عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. انتخابات 2015 جرت تحت ظل انفتاح سياسي لا مجتمع ديمقراطي ولا توجد هيئة برلمانية لحزب معارض(المعارضة الدستورية) و دستور السودان المؤقت 2005 و لوائح اعمال المجلس الوطني 2012،2010،2005 لم تتضمن (هيئة برلمانية لحزب معارض) او (زعيم المعارضة)...او (رئيس الوزراء)..الي اخر المتعارف عليه في الهيئات التشريعية في المجتمعات الديمقراطية. وحالة الانفتاح السياسي ظلت تصعد و تهبط طوال العشر سنوات الاخيرة و فشلنا للانتقال الي الديمقراطية. لم تقر النخب بالفشل،بل مارست الدجل السياسي الذي يصور زيفا ان هدف الانتقال الي الديمقراطية قد تحقق.وفي 2006 اطلقت النخبة المعارضة علي عضويتها (الهيئة البرلمانية لنواب المجتمع الوطني المعارض) وسمت النخب الحاكمة عضويتها (كتلة هيئة المؤتمر الوطني) وبعد انتخابات 2010 كان يطلق في الاعلام علي ممثل حزب المؤتمر الشعبي (زعيم المعارضة) وهذا يجافي الحقيقة.وهو امعان في تضليل الجماهير و الدستور المؤقت ولوائح اعمال المجلس الوطني المشار اليها نصت علي قيام كتلة الحزب او الكتل البرلمانية و الكتلة(جماعة من الناس متفقون علي راي واحد) ولم تشر الي (هيئة برلمانية) او (هيئة برلمانية لحزب معارض) لسببين: الاول: اصل قيام الهيئة التشريعية القومية هو انفاذ اتفاقية نيفاشا (راجع واجبات حكومة الوحدة الوطنية في الدستور) والنص الدستوري انه عند التعارض بين احكام الدستور و الاتفاقية تعلو احكام الاتفاقية الثاني: ان عضوية الهيئة التشريعية القومية حددت الاتفاقية نسبها و اعدادها وكانت بالتعيين. وفي انتخابات 2010 كان من شروط الترشيح اقرار المرشح المكتوب المؤكد لاحترامه لبنود الاتفاقية والمادة (7) من لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2010 تعديل 2012 نصت : 1- يشكل اعضاء كل حزب او مجموعة احزاب مؤتلفة ممثلة بالبرلمان كتلة واحدة تسمي (كتلة برلمانية) 2- تختار كل كتلة برلمانية رئيسا لها يباشر الاختصاصات المحدده له و المنصوص عليها في اللائحة 3- تخطر الكتل المجلس باسم رئيسها الذي اختارته (في دول اخري،يخطر الحزب المجلس باسماء عضويته وممثلهم في الهيئة البرلمانية وايه تغييرات بشان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب) والنظام الانتخابي السوداني، لا يسمح بقيام كتلة (الجماعة المتفقة علي راي واحد) لمرشحين مستقلين لخوض الانتخابات عن طريق (القوائم النسبية) الحزبية او المراه. وسمح للمستقلين بالترشيح في الدوائر الجغرافية اي 50% من المقاعد.ونصت المادة(7) من لائحة المجلس المشار اليها علي قيام (كتلة برلمانية)للاحزاب: وجاء في الاخبار ان بعض النواب المستقلين اقترحوا علي رئيس المجلس ان تكون لهم (كتلة برلمانية) و العمل علي تعديل لائحة المجلس. وتعديل لائحة المجلس يتم عن طريق (مبادرة من رئيس المجلس) او ان يتقدم عشرون عضوا علي الاقل باقتراحات التعديل. ومتي ما انجزت هذه الخطوه فان رئيس المجلس يقوم بالاتي: أ- ابلاغ المجلس بورود مقترح التعديل و يطلب من الاعضاء التقدم باي مقترحات تعديل اخري. ب-يحيل المقترحات للجنة شئون المجلس و الاعضاء للنظر و التقرير حيث من اختصاصاتها (مراجعة اللائحة متي ما وردت عليها اقتراحات تعديل ورفع تقرير بشانها للمجلس) ثم يحال التقرير الي لجنة التشريع و العدل لافراغ التعديلات في صيغتها القانونية.