العراق ثامن المنتخبات العربية في المونديال    المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)    5 تصرفات تتسبب فى تدمير العلاقة العاطفية.. أخطرها سؤال أنت فين دلوقتى؟    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب    إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    ميسي ورونالدو على رأس أساطير التهديف في الدوري الإسباني    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل    ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريعات السودانية و ظاهرة أغتصاب الاطفال
نشر في السودان اليوم يوم 04 - 01 - 2014


بقلم : مصعب مصطفي الجزولي -المحامي
[email protected]
فقد انتشرت جريمة الاغتصاب كظاهرة في مجتمعنا السوداني بأريافه وحضره.. المجتمع السوداني قائم على العادات والتقاليد ولكن في السنوات الاخيرة مرّ المجتمع السوداني بهزات أثرت كثيراً على الشخصية السودانية خاصة في المدن، مما سبب إنفصاماً في شخصية الأفراد، حيث لعبت الظروف الاقتصادية السيئة والوضع السياسي السوداني دوراً كبيراً في ظهور التحرش الجنسي، الجانب الأكبر والاخطر في ازدياد عملية الاغتصاب هو المستقبل المظلم للشباب حيث انقسموا بين دور العبادة والمخدرات، والاعتداء على المجتمع بجانب السرقة وغيرها من الجرائم، وان صعوبة الزواج لدى الشباب قادتهم الى ممارسة الجنس خارج إطاره مما أدى الى ازدياد الظاهرة في المجتمع والملاحظ انتشار هذه الجريمة ضد الأطفال في مجتمعنا السوداني ، وهي تمثل أسوأ صور البشاعة والوحشية، فالطفل يختلف عن الشخص الراشد ، لأن الشخص الراشد منحه القانون حق الدفاع الشرعي عن نفسه إذ ما اعتدى عليه . أما الطفل فلا حول له ولا قوة ، مما دفع كثير من القانونيين وغيرهم للمناداة بتعديل عقوبتها لتتناسب مع الجرم المرتكب باعتبار أن القانون هو المسئول عن تنظيم المجتمع ، و بالفعل صدر قانون الطفل لسنة 2010، ورفع عقوبة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام لتكون رادعاً بالرغم من سلبياتها هنا بحيث أن الجاني لن يتواني من أن يمحى أثر جريمته بقتل الضحية طالما العقوبة هي الاعدام
فنكون عرضنا الضحية للاعتداء الجنسي والقتل ،فالقانون الدولي الإنساني يرى أن الاغتصاب يمثل جريمة عنف من طبيعة جنسية ترتكب ضد الشخص.. المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ترى أن العنف الجنسي الذي يتضمن الاغتصاب هو أي فعل من طبيعة جنسية يرتكب ضد شخص في ظروف قهرية، بينما يعرف المشرع الفرعوني جريمة اغتصاب الإناث على أنها أية مُواقعة للأنثى جنسياً رغماً عن إرادتها.. وقد كانت عقوبة هذه الجريمة هي خِصاء الجاني، وترجع شدة العقوبة إلى أن الجاني قد اقترف أبشع الجرائم، هي انتهاك حُرمة الزنا وخلط الأنساب أما بالنسبة لاغتصاب الأطفال المشرع السوداني في كافة مراحل التطور التشريعي لم يعنِ بحقوق الاطفال أول قانون عني به الطفل كان قانون رعاية الاطفال لعام 1971 م الذي كان بغرض تنظيم جمعيات رعاية الاطفال مقتصرا على هذا الجانب فيما عدا ذلك لم يصدر أي قانون تخصصي بالأطفال الامؤخرا وهو قانون الطفل لعام 2004م الذي وقع عليه بتاريخ 22 يونيو 2004م ومن قبله قانون رعاية الأحداث لسنة 1983م والذي لم يذكر هو الآخر تعريف محدد للطفل اذ جاء تعريفه كالآتي كل ذكر او أنثى دون سن ال 18 من العمر مالم يبلغ سن الرشد، أن صدور هذا القانون جاء متماشيا مع الدور المتنامي من قبل المنظمات الدولية فيما