مسؤول أميركي يدعو بكين وموسكو لسيطرة البشر على السلاح النووي    تحرير الجزيرة (فك شفرة المليشيا!!)    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس    عائشة الماجدي: (الحساب ولد)    السوداني هاني مختار يصل لمائة مساهمة تهديفية    ستغادر للمغرب من جدة والقاهرة وبورتسودان الخميس والجمع    تحديد زمان ومكان مباراتي صقور الجديان في تصفيات كاس العالم    كريستيانو يقود النصر لمواجهة الهلال في نهائي الكأس    شهود عيان يؤكدون عبور مئات السيارات للعاصمة أنجمينا قادمة من الكاميرون ومتجهة نحو غرب دارفور – فيديو    الغرب "يضغط" على الإمارات واحتمال فرض عقوبات عليها    وزارة الخارجية تنعي السفير عثمان درار    العقاد والمسيح والحب    واشنطن: دول في المنطقة تحاول صب الزيت على النار في السودان    شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية "لوشي" تغني أغنية الفنان محمد حماقي و "اللوايشة" يتغزلون فيها ويشبهونها بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز    شاهد بالصورة والفيديو.. نجم "التيك توك" السوداني وأحد مناصري قوات الدعم السريع نادر الهلباوي يخطف الأضواء بمقطع مثير مع حسناء "هندية" فائقة الجمال    شاهد بالفيديو.. الناشط السوداني الشهير "الشكري": (كنت بحب واحدة قريبتنا تشبه لوشي لمن كانت سمحة لكن شميتها وكرهتها بسبب هذا الموقف)    محمد وداعة يكتب: الروس .. فى السودان    «الذكاء الاصطناعي» بصياغة أمريكية إماراتية!    مؤسس باينانس.. الملياردير «سي زي» يدخل التاريخ من بوابة السجن الأمريكي    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    "الجنائية الدولية" و"العدل الدولية".. ما الفرق بين المحكمتين؟    السودان..اعتقال"آدم إسحق"    فينيسيوس يقود ريال مدريد لتعادل ثمين أمام البايرن    لأول مرة منذ 10 أعوام.. اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإيران    أول حكم على ترامب في قضية "الممثلة الإباحية"    بعد اتهام أطباء بوفاته.. تقرير طبي يفجر مفاجأة عن مارادونا    الحراك الطلابي الأمريكي    تعويضاً لرجل سبّته امرأة.. 2000 درهم    أنشيلوتي: لا للانتقام.. وهذا رأيي في توخيل    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    بعد أزمة كلوب.. صلاح يصدم الأندية السعودية    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)    سرقة أمتعة عضو في «الكونجرس»    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسية    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوق الأقتصاديه والاجتماعيه للصحافيين فى القطاع الخاص .. أعدها: محمد على خوجلي
نشر في سودانيل يوم 22 - 02 - 2016


شروط الاستخدام العادله والحمايه الاجتماعيه
فبراير 2016
المحتويات
أولاً: مدخل وملاحظات
ثانياً: قضايا الصحافيين في القطاع الخاص
ثالثاً: علاقة الإتحاد والنقابة بشروط الإستخدام
رابعاً: قوانين الإستخدام والحماية
خامساً: أوضاع الصحافيين في قانون العمل
سادساً: أمر الأجور وشروط لخدمة
سابعاً: خاتمة ومشروعات لم تصل إلى النهايات
ثامناً: التوصيات
تاسعاً: المراجع والمصادر
المرفقات
لائحة أجور الصحافيين 2008
مشروع أمر الأجور وشروط الخدمة
مشروع المبادره الوطنية لبناء التنظيمات النقابيه
مشروع نظام أساسي لنقابة عاملين بالقطاع الخاص(منشأه صحفيه)
شروط الإستخدام العادلة والحماية الإجتماعية للصحافيين والإعلاميين في القطاع الخاص
أولاً: مدخل وملاحظات:
إتساع الحركة العامة للصحافيين في السودان – ضمن حركات الفئات والمتضررين – خلال العقد الاخير تمثلت في قيام جمعيات وروابط وتنظيمات شرعية وأخرى غير مسجلة، ومنها تشكيلات خارج السودان، وتكاثرت منتديات المجموعات في اماكن عامة أو منازل أوحتى تحت الاشجار حيث تتوافر حرية النقاشات في قضايا جادة وطنية وفئوية، ولإتساع الحركة دواعية المعلومة وآثاره على مستوى النشاط العملي وإرتقاءه في الساحة الصحفية والإعلامية.
وأن أي مهنة هي تعبير عن شكل من أشكال ممارسة السلطة التي لها مخاطرها وإغراءاتها، وفي حقبة العولمة الرأسمالية فإن أجهزه الإعلام والصحف المكتوبة والصحافيين خاصة محل إستهداف وطنياً وخارجياً، والصحافيون والإعلاميون في القطاع الخاص هم الاكثر تعرضاً للإغراءات والإنتهاكات بالحجز أوالتوقيف أو الإعتقال أو الإزلال، وتطورت صور الإستهداف إلى المنع من مزاولة مهنة الصحافة أو المنع من الكتابة.
