الأستاذ عبد الجليل النذير الكاروري البحث في الجين ليس خروجاً على الدين بل مؤيد له ! و هل الدين إلا الحساب الفردي الختامي ، و الحساب اليومي الجزائي -المسؤولية الفردية – ( و كل آتيه يوم القيامة فرداً ) (و لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مره ) ( ألا تزر وازرة وزرا أخرى) . هذا هو التأييد العقدي للمبحث ، أما التشريعي فبسبب النسب ، فكل القيود الدينية على الجنس من أجل النسب، وهو من أجل الإنسان و لبقائه راقياً كما و نوعاً _ فقد أثبت علم الجينات المنتخبة عن طريق الصفات المتنحية أن كل علاقة عشوائية يتدنى بها النوع كما أن العلاقة المنتخبة بها تكون النجابة ، التوالد الداخلي يحفظ النوع ، بينما التوالد الخارجي يزكيه وهو معني ( النسب و الصهر) الوارد في القران ، النسب الداخلي و الصهر خارجي ومعمل هذه القاعدة المحترمة اليوم هو الحيوان كما ابقار الفريزيان – نيجة لإنتخاب 50عام- و الكلاب المهجنة و البذور المحسنة ... الخ غير أن معلمي الكلاب ينسبون كلابهم و لا ينسبون أبنائهم ! . إن إلحاق كل إنسان بابيه تاييد للشرع الذي نبيه منسوب الى آدم سلاله و خلاصة لم يصادفها عشواء منذ حواء ! و قد حمل بشرعه المجتمع على هذا الرقي بدوائر الزامية و أخرى إختيارية فهو القائل لبطن منغلق من بطون العرب (إغتربوا و لا تضنوا ) لما رأى عليهم من هزال ! و في حكم الرضاع " التام و المحرم " احترم من الدين لمبحث الجين هذا ، فان الخصائص الفردية تورث عبر الجينات من الوالدي ماءاً و لبناً ، و بالتالي فأن الوصول العلمي أخيراً الى لبنة التكوين ، سواء عن طريق بحوث الأثبات أو محاولات الإستنساخ لآية من عالم الشهادة تظاهر الوحي و تؤيد وحدة الخالق و حكمة الشارع و لا عجب فهي وعد يتحقق :(سنريهم من آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) . فنحن لا نشقى بهذه الأبحاث و لانضل فهي من الحكمة التي هي ضالة أهل الإيمان يزيدون بها الإيمان و يجودون بها العمل ، فلنوظف الجين لنصرة الدين ، عقيدة و شريعة ، و من أراد أن يضل بها فإن الوحي نفسه ورد فيه : ( يضل به كثيراً و يهدي به كثيراً ) و الله الهادي. القرآن و القرائن قال القرآن بالقرائن كدليل للإثبات في أكثر من موضع ، و بالقرائن المعملية التي تعتمد على التحليل الكميائي أو الميكانيكي – كما نعبر اليوم. ففي قصة سيدنا يوسف من الحكمة ما و رد من جينات منها وصف الدم الذي على قميصه بأنه "كذب" فهذه الحادثة أصل في التحليل المعملي الجنائي حيث التفريق بين الدم الإنساني و الدم الحيوي الآخر و الذي تقوم به المعامل الجنائية اليوم عن طريق كروت الفحص الفوري للهموقلوبين F.O.B.test وهي طريقة حديثة أسرع و أضبط و أحفظ في المقابل طريقة سابقة كانت تحتاج الكثير من المحاليل و المواد غير المأمونة و أبطأ في النتائج . فنظام الجينات و الإفرازات D.N.A الذى هو موضوع بحثنا وظف في الكشف السريع للدم الذي قال القرآن قبل المعمل و اعتمده فقهاً و قضاءاً لأن حكم يعقوب عليه السلام كان بألأخذ بالقرينةالمعمليةهذه النافية لإتهام الذئب و المثبتة لإتهام بنيه :(قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبرَ جميل و الله المستعان على ما تصفون) ففي ذلك رد لوسيلة إثباتهم ثم قال بعد :( يا بني إذهبوا فتحسسوا من يوسف !) ثم لما تأكدت حياته أخيراً اذا بمعمله البشري (الحواس) تثبت ذلك حيث أدركه من بعيد بالشم ( أني لأجد ريح يوسف ) و أبصره من قريب :( فلما أن جاء البشير ألقاه على و جهه فإرتدا بصيرا ) و هذا حس فوق الحس ! من باب الإعجاز . أما الإختيار الميكانيكي فقد كان أيضاً على قميص يوسف مع الإختلاف بين