"ميتا" تهدد بوقف خدمات فيسبوك وإنستغرام في أكبر دولة إفريقية    بورتسودان وأهلها والمطار بخير    المريخ في لقاء الثأر أمام إنتر نواكشوط    قباني يقود المقدمة الحمراء    المريخ يفتقد خدمات الثنائي أمام الانتر    مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي    ضربات جوية ليلية مباغتة على مطار نيالا وأهداف أخرى داخل المدينة    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي حقوق الناخب الدستورية في العملية الانتخابية؟ََََ!!
نشر في سودان سفاري يوم 11 - 04 - 2010

الحقوق الدستورية والقانونية هي الحقوق التي ينص عليها الدستور وهو النظام الأعلي الأمر الذي يحتم علي الجميع توعيه المواطن بحقوقه الدستورية والانتخابية باعتبار أن العملية الانتخابية هدفها الأول هو المواطن العادي مع العلم ان الحقوق الدستورية هي كافية من حيث المستوي النظري لكنها تعاني من التطبيق علي أرض الواقع علاوة علي أن المواطنين يحتاجون لمعرفة حقوقهم القانونية والدستورية في العملية الانتخابية .
ويري مراقبون للعملية الانتخابية والسياسية أنه ما لم يكن المجتمع واعيا بحقوقه الدستورية والقانونية فان السياسيين لن يسيروا في الاتجاه الصحيح باعتبار ان القانون موجه للمواطنين والمسؤولين في الدولة بحيث أن التوعية الانتخابية للمواطنين بحقوقهم الانتخابية يجب أن تقوم بها المفوضية القومية للانتخابات والأحزاب السياسية ويرون أن الحق الأساسي للمواطن هو الحق في التسجيل والاقتراع بحرية في اختيار من يمثله والحق الأساسي هو أن يمارس المواطن حقه بسرية وبأمانة لأن من حق المواطن ان يعبر عن ارادته وان لا تسلب هذه الارادة والمواطن له الحق في المراقبة ومن حق المواطن ان تكون جميع العملية سليمة وتعبر عن تطلعات المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية وطالب المراقبون بضرورة أن تحترم الدولة القانون والدستور.
وبحسب نص قانون الانتخابات في المادة (87) التي تحدثت عن الممارسات الفاسدة وغير القانوية والمخالفات الانتخابية والتي اعتبرت انه يعتبر ممارسا ل(الرشوة) كل من قام باعطاء أي شخص أو عرض عليه مالا أو هدية أو اغراءات مالية أو وظيفة أ فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول علي وظيفة او ممتلكات أو صكوك او ضمانات أسهم أو عقود أو معاملة تفضيلية في منح عقود أو منفعة مادية ويعد الشخص الذي يفعل ذلك مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر او غير مباشر.وينص قانون الانتخابات علي عدم استخدام العنف او التهديد بذلك ضد أي شخص أو اشخاص اخرين أو الخطف أو التهديد بذلك والاعتداء او التلويح بالاعتداء علي أي شخص أو اشخاص اخرين تدمير او اتلاف الممتلكات أو التهديد بذلك التحرش الجنسي او التهديد بذلك.
ويؤكد قانون الانتخابات أنه يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الاكراه بشكل مباشر او غير مباشر كل من قام باكراه شخص اخر للضغط عليه او علي اي من افراد عائلته بغرض التاثير علي السلوك الانتخابي ويقول قانون الانتخابات في المادة (90) انه يعد مرتبكا مخالفة كل من يعترض أياً من موظفي الانتخابات اثناء تأدية واجباتهم بموجب احكام قانون الانتخابات عن طريق اعاقة عملية (تسجيل الناخبين او عرض السجل الانتخابي للمراجعة او ترشيح المرشحين او الاقتراع أو الفرز والعد أو اي عمليه اخري).
ويضيف القانون في المادة (91) انه كل من قام بانتحال او حاول انتحال شخصية شخص اخر سواء اكان ميتا ام حيا أم شخصية وهمية وتقدم للتسجيل في سجل الناخبين او سجل فيه او تقدم للاقتراع باسم شخص اخر يعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشحصية وفي المادة (92) التي تحدثت عن أنه يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية اذا قام بسؤال شخص اخر عن مضمون صوته او الافصاح عن مضمون صوته كل من قام بهذا يعد مرتكبا لمخالفة قانوية وجاء في المادة (100) من قانون الانتخابات انه يعد الشخص مرتبكا لمخالفة انتخابية في حالة اتلافه لبطاقة الاقتراع عمدا او عدم خروجه من مركز الاقتراع او الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاقتراع أو قيام أي شخص بتشويه او اتلاف او ازالة اي اعلان عام للناخبين يتعلق بالانتخابات قبل او اثناء عملية الاقتراع. وتقول المادة (102) التي تحدثت عن المخالفات والعقوبات ان كان من يخالف اكحام المواد من (87 الي 101) شاملة يعاقب عند الادانة بواسطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة أشهر) ولا تزيد عن (سنتين) أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالمعقوبتين معا وتضيف المادة (111) من قانون الانتخابات والتي تحدثت عن العقوبات أنه مع مراعاة احكان المادة (102) ودون الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها في أي قانون اخر وكل من يرتكب مخالفة اخري لأحكام قانون الانتخابات يعاقب عند الادانة بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين) أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً.
وفي ذات الاتجاه يضيف القانون انه مع مراعاة احكام أي قانون اخر يتمتع كل مرشح او حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رايه. وينص القانون في المادة (71) أنه قبل (48) ساعة من يوم الاقتراع يجب أن تمد اللجنة العليا بعدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين في جميع مراكز الاقتراع في الولاية مضافا اليها 10% للاحتياط واحضار كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها ويقول القانون انه يجب أن تقع مراكز الاقتراع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك مبني واسع يسهل علي الناخبين الوصول اليه لممارسة حقهم في الاقتراع حيث أنه لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع الا باذن من المفوضية القومية للانتخابات حسبما تنص القواعد ويؤكد قانون الانتخابات أنه يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الاعلام المتعمدين دخول مراكز الاقتراع والبقاء بداخلها في أي وقت أثناء عملية الاقتراع حسبما تفصل القواعد كما يكون للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الاعلام المتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التاثير عليهم.
ويؤكد القانون أنه يعد الصوت غير صحيح ولا يحسب لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب السياسية اذا قطعت بطاقة الاقتراع أو اتلفت بأي طريقة واذا قام الناخب بالتاثير علي بطاقة الاقتراع بطريقة لا يمكن من خلالها تحديد اخيارها بوضوح ولا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة ان كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالا للشك وينص قانون الانتخابات في المادة (81) أنه يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات تقديم طعن ضد نتائج الانتخابات تقديم طعن ضد نتائج الانتخابات حسبما أعلنتها المفوضية القومية للانتخابات وفقا لأحكام قانون الانتخابات وأن يقدم الطعن الي المحكمة في مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ اعلان النتائج من قبل المفوضية علي أن تنظر المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً.. هذه جزء من حقوق الناخب الدستورية والقانونية حسب ما نص عليه قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م.
وبناء علي ذلك يجب علي المفوضية القومية للانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية توعية الناخبين حتي يعرفوا حقوقهم القانونية والدستورية في العملية الانتخابية.
نقلا عن صحيفة الاهرام السودانية 11/4/2010م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.