ونمط الحكم الآفروقراطي القائم في السودان دفع حركة الصحافيين لوضع الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية، هدفها الاول والبحث عن صحافة حرة في مجتمع غير ديمقراطي، ولأن الحقوق لا تتجزأ، ومترابطة؛ سياسية ومدنية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية، فإ ن الحركة العامة للصحافيين تحتاج في أنشطتها للمزيد من التوازن بين الاهداف من خلال العمل في كافة الجبهات السياسية والفكرية والإقتصادية. فأهمية الرصد الجيد للإنتهاكات وضحاياه ومناهضة إغلاق الصحف وغير ذلك لاتنفصل عن الرصد الدقيق لاحوال المتضررين من فاقدي الدخل وفاقدي الوظائف، وكذلك عائلاتهم وإستحقاقاتهم القانونيةن ودعمهم ومناصرتهم بمختلف الاشكال حفاظاً على الصمود والإستقامة، وتفادياً للسقوط في شراك الإستهداف والإغراءات واليأس.
وأكدت التجربة الوطنية إن ديمقراطيه القوانين هي نتيجة نضال الجماهير بفئاتها المختلفة، ولن تكون منحة من أي حكومة، فمن غير المتصور أن تتنازل النخب الحاكمة عن مصالحها بالتعديلات الجوهرية في القوانين التي شرعتها للمحافظة على مصالحها من تلقاء نفسها وبلا مقابل.
ولائحة أجور الصحافيين 2008 )المنقوصة( وقانون الصحافة والمطبوعات 2009 )المنقوص)، وميثاق الشرف الصحفي في نسخته الأولى )بديل الرقابة القبلية( ونسخته الثانية )بديل الرقابة الذاتيه( وحتى المنهج العقلاني الجديد لإتحاد الصحافيين (!) ليست ببعيدة عن الحركة العامة للصحافيين.
وميثاق الشرف الصحفي؛ كما هو حماية للمهنة فإنه أيضاً حماية للصحفي ومن أوجه تلك الحماية، الإشاره المباشرة لشروط الإستخدام العادلة والأجور اللأئقة وترقية بيئة العمل.
ونص قانون نقابة الصحافيين السودانية 1977 بشأن ميثاق الشرف الصحفي:
من إختصاصات الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين إقرار ميثاق أخلاقيات المهنة )ميثاق الشرف الصحفي( وتعديله.
ومن إختصاصات مجلس النقابة إعداد مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة.
مجلس النقابة هو الذي ينظر في اي مخالفة لقانون نقابة الصحافيين وميثاق الشرف الصحفي.
وبالمعايير الدولية فإن ميثاق الشرف المهني يصوغه ويعتمده ويعدله أصحاب المهنة، كما يكون النظر في مخالفاته مسئولية التنظيم النقابي.
فهل يجوز الحديث عن ميثاق الشرف الصحفي دون وجود نقابة للصحافيين؟
الاوضاع الإقتصادية في المنشأت الصحفية و الإعلاميه في القطاع الخاص، ذات أثر مباشر على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية. فلا يكون غريباً دفاع العاملين عن مؤسساتهم، فتدهور الأوضاع الإقتصادية ساهم في تشريد اعداد كبيرة من الصحافيين والإعلاميين أو تأخير صرف أجورهم لشهور، وفقدان الحماية الإجتماعية في نفس الوقت. فالصحافة صناعة ولها مدخلات ومتطلبات وتخضع للضرائب والرسوم والضغوط السياسية )الإعلانات والتوزيع( وتحتاج لزيادة رأس المال والإستثمارات الإضافية وأكبر كتلة نقدية في السودان تحت قبضة الجهاز الإستثماي للضمان الإجتماعي (!).
ثانياً: قضايا الصحافيين في القطاع الخاص.
من أبرز قضايا العاملين بالمنشأت الصحافية والإعلامية في القطاع الخاص:
تدني المرتبات والاجور وفقدان الأجور للحماية القانونية.
ضعف التدريب أو إنعدامه.
ضعف الخدمات الإجتماعية وأحياناً كثيرة عدم وجودها.
الفصل التعسفي وعدم الوفاء بإستحقاقات الفصل وإجبار الصحافيين على اللجوء لمكاتب ومحاكم العمل والمحاكم المدنية.
فقدان النقابات وترتب على ذلك غياب الجهة الشرعية التي تتابع إنفاذ القوانيين العمالية وقوانين الحماية الإجتماعية، وغياب المفاوضات الجماعية.
التهرب من التأمين الإجتماعي سواء بالتأمين على جزء من العاملين أو التأمين بأقل من الأجورالحقيقة.
التهرب من التأمين الصحي رغم اهميته للعاملين وأفراد عائلاتهم.