يتعلق بحقوق الاطفال لاسيما الإعلان العالمي لبقاء الطفل ونمائه ورفاهيته لسنة 1990م والذي صادقت عليها حكومة السودان فى يوليو 2008 م. كما ان قانون العقوبات لسنة 1974 م يمثل حقبة تشريعية متأثرة بالقوانين الانجلوساكسونية والقانون الجنائي لسنة 1991م الذي يستمد نصوصه من أحكام الشريعة الاسلامية لذا هنالك تباين واضح بشأن هذين القانونين فيما يتعلق بتلك الجزئية اذ ان قانون 1974م تناول الاعتداءات التى يتعرض لها الانسان بصورة عامة والأطفال على وجه الخصوص تحت بند الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى فى المواد من( 316 -319) و فى هذا القانون فرق المشرع فى عمر المجني عليه فى توقيع العقوبة اذ نص على انه لايعتد بعنصر الرضا اذا كان المجني عليه امرأة دون سن ال18 كما أكد على ان الرضا الصادر من الطفل وفقا للشرح القانوني للطفل لايعتد به وفقا لهذا البند يمكن ان ندرج الاعتداءات الجنسية التى يتعرض لها الاطفال والتى مال المشرع فيها الى تشديد العقوبة اذ جعل عقوبة الاغتصاب السجن لمدة 14 سنة أما قانون 1991م فقد تناول تلك الجرائم فى الباب ال15 من المادة( 145 -151) بالغاء نظرة فاحصة على هذا القانون نلاحظ ان المشرع لم يبين عمر المجني عليه اذ جل ما جاء بالمواد المذكورة تعابير رجل وامرأة وفى بعض المواد لفظ شخص وتلك مفردات وفقا للتعاريف الواردة بالقانون لاتشير الى عمر المجني عليه باكثر تفصيل وحتي المادة 149 المتعلقة بالاغتصاب والتى هي من أكثر المواد التى تعني بما يتعرض له الاطفال جاء مفرد شخص للمجني عليه وان كانت الفقرة الثانية من المادة تشير الى عدم الاعتداد برضاء المجني عليه اذا كان الجاني شخصا ذو قوامة او سلطة على المجني عليه و لفظ القوامة لديه مدلولاته القانونية تكون ابعد ماتكون عن الاطفال،كما ان المشرع جنح الى التساهل فى قانون 1971 م اذ جعل عقوبة الزنا 10 سنوات والقانون الجنائى لسنة 91 وتحديدا الباب ال 15 من القانون والذى يعالج القضايا الجنسية « العرض والآداب العامة والسمعة » هنالك قصور تشريعى فى هذا الباب لان المادة 148 لواط لا تشمل القصر سواء كان فاعلا او مفعولا به كان على المشرع ان يشير الى هذه الجريمة ويشدد العقوبة عليها كما فعل فى جريمة الاغواء والاستدراج كذلك المادة 149 اغتصاب حصرت الفعل المعاقب عليه فقط فى الزنا واللواط فالقانون الجنائي عامل الاغتصاب كمعاملته للزنا فالزنا جريمة حدية تشترط أربعة شهود عدول لإثباتها بعكس الاغتصاب فهو جريمة تعزيرية لا تحتاج غير شاهدين لإثباتها . لاشك أن كلمة زنا أو لواطا الواردة في نص المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991 خلقت نوعا من الالتباس في كثير من الأحكام التي أصدرتها المحاكم السودانية في هذا الصدد فقد جاءت سابقة حكومة السودان ضد السر محمد السنوسي في مجلة 1987م بمبدأ { أن نصاب شهادة الشهود لإثبات جريمة الزنا في المادة (316) عقوبات لا يقل عن أربعة شهود عيان عدول من الرجال بالرغم من محاكم الاستئناف استطاعت تجاوز هذا المبدأ وكما اقترح بعض أهل القانون تعريف لجريمتي الزنا و الاغتصاب لإزالة اللبس ، فتقرأ مادة الاغتصاب في القانون الجنائي الحالي (يعد مرتكبا جريمة الاغتصاب كل من يواقع شخصاً زنا أو لواط دون رضاه) . واقترحوا بأن تحذف عبارة زنا أو لواط لتصبح (يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب كل من يواقع شخصاً في دبره أو قبله دون رضاه) . وهذا التعريف المقترح ينهي الخلط بين