تقرير أممي: 2,041 انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال في النزاعات المسلحة بالسودان    خامنئي يسمي 3 شخصيات لخلافته في حال اغتياله    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على الناشطة الشهيرة "ماما كوكي": (كنتي خادمة وبتجي تشيلي الحلاوة لأمي)    الحركة الشعبية تقصف مدينة الدلنج بالمدفعية الثقيلة    مجلس المريخ يعبر عن تقديره لمصالحة ود اليأس وفتحي    الهروب الكبير.. وشماعة "الترزي"!    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على الناشطة الشهيرة "ماما كوكي": (كنتي خادمة وبتجي تشيلي الحلاوة لأمي)    اكتشاف فلكي مذهل.. كواكب جديدة فى مرحلة التكوين    سَامِر الحَي الذي يطْرِب    التلاعب الجيني.. متى يحق للعلماء إبادة كائن ضار؟    شاهد بالفيديو.. أشهر مصنع سوداني يستأنف العمل بالخرطوم في حضور صاحبه    شاهد بالصورة.. وسط ضجة إسفيرية واسعة افتتاح محل "بلبن" بمدينة ود مدني بالسودان    مواعيد مباريات كأس العالم الأندية اليوم السبت 21 يونيو 2025    العدل والمساواة: المشتركة قدمت أرتال من الشهداء والجرحى والمصابين    يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني    عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء    السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    الجيش السوداني يعلّق على الهجوم الكبير    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    السودان والحرب    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي حقوق الناخب الدستورية في العملية الانتخابية؟ََََ!!
نشر في سودان سفاري يوم 11 - 04 - 2010

الحقوق الدستورية والقانونية هي الحقوق التي ينص عليها الدستور وهو النظام الأعلي الأمر الذي يحتم علي الجميع توعيه المواطن بحقوقه الدستورية والانتخابية باعتبار أن العملية الانتخابية هدفها الأول هو المواطن العادي مع العلم ان الحقوق الدستورية هي كافية من حيث المستوي النظري لكنها تعاني من التطبيق علي أرض الواقع علاوة علي أن المواطنين يحتاجون لمعرفة حقوقهم القانونية والدستورية في العملية الانتخابية .
ويري مراقبون للعملية الانتخابية والسياسية أنه ما لم يكن المجتمع واعيا بحقوقه الدستورية والقانونية فان السياسيين لن يسيروا في الاتجاه الصحيح باعتبار ان القانون موجه للمواطنين والمسؤولين في الدولة بحيث أن التوعية الانتخابية للمواطنين بحقوقهم الانتخابية يجب أن تقوم بها المفوضية القومية للانتخابات والأحزاب السياسية ويرون أن الحق الأساسي للمواطن هو الحق في التسجيل والاقتراع بحرية في اختيار من يمثله والحق الأساسي هو أن يمارس المواطن حقه بسرية وبأمانة لأن من حق المواطن ان يعبر عن ارادته وان لا تسلب هذه الارادة والمواطن له الحق في المراقبة ومن حق المواطن ان تكون جميع العملية سليمة وتعبر عن تطلعات المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية وطالب المراقبون بضرورة أن تحترم الدولة القانون والدستور.
وبحسب نص قانون الانتخابات في المادة (87) التي تحدثت عن الممارسات الفاسدة وغير القانوية والمخالفات الانتخابية والتي اعتبرت انه يعتبر ممارسا ل(الرشوة) كل من قام باعطاء أي شخص أو عرض عليه مالا أو هدية أو اغراءات مالية أو وظيفة أ فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول علي وظيفة او ممتلكات أو صكوك او ضمانات أسهم أو عقود أو معاملة تفضيلية في منح عقود أو منفعة مادية ويعد الشخص الذي يفعل ذلك مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر او غير مباشر.وينص قانون الانتخابات علي عدم استخدام العنف او التهديد بذلك ضد أي شخص أو اشخاص اخرين أو الخطف أو التهديد بذلك والاعتداء او التلويح بالاعتداء علي أي شخص أو اشخاص اخرين تدمير او اتلاف الممتلكات أو التهديد بذلك التحرش الجنسي او التهديد بذلك.