قميصه طفلاً و قميصه رجلاً ! حيث دافع محام متطوع مستخدماً –المعروضات – القميص – فلما فحصها الملك حكم له بالبراءة :( فلما رأى قميصه قد من دبر قال أنه من كيدكن ) و هذا من خصائص المواد فقد كانت مواداً عضوية نقدر أنها كانت كميائية كملابس اليوم لأستعصمت أن تقد ! لقد أيد الحق هذه القرينة و أعطاها قوه البينه بل الآية ( ثم بدا لهم مارءوا الآيات ليسجننه حتى حين ) زادوه مدة بعد التحقيق تحفظاً كما تحفظ النيابات اليوم بعض الملفات. البصمة بين الجلد و الجين هل في القرآن ذكر خصائص جسدية يمكن أن توظف كقرائن ؟ الإجابة بنعم حيث أشارت سورة القيامة الى المسؤلية الفردية في رد البنان بعد التحلل بالموت ، و ليس البنان هو العضو الأكثر تعقيداً ليكون في رده إعجاز ! إلى أن أستبان الإعجاز لما إكتشف الإنسان البصمة و إعتمدها دليلاً في المحاكم و حجة في الحقوق. و من هنا نرى أن التعبير عن الحامض الوراثي D.N.A بالبصمة الجينية ليس من باب المجاز ، بل الحقيقة لأن كلمة " تسوية" الوارده في البنان أستخدمت في خلق الإنسان :( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك) و تسوية الخلق تقوم على هذه الجينات التي هي بمثابة لبنات التكوين ، و الإشارة فيها للفردية تكتمل لما ينتقل النص من البناء الداخلي الى الشكل الظاهري للإنسان حيث تعدد و تفرد الصور :( في أي صورة ماشاء ركبك ) و الصورة الآن معتمدة في الإثبات : بطاقات و جوازات و مطلوبين ...الخ فكذلك تركيب الإنسان الداخلي يحكي هذا التفرد الذي سببه الجينات المصوره و البانيه . في الوقت نفسه. جاء في مفردات ندوة ( المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيه) الكويت 1998 تعريف البصمة الوراثية و التي ظهرت قبل عقد واحد من تلك الندوة 85-1987 :( أن كل إنسان يتفرد بنمط خاص في التركيب الوراثي ضمن كل خلية جسده لايشاركه فيه أي شخص آخر ، و يطلق على هذا التفرد ( البصمة الوراثية) و البصمة الوراثية من الناحية المعملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقيق من الوالديه و البيولوجيه ، و التحقق من الشخصيه ، و لا سيما في مجال الطب الشرعي . و هي ترقي الى مستوى القرائن القويه التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود . و تمثل تطوراً عصرياً عظيماً في مجال القيافة التي يذهب إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه) و لذلك ( رأت أن يؤخذ بالبصمة في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى) أقول إذا كانت القيافة المعتمدة من العلماء قرينة بالشكل – عرف بها يوسف أخوته ( فعرفهم وهم له منكرون) فأن الخلية قرينة بالأصل أخذ بها أبوه من قبل دليلاً لحياته حيث الدم الكذب. حجية البصمة الوراثية : من الناحية الفنية المعملية البصمة الجينية كالبصمة الجلدية قطعية الدلالة و الفردية المختصون يقولون أنها 100% و الخطأ المحتمل عندهم خطأ نظر لا خطأ نظائر ، ولأجل ذلك يشترط البعض تكرار الفحص و تعديد المعامل . و البعض يقول أنها لا تحتاج لتعدد به يكون التظاهر كالشهادة ! الجينات و الإثبات : لكل ما تقدم نرى أن يعين الفقه القضاء على الحكم بإعتماده هذه القرينة التي هي كالقيافة التي حكم بها الرسول الله صلى الله عليه و سلم لما أمر سؤدة بالإحتجاب . كما أننا نرى أن الاخذ بها لا يقدح في القاعدة الأصولية ( الولد للفراش ) لأن هذه القاعده تعمل ما لم تكن ريبه فالناس مصدقون في أنسابهم ، أما حين تكون ريبه فيختبر الفراش كما هو فيما يعرف بوطء الشبهه ، و الحمل في غيبة الزوج أو الولاده قبل الموعد – قبل السته – و حالة الزوج العنين أو الصغير .. الخ. فعند ذلك يكون التحقيق الذي من أدواته المساعدة اليوم هذا الشاهد العضوي الذي هو كشهادة أعضاء الإنسان عليه يوم الحساب الكبير ! أنه قبل الجينات أذن التدخل لضبط الفراش بالوعظ و الهجر : ( و اللائي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن ...) و إذا زاد الريب أذن في اللعان و إذا كان بعد الولاده كانت القيافة ...