والصحافة المكتوبة لم تفقد أهميتها في السودان على الرغم من أن آلآف الناس قاطعوا الصحف لانه لايوجد مجتمع ديمقراطي فهي الآن تمثل الوسائط الرئيسية للقوى السياسية في علاقاتها مع الجماهير وفي مرات مع عضويتها نفسها (!)؛ البيانات والتصريحات والحوارات التي لاتنتهي رغم محدودية القيادات في الحكومة والمعارضة الرسمية، ولاهميتها فإن الحكومة وبعد كل عدة سنوات تصدر قانوناً وحتى مشروع القانون الجديد (2012) الاكثر تعسفاً.
ثالثاً: علاقة الإتحاد والنقابة بشروط الإستخدام:
في عام 1992 تم تجميد نقابات المهنيين ومنها نقابة الصحافيين السودانية بقانون نقابات العمال، الذي فرضته الحكومة وأخذت فيه بنظام نقابة المنشأة، حيث تضمن نصوصاً بشأن الإتحادات المهنية والتي تعنى بتطوير المهنة. فهي ليست نقابات )ولابديل للنقابات!) وفرق القانون بين مسئولية الإتحادات )تطوير المهنة( ومسئولية النقابات )المصالح والحقوق الإقتصادية( وهذا وضع قائم حتى اليوم.
بأثر ملاحظات منظمة العمل الدولية حول قانون 1992، حذفت المواد ذات العلاقة بالإتحادات المهنية في قانون 2001 ومن ثم اصدرت الحكومة قانون تنظيم الإتحادات المهنية و صدر قانون 2010 بالتوافق الذى اضاف تعديلا بشان تكوين القيادات.
فالإتحادات المهنية ومنها إتحاد الصحافيين نشأت بموجب قانون 2004(قانون نقابة الصحافيين السودانية 1977 لم يتم إلغاؤه حتى اليوم في فبراير 2016. !!)
وتختلف النقابة عن الإتحاد في امرين رئيسيين:
الاول: إختلاف الأهداف المضمنة في القوانيين السارية.
الثاني: إختلاف العضوية. فالإتحاد ليس له تنظيمات قاعدية في المنشأة والحد الادني لعضويته خمسمائة.
وبسبب هذا الإختلاف فقد أجازت قوانيين نقابات العمال (1992- 2016) الجمع بين عضوية النقابة وعضوية الإتحاد وحظرت الجمع بين عضوية نقابتين.
وفي الواقع:
إن الصحافيين والإعلاميين في المنشأت الحكومية والمؤسسات العامة الصحفية والإعلامية وكذلك المراكز الصحفية، هم أعضاء في نقابات المنشأت )الإتحاد العام لنقابات عمال السودان( واعضاء ايضاً في إتحاد الصحافيين.
وإن الصحافيين والإعلاميين في الشركات والمؤسسات والمراكز الصحفية والإعلامية الخاصة، فإنهم اعضاء بإتحاد الصحافيين ولا نقابات لهم.
والفئات الأخرى من غير الصحافيين والإعلاميين في القطاع الخاص فهم لا نقابات لهم وبالضرورة ليسوا أعضاء في إتحاد الصحافيين.
وملاك المنشأت الصحفية والإعلامية في القطاع الخاص؛ يخضعون لقوانيين الدولة مثل المخدمين الآخرين. وتنشأ علاقة العمل بين طرفين: صاحب العمل أو مالك المنشأة الصحفية والإعلامية والمستخدمين لديه من كل الفئات. وجميع الملاك/ أصحاب العمل ملزمون بتطبيق قوانين العمل 1997 والتأمينات الإجتماعية 1990 والتأمين الصحي 2015.
ولاتجيز القوانين السودانية تدخل أيه جهات أخرى بما في ذلك الحكومة في علاقات العمل بين الطرفين إلا برضائهما. لذلك تقبل مكاتب العمل الشكاوى حول الإتفاقيات الجماعية للأجور في القطاع الخاص) أو (الإتفاق الثلاثي الجماعي حول المنحة بأكثر من لائحة أجور الصحافيين والتي لم تتخذ الشكل القانوني المطلوب ولم تودع لدى مكاتب العمل.
وأهداف المفاوضات الجماعية هي: تحديد شروط العمل وأحكام الإستخدام وتنظيم العلاقات بين طرفي الإنتاج من جهة، وأصحاب الأعمال والنقابات من جهة أخرى.
والإتفاقيات الجماعية للعمل هي: إتفاق مكتوب يتضمن مجموع شروط الخدمة والعمل فيما يخص فئة أو عدة فئات إجتماعية أو مهنية ويتم بطلب من أحد طرفي علاقة العمل وإستجابة الطرف الآخر.
أما الإتفاق الجماعي فهو أيضاً إتفاق مكتوب يتضمن أو يعالج عنصراً معيناً أو عدة عناصر محدده.
ومن النماذج:
الإتفاقية الجماعية لمعالجة الأجور في القطاع الخاص2001- 2006))سرت على الصحافيين ولكن لم تطبق ولم يسع المستفيدون لإنفاذها.
