسلامية الدخول في عالم المالية الإسلامية. غير أنه يجب القول بأنه يعاب على هيئات الرقابة الشرعية فى بعض البلدان حصر دورها ومهامها فى الرقابة الإفتائية، وذلك لافتقارها إلى مؤشرات لقياس إدارة المصارف الإسلامية ومعاييرالحوكمة والتي تعتبر أحد أهم الأدوات التي تساهم فى توسع وإنتشار المؤسسات في الأسواق العالمية. ولازالت الحاجة ملحة لمعالجة عدد من نقاط الضعف التى تواجه تطور عدد من أنواع المعاملات، ومن أهمها وعي العملاء أنفسهم بالمنتجات المالية الإسلامية المختلفة والأكثر رواجا، مع التطوير المستمر لرأس المال البشرى، والإلتزام بتطبيق حوكمة الشركات فى العنصر البشرى خصوصا، وعند هيئات الرقابة الشرعية التى تجمع بين علماء الشريعة والخبراء الممارسين للصناعة المصرفية. وكان من المأمول من هيئة الرقابة الشرعية أن تساهم فى تطور المصارف الإسلامية من خلال الإهتمام بنسبة ربحية المصارف، لأن قوه الإيرادات هى المقياس الأقوى ففي المؤسسات المالية، ويعد وعلامة فارقة في تطور الاقتصاد الإسلامي، والذى يسهم فى إستيعاب التطورات التكنلوجية المصرفية الحديثة.