أجازت الهيئة التشريعية السودانية قانون استفتاء جنوب السودان للعام 2009 في مرحلة العرض الرابع والأخير وذلك بحضور ومشاركة وموافقة نواب كتله الحركة الشعبية والذين صوتوا بالإجماع لصالح القانون. وجاءت إجازة القانون بعد موافقة الهيئة علي المادتين (27) و (67) واللتان كانتا محل الخلاف إذ تم الإبقاء علي البند (3) في المادة (27) والذي تم إلغاؤه , وتتناول المادة (27) مراكز التسجيل والاقتراع , فيما ينص البند (3) انه "لا يجوز للناخب المذكور أدناه التسجيل والاقتراع في المواقع الاخري وهو : (أ) كل من تعود أصولة إلي احد الأصول الاثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيما إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل الأول من يناير 1956 (ب) مقيم إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبويين أو الجدين مقيم إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ أول من يناير 1956" . وتم إضافة بند جديد للمادة (27) بالرقم (4) ينص " باستثناء الناخب المذكور في البند (3) (أ) و(ب) أعلاه يجوز للناخب المولود من أبويين ينتمي كلاهما او احدهما الي اي من المجموعات الاصلية المستوطنة في جنوب السودان في الأول من يناير 1956 ان يقترع في أي مركز استفتاء وفقا للأحكام المادة (28) من هذا القانون" . ووفقا لهذين البندين يحق للجنوبيين في الشمال ان يقترعوا ويصوتوا في مراكز الاستفتاء في شمال السودان عدا أولئك الذين حددتهم الفقرة (أ) و(ب) في المادة (27) (3) والتي ورد نصها . أما المادة (67) من القانون فقد تم الغاء ألفقره (3) الجديدة من المادة وإبقائها علي وضعها كما كانت في المشروع . وتتحدث المادة (67) حول الفترة الانتقالية وينص البند (3) في صورتها الجديدة في القانون المجاز علي الأتي "دون المساس بأحكام البندين (1) و(2) وبعد إجراء الاستفتاء يتم الاتفاق بين طرفي اتفاقية السلام والحكومة القومية وحكومة جنوب السودان علي المسائل الموضوعية التالية بشهادة المنظمات والدول الموقعة علي اتفاقية السلام الشامل علي ان تصدر الأجهزة التشريعية المعنية القوانين المنفذة لذلك" . وكان رئيس البرلمان السوداني احمد إبراهيم الطاهر قد استعرض في مستهل جلسة الهيئة دواعي إعادة القانون بعد إجازته في جلسة الثلاثاء الماضي ، وقال "بدأنا في جلسة الثلاثاء في إجازة مشروع القانون واعترضت الحركة علي مادة من مشروع القانون وانسحبت ولكننا استمررنا في إجازة القانون الي اخر مادة فيه" ، وفي اليوم الثاني لإجازة القانون دخل علينا نائب رئيس حكومة الجنوب وابدي مقترحا للتشاور حوله . وأضاف أن المادة (107) من قانون المجلس الوطني تحدد صلاحيات رئيس المجلس إذ يحدد البند (3) منها قبول دعوة من لهم مصلحة والإخوة في الجنوب لهم مصلحة لذا اتحنا لهم الفرصة ، والمادة (108) تحدد صلاحيات الرئيس السوداني . وأشار الطاهر إلي أن كتلتي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية توصلتا إلي رأي مجمع حول المادتين (27) و (67) لذا يطلب من الهيئة الموافقة بقرار إجرائي علي فتح المادتين .