الزاني و المغتصب وتتم تحديد المسئولية بوضوح فهنالك الكثير من الحالات في المحاكم عند فشل المرأة الضحية في إثباتها للاغتصاب وظهور الحمل عليها تتم إدانتها بالزنا مما يضاعف ألمها بالفعل و القانون معا ، فمثل هذه الجرائم يحتاج للتحرك الفوري حتى لا تضيع معالم الجريمة ولكن نسبة لوجود كثير من الإجراءات المعقدة التي تؤدي إلى تأخير في العدالة وعدم حصول الضحية على حقها القانوني بالذات بعد ظهور أزمة دارفور. وكذلك يظهر ذلك عندما يكون الجاني متمتعا بحصانة ولعدم الفهم للحصانة توقف الإجراءات إلى أن تتم مخاطبة الجهة التي يتبع لها الشخص المتمتع بالحصانة وبعد فترة تمنح الجهة الإذن للمقاضاة. فالمعلوم أن حصانة الشخص عند تأدية واجبه الرسمي فقط وارتكاب الاغتصاب ليس جزء من العمل الرسمي لأي شخص كان، بالرغم من ذلك لا ننكر الجهود التي بذلت لإزالة اللبس بإصدار وزير العدل العديد من المنشورات الجنائية التي تقضي بعدم إدانة الضحية بالزنا عند فشلها في إثبات الاغتصاب وتتم معالجتها دون إلزامها بتحريك إجراءات جنائية وبسرية كاملة مع تشجيع الضحايا بتحريك إجراءات قانونية حتى ينال المجرم عقابه واعتبار التقرير الصادر من الطبيب بينة مقبولة في الإثبات ولا تلزم بإحضار تقرير طبي آخر عند تأخيرها من المقاضاة لكن المنشورالجنائي لا يرقى لمستوى الإلزام الوارد بنصوص القانون، وفي كثير من الأحيان نرمي بأسباب قصورنا وتهاوننا بأن حضارة الغرب وانفتاحه هما من جرا لنا الكوارث . فإذا كانت أمريكا نفسها أم الفساد عند البعض قد أخذت وقفة في جرائم وعقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال ولنا في ((ولاية لويزيانا)) عبرة في ذلك، حيث أن العقوبات قد شددت منذ سنوات بحق مغتصبي الأطفال في الولايات المتحدة والتي غالبا ما تصل إلى السجن 25 عاما وذهبت حوالي ست ولايات إلى حد السماح بالحكم عليهم بالإعدام وكانت ولاية لويزيانا أول ولاية تعتمد هذا الإجراء عام1995 التي حكمت علي باتريك كينيدي (43 عاما) بالإعدام بتهمة اغتصاب ابنة صديقته حين كانت الطفلة تبلغ من العمرثمانية أعوام وإلى جانب لويزيانا، فإن إصدار عقوبة إعدام على مغتصبي الأطفال عموما في حالات تكرار الأفعال امرا سارياً في أوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وجورجيا ومونتانا).
فالعرف السائد في العلاقات الاجتماعية في المجتمع السوداني واحد من مداخل ارتكاب جرائم الاغتصاب والاسر السودانية بطبعها تتعامل على السجية وعدم التوجس او الريبة بالآخر ونجد أن عنصر الثقة الموجود في طبيعة الانسان السوداني فتح الباب واسعا امام ضعاف النفوس والمنحرفين نفسيا في استغلالها لارتكاب الجرائم اغلب جرائم الاغتصاب التي سجلتها المحاضر .. والمسكوت عنها تقع من الأقارب... والجيران والأصدقاء نتيجة الثقة التي يوليها لهم ذوو الاطفال وأخيرا ولمحاربة الظاهرة لابد من تفعيل القوانين وتعديلها وتنقيحها بما يحقق زجر الجاني وموامة التطور إضافة لزيادة وعي الأسر بمخاطر الجريمة لان أثرها النفسي يكون بمثابة وصمة تلحق بأسرة الجاني والمجني عليهم مدى الحياة كما يجب رفض السلوك من خلال تفعيل برامج التوعية داخل المدارس وفي المساجد وللاسروعلاج مثل هذه الجرائم يقع عبئه على عاتق الجميع قبل السلطة التشريعية والقضائية متمثلاً في (المجتمع المدني – الدولة – الإعلام) وتتساوى الأدوار لكل شريحة في المجتمع التي يجب عليها القيام بواجبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.