كان الأجدى لتقرير الحريات الدينية الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بدلاً من التجني على الأردن والافتراء عليه بالادعاء أن جزءاً من الأردنيين يعانون من الاضطهاد الطائفي الذي يتعرضون له ، أن يركز اهتمامه على قمع الحريات الدينية التي يتعرض له الفلسطينيون مسلمين ومسيحيين الخاضعين للنظام الاحتلالي الصهيوني الذي يستهدف منشآتهم الدينية ويحول دون وصولهم بحرية لأداء شعائرهم وصلواتهم في دور العبادة وذلك بوضع عشرات الحواجز العسكرية المحيطة بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل الذي استولت إسرائيل على أكثر من نصف محيطه ومساحته وملأته بالمستوطنين المتطرفين الذين يواصلون التحرش بالمصلين المسلمين لإكراههم على هجره واستكمالاً لإحكام السيطرة اليهودية عليه ، وكان أولى بالتقرير أن يدعو إلى إنصاف المواطنين في قطاع غزة الذين يتعرضون لحصار خانق جائر ، والذين واجهوا حرباً مدمرة عليهم ارتكبت خلالها قوات الغزو الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق ما أكد عليه وأثبته تقرير غولدستون الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكان على ذلك التقرير أن يدين بشدة الدعوات العنصرية التي يطلقها حاخامات متطرفون لقتل العرب والمسلمين والذين يسمونهم الأغيار ، أمثال الحاخام (اسحق شابيرا) الذي يدعو في كتابه الذي صدر مؤخراً إلى قتل الأغيار ونسائهم وأبنائهم لأنهم - كما يزعم - يشكلون خطراً على شعب إسرائيل ، وكان ينبغي للتقرير أن يتصدى للممارسات التمييزية ضد فلسطينيي الداخل بالرغم من أنهم الأصحاب الشرعيين لأرض فلسطين وبالرغم من أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية. فالتقرير الأمريكي استند في منهجيته للمعايير والقيم الأمريكية وقيم المجتمعات الغربية وتجاهل المعايير الدولية للحريات الدينية والتي هي محصلة الإجماع بين الأمم من مختلف الحضارات والثقافات وفق ما ذكره المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان في تفنيده لمحتويات التقرير والذي شدد خلاله على أن الدولة الأردنية ومنذ نشأتها قد كفلت الحريات الدينية لمواطنيها من أتباع جميع المذاهب دون أي تمييز أو تحيّز ، حيث أكد الدستور في المادة (14) على أن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب ، وأقرت المادة السادسة بأن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ، كما اعترفت المادة (19) بحق الجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة وبرامجها وتوجيهها ، ويرى المركز أن هذه المواد الدستورية تتواءم مع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وخصوصاً أحكام المادتين 18( و26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ليس من حق الخارجية الأمريكية المنحازة كلياً لإسرائيل التي تصادر الحريات الدينية وتمتهن حقوق الإنسان الفلسطيني ليل نهار ، أن تعطي شهادات حسن سلوك أو إساءة سلوك لغيرها من دول العالم ، لافتقادها للمصداقية والنزاهة والحياة في إطلاق أحكامها ، ولإخضاع تقييماتها للاعتبارات السياسية التي لا تخدم سوى مصالحها الذاتية ، فالتقرير الصادر عن مكتب الديمقراطية التابع لها مردود عليها ، وقد أصاب المركز الأردني لحقوق الإنسان ، وأحسن صنعاً في تنفيذه ودحضه لما حفل به التقرير الأمريكي من افتراءات. المصدر: الدستور الاردنية 11/11/2009