كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي حقوق الناخب الدستورية في العملية الانتخابية؟ََََ!!
نشر في سودان سفاري يوم 11 - 04 - 2010

الحقوق الدستورية والقانونية هي الحقوق التي ينص عليها الدستور وهو النظام الأعلي الأمر الذي يحتم علي الجميع توعيه المواطن بحقوقه الدستورية والانتخابية باعتبار أن العملية الانتخابية هدفها الأول هو المواطن العادي مع العلم ان الحقوق الدستورية هي كافية من حيث المستوي النظري لكنها تعاني من التطبيق علي أرض الواقع علاوة علي أن المواطنين يحتاجون لمعرفة حقوقهم القانونية والدستورية في العملية الانتخابية .
ويري مراقبون للعملية الانتخابية والسياسية أنه ما لم يكن المجتمع واعيا بحقوقه الدستورية والقانونية فان السياسيين لن يسيروا في الاتجاه الصحيح باعتبار ان القانون موجه للمواطنين والمسؤولين في الدولة بحيث أن التوعية الانتخابية للمواطنين بحقوقهم الانتخابية يجب أن تقوم بها المفوضية القومية للانتخابات والأحزاب السياسية ويرون أن الحق الأساسي للمواطن هو الحق في التسجيل والاقتراع بحرية في اختيار من يمثله والحق الأساسي هو أن يمارس المواطن حقه بسرية وبأمانة لأن من حق المواطن ان يعبر عن ارادته وان لا تسلب هذه الارادة والمواطن له الحق في المراقبة ومن حق المواطن ان تكون جميع العملية سليمة وتعبر عن تطلعات المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية وطالب المراقبون بضرورة أن تحترم الدولة القانون والدستور.
وبحسب نص قانون الانتخابات في المادة (87) التي تحدثت عن الممارسات الفاسدة وغير القانوية والمخالفات الانتخابية والتي اعتبرت انه يعتبر ممارسا ل(الرشوة) كل من قام باعطاء أي شخص أو عرض عليه مالا أو هدية أو اغراءات مالية أو وظيفة أ فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول علي وظيفة او ممتلكات أو صكوك او ضمانات أسهم أو عقود أو معاملة تفضيلية في منح عقود أو منفعة مادية ويعد الشخص الذي يفعل ذلك مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر او غير مباشر.وينص قانون الانتخابات علي عدم استخدام العنف او التهديد بذلك ضد أي شخص أو اشخاص اخرين أو الخطف أو التهديد بذلك والاعتداء او التلويح بالاعتداء علي أي شخص أو اشخاص اخرين تدمير او اتلاف الممتلكات أو التهديد بذلك التحرش الجنسي او التهديد بذلك.
ويؤكد قانون الانتخابات أنه يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الاكراه بشكل مباشر او غير مباشر كل من قام باكراه شخص اخر للضغط عليه او علي اي من افراد عائلته بغرض التاثير علي السلوك الانتخابي ويقول قانون الانتخابات في المادة (90) انه يعد مرتبكا مخالفة كل من يعترض أياً من موظفي الانتخابات اثناء تأدية واجباتهم بموجب احكام قانون الانتخابات عن طريق اعاقة عملية (تسجيل الناخبين او عرض السجل الانتخابي للمراجعة او ترشيح المرشحين او الاقتراع أو الفرز والعد أو اي عمليه اخري).
ويضيف القانون في المادة (91) انه كل من قام بانتحال او حاول انتحال شخصية شخص اخر سواء اكان ميتا ام حيا أم شخصية وهمية وتقدم للتسجيل في سجل الناخبين او سجل فيه او تقدم للاقتراع باسم شخص اخر يعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشحصية وفي المادة (92) التي تحدثت عن أنه يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية اذا قام بسؤال شخص اخر عن مضمون صوته او الافصاح عن مضمون صوته كل من قام بهذا يعد مرتكبا لمخالفة قانوية وجاء في المادة (100) من قانون الانتخابات انه يعد الشخص مرتبكا لمخالفة انتخابية في حالة اتلافه لبطاقة الاقتراع عمدا او عدم خروجه من مركز الاقتراع او الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاقتراع أو قيام أي شخص بتشويه او اتلاف او ازالة اي اعلان عام للناخبين يتعلق بالانتخابات قبل او اثناء عملية الاقتراع. وتقول المادة (102) التي تحدثت عن المخالفات والعقوبات ان كان من يخالف اكحام المواد من (87 الي 101) شاملة يعاقب عند الادانة بواسطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة أشهر) ولا تزيد عن (سنتين) أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالمعقوبتين معا وتضيف المادة (111) من قانون الانتخابات والتي تحدثت عن العقوبات أنه مع مراعاة احكان المادة (102) ودون الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها في أي قانون اخر وكل من يرتكب مخالفة اخري لأحكام قانون الانتخابات يعاقب عند الادانة بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين) أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً.
وفي ذات الاتجاه يضيف القانون انه مع مراعاة احكام أي قانون اخر يتمتع كل مرشح او حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رايه. وينص القانون في المادة (71) أنه قبل (48) ساعة من يوم الاقتراع يجب أن تمد اللجنة العليا بعدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين في جميع مراكز الاقتراع في الولاية مضافا اليها 10% للاحتياط واحضار كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها ويقول القانون انه يجب أن تقع مراكز الاقتراع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك مبني واسع يسهل علي الناخبين الوصول اليه لممارسة حقهم في الاقتراع حيث أنه لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع الا باذن من المفوضية القومية للانتخابات حسبما تنص القواعد ويؤكد قانون الانتخابات أنه يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الاعلام المتعمدين دخول مراكز الاقتراع والبقاء بداخلها في أي وقت أثناء عملية الاقتراع حسبما تفصل القواعد كما يكون للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الاعلام المتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التاثير عليهم.
ويؤكد القانون أنه يعد الصوت غير صحيح ولا يحسب لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب السياسية اذا قطعت بطاقة الاقتراع أو اتلفت بأي طريقة واذا قام الناخب بالتاثير علي بطاقة الاقتراع بطريقة لا يمكن من خلالها تحديد اخيارها بوضوح ولا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة ان كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالا للشك وينص قانون الانتخابات في المادة (81) أنه يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات تقديم طعن ضد نتائج الانتخابات تقديم طعن ضد نتائج الانتخابات حسبما أعلنتها المفوضية القومية للانتخابات وفقا لأحكام قانون الانتخابات وأن يقدم الطعن الي المحكمة في مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ اعلان النتائج من قبل المفوضية علي أن تنظر المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً.. هذه جزء من حقوق الناخب الدستورية والقانونية حسب ما نص عليه قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م.
وبناء علي ذلك يجب علي المفوضية القومية للانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية توعية الناخبين حتي يعرفوا حقوقهم القانونية والدستورية في العملية الانتخابية.
نقلا عن صحيفة الاهرام السودانية 11/4/2010م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.