قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي حقوق الناخب الدستورية في العملية الانتخابية؟ََََ!!
نشر في سودان سفاري يوم 11 - 04 - 2010

الحقوق الدستورية والقانونية هي الحقوق التي ينص عليها الدستور وهو النظام الأعلي الأمر الذي يحتم علي الجميع توعيه المواطن بحقوقه الدستورية والانتخابية باعتبار أن العملية الانتخابية هدفها الأول هو المواطن العادي مع العلم ان الحقوق الدستورية هي كافية من حيث المستوي النظري لكنها تعاني من التطبيق علي أرض الواقع علاوة علي أن المواطنين يحتاجون لمعرفة حقوقهم القانونية والدستورية في العملية الانتخابية .
ويري مراقبون للعملية الانتخابية والسياسية أنه ما لم يكن المجتمع واعيا بحقوقه الدستورية والقانونية فان السياسيين لن يسيروا في الاتجاه الصحيح باعتبار ان القانون موجه للمواطنين والمسؤولين في الدولة بحيث أن التوعية الانتخابية للمواطنين بحقوقهم الانتخابية يجب أن تقوم بها المفوضية القومية للانتخابات والأحزاب السياسية ويرون أن الحق الأساسي للمواطن هو الحق في التسجيل والاقتراع بحرية في اختيار من يمثله والحق الأساسي هو أن يمارس المواطن حقه بسرية وبأمانة لأن من حق المواطن ان يعبر عن ارادته وان لا تسلب هذه الارادة والمواطن له الحق في المراقبة ومن حق المواطن ان تكون جميع العملية سليمة وتعبر عن تطلعات المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية وطالب المراقبون بضرورة أن تحترم الدولة القانون والدستور.
وبحسب نص قانون الانتخابات في المادة (87) التي تحدثت عن الممارسات الفاسدة وغير القانوية والمخالفات الانتخابية والتي اعتبرت انه يعتبر ممارسا ل(الرشوة) كل من قام باعطاء أي شخص أو عرض عليه مالا أو هدية أو اغراءات مالية أو وظيفة أ فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول علي وظيفة او ممتلكات أو صكوك او ضمانات أسهم أو عقود أو معاملة تفضيلية في منح عقود أو منفعة مادية ويعد الشخص الذي يفعل ذلك مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر او غير مباشر.وينص قانون الانتخابات علي عدم استخدام العنف او التهديد بذلك ضد أي شخص أو اشخاص اخرين أو الخطف أو التهديد بذلك والاعتداء او التلويح بالاعتداء علي أي شخص أو اشخاص اخرين تدمير او اتلاف الممتلكات أو التهديد بذلك التحرش الجنسي او التهديد بذلك.
ويؤكد قانون الانتخابات أنه يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الاكراه بشكل مباشر او غير مباشر كل من قام باكراه شخص اخر للضغط عليه او علي اي من افراد عائلته بغرض التاثير علي السلوك الانتخابي ويقول قانون الانتخابات في المادة (90) انه يعد مرتبكا مخالفة كل من يعترض أياً من موظفي الانتخابات اثناء تأدية واجباتهم بموجب احكام قانون الانتخابات عن طريق اعاقة عملية (تسجيل الناخبين او عرض السجل الانتخابي للمراجعة او ترشيح المرشحين او الاقتراع أو الفرز والعد أو اي عمليه اخري).
ويضيف القانون في المادة (91) انه كل من قام بانتحال او حاول انتحال شخصية شخص اخر سواء اكان ميتا ام حيا أم شخصية وهمية وتقدم للتسجيل في سجل الناخبين او سجل فيه او تقدم للاقتراع باسم شخص اخر يعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشحصية وفي المادة (92) التي تحدثت عن أنه يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية اذا قام بسؤال شخص اخر عن مضمون صوته او الافصاح عن مضمون صوته كل من قام بهذا يعد مرتكبا لمخالفة قانوية وجاء في المادة (100) من قانون الانتخابات انه يعد الشخص مرتبكا لمخالفة انتخابية في حالة اتلافه لبطاقة الاقتراع عمدا او عدم خروجه من مركز الاقتراع او الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاقتراع أو قيام أي شخص بتشويه او اتلاف او ازالة اي اعلان عام للناخبين يتعلق بالانتخابات قبل او اثناء عملية الاقتراع. وتقول المادة (102) التي تحدثت عن المخالفات والعقوبات ان كان من يخالف اكحام المواد من (87 الي 101) شاملة يعاقب عند الادانة بواسطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة أشهر) ولا تزيد عن (سنتين) أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالمعقوبتين معا وتضيف المادة (111) من قانون الانتخابات والتي تحدثت عن العقوبات أنه مع مراعاة احكان المادة (102) ودون الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها في أي قانون اخر وكل من يرتكب مخالفة اخري لأحكام قانون الانتخابات يعاقب عند الادانة بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين) أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً.
وفي ذات الاتجاه يضيف القانون انه مع مراعاة احكام أي قانون اخر يتمتع كل مرشح او حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رايه. وينص القانون في المادة (71) أنه قبل (48) ساعة من يوم الاقتراع يجب أن تمد اللجنة العليا بعدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين في جميع مراكز الاقتراع في الولاية مضافا اليها 10% للاحتياط واحضار كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها ويقول القانون انه يجب أن تقع مراكز الاقتراع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك مبني واسع يسهل علي الناخبين الوصول اليه لممارسة حقهم في الاقتراع حيث أنه لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع الا باذن من المفوضية القومية للانتخابات حسبما تنص القواعد ويؤكد قانون الانتخابات أنه يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الاعلام المتعمدين دخول مراكز الاقتراع والبقاء بداخلها في أي وقت أثناء عملية الاقتراع حسبما تفصل القواعد كما يكون للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الاعلام المتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التاثير عليهم.
ويؤكد القانون أنه يعد الصوت غير صحيح ولا يحسب لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب السياسية اذا قطعت بطاقة الاقتراع أو اتلفت بأي طريقة واذا قام الناخب بالتاثير علي بطاقة الاقتراع بطريقة لا يمكن من خلالها تحديد اخيارها بوضوح ولا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة ان كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالا للشك وينص قانون الانتخابات في المادة (81) أنه يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات تقديم طعن ضد نتائج الانتخابات تقديم طعن ضد نتائج الانتخابات حسبما أعلنتها المفوضية القومية للانتخابات وفقا لأحكام قانون الانتخابات وأن يقدم الطعن الي المحكمة في مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ اعلان النتائج من قبل المفوضية علي أن تنظر المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً.. هذه جزء من حقوق الناخب الدستورية والقانونية حسب ما نص عليه قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م.
وبناء علي ذلك يجب علي المفوضية القومية للانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية توعية الناخبين حتي يعرفوا حقوقهم القانونية والدستورية في العملية الانتخابية.
نقلا عن صحيفة الاهرام السودانية 11/4/2010م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.