"ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاثة أشخاص من دارفور يواجهون أحكاماً ببتر اليد اليمنى بموجب قرار محكمة
نشر في سودانيل يوم 27 - 05 - 2015

http://www.acjps.org/three-darfuri-men-at-risk-of-court-ordered-amputation-of-right-hand/
ثلاثة أشخاص من دارفور يواجهون أحكاماً ببتر اليد اليمنى بموجب قرار محكمة (25 مايو 2015) يواجه ثلاثة أشخاص من دارفور حكماً قضائياً ببتر اليد اليمنى من مفصل الكف إثر إدانتهم بالسرقة في محاكمة غير عادلة بدارفور. والمُدانون الثلاثة، محمد حسن عبد الله محمد، البالغ من العمر 19 عاماً، وداؤود يوسف محمد حسن، البالغ من العمر 20 عاماً، ومحمد عمر عبد الله إسماعيل، البالغ من العمر 20 عاماً، من سكان معسكر أبو ذر للنازحين بمنطقة الجنينة، غربي دارفور.
وكانت محكمة الجنينة الجنائية قد أدانت ثلاثتهم، وهم طلاب بالمرحلة الثانوية تنحدر أصولهم من قبيلة المساليت، في 12 أبريل بسرقة مبلغ 65000 سوداني (نحو 9400 دولار أمريكي). وتمت إدانتهم بموجب المادتين 21 (الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي) و171 (عقوبة السرقة الحدية) من القانون الجنائي لسنة 1991، الذي ينص على عقوبة بتر اليد اليمنى من مفصل الكف.
وكانت المحكمة قد أصدرت أحكامها ببتر اليد اليمني لكل من المدانين الثلاثة في محاكمة لم يتوفر لهم فيها تمثيل قانوني للدفاع عنهم، الأمر الذي يشكِّل خرقاً واضحاً للمعايير السودانية والدولية للمحاكمة العادلة ومعايير حقوق الإنسان. إذ تنص المادة 135(3) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني على أن تقوم وزارة العدل السودانية بتعيين محام للدفاع عن أي شخص يواجه تهمة تكون العقوبة عليها في حال الإدانة السجن 10 سنوات أو أكثر، أو البتر، أو الإعدام.
وكانت السلطات قد قامت بترحيل المُدانين الثلاثة من الجنينة، غربي دارفور، إلى سجن كوبر العمومي بالخرطوم بحري، في 5 مايو، تمهيداً لتنفيذ الأحكام الحدية بحقهم. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن سلطات سجن الجنينة قد استأنفت الحكم الصادر بحقهم لدى محكمة استئناف غرب دارفور.
وتشكِّل هذه الأحكام انتهاكاً للحظر المطلق للتعذيب والعقوبات أو المعاملة غير الإنسانية أو المُذلة، التي التزم بها السودان بحظرها كطرف موقِّع على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن الدستور الوطني الانتقالي السوداني لسنة 2005 ينص على حظر التعذيب وضمان الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي يُعتبر السودان طرفاً موقِّعاً عليها.
وكانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد ناشدت السودان في العام 2012 ب"الحظر الفوري" لكافة أشكال العقوبات الجسدية، وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء أن "القوانين السودانية تنص على العديد من أشكال العقوبات الجسدية، بما في ذلك الرجم والبتر والقطع من خلاف والجلد"، بما يخالف المادة 5 من الميثاق الأفريقي.
وأصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قراراً في قضية دوبلر ضد السودان (2003)، فيما يتعلق باستخدام الجلد كعقوبة في السودان، بأنه "لا تملك حكومة أي بلد الحق في استخدام العنف الجسدي على الأفراد عقاباً لهم على ارتكاب مخالفات. إذ أن منح هذا الحق يُعتبر بمثابة إقرار لرعاية الدولة للتعذيب".
يدين "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" الأحكام التي الصادرة بحق الأشخاص الثلاثة ويناشد حكومة السودان بما يلي:
إلغاء هذه الأحكام وكافة الأحكام التي تتضمن عقوبات جسدية؛
التأكيد على حق المتهمين في المثول أمام محاكمة عادلة تضمن لهم حقوق تمثيل قانوني كافية وفقاً للقانون السوداني والقانون الدولي؛
الوقف الفوري لأحكام البتر وكافة أشكال العقوبات الجسدية، مثل الرجم والجلد، وجعل القوانين السودانية متوافقة مع التزامات السودان القانونية الدولية الخاصة بمنع التعذيب والعقوبات أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المذلة.