الإتفاق الثلاثي بشأن المنحة الشهرية )منحة الرئيس( وطبق في عدد قليل من المؤسسات الصحفية والإعلامية وكل المفصولين الذين طالبوا بالمنحة، حكمت لهم المحاكم.
الإتفاقية الجماعية للأجور في القطاع الخاص (2014- 2017).
الإتحادات المهنية في السودان، ومنها إتحاد الصحافيين تقوم أحياناً بتحقيق جزء من أهداف النقابات بشكل إنتقائي تطوعاً لتحسين المظهر العام )سجل قيد الصحافيين) (التأمين الإجتماعي( و)الخدمات الإجتماعية( لكنها لاتستطيع أن تحل محل النقابة الغائبة لاعملياً ولا قانونياً. مثلما يستحيل على قيادة إتحاد الصحافيين – مثلاً – تنقيح سجل العضوية وحصره على المشتغلين، فمثل هذا التنقيح يخالف صريح قانون تنظيم الإتحادات المهنية 2004 الذي أنشئ إتحاد الصحافيين بموجبه.
وإتحاد الصحافيين لم يبذل بالضرورة أي جهود فكرية أو غيرها لإقامة التنظيمات النقابية بدور الصحف والمراكز الصحفية والإعلامية في القطاع الخاص، رغم إدراكه أن النقابات لا الإتحادات هي المسئولة عن علاقات العمل وشروط الإستخدام.
والمادة 29 )ب( من قانون الصحافة والمطبوعات 2009 تنص على )واجبات الناشر: ( يعتمد شروط خدمة مجزية للصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997 أو أي قانون آخر" ولم يشر النص إلى لائحة الحد الادني للأجور.
وقانون العمل السوداني الذي يمثل الحد الادني لحقوق العاملين في القطاع الخاص تضمن كيفية تحديد الحد الادني لأجور الصحافيين والإعلاميين وبالقطع ليست لائحة 2008. ومعلوم أن الحد الادنى للأجور )الأجر الإجتماعي( للعمال في أدنى الهيكل الراتبي تحدده الحكومة للعاملين بها وفي القطاع الخاص بالإتفاقية الجماعية للأجور.
ومن المعلوم أيضاً أن نقابات المهنيين في المنطقة العربية ودول اخرى، بما في ذلك التي تعمل بنظام نقابة المنشأة لها قانون منفصل عن قانون نقابات العمال الذي يغطي فئات الموظفين والفنيين وغيرهم، وهو )قانون تنظيم نقابات المهنيين( ولمعظم نقابات المهنيين قوانينها. وغني عن القول أن نقابات المهنيين ليست هي إتحادات المهنيين.
إن أوضاع الصحافيين والإعلاميين في المنشأت الحكومية والعامه أفضل بكثير من زملائهم في القطاع الخاص حيث تطبق عليهم:
شروط خدمة مرتبة بقانون الخدمة المدنية:
)الهيكل الراتبي) (والعلاوات السنوية) (الوصف الوظيفي) (الترقيات( التدريب والبعثات الدراسية.. التدرج الوظيفي، تعديلات الأجور .. إلى آخر.
توافر الحماية الإجتماعية بقانون معاشات الخدمة المدنية.
توافر الخدمات العلاجية والصحية بالتأمين الصحي.
حظر الفصل التعسفي.
خدمات صناديق التكافل الإجتماعي.
الحماية النقابية.
والصحافيون والإعلاميون في القطاع الخاص يحرمون أنفسهم من حقوقهم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، إنتظاراً لإلغاء نقابة المنشأة وإكتمال التحول الديمقراطي، وإلغاء القوانيين .. إلى آخر.
وهل عضوية نقابة المنشأة والدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية يحول أو يتعارض مع النضال لإستعادة الديمقراطية، وإستعادة نقابة الصحافيين السودانية؟.
رابعاً: قوانين الإستخدام والحماية
القوانين واللوائح أدناه تنظم الإستخدام والحماية الإجتماعية للصحافيين والإعلاميين.
أ – قانون الخدمة المدنية 2007 ولائحته ولائحة محاسبة العاملين.
ب – قانون المعاشات المدنية 1993 وتعديلاته (2004).
ج – قانون التأمين الصحي 2015.
د – قانون العمل السوداني 1997.
ه – قانون لجان الاجور 1976.
و – لائحة أجور الصحافيين 2008.
ز – الإتفاقيات الجماعية الثلاثية للأجور بالقطاع الخاص.
ي – عقودات العمل الفردية.
وتنقسم بذلك عضوية إتحاد الصحافيين إلى قسمين: الأول يتمتع بشروط إستخدام موحده بخلاف العاملين بالقطاع الخاص.
إن تأثير العولمة الرأسمالية على النشاط النقابي لاتحتاج لبيان وأصبحت النقابات مهدده في وجودها بالهجوم على الحقوق المكتسبة )التي تحفظها القوانين( وغيرها، والمتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية تشكل تحديات كبرى للنقابات. ومن المتغيرات التي تأثر بها الصحافيون في القطاع الخاص تكاثر أشكال علاقات الإستخدام:
العمل الجزئي/ العمل من بعد/ العمل بالمنزل/ العمل بعض الوقت. وقانون العمل السوداني لم يتأثر بهذه المتغيرات ولاغيرها.
