ردًا على "تهديدات" غربية لموسكو.. بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية    مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك: كباشي أطلع الرئيس سلفا كير ميارديت على استعداد الحكومة لتوقيع وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية    مدير الإدارة العامة للمرور يوجه باستمرار تفويج البصات السفرية يومياً للحد من الحوادث المرورية    لحظة فارقة    «غوغل» توقف تطبيق بودكاستس 23 يونيو    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة.. هل يقتل أنشيلوتي بايرن بسلاحه المعتاد؟    حزب الأمة القومي: يجب الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه بين كباشي والحلو    تشاد : مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف خلال العملية الانتخابية"    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    صلاح العائد يقود ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام    جبريل ومناوي واردول في القاهرة    وزيرالخارجية يقدم خطاب السودان امام مؤتمر القمة الإسلامية ببانجول    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري سبل تمتين علاقات البلدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    وفاة بايدن وحرب نووية.. ما صحة تنبؤات منسوبة لمسلسل سيمبسون؟    برشلونة ينهار أمام جيرونا.. ويهدي الليجا لريال مدريد    وداعاً «مهندس الكلمة»    النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات يدلي بالمثيرأسامة عطا المنان: سنكون على قدر التحديات التي تنتظر جميع المنتخبات    الجنرال كباشي فرس رهان أم فريسة للكيزان؟    ريال مدريد يسحق قادش.. وينتظر تعثر برشلونة    الأمعاء ب2.5 مليون جنيه والرئة ب3″.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل طفل شبرا بمصر    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة لها مع زوجها وهما يتسامران في لحظة صفاء وساخرون: (دي محادثات جدة ولا شنو)    شاهد بالصور والفيديو.. رحلة سيدة سودانية من خبيرة تجميل في الخرطوم إلى صاحبة مقهى بلدي بالقاهرة والجمهور المصري يتعاطف معها    تمندل المليشيا بطلبة العلم    الإتحاد السوداني لكرة القدم يشاطر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الأحزان برحيل نجله محمد    ((كل تأخيرة فيها خير))    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    مستشار سلفاكير يكشف تفاصيل بشأن زيارة" كباشي"    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    العقاد والمسيح والحب    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان والقانون الدولي للبحار (1)


[email protected]
في 10 ديسمبر 2012 انقضت ثلاثون عاماً على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ولقد وقع السودان على اتفاقية قانون البحار في 10 ديسمبر 1982 وصدق عليها في 23 يناير 1985 ولكن السودان لا يزال يعمل بقانون البحر الاقليمي والجرف القاري السوداني لسنة 1970 الذي تجاوزه تماماً القانون الدولي للبحار. إن إصدار قانون يحدد المناطق البحرية للسودان وتصدر بموجبه خرائط بحرية توضح هذه الحدود سيحقق للسودان ما يلي:
(1) تأكيد سيادة السودان وحقوقه السيادية وولايته على مناطقه البحرية وثرواتها الحية وغير الحية وتنظيم إستغلالها بما يحقق مصالحه الاقتصادية.
(2) سييسر القانون والخرائط البحرية التي ستصدر بموجبه للوزارات والهيئات التي لها مهام تتصل بالبحر ممارسة هذه المهام. ونعني بذلك حرس السواحل والقوات البحرية والوزارات والهيئات المسؤولة عن النفط والمعادن ومصايد الأسماك والبيئة والبحث العلمي البحري والموانئ والنقل البحري والمساحة والسياحة.
(3) إن القانون سيكون الأساس الذي ستصدر بموجبه أو تتفرع منه قوانين ونظم ولوائح تنفيذية تفصل ما أُجمل في القانون مثل تنظيم الدخول إلى المياه الداخلية وتنظيم الملاحة فيها وفي البحر الاقليمي. وكذلك القوانين والنظم واللوائح المتعلقة باستغلال الثروات الحية وغير الحية والبيئة والبحث العلمي البحري.
1- المناطق البحرية للدولة الساحلية
بمقتضى أحكام اتفاقية قانون البحار ذات الصلة في هذا السياق والتي يعكس أغلبها الآن القانون الدولي العرفي، فإن المناطق البحرية للدولة الساحلية ستتكون من مياه داخلية وبحر إقليمي ومنطقة متاخمة ومنطقة إقتصادية خالصة وجرف قاري. ولكل منطقة من هذه المناطق نظامها القانوني الخاص بها. فالمياه الداخلية تعتبر جزءً لا يتجزأ من إقليم الدولة الساحلية وتخضع لسيادتها. يلي إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية البحر الإقليمي. يخضع البحر الإقليمي لسيادة الدولة الساحلية. وتمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك إلى قاعه وباطن أرضه. ولكل دولة ساحلية الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً من خطوط الاساس (الميل البحري 1852 متراً). يقيد سيادة الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي حق المرور البرئ المكفول لسفن جميع الدول ساحلية أم غير ساحلية.