خلفية
جرى استحداث بتر الأطراف كواحد من أشكال العقوبات الجسدية في القانون السوداني عام 1983 عندما قام الرئيس السوداني السابق جعفر نميري بإدخال تعديلات إسلامية باتت تُعرف باسم "قوانين سبتمبر".
إستحدثت قوانين سبتمبر 1983 مفهوم الحدود في القانون الجنائي السوداني – الجرائم التي تحمل عقوبات ثابتة -بموجب قانون الشريعة الإسلامية. وتشتمل عقوبات الحدود على بتر الأطراف والقطع من خلاف والرجم والجلد. ويتم تنفيذ الجلد بصورة رئيسية كعقوبة على مخالفة قوانين النظام العام في السودان، التي تمنع الأفعال "الفاضحة وغير الأخلاقية". وبموجب قوانين النظام العام في السودان يتم استهداف النساء بصورة رئيسية، ويتم في الغالب مثولهن أمام محاكم إيجازية بدون أن يتوفر لهن دفاع قانوني. ووفقاً لإحصائيات "مؤسسة الحقوق المتساوية"، فإن الأرقام الحكومية للعام 2008 أشارت إلى أن نحو 43000 امرأة تم اعتقالهن في الخرطوم فقط بسبب مخالفات تتعلق بالزي.
لا يُعرف على وجه التحديد عدد أحكام البتر التي تم تطبيقها منذ تطبيق قوانين سبتمبر. إذ أن مراقبة مثل هذه القضايا أمر تكتنفه صعوبات بسبب عدم توفر بيانات رسمية حول القضايا الجنائية، فضلاً عن أن المتهمين الذين يمثلون أمام محاكم سودانية غالباً ما لا تتوفر لهم مساعدة قانونية أو فرصة الاستعانة بدفاع قانوني من المحتمل أن يثير نيابة عنهم مخاوف بشأن القضية المرفوعة ضدهم.
جدير بالذِكر أن آخر تطبيق لعقوبة البتر كانت في فبراير 2013 عندما قام أطباء حكوميون ببتر اليد اليمنى والقدم اليسرى لشخص بموجب أمر قضائي في الخرطوم في 14 فبراير 2013. وكانت مصادر موثوقة قد أفادت "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" بأن أطباء يعملون بمستشفى الرباط التابع لوزارة الداخلية السودانية قد قاموا ببتر اليد اليمنى والقدم اليسرى لآدم المثنى، البالغ من العمر 30 عاماً، بعد أن أدانته محكمة بجريمة النهب المسلح (الحرابة) بموجب المادة 167 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
وفي 31 مارس 2013 قام "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" بتوثيق قضية تمت فيها إدانة كل من عبد اللطيف أحمد إبراهيم، وأحمد إدريس صالح، وعلي صالح، بجريمة السرقة بموجب المادة 170 من القانون الجنائي السوداني. أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة وأصدرت أحكامها ببتر يد كل منهم من مفصل الكف بدون أن يتوفر لهم دفاع قانوني أمام محكمة الفاشر الجنائية بشمال دارفور. وكانت السلطات قد اتهمت المُدانين الثلاثة بسرقة زيت طبخ قيمته 14700 جنيه سوداني (نحو 3300 دولار أمريكي) من مصنع بمدينة الفاشر في 26 ديسمبر 2012. وأوكلت أسر المُدانين الثلاثة عقب صدور قرار المحكمة محام لاستئناف الحكم الصادر بحقهم لدى محكمة استئناف شمال دارفور، التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وأصدرت أحكاماً بسجن كل منهم 5 سنوات.
ظلت منظمات حقوق الإنسان تأمل، حتى العام 2013، في صدور تعليق فعلي لأحكام البتر، إذ لم تكن هناك قضايا تستوجب تطبيق هذه العقوبة منذ عام 2001. إلا أن وزير العدل السوداني في ذلك الوقت، عبد الرحمن شرفي، عقد مؤتمراً صحفياً صرح فيه بأن السلطات قد قامت بتنفيذ 16 حكماً بالبتر منذ عام 2001.
حسب تعريفها في القانون السوداني، فإن جريمة السرقة هي سرقة الممتلكات التي تتجاوز النصاب – وهو مفهوم إسلامي يعني الحد الأدنى من قيمة الممتلكات أو الثروة التي يجب أن يملكها شخص قبل دفعه الزكاة. وكان رئيس القضاء السوداني قد حدد النصاب ب3000 جنيه سوداني (نحو 500 دولار أمريكي) في 7 مارس 2013.
للاتصال:
كاثرين بيركس (باللغة الإنجليزية)، هاتف: +256 775072136، بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
محمد بدوي (باللغة العربية)، هاتف: +256 783 693 689، بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.