مثلما بدأت تختفي تدريجياً )الخدمة المستديمة( ليحل محلها عقودات العمل محددة الأجل وتطاولت ساعات العمل ولم تعد ثمانية ساعات.
وعلاقات الإستخدام الجديدة في السودان لم تضمن في القوانيين العمالية، وبعيدة عن الحماية الإجتماعية. وتفادت جميع الأطراف النظر إلى حقيقة أن المتغيرات الجديدة تفرز قضايا جديدة ومشاكل ونزاعات لم تكن معروفة من قبل.
والقانون الدولي الإنساني فتح للنقابات والمنظمات الوطنية الحقوقية والإقتصادية طريقاً بإقراره بترابط الحقوق جميعها، ومنحت آليات ضغط جديدة للمحافظة على الحد الادنى للحقوق بما يتطلب من كل تلك المنظمات إعادة النظر في اهدافها وتجديد أساليب عملها بكل الجدية والموضوعية.
خامساً: أوضاع الصحافيين في قانون العمل
تعريف العامل/ الصحفي:
عرّف قانون العمل العامل بأنه:
" يقصد به كل شخص ذكر أو أنثى لايقل عمره عن ثمانية عشر عاماً يعمل لدى صاحب عمل بموجب عقد عمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر أياً كان نوعه".
وتعريف الصحفي بالمادة (4) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية 2009:
(يقصد به كل شخص مؤهل يمتهن الصحافة ومسجل لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وفقاً لأحكام هذا القانون).
ونلاحظ ان القانون لم يتضمن تعاريف:
الصحفي المشتغل/الصحفي غير المشتغل/الصحفي المنتسب/الصحفي تحت التمرين.. وغيرها
2. التدريب السابق للالتحاق بالعمل
نص قانون العمل السوداني على:
أ- يتم التدريب بغرض الالتحاق بالعمل وفق اتفاق مكتوب تحدد خلاله حقوق والتزامات الطرفين.
ب- تدرج فترة التدريب المتفق عليها في إطار عقد العمل ويتمتع خلالها المتدرب بكافة الحقوق والالتزامات التي ينص عليها عقد التدريب.
ج- يجب ان يتم التدريب بموجب عقد مكتوب يتم فيه تحديد مدة التدريب ومراحله والتزامات الطرفين خلال تلك المدة بشرط الا يقل الأجر خلال مدة التدريب عن الحد الأدنى للأجور.
ولم يتضمن قانون العمل التدريب خلال الخدمة )خلافاً لقانون ولائحة الخدمة المدنية( في حين نص قانون الصحافة والمطبوعات في م/23/1على:
انه يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة ان يكون مسجلاً في سجل الصحفيين ونص في المادة 8/ج على: )ضمن اختصاصات مجلس الصحافة(
)العمل على ترقية مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها سعياً لتقديم خدمة صحفية ترضي القاريء والاهتمام بتدريب الصحفيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية(
- الى جانب لائحة تطوير العمل الصحفي.
3- فصل الصحفي:
نص قانون العمل على احوال انتهاء عقد العمل بانذار وهي:
- العجز والمرض وحتى الانقطاع عن العمل.
- انتهاء العمل محل التعاقد او انتهاء مدة العقد محدد الاجل.
- بلوغ سن التقاعد القانوني.
- تصفية المنشأة بشهادة رسمية من جهة مختصة.
وينتهي العقد بدون انذار في حالات:
الوفاة او الهلاك الكلي للمنشأة او فصل العامل أو تركه للعمل خلال فترة الاختبار.
كما يمكن اجراء الفصل في حالة المخالفات المتكررة.
وتؤخذ موافقة مكتب العمل في جميع الحالات ولصاحب العمل ألا يعرض الأمر على مكتب العمل أو لا يلتزم بقراره وهنا يكون الفصل تعسفياً.
كما حدد القانون حالات انهاء عقد العمل بدون انذار العامل والحالات بدون انذار صاحب العمل.
* والمادة 25/4من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية 2009 نصت على:
(لا يجوز فصل الصحفي الا بعد اخطار الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بمبررات الفصل، واذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الأطراف لاحكام قانون العمل الساري(
والغريب ان قانون الصحافة والمطبوعات اعتبر هذا النص حقاً من حقوق الصحفي!!
والمعلوم ان الفصل التعسفي تم الغاءه من قانون الخدمة المدنية )نصف عضوية اتحاد الصحفيين( ولا يزال الفصل التسعفي قانونياً بمقتضى قانون العمل السوداني.
