عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    بالصورة.. الممثل السوداني ومقدم برنامج المقالب "زول سغيل" ينفي شائعة زواجه من إحدى ضحياه: (زواجي ما عندي علاقة بشيخ الدمازين وكلنا موحدين وعارفين الكلام دا)    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد بهدف لكلٍ في كأس العالم للأندية    مانشستر سيتي يستهل مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بهدفين دون مقابل    وزارة الصحة تستقبل طائرة مساعدات إنسانية وطبية تركية تبلغ 37 طناً لمكافحة الكوليرا    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    تقرير أممي: الجيش مسؤول عن الجرائم وتدهور الوضع الإنساني في السودان    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    أمام الريال.. الهلال يحلم بالضربة الأولى    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    كامل إدريس يؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان والكويت    ترامب: "نعرف بالتحديد" أين يختبئ خامنئي لكن لن "نقضي عليه" في الوقت الحالي    كامل إدريس ابن المنظمات الدولية لايريد أن تتلطخ أطراف بدلته الأنيقة بطين قواعد الإسلاميين    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    عَوض (طَارَة) قَبل أن يَصبح الاسم واقِعا    إنشاء حساب واتساب بدون فيسبوك أو انستجرام.. خطوات    عودة الحياة لاستاد عطبرة    السهم الدامر والهلال كريمة حبايب في إفتتاح المرحلة الأخيرة من الدوري العام    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريعات السودانية و ظاهرة أغتصاب الاطفال
نشر في السودان اليوم يوم 04 - 01 - 2014


بقلم : مصعب مصطفي الجزولي -المحامي
[email protected]
فقد انتشرت جريمة الاغتصاب كظاهرة في مجتمعنا السوداني بأريافه وحضره.. المجتمع السوداني قائم على العادات والتقاليد ولكن في السنوات الاخيرة مرّ المجتمع السوداني بهزات أثرت كثيراً على الشخصية السودانية خاصة في المدن، مما سبب إنفصاماً في شخصية الأفراد، حيث لعبت الظروف الاقتصادية السيئة والوضع السياسي السوداني دوراً كبيراً في ظهور التحرش الجنسي، الجانب الأكبر والاخطر في ازدياد عملية الاغتصاب هو المستقبل المظلم للشباب حيث انقسموا بين دور العبادة والمخدرات، والاعتداء على المجتمع بجانب السرقة وغيرها من الجرائم، وان صعوبة الزواج لدى الشباب قادتهم الى ممارسة الجنس خارج إطاره مما أدى الى ازدياد الظاهرة في المجتمع والملاحظ انتشار هذه الجريمة ضد الأطفال في مجتمعنا السوداني ، وهي تمثل أسوأ صور البشاعة والوحشية، فالطفل يختلف عن الشخص الراشد ، لأن الشخص الراشد منحه القانون حق الدفاع الشرعي عن نفسه إذ ما اعتدى عليه . أما الطفل فلا حول له ولا قوة ، مما دفع كثير من القانونيين وغيرهم للمناداة بتعديل عقوبتها لتتناسب مع الجرم المرتكب باعتبار أن القانون هو المسئول عن تنظيم المجتمع ، و بالفعل صدر قانون الطفل لسنة 2010، ورفع عقوبة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام لتكون رادعاً بالرغم من سلبياتها هنا بحيث أن الجاني لن يتواني من أن يمحى أثر جريمته بقتل الضحية طالما العقوبة هي الاعدام
فنكون عرضنا الضحية للاعتداء الجنسي والقتل ،فالقانون الدولي الإنساني يرى أن الاغتصاب يمثل جريمة عنف من طبيعة جنسية ترتكب ضد الشخص.. المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ترى أن العنف الجنسي الذي يتضمن الاغتصاب هو أي فعل من طبيعة جنسية يرتكب ضد شخص في ظروف قهرية، بينما يعرف المشرع الفرعوني جريمة اغتصاب الإناث على أنها أية مُواقعة للأنثى جنسياً رغماً عن إرادتها.. وقد كانت عقوبة هذه الجريمة هي خِصاء الجاني، وترجع شدة العقوبة إلى أن الجاني قد اقترف أبشع الجرائم، هي انتهاك حُرمة الزنا وخلط