شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود "قرود" الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين)    الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض    يؤدي إلى أزمة نفسية.. إليك ما يجب معرفته عن "ذهان الذكاء الاصطناعي"    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود "قرود" الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين)    شاهد بالفيديو.. سخرية واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من مطرب "تاه" عن "مسرح" الحفل    عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة    كامل إدريس إلى مصر في آول زيارة رسمية إلى خارج البلاد    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    البرهان يتفقد مقر متحف السودان القومي    بيان من سلطة الطيران المدني بالسودان حول تعليق الرحلات الجوية بين السودان والإمارات    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي حقوق الناخب الدستورية في العملية الانتخابية؟ََََ!!
نشر في سودان سفاري يوم 11 - 04 - 2010

الحقوق الدستورية والقانونية هي الحقوق التي ينص عليها الدستور وهو النظام الأعلي الأمر الذي يحتم علي الجميع توعيه المواطن بحقوقه الدستورية والانتخابية باعتبار أن العملية الانتخابية هدفها الأول هو المواطن العادي مع العلم ان الحقوق الدستورية هي كافية من حيث المستوي النظري لكنها تعاني من التطبيق علي أرض الواقع علاوة علي أن المواطنين يحتاجون لمعرفة حقوقهم القانونية والدستورية في العملية الانتخابية .
ويري مراقبون للعملية الانتخابية والسياسية أنه ما لم يكن المجتمع واعيا بحقوقه الدستورية والقانونية فان السياسيين لن يسيروا في الاتجاه الصحيح باعتبار ان القانون موجه للمواطنين والمسؤولين في الدولة بحيث أن التوعية الانتخابية للمواطنين بحقوقهم الانتخابية يجب أن تقوم بها المفوضية القومية للانتخابات والأحزاب السياسية ويرون أن الحق الأساسي للمواطن هو الحق في التسجيل والاقتراع بحرية في اختيار من يمثله والحق الأساسي هو أن يمارس المواطن حقه بسرية وبأمانة لأن من حق المواطن ان يعبر عن ارادته وان لا تسلب هذه الارادة والمواطن له الحق في المراقبة ومن حق المواطن ان تكون جميع العملية سليمة وتعبر عن تطلعات المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية وطالب المراقبون بضرورة أن تحترم الدولة القانون والدستور.
وبحسب نص قانون الانتخابات في المادة (87) التي تحدثت عن الممارسات الفاسدة وغير القانوية والمخالفات الانتخابية والتي اعتبرت انه يعتبر ممارسا ل(الرشوة) كل من قام باعطاء أي شخص أو عرض عليه مالا أو هدية أو اغراءات مالية أو وظيفة أ فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول علي وظيفة او ممتلكات أو صكوك او ضمانات أسهم أو عقود أو معاملة تفضيلية في منح عقود أو منفعة مادية ويعد الشخص الذي يفعل ذلك مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر او غير مباشر.وينص قانون الانتخابات علي عدم استخدام العنف او التهديد بذلك ضد أي شخص أو اشخاص اخرين أو الخطف أو التهديد بذلك والاعتداء او التلويح بالاعتداء علي أي شخص أو اشخاص اخرين تدمير او اتلاف الممتلكات أو التهديد بذلك التحرش الجنسي او التهديد بذلك.
ويؤكد قانون الانتخابات أنه يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الاكراه بشكل مباشر او غير مباشر كل من قام باكراه شخص اخر للضغط عليه او علي اي من افراد عائلته بغرض التاثير علي السلوك الانتخابي ويقول قانون الانتخابات في المادة (90) انه يعد مرتبكا مخالفة كل من يعترض أياً من موظفي الانتخابات اثناء تأدية واجباتهم بموجب احكام قانون الانتخابات عن طريق اعاقة عملية (تسجيل الناخبين او عرض السجل الانتخابي للمراجعة او ترشيح المرشحين او الاقتراع أو الفرز والعد أو اي عمليه اخري).
ويضيف القانون في المادة (91) انه كل من قام بانتحال او حاول انتحال شخصية شخص اخر سواء اكان ميتا ام حيا أم شخصية وهمية وتقدم للتسجيل في سجل الناخبين او سجل فيه او تقدم للاقتراع باسم شخص اخر يعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشحصية وفي المادة (92) التي تحدثت عن أنه يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية اذا قام بسؤال شخص اخر عن مضمون صوته او الافصاح عن مضمون صوته كل من قام بهذا يعد مرتكبا لمخالفة قانوية وجاء في المادة (100) من قانون الانتخابات انه يعد الشخص مرتبكا لمخالفة انتخابية في حالة اتلافه لبطاقة الاقتراع عمدا او عدم خروجه من مركز الاقتراع او الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاقتراع أو قيام أي شخص بتشويه او اتلاف او ازالة اي اعلان عام للناخبين يتعلق بالانتخابات قبل او اثناء عملية الاقتراع. وتقول المادة (102) التي تحدثت عن المخالفات والعقوبات ان كان من يخالف اكحام المواد من (87 الي 101) شاملة يعاقب عند الادانة بواسطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة أشهر) ولا تزيد عن (سنتين) أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالمعقوبتين معا وتضيف المادة (111) من قانون الانتخابات والتي تحدثت عن العقوبات أنه مع مراعاة احكان المادة (102) ودون الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها في أي قانون اخر وكل من يرتكب مخالفة اخري لأحكام قانون الانتخابات يعاقب عند الادانة بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين) أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً.
وفي ذات الاتجاه يضيف القانون انه مع مراعاة احكام أي قانون اخر يتمتع كل مرشح او حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رايه. وينص القانون في المادة (71) أنه قبل (48) ساعة من يوم الاقتراع يجب أن تمد اللجنة العليا بعدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين في جميع مراكز الاقتراع في الولاية مضافا اليها 10% للاحتياط واحضار كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها ويقول القانون انه يجب أن تقع مراكز الاقتراع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك مبني واسع يسهل علي الناخبين الوصول اليه لممارسة حقهم في الاقتراع حيث أنه لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع الا باذن من المفوضية القومية للانتخابات حسبما تنص القواعد ويؤكد قانون الانتخابات أنه يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الاعلام المتعمدين دخول مراكز الاقتراع والبقاء بداخلها في أي وقت أثناء عملية الاقتراع حسبما تفصل القواعد كما يكون للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الاعلام المتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التاثير عليهم.
ويؤكد القانون أنه يعد الصوت غير صحيح ولا يحسب لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب السياسية اذا قطعت بطاقة الاقتراع أو اتلفت بأي طريقة واذا قام الناخب بالتاثير علي بطاقة الاقتراع بطريقة لا يمكن من خلالها تحديد اخيارها بوضوح ولا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة ان كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالا للشك وينص قانون الانتخابات في المادة (81) أنه يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات تقديم طعن ضد نتائج الانتخابات تقديم طعن ضد نتائج الانتخابات حسبما أعلنتها المفوضية القومية للانتخابات وفقا لأحكام قانون الانتخابات وأن يقدم الطعن الي المحكمة في مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ اعلان النتائج من قبل المفوضية علي أن تنظر المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً.. هذه جزء من حقوق الناخب الدستورية والقانونية حسب ما نص عليه قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م.
وبناء علي ذلك يجب علي المفوضية القومية للانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية توعية الناخبين حتي يعرفوا حقوقهم القانونية والدستورية في العملية الانتخابية.
نقلا عن صحيفة الاهرام السودانية 11/4/2010م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.