* المادة /16 من القانون الموحد لتنظيم الصحافة والاعلام المصري (2016) نصت:
"لا يجوز فصل الصحفي أو الاعلامي من عمله الا بعد اخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين: فان لم تنجح النقابة في التوفيق بين الطرفين خلال أربعة اشهر من تاريخ الاخطار، تحيل النزاع برمته الى هيئة خاصة لتسوية النزاع يرأسها وكيل النقابة المعنية وتضم عضواً يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وعضواً من مجلس الدولة، وذلك لاصدار قرار ملزم للطرفين خلال اربعة أشهر يجوز الطعن عليه استئنافاً امام المحاكم المختصة. ويعد اي اجراء بالمخالفة لهذه المادة باطلاً، ولا يعتد باي اثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفي او الاعلامي او ملحقاته خلال فترتي التوفيق وتسوية النزاع".
4- المتعاونون والمتدربون
- نص في المادة 22 من لائحة اجور الصحفيين 2008 على استثناء:
(1) المتعاونون (2) الكتاب الصحفيون (3) الصحفيون تحت التدريب
وقد اشرنا قبل ذلك الى التدريب قبل الالتحاق بالخدمة في قانون العمل وأحكام عقد التدريب. ونلاحظ انه رغم استثناء الصحفيين تحت التدريب الا ان اللائحة قامت بتعريف المحرر تحت التدريب بل وحددت فترة التدريب بأنها لا تقل عن عام دون تحديد حد اقصى لفترة التدريب.
"وفي واحدة من الصحف اليومية وجدت متدربة في عامها الخامس من التدريب وبأجر يقل عن الحد الأدنى لاجور العمال اليدويين. مثلما وجدت مذيعة تعمل )مؤقتة( لخمس وعشرين سنة!!"
- وبتعريف العامل في قانون العمل فان استثناء المتعاونين والكتاب الصحفيين من اللائحة، مخالف للقانون: ذات القانون الذي تأسست عليه اللائحة وتكون لائحة اجور الصحفيين 2008 في هذه الجزئية متعارضة مع نفسها ومع قانون العمل في وقت واحد.
5- فترة الاختبار
حددت لائحة أجور مجلس الصحافة والمطبوعات فترة الاختبار للشخص الذي يتم تعيينه صحفياً لمدة لا تقل عن عام واحد )ونلاحظ ايضاً ان فترة الاختبار مفتوحة ولأي عدد من السنوات(
ونص قانون العمل على فترة الاختبار بالاتي:
1- لا يجوز ان تزيد فترة الاختبار عن ثلاثة اشهر ولا تجدد مع نفس صاحب العمل.
2- يعتبر عقد العمل غير مسمى الاجل اذا انتهت فترة الاختبار دون انهاء العقد بواسطة احد الطرفين.
3- لا يُعد العامل في فترة اختبار ما لم يخطر بذلك كتابة.
6- عقد العمل الفردي
أ- نصت لائحة اجور الصحفيين 2008 في البند 3/4 ان يتم التعيين بموجب عقد يودع لدى مجلس الصحافة والمطبوعات لاعتماده خلال فترة لا تتجاوز اسبوعاً من تاريخ التوقيع عليه.
وبالمادة 5 يجب على كل مؤسسة صحفية تحديد المهام الوظيفية للصحفي عند تعيينه.
وبالمادة 11/2
الصحفيون العاملون بدون عقود ينبغي على المؤسسة توفيق اوضاعهم الوظيفية وفقاً لاحكام اللائحة خلال شهر من تاريخ اجازتها على ان يحتفظ لهم بمدة خدمتهم السابقة.
ب- اما قانون العمل فقد نص بشأن عقود العمل الفردية على:
1/ كل بند في عقد العمل مخالف لأحكام قانون العمل يكون باطلاً ويحل محله احكام قانون العمل بقوة القانون.
2/ يكون باطلاً وعديم الأثر كل بند في عقد العمل ينتقص حقوقاً منحت للعمال بموجب التشريع أو الاتفاقيات والاتفاقيات الجماعية الثلاثية.
3/ ومن حيث أنواع عقود العمل، فيجوز ان يكون عقد العمل لاجل مسمى أو غير مسمى كما يجوز ان يكون لأداء عمل معين.
4/ لا يجوز ان تزيد مدة العقد المسمى الأجل عن سنتين ولا تجدد مدته لأكثر من مرة واحدة مع نفس صاحب العمل وتعتبر فترة التجديد متصلة بمدة الخدمة السابقة.
5- في حالة استمرار العامل في عمله بعد انتهاء فترة التجديد يعتبر متعاقداً لفترة تالية بعقد غير مسمى الاجل.
6- يعتبر عقد لأجل غير مسمى كل عقد عمل يكون مكتوباً ولا يوضح فيه انه لأجل مسمى او لاداء عمل معين أو لإحلال عامل محل آخر.
7- كل عقد عمل تزيد مدته على ثلاثة أشهر يجب ان يقوم صاحب العمل بكتابته ويحرر العقد من ثلاث نسخ موقع عليها من الطرفين ويحتفظ كل منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى مكتب العمل المختص.