ويؤكد قانون الانتخابات أنه يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الاكراه بشكل مباشر او غير مباشر كل من قام باكراه شخص اخر للضغط عليه او علي اي من افراد عائلته بغرض التاثير علي السلوك الانتخابي ويقول قانون الانتخابات في المادة (90) انه يعد مرتبكا مخالفة كل من يعترض أياً من موظفي الانتخابات اثناء تأدية واجباتهم بموجب احكام قانون الانتخابات عن طريق اعاقة عملية (تسجيل الناخبين او عرض السجل الانتخابي للمراجعة او ترشيح المرشحين او الاقتراع أو الفرز والعد أو اي عمليه اخري).
ويضيف القانون في المادة (91) انه كل من قام بانتحال او حاول انتحال شخصية شخص اخر سواء اكان ميتا ام حيا أم شخصية وهمية وتقدم للتسجيل في سجل الناخبين او سجل فيه او تقدم للاقتراع باسم شخص اخر يعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشحصية وفي المادة (92) التي تحدثت عن أنه يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية اذا قام بسؤال شخص اخر عن مضمون صوته او الافصاح عن مضمون صوته كل من قام بهذا يعد مرتكبا لمخالفة قانوية وجاء في المادة (100) من قانون الانتخابات انه يعد الشخص مرتبكا لمخالفة انتخابية في حالة اتلافه لبطاقة الاقتراع عمدا او عدم خروجه من مركز الاقتراع او الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاقتراع أو قيام أي شخص بتشويه او اتلاف او ازالة اي اعلان عام للناخبين يتعلق بالانتخابات قبل او اثناء عملية الاقتراع. وتقول المادة (102) التي تحدثت عن المخالفات والعقوبات ان كان من يخالف اكحام المواد من (87 الي 101) شاملة يعاقب عند الادانة بواسطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة أشهر) ولا تزيد عن (سنتين) أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالمعقوبتين معا وتضيف المادة (111) من قانون الانتخابات والتي تحدثت عن العقوبات أنه مع مراعاة احكان المادة (102) ودون الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها في أي قانون اخر وكل من يرتكب مخالفة اخري لأحكام قانون الانتخابات يعاقب عند الادانة بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين) أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً.
وفي ذات الاتجاه يضيف القانون انه مع مراعاة احكام أي قانون اخر يتمتع كل مرشح او حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رايه. وينص القانون في المادة (71) أنه قبل (48) ساعة من يوم الاقتراع يجب أن تمد اللجنة العليا بعدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين في جميع مراكز الاقتراع في الولاية مضافا اليها 10% للاحتياط واحضار كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها ويقول القانون انه يجب أن تقع مراكز الاقتراع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك مبني واسع يسهل علي الناخبين الوصول اليه لممارسة حقهم في الاقتراع حيث أنه لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع الا باذن من المفوضية القومية للانتخابات حسبما تنص القواعد ويؤكد قانون الانتخابات أنه يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الاعلام المتعمدين دخول مراكز الاقتراع والبقاء بداخلها في أي وقت أثناء عملية الاقتراع حسبما تفصل القواعد كما يكون للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الاعلام المتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التاثير عليهم.
ويؤكد القانون أنه يعد الصوت غير صحيح ولا يحسب لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب السياسية اذا قطعت بطاقة الاقتراع أو اتلفت بأي طريقة واذا قام الناخب بالتاثير علي بطاقة الاقتراع بطريقة لا يمكن من خلالها تحديد اخيارها بوضوح ولا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة ان كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالا للشك وينص قانون الانتخابات في المادة (81) أنه يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات تقديم طعن ضد نتائج الانتخابات تقديم طعن ضد نتائج الانتخابات حسبما أعلنتها المفوضية القومية للانتخابات وفقا لأحكام قانون الانتخابات وأن يقدم الطعن الي المحكمة في مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ اعلان النتائج من قبل المفوضية علي أن تنظر المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً.. هذه جزء من حقوق الناخب الدستورية والقانونية حسب ما نص عليه قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م.
وبناء علي ذلك يجب علي المفوضية القومية للانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية توعية الناخبين حتي يعرفوا حقوقهم القانونية والدستورية في العملية الانتخابية.
نقلا عن صحيفة الاهرام السودانية 11/4/2010م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.