وتعرض مشروعات التعديل علي المجلس مع تقرير اللجنة. وتبدا المداولة مباشرة ثم تطرح للتصويت بندا بندا. و تسري التعديلات فور اعلان الرئيس لاجازتها. وشكل المجلس لجنتين طارئتين للنظر في لائحة تنظيم اعمال المجلس و اخري للنظر في الاوامر و التصديقات الجمهورية خلال الفترة السابقة و تقديمها للمجلس. و معلوم ان المجلس يشكل بقرار اجرائي خلال اسبوعين لاول انعقاده اللجان الدائمة. كما يجوز للمجلس (م/57/3 من اللائحة) (بقرار موضوعي) ان يكون اي لجنة طارئة علي ان يحدد المجلس لها مهمة خاصة و اجلا مسمي و يجوز له في اي وقت حل اللجنة او اعادة تشكيلها (بقرار اجرائي) وفي كل الاحوال فان تجربة الدوره الماضية للمجلس اكدت علي وجود نقص واجب الاستكمال في لائحة المجلس و التي اغفلت موضوعات هامة و ابرزها اجراءات مناقشة (تعديل الدستور) بالمادة 224 من الدستور والذي وضح جليا عند مناقشة التعديلات الدستورية الاخيرة كما ان اللائحة لم تتضمن: حالة الطوارئ واعلان الحرب،وتمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب و الهيئة البرلمانية للحزب المعارض. و تشكيل لجان تقص الحقائق و غير ذلك ومن جهة ثانية فان مشروع تعديل لائحة المجلس 2015 يكون سانحة لاعادة النظر في مفرده (الكتلة البرلمانية)الي (الهيئة البرلمانية) وان يخطر كل حزب سياسي رئيس المجلس كتابه في بداية كل دورة انعقاد عادي باسم من يختاره الحزب ممثلا لهيئته البرلمانية والذي له حق تغييره في اي وقت. و منح ممثلي الهيئات البرلمانية مزيدا من الاختصاصات بالاضافة لما ورد من اختصاصات رئيس الكتلة ومن ذلك نموذج (طلبات الاحاطة) التي تحصرها اللائحة في المجلس /اللجان الدائمة /عشرة اعضاء بان يكون لممثلين الهيئات البرلمانية للاحزاب التقدم بطلبات الاحاطة كما نقترح في النص بوضوح ان ممثل الهيئة البرلمانية هو الذي يعبر عن الحزب في كل ما يتعلق بشئونه المتصلة بالمجلس وله اولوية الحديث في المجلس ولجانه الدائمة علي باقي اعضاء المجلس المنتمين للحزب..وغير ذلك ومن جهة ثالثة فان تعديل لائحة المجلس 2015 هو ايضا فرصة لاعاده النظر في اللجان الدائمة للمجلس باضافة لجنتين: 1- لجنة العرائض و الشكاوي كاحدي وسائل الرقابة التشريعية (م/41 من اللائحة) 2- لجنة السلام و الوحدة الوطنية لا بتدار الدولة لعملية الحوار الوطني وما عبرت عنه قيادات المجلس الوطني عن دعم الحوار الوطني. و الحقيقة ان المجلس الوطني التوافقي باتفاقتي نيفاشا 2005 و القاهرة 2006 قرر ان تكون (لجنة السلام) من لجانه الدائمة والتي تراسها د/ علي احمد السيد. و برلمان 2010 قام بالغاء اللجنة ومنح بعض مهامها للجنة حقوق الانسان و الشئون الانسانية اما مهام لجنة السلام التي وردت في لائحة 2005 باختصاصها بالخطط و البرامج و السياسات و التشريعات و التدابير فانها لم توكل لاية لجنة اخري وهي: (أ) رعاية مبادئ تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية و الشفافية و المحاسبة و سيادة حكم القانون علي كافة مستويات الحكم بما يرسخ نظام الحكم اللامركزي وذلك بالتقدم للمجلس بمبادرات و قرارات و توجيهات في هذا الشان تسترشد بها كافة مستويات الحكم توطيدا للسلام الدائم (ب) تحقيق التوافق الوطني و التعايش السلمي بين جميع السودانيين و تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتوجد –الان- حاجة ماسة لاعاده لجنة السلام و (الوحدة الوطنية) انفاذا للمادة (21) من الدستور المؤقت 2005 والتي نصت : (تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية و تضميد الجراح من اجل تحقيق التوافق الوطني و التعايش السلمي بين جميع المواطنين) والنص له علاقة بالمبادئ الاساسية لدستور (م/4) و المواد (7/1) و 18..