8- أما بالنسبة لمحتويات عقد العمل فإن القانون يوجب بأن تحدد فيه حقوق الطرفين وواجباتهما، وطبيعة ونوع العمل المتفق عليه، والأجر ومواعيد دفعه ومدة الاخطار لانهاء العقد وشروط الخدمة الاخرى التي يتفق عليها.
سادساً: امر الأجور وشروط الخدمة
* ممثلو العمال بالاتفاقية الدولية رقم 135 والتي بدأ نفاذها في 1974، والمادة (4) من قانون لجان الاجور وشروط الخدمة السوداني 1976 )قبل الدمج( كانت عبارة )ممثلي العمال( تعني الاشخاص الذين تعترف لهم القوانين او الممارسة الوطنية بهذه الصفة سواءً كانوا:
- ممثلين نقابيين او معينين او منتخبين من قبل النقابات او من قبل اعضاء هذه النقابات.
- ممثلين منتخبين عن طريق عمال المؤسسة بحرية ولا تمتد مهامهم الى انشطة يعترف بها في البلد المعني بانها من اختصاصات النقابات دون سواها. واذا وجد في المؤسسة الواحدة ممثلون نقابيون وآخرين منتخبين فانه لا يتم استخدام غير النقابيين لان ذلك يضعف النقابة.
* وأمر الاجور وشروط الخدمة يتم بطلب من احد طرفي علاقة العمل للسلطات المختصة وهي اوامر ولائية يتم التفاوض فيها في صورة لجنة ثلاثية وينشر الامر بالجريدة الرسمية )الغازيتا/ملحق التشريع(
* والاتفاقية الجماعية وأوامر الاجور وشروط الخدمة تعالج:
التصنيف المهني، مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها، المرتبات والاجور، التعويضات المرتبطة بالخدمة: الساعات الاضافية، ظروف العمل، المكافآت المرتبطة بالانتاج او نتائج العمل، التدريب، النزاعات، الرعاية الطبية، التأمين الاجتماعي، صندوق التكافل، الجمعية التعاونية..الخ ومدة الاتفاقية وكيفية تمديدها.
سابعاً: خاتمة ومشروعات لم تصل الى النهايات
الصحفيون والاعلاميون في القطاع الخاص تلتف حولهم قوانين ولوائح تكتم انفاسهم وتربك حركتهم:
قانون العمل، القوانين العمالية، لوائح الجزاءات، لائحة محاسبة ومساءلة الصحفي، القانون الجنائي، قانون المعاملات المدنية، قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الامن والمخابرات.. وغيرها
وهذا الوضع اعاق الحركة العامة للصحفيين، ففي خلال الفترة (2005-2010) طرحت لجنة حقوق الصحفيين في القطاع الخاص )غير مسجلة( وذابت في معظمها في شبكة الصحفيين السودانيين لاحقاً، اكثر من مشروع لتحسين أوضاع الصحفيين أبرزها:
(1) اقامة صندوق للمساعدات الاجتماعية لمواجهة فقدان الدخل بسبب التشريد.
(2) أمر اجور وشروط خدمة الصحفيين.
(3) المبادرة الوطنية لبناء التنظيمات النقابية.
ومعلوم ان ترياق التخفيف من هذا الالتفاف هو الوعي بما تتضمنه تلك القوانين واللوائح التي تؤثر ليس فقط على الأوضاع المهنية بل ايضاً العائلية والاسرية.
2- وفي التجربة: فقد كان لجهد الصحفيين في مختلف الصحف حول تعويض الدفعة الواحدة عند الفصل او الاستقالة في قانون التأمين الاجتماعي اثره في تعديل القانون بالغاء تقييد منح التعويض )بلوغ الستين( ثم الغاء المصاريف الادارية. والآن يأتي مشروع القانون الجديد قيد النظر امام الممجلس الوطني ليقرر:
- عدم منح التعويض إلا بعد اشتراك ثلاثة سنوات ولمرتين.
- عدم منح التعويض او ربط اية منفعة اخرى الا بعد سداد صاحب العمل للاشتراك ولزمن غير محدد.
3- وفي سبيل محافظة اتحاد العمال على قياداته النقابية فقد اجرى في 2010 تعديلاً على اللائحة مخالف للقانون وفي حكم العدم عندما نص على ان الحد الادنى لعضوية التنظيم النقابي مائة عضو في مواجهة مبادرة بناء التنظيمات النقابية: والحد الادنى في السودان خمسين وبالمعايير الدولية ثلاثين )راجع تجربة اخر لحظة( فإذا كان هدف الحكومة واتحاد العمال، واصحاب العمل )واحد( وهو عدم قيام نقابات جديدة وبالذات نقابات المنشآت الصحفية والاعلامية في القطاع الخاص فكيف ينضم اليهم الصحفيين والاعلاميين في القطاع الخاص؟
4- وسواء تراجعت لائحة قانون نقابات العمل أو لم تتراجع فان الحد الادنى للعضوية الذي حددته بمائة، حقق لها هدفها في الدورة السابقة بعدم قيام النقابات ولكن هذه المائة في الصحف والمراكز الاعلامية تعني قانوناً تجميع الحد الادنى في اكثر من منشأة وهذا من عوامل قوة تلك التنظيمات لو كانوا يعلمون.
