عاجل.. رئيس مجلس السيادة السوداني يصدر توجيهًا    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    بمشاركة السودان ختام اجتماعات مجلس وزراء الإسكان العرب بالدوحة    ابوعبيدة سليمان : أدعو جماهير الرومان وجماهير ودمدني للوقوف معنا على قلب رجل واحد    المريخ في اختبار جديد يواجه تحدي ايتينسليس"    ((الجان وريجيكامب هزموا الهلال امام روتسيرو))    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    السودان..منشور لديوان الحسابات العامة بشأن أجور العاملين    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    مستشار ترامب يصل إلى الرياض    استمرار عمليات الصيانة بطريق شريان الشمال    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    اجتماع بين البرهان ومستشار ترامب..تقارير تكشف التطوّرات    إطلاق نار على سوداني..السعودية تعلن إعدام مواطن وتكشف تفاصيل    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان والقانون الدولي للبحار (1)


[email protected]
في 10 ديسمبر 2012 انقضت ثلاثون عاماً على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ولقد وقع السودان على اتفاقية قانون البحار في 10 ديسمبر 1982 وصدق عليها في 23 يناير 1985 ولكن السودان لا يزال يعمل بقانون البحر الاقليمي والجرف القاري السوداني لسنة 1970 الذي تجاوزه تماماً القانون الدولي للبحار. إن إصدار قانون يحدد المناطق البحرية للسودان وتصدر بموجبه خرائط بحرية توضح هذه الحدود سيحقق للسودان ما يلي:
(1) تأكيد سيادة السودان وحقوقه السيادية وولايته على مناطقه البحرية وثرواتها الحية وغير الحية وتنظيم إستغلالها بما يحقق مصالحه الاقتصادية.
(2) سييسر القانون والخرائط البحرية التي ستصدر بموجبه للوزارات والهيئات التي لها مهام تتصل بالبحر ممارسة هذه المهام. ونعني بذلك حرس السواحل والقوات البحرية والوزارات والهيئات المسؤولة عن النفط والمعادن ومصايد الأسماك والبيئة والبحث العلمي البحري والموانئ والنقل البحري والمساحة والسياحة.
(3) إن القانون سيكون الأساس الذي ستصدر بموجبه أو تتفرع منه قوانين ونظم ولوائح تنفيذية تفصل ما أُجمل في القانون مثل تنظيم الدخول إلى المياه الداخلية وتنظيم الملاحة فيها وفي البحر الاقليمي. وكذلك القوانين والنظم واللوائح المتعلقة باستغلال الثروات الحية وغير الحية والبيئة والبحث العلمي البحري.
1- المناطق البحرية للدولة الساحلية
بمقتضى أحكام اتفاقية قانون البحار ذات الصلة في هذا السياق والتي يعكس أغلبها الآن القانون الدولي العرفي، فإن المناطق البحرية للدولة الساحلية ستتكون من مياه داخلية وبحر إقليمي ومنطقة متاخمة ومنطقة إقتصادية خالصة وجرف قاري. ولكل منطقة من هذه المناطق نظامها القانوني الخاص بها. فالمياه الداخلية تعتبر جزءً لا يتجزأ من إقليم الدولة الساحلية وتخضع لسيادتها. يلي إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية البحر الإقليمي. يخضع البحر الإقليمي لسيادة الدولة الساحلية. وتمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك إلى قاعه وباطن أرضه. ولكل دولة ساحلية الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً من خطوط الاساس (الميل البحري 1852 متراً). يقيد سيادة الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي حق المرور البرئ المكفول لسفن جميع الدول ساحلية أم غير ساحلية.
تتاخم البحر الإقليمي للدولة الساحلية المنطقة المتاخمة ولكنها لا تخضع لسيادتها ولا يجوز أن تمتد إلى أبعد من 24 ميلاً بحرياً من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي. تجيز اتفاقية قانون البحار للدولة الساحلية أن تمارس في منطقتها المتاخمة السيطرة اللازمة لمنع والمعاقبة على خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي.
تعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة من أهم أوجه التجديد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تقع المنطقة الاقتصادية وراء البحر الاقليمي وتلاصقة ولا تمتد لأكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. ولا تنشأ حقوق الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية إلا إذا طالبت بها بمقتضى قانون أو إعلان أو تصريح، فالحقوق فيها لا تنشأ بحكم القانون كما في حالة الجرف القاري.
للدولة الساحلية في منطقتها الاقتصادية حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها. وتشمل هذه الحقوق كذلك الأنشطة الأخرى للإستكشاف والاستغلال الإقتصاديين للمنطقة مثل انتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح. وتشمل كذلك ولاية فيما يتعلق بإقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات والبحث العلمي البحري وحماية البيئة والحفاظ عليها.
مع أن المنطقة الاقتصادية لم تعد كما كانت جزءاً من أعالي البحار، إلا أن بعضاً من حريات أعالي البحار لا تزال تمارس في المنطقة الاقتصادية. إذ تتمتع جميع الدول ساحلية ام غير ساحلية في المنطقة الاقتصادية بالحريات المتعلقة بالملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الانابيب المغمورة وغير ذلك مما يتصل بهذه الحريات من أوجه استخدام البحر المشروعة دولياً. وذلك مع مراعاة حقوق الدولة الساحلية في منطقتها الاقتصادية، والامتثال للقوانين والأنظمة التي تعتمدها.
الجرف القاري اصطلاح جيولوجي ويعني إمتداد الإقليم البري الذي يتدرج تحت سطح البحر قبل أن يهوي فجأة إلى الأعماق. عرفت إتفاقية قانون البحار الجرف القاري للدولة الساحلية بأنه يشمل قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء البحر الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لاقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة.