الخ. إذن فليس غريباً أن يرحب العلماء بهذا الإكتشاف ليستعين به القضاة – أو الحكام فحكومة الأسره في القرآن أهلية – كأنها تراعي الستر فإذا تنازعت أطراف في الأبوه أو الأمومة يعتبر المختبر مؤيداً لحكمة سليمان عليه السلام الذي تفوق في القضاء ففصل بين رعاة الغنم وراعيات الطفل إذا أمر بالسكين ليقسم الطفل بين أميه فكانت النتيجة أن الإختبارالنفسي أظهر الأم الحقيقية ، فيمكن الآن بالمختبر العضوي الجيني أن نلحق الولد محل النزاع بوالديه الحقيقين أو بأحدهما حيث النزاع . كذلك أن شك الزوج في نسبه بسبب مدة الحمل وهي الواقعة التي حكم فيها على رضي الله عنه – قد كان ايضاً متفوقاً في القضاء حكم بأطراح مدة الفصال " عامين " من الجملة الحمل و الفصال " ثلاثون شهراً " ليثبت السته أشهر كحد أدنى كاف للولاده الشرعية ، فإذا حدث ريب في هذه السته أو اتهمت الزوجة يمكن أثبات براءتها بالعمل و ليطمئن الزوج و تستمر الأسره ، " و الحساب و المعمل " لا يغليان اللعان و لكن يؤخرانه كإجراء ، فاللعان قد يشفي الزوج و يعفي الزوجة – من الحد و لكنه يعرض و يفرق ، و يعرض أحدهما لغضب الله و لعائنه كما أن الإجراء بعده هو التفريق الأبدي فيمكن للزوجة المتأكده من براءتها وولدها أن تطلب شهادة الشهود فالمعمل ليس بديلاً . و الله أعلم . أما بالنسبة لإثبات جريمة الزنا فلا نقول بإعتماد المعمل مقبلاً للشهادة حكمة الشهادة المربعة ليست هي التحوط للإثبات فقط - كما أرى – بل هي للعقوبة على المهاجرة فإن الذي يمكن جمهرة أو أربعة من الشهود جرمه فيستحق الحجر فعلاً ، فكأنما قصد الشرع منع إشاعة الفاحشة وهو التعبير في القرآن و السنة مضطرد و إلا لو كان القصد فقط الإثبات ، لم كانت الدعوة لدرء الحدود بالشبهات ؟ . فلا نرى أن ترسل المحاكم المتهمين للمعامل إلا إذا شكت في شهادة الشهود فالمعمل ليس بديلاً عنهم . كذلك يمكن ان يكون المعمل حجة لمن حرم من الميراث بإنكار الاب لبنوته او الاخ لإخته و ذلك أيضأً بعد شهادة الشهود على الزواج الشرعي ، لانه ما كل إنجاب يوجب التوارث ، فإذا جاء مدعي البنوه بشاهدين على زواج أمه من الأب المنكر و جاء المعمل بالبصمة الجينية الموجبة ، عند ذلك يتأكد الالحاق للنسب و يثبت التوارث – و الله أعلم . الجنايات أما في الجنايات فالمعمل قرينة قوية ترتقي لدرجة الإثبات و النفي كما قدمنا في القصة القميص و الدم خاصة و الجينات لا تتغير حتى على المتغيرات من الأموات فهي مفيدة في الطب الشرعي و قاطعه و الله أعلم. هنالك دعوى لأن تكون البصمة الجينية جزءاً من بطاقة الهوية كفصيلة الدم ! و لانرى داعياً لأن نجعل كل إنسان متهم ، فالزواج قوة إجتماعية كافية للنسب ثم أن العالم الغربي الذي يميل للعلمية قد أفقدته العلمانية النسب فهم إذا بادروا بذلك سيحملون خطيآتهم على بطاقاتهم ! بينما هي الآن لا تظهر إلا على مذكراتهم حيث يعترف كاتبها منهم أنه نتاج لحب أمه لأبيه قبل الزواج ! وهو فخور بهذه البكريه ! فأحسن من ذلك أن ندعو إنسان اليوم بدعوى القرآن :(أدعوهم لأبائهم ) و ان نصدق الناس على أنسابهم و تبقى المعامل لفصل النزاع. و بعد فهذه الدراسة تحليلية مقارنة يمكن ان تساعد في الإنتفاع بهذه الآيه الداله على الله و على هديه عقيدة و شريعه . و به التوفيق