ثامناً: التوصيات
(1) على الرغم من ان قانون نقابات العمال لا يتسق مع مباديء الحركة النقابية السودانية:
- استقلالية النقابات وديموقراطيتها شرط وحدتها.
- وحدة العاملين الطوعية من مباديء الحريات النقابية.
- اشكال التنظيمات النقابية تقررها الجمعيات العمومية.
- شرعية النقابات تستمدها من القواعد التي تمثلها لا من اعتراف السلطات الادارية.
فانه يجب اقامة تنظيمات العاملين النقابية بالمؤسسات والشركات الصحفية والاعلامية في القطاع الخاص وفقاً لقانون النقابات.
إشاره: شكل اواخر يناير الماضى رؤساء تحرير الصحف السودانيه بحضور اتحاد الصحفيين مجلسا. والمجلس من انواع التنظيم ومن مهامه التى وضعها لنفسه:
الرقابه على اداء الصحفيين.
المشاركه فى اجازه ميثاق الشرف الصحفى.
حل الأشكالات التى تواجه الصحف سواء الأقتصاديه او تلك المتعلقه بالحريات والقوانيين واللوائح الخاصه بالعمل الصحفى وتجرى مشاورات لتكوين مجلس للناشرين.
والخطوه ايجابيه تتسق مع المعايير الدوليه بشأن تنظيمات الوظائف القياديه للدفاع عن مصالحها خارج نقابه المنشأه وتشمل المدراء العامين ومدراء التحرير.
(2) العمل على استصدار امر بالحد الادنى للأجور وشروط الخدمة للصحفيين والاعلاميين في القطاع الخاص بالاستناد على قانون لجان الاجور وشروط الخدمة 1976 او اي قانون اخر.
(3) اقامة صندوق للمساعدات الاجتماعية للصحفيين والاعلاميين في القطاع الخاص.
اشاره
بعد اعدادى للورقه المقدمه التقيت الصحفي لؤى عبدالرحمن ومبادره ( صندوق الزماله الخيرى للصحفيين) وهي من اشكال ما جاء بالتوصيه اعلاه والتى تؤكد على اثر الحركه العامه للصحفيين وتحول ايجابى جدير بالدعم والتطوير.
(4) رفع قدرات الصحفيين والاعلاميين الراغبين بشأن قضايا العاملين والحماية الاجتماعية وتكوين مجموعة من الصحفيات الراغبات للارتقاء بحقوق المرأة العاملة في حماية الاجور باداة الضمان الاجتماعي.
(5) المشاركة الايجابية في مناقشات ونقد القوانين العمالية وقوانين الحماية الاجتماعية والعمل على تضمين حقوق الصحفيين والاعلاميين في القطاع الخاص في تلك القوانين.
(نحن الصحفيين السودانيين اسرة مهنية واحدة تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب وتكتسب شرفها من ولائها للحقيقة وتمسكها بالقيم الوطنية والاخلاقية للمجتمع السوداني)..
تاسعاً: المراجع والمصادر
1- قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية 2009
2- لائحة أجور الصحفيين 2008
3- قانون العمل السوداني 1997وقانون لجان الاجور
4- القانون الموحد لتنظيم الصحافة والاعلام المصري 2016
5- دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005
6- قانون التأمين الاجتماعي 1990
7- خالد سعد: تقارير الحريات الصحفية
8- بكري الصائغ: الى رئيس اتحاد الصحفيين العرب-سبتمبر 2013
9- النقابات والاتحادات البديلة-اصدار هيئة الدفاع عن الحقوق- غير مسجلة- (دائرة الدفاع عن الحقوق المكتسبة) مايو 2007
10- ندوة اوضاع العاملين بالصحف في قانون العمل- اقامها الحزب الليبرالي بمركز طيبة الاعلامي ديسمبر 2011
11- دراسات في الاقتصاد السوداني-مركز محمد عمر بشير للدراسات 2014 مقال للكاتب: الحركة النقابية وتحديات العولمة الرأسمالية )حال السودان(
12- كتاب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين (الكاتب 2011(
13- كتاب الآليات الوطنية والدولية للدفاع عن الحقوق )الكاتب2013(
14- بيانات مختلفة لشبكة الصحفيين السودانيين.
15 مذكرة شبكة الصحفيين السودانيين الى المفوضية القومية لحقوق الانسان يوليو 2012
16- مقالات مختلفة للكاتب:
حرية الصحافة والتحرر من العوز والحاجة-(الصحافة) 28 يوليو 2009
)صحافيون بلا حقوق.. صحافيون بلا حماية-(الحقيقة 1/7/2010
)الكليات الانتخابية والحق في الحرية النقابية-(الحقيقة 19/6/2010
)حرية الصحافة والأجر الحق-(الصحافة 9/6/2009
اتحاد الصحفيين وشرف المهنة-)الصحافة(

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.