الأنساب أما بالنسبة لاغتصاب الأطفال المشرع السوداني في كافة مراحل التطور التشريعي لم يعنِ بحقوق الاطفال أول قانون عني به الطفل كان قانون رعاية الاطفال لعام 1971 م الذي كان بغرض تنظيم جمعيات رعاية الاطفال مقتصرا على هذا الجانب فيما عدا ذلك لم يصدر أي قانون تخصصي بالأطفال الامؤخرا وهو قانون الطفل لعام 2004م الذي وقع عليه بتاريخ 22 يونيو 2004م ومن قبله قانون رعاية الأحداث لسنة 1983م والذي لم يذكر هو الآخر تعريف محدد للطفل اذ جاء تعريفه كالآتي كل ذكر او أنثى دون سن ال 18 من العمر مالم يبلغ سن الرشد، أن صدور هذا القانون جاء متماشيا مع الدور المتنامي من قبل المنظمات الدولية فيما يتعلق بحقوق الاطفال لاسيما الإعلان العالمي لبقاء الطفل ونمائه ورفاهيته لسنة 1990م والذي صادقت عليها حكومة السودان فى يوليو 2008 م. كما ان قانون العقوبات لسنة 1974 م يمثل حقبة تشريعية متأثرة بالقوانين الانجلوساكسونية والقانون الجنائي لسنة 1991م الذي يستمد نصوصه من أحكام الشريعة الاسلامية لذا هنالك تباين واضح بشأن هذين القانونين فيما يتعلق بتلك الجزئية اذ ان قانون 1974م تناول الاعتداءات التى يتعرض لها الانسان بصورة عامة والأطفال على وجه الخصوص تحت بند الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى فى المواد من( 316 -319) و فى هذا القانون فرق المشرع فى عمر المجني عليه فى توقيع العقوبة اذ نص على انه لايعتد بعنصر الرضا اذا كان المجني عليه امرأة دون سن ال18 كما أكد على ان الرضا الصادر من الطفل وفقا للشرح القانوني للطفل لايعتد به وفقا لهذا البند يمكن ان ندرج الاعتداءات الجنسية التى يتعرض لها الاطفال والتى مال المشرع فيها الى تشديد العقوبة اذ جعل عقوبة الاغتصاب السجن لمدة 14 سنة أما قانون 1991م فقد تناول تلك الجرائم فى الباب ال15 من المادة( 145 -151) بالغاء نظرة فاحصة على هذا القانون نلاحظ ان المشرع لم يبين عمر المجني عليه اذ جل ما جاء بالمواد المذكورة تعابير رجل وامرأة وفى بعض المواد لفظ شخص وتلك مفردات وفقا للتعاريف الواردة بالقانون لاتشير الى عمر المجني عليه باكثر تفصيل وحتي المادة 149 المتعلقة بالاغتصاب والتى هي من أكثر المواد التى تعني بما يتعرض له الاطفال جاء مفرد شخص للمجني عليه وان كانت الفقرة الثانية من المادة تشير الى عدم الاعتداد برضاء المجني عليه اذا كان الجاني شخصا ذو قوامة او سلطة على المجني عليه و لفظ القوامة لديه مدلولاته القانونية تكون ابعد ماتكون عن الاطفال،كما ان المشرع جنح الى التساهل فى قانون 1971 م اذ جعل عقوبة الزنا 10 سنوات والقانون الجنائى لسنة 91 وتحديدا الباب ال 15 من القانون والذى يعالج القضايا الجنسية « العرض والآداب العامة والسمعة » هنالك قصور تشريعى فى هذا الباب لان المادة 148 لواط لا تشمل القصر سواء كان فاعلا او مفعولا به كان على المشرع ان يشير الى هذه الجريمة ويشدد العقوبة عليها كما فعل فى جريمة الاغواء والاستدراج كذلك المادة 149 اغتصاب حصرت الفعل المعاقب عليه فقط فى الزنا واللواط فالقانون الجنائي عامل الاغتصاب كمعاملته للزنا فالزنا جريمة حدية تشترط أربعة شهود عدول لإثباتها بعكس الاغتصاب فهو جريمة تعزيرية لا تحتاج غير شاهدين لإثباتها . لاشك أن كلمة زنا أو لواطا الواردة في نص المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991 خلقت نوعا من الالتباس في كثير من الأحكام التي أصدرتها المحاكم السودانية في هذا الصدد فقد جاءت سابقة حكومة السودان ضد السر محمد السنوسي في مجلة 1987م بمبدأ { أن نصاب شهادة الشهود لإثبات جريمة الزنا في المادة (316) عقوبات لا يقل عن أربعة شهود عيان عدول من الرجال بالرغم من محاكم الاستئناف استطاعت تجاوز هذا المبدأ وكما اقترح بعض أهل القانون تعريف لجريمتي الزنا و الاغتصاب لإزالة اللبس ، فتقرأ مادة الاغتصاب في القانون الجنائي الحالي (يعد مرتكبا جريمة الاغتصاب كل من يواقع شخصاً زنا أو لواط دون رضاه) . واقترحوا بأن تحذف عبارة زنا أو لواط لتصبح (يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب كل من يواقع شخصاً في دبره أو قبله دون رضاه) . وهذا التعريف المقترح ينهي الخلط بين الزاني و المغتصب وتتم تحديد المسئولية بوضوح فهنالك الكثير من الحالات في المحاكم عند فشل المرأة الضحية في إثباتها للاغتصاب وظهور الحمل عليها تتم إدانتها بالزنا مما يضاعف ألمها بالفعل و القانون معا ، فمثل هذه الجرائم يحتاج للتحرك الفوري حتى لا تضيع معالم الجريمة ولكن نسبة لوجود كثير من الإجراءات المعقدة التي تؤدي إلى تأخير في العدالة وعدم حصول الضحية على حقها القانوني بالذات بعد ظهور أزمة دارفور. وكذلك يظهر ذلك عندما يكون الجاني متمتعا بحصانة ولعدم الفهم للحصانة توقف الإجراءات إلى أن تتم مخاطبة الجهة التي يتبع لها الشخص المتمتع بالحصانة وبعد فترة تمنح الجهة الإذن للمقاضاة. فالمعلوم أن حصانة الشخص عند تأدية واجبه الرسمي فقط وارتكاب الاغتصاب ليس جزء من العمل الرسمي لأي شخص كان، بالرغم من ذلك لا ننكر الجهود التي بذلت لإزالة اللبس بإصدار وزير العدل العديد من المنشورات الجنائية التي تقضي بعدم إدانة الضحية بالزنا عند فشلها في إثبات الاغتصاب وتتم معالجتها دون إلزامها بتحريك إجراءات جنائية وبسرية كاملة مع تشجيع الضحايا بتحريك إجراءات قانونية حتى ينال المجرم عقابه واعتبار التقرير الصادر من الطبيب بينة مقبولة في الإثبات ولا تلزم بإحضار تقرير طبي آخر عند تأخيرها من المقاضاة لكن المنشورالجنائي لا يرقى لمستوى الإلزام الوارد بنصوص القانون، وفي كثير من الأحيان نرمي بأسباب قصورنا وتهاوننا بأن حضارة الغرب وانفتاحه هما من جرا لنا الكوارث . فإذا كانت أمريكا نفسها أم الفساد عند البعض قد أخذت وقفة في جرائم وعقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال ولنا في ((ولاية لويزيانا)) عبرة في ذلك، حيث أن العقوبات قد شددت منذ سنوات بحق مغتصبي الأطفال في الولايات المتحدة والتي غالبا ما تصل إلى السجن 25 عاما وذهبت حوالي ست ولايات إلى حد السماح بالحكم عليهم بالإعدام وكانت ولاية لويزيانا أول ولاية تعتمد هذا الإجراء عام1995 التي حكمت علي باتريك كينيدي (43 عاما) بالإعدام بتهمة اغتصاب ابنة صديقته حين كانت الطفلة تبلغ من العمرثمانية أعوام وإلى جانب لويزيانا، فإن إصدار عقوبة إعدام على مغتصبي الأطفال عموما في حالات تكرار الأفعال امرا سارياً في أوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وجورجيا ومونتانا).
فالعرف السائد في العلاقات الاجتماعية في المجتمع السوداني واحد من مداخل ارتكاب جرائم الاغتصاب والاسر السودانية بطبعها تتعامل على السجية وعدم التوجس او الريبة بالآخر ونجد أن عنصر الثقة الموجود في طبيعة الانسان السوداني فتح الباب واسعا امام ضعاف النفوس والمنحرفين نفسيا في استغلالها لارتكاب الجرائم اغلب جرائم الاغتصاب التي سجلتها المحاضر .. والمسكوت عنها تقع من الأقارب... والجيران والأصدقاء نتيجة الثقة التي يوليها لهم ذوو الاطفال وأخيرا ولمحاربة الظاهرة لابد من تفعيل القوانين وتعديلها وتنقيحها بما يحقق زجر الجاني وموامة التطور إضافة لزيادة وعي الأسر بمخاطر الجريمة لان أثرها النفسي يكون بمثابة وصمة تلحق بأسرة الجاني والمجني عليهم مدى الحياة كما يجب رفض السلوك من خلال تفعيل برامج التوعية داخل المدارس وفي المساجد وللاسروعلاج مثل هذه الجرائم يقع عبئه على عاتق الجميع قبل السلطة التشريعية والقضائية متمثلاً في (المجتمع المدني – الدولة – الإعلام) وتتساوى الأدوار لكل شريحة في المجتمع التي يجب عليها القيام بواجبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.