تمارس الدولة الساحلية حقوقاً سيادية على الجرف القاري لأغراض استكشاف واستغلال موارده الطبيعية. وتشمل حقوق الدولة الساحلية السيادية على جرفها القاري كذلك الحق دون غيرها في أن تقيم وأن تجيز وتنظم إقامة وتشغيل الجزر الإصطناعية والمنشآت والتركيبات.
تعتبر حقوق الدولة الساحلية في جرفها القاري خالصة بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف جرفها القاري واستغلال موارده الطبيعية، فلا يجوز لأحد أن يقوم بهذه الأنشطة بدون الموافقة الصريحة للدولة الساحلية. ولا تتوقف هذه الحقوق على احتلال فعلي أو حكمي أو على أي إعلان صريح. وهذا هو الاختلاف بينها وبين المنطقة الاقتصادية الخالصة التي لا تُستحق إلا بالمطالبة بها بموجب قانون أو إعلان أو تصريح.
ووفق ضوابط نصت عليها اتفاقية قانون البحار يكون للدول الأخرى الحق في وضع الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري للدولة الساحلية.
2- خطوط الأساس
إن هذه الخطوط تشكل عنصراً مهماً في تعيين المناطق البحرية لأي دولة ساحلية. فمن هذه الخطوط يقاس عرض البحر الإقليمي وحدود المناطق البحرية الأخرى. كما أن هذه الخطوط تحدد الحد الخارجي للمياه الداخلية. لقد وضع القانون الدولي طريقتين لتعيين خطوط الأساس وذلك على النحو التالي:
الطريقة العادية هي حد أدنى الجزر على امتداد الساحل. أما الطريقة الأخرى فتكون باستخدام خطوط أساس مستقيمة. إن استخدام هذه الطريقة مسموح به في حالات جغرافية استثنائية منصوص عليها في اتفاقية قانون البحار وهي إذا كان بالساحل انبعاج عميق وانقطاع أو إذا كانت توجد سلسلة جزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة. وذلك مع مراعاة المعايير والضوابط التي نصت عليها اتفاقية قانون البحار. ومن هذه الضوابط الا ينحرف رسم خطوط الأساس المستقيمة أي انحراف ذي شأن عن الاتجاه العام للساحل، والا تستخدم المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر لرسم خطوط الأساس المستقيمة إلا إذا أُنشئت عليها منائر أو منشآت مماثلة. وبموجب الاتفاقية فإنه يتعين على الدولة الساحلية أن تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة خرائط تبين خطوط الأساس المستقيمة ويمكن أن يستعاض عن الخرائط بقوائم أحداثيات جغرافية.
استخدمت المملكة العربية السعودية طريقة خطوط الأساس المستقيمة لتحديد خطوط أساسها على ساحل البحر الأحمر. وقائمة احداثيات هذه الخطوط مذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم السعودي رقم (م/4) الصادر في 12 يناير 2010. كما اعلنت مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 خطوط الأساس المستقيمة التي تقاس منها مناطق مصر البحرية. وقد نصت الفقرة (2) من المادة الثانية من القرار على أن تكون الاحداثيات في البحر الأحمر الأحمر وفقاً للمرفق (2). وبمطالعه هذا المرفق نلاحظ أن الأحداثيات المصرية في منطقة البحر الأحمر تشمل ساحل منطقة حلايب عبر إحداثيات النقاط من 50 إلى 56. لم تودع حكومة السودان لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أي مذكرة لحفظ مركزها القانوني إزاء منطقة حلايب أو إزاء خطوط الأساس المستقيمة التي أعلنتها المملكلة العربية السعودية. فالأصول القانونية والديبلوماسية تقتضي ذلك، لأن مصر والسعودية لهما حدود بحرية مشتركة مع السودان. وننوه إلى أن مصر قد تحفظت على خطوط الأساس المستقيمة السعودية بموجب إعلان بتاريخ 15 سبتمبر 2010 بعثت به إلى مكتب الأمين العام للامم المتحدة ونُشر في موقع المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة. وورد في الفقرة الثانية من الإعلان أن مصر سوف تتعامل مع خطوط الأساس السعودية «المقابلة للساحل المصري في البحر الأحمر شمال خط عرض 22 درجة الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر - بما لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين». ولم يصدر من السودان أي رد فعل بشأن الاعلان المصري.
وتُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول احتجاجاً على استخدام خطوط الأساس المستقيمة التي تعتقد أنها تخالف أحكام اتفاقية قانون البحار. فمثلاً بمقتضى مذكرة احتجاج رقم 27 بتاريخ 13 يونيو 1991 إلى الحكومة المصرية، إعترضت الولايات المتحدة على خطوط الأساس المستقيمة التي أعلنتها مصر في البحر الأحمر وخليج العقبة والبحر الأبيض المتوسط بما في ذلك دلتا النيل لأن السواحل المعنية لا يوجد بها انبعاج عميق وانقطاع ولا تحفها جزر.
ذُكر في الاحتجاج الأمريكي أن قطاعات خطوط الأساس المصرية من 36 إلى 56 في البحر الأحمر (وتشمل ساحل حلايب) لا تستوفي المعايير المطلوبة بمعنى أن يوجد في الساحل انبعاج عميق وانقطاع أو يوجد على امتداد الساحل سلسلة من الجزر. ولكن الساحل في هذه المنطقة لا تحفه جزر ونسبياً يخلو من الانبعاجات. لذلك فإن خط الأساس العادي أي حد أدنى الجزر هو الذي ينبغي أن يستخدم في هذه المنطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.