تتاخم البحر الإقليمي للدولة الساحلية المنطقة المتاخمة ولكنها لا تخضع لسيادتها ولا يجوز أن تمتد إلى أبعد من 24 ميلاً بحرياً من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي. تجيز اتفاقية قانون البحار للدولة الساحلية أن تمارس في منطقتها المتاخمة السيطرة اللازمة لمنع والمعاقبة على خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي.
تعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة من أهم أوجه التجديد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تقع المنطقة الاقتصادية وراء البحر الاقليمي وتلاصقة ولا تمتد لأكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. ولا تنشأ حقوق الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية إلا إذا طالبت بها بمقتضى قانون أو إعلان أو تصريح، فالحقوق فيها لا تنشأ بحكم القانون كما في حالة الجرف القاري.
للدولة الساحلية في منطقتها الاقتصادية حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها. وتشمل هذه الحقوق كذلك الأنشطة الأخرى للإستكشاف والاستغلال الإقتصاديين للمنطقة مثل انتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح. وتشمل كذلك ولاية فيما يتعلق بإقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات والبحث العلمي البحري وحماية البيئة والحفاظ عليها.
مع أن المنطقة الاقتصادية لم تعد كما كانت جزءاً من أعالي البحار، إلا أن بعضاً من حريات أعالي البحار لا تزال تمارس في المنطقة الاقتصادية. إذ تتمتع جميع الدول ساحلية ام غير ساحلية في المنطقة الاقتصادية بالحريات المتعلقة بالملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الانابيب المغمورة وغير ذلك مما يتصل بهذه الحريات من أوجه استخدام البحر المشروعة دولياً. وذلك مع مراعاة حقوق الدولة الساحلية في منطقتها الاقتصادية، والامتثال للقوانين والأنظمة التي تعتمدها.
الجرف القاري اصطلاح جيولوجي ويعني إمتداد الإقليم البري الذي يتدرج تحت سطح البحر قبل أن يهوي فجأة إلى الأعماق. عرفت إتفاقية قانون البحار الجرف القاري للدولة الساحلية بأنه يشمل قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء البحر الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لاقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة.
تمارس الدولة الساحلية حقوقاً سيادية على الجرف القاري لأغراض استكشاف واستغلال موارده الطبيعية. وتشمل حقوق الدولة الساحلية السيادية على جرفها القاري كذلك الحق دون غيرها في أن تقيم وأن تجيز وتنظم إقامة وتشغيل الجزر الإصطناعية والمنشآت والتركيبات.
تعتبر حقوق الدولة الساحلية في جرفها القاري خالصة بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف جرفها القاري واستغلال موارده الطبيعية، فلا يجوز لأحد أن يقوم بهذه الأنشطة بدون الموافقة الصريحة للدولة الساحلية. ولا تتوقف هذه الحقوق على احتلال فعلي أو حكمي أو على أي إعلان صريح. وهذا هو الاختلاف بينها وبين المنطقة الاقتصادية الخالصة التي لا تُستحق إلا بالمطالبة بها بموجب قانون أو إعلان أو تصريح.
ووفق ضوابط نصت عليها اتفاقية قانون البحار يكون للدول الأخرى الحق في وضع الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري للدولة الساحلية.
2- خطوط الأساس
إن هذه الخطوط تشكل عنصراً مهماً في تعيين المناطق البحرية لأي دولة ساحلية. فمن هذه الخطوط يقاس عرض البحر الإقليمي وحدود المناطق البحرية الأخرى. كما أن هذه الخطوط تحدد الحد الخارجي للمياه الداخلية. لقد وضع القانون الدولي طريقتين لتعيين خطوط الأساس وذلك على النحو التالي:
الطريقة العادية هي حد أدنى الجزر على امتداد الساحل. أما الطريقة الأخرى فتكون باستخدام خطوط أساس مستقيمة. إن استخدام هذه الطريقة مسموح به في حالات جغرافية استثنائية منصوص عليها في اتفاقية قانون البحار وهي إذا كان بالساحل انبعاج عميق وانقطاع أو إذا كانت توجد سلسلة جزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة. وذلك مع مراعاة المعايير والضوابط التي نصت عليها اتفاقية قانون البحار. ومن هذه الضوابط الا ينحرف رسم خطوط الأساس المستقيمة أي انحراف ذي شأن عن الاتجاه العام للساحل، والا تستخدم المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر لرسم خطوط الأساس المستقيمة إلا إذا أُنشئت عليها منائر أو منشآت مماثلة. وبموجب الاتفاقية فإنه يتعين على الدولة الساحلية أن تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة خرائط تبين خطوط الأساس المستقيمة ويمكن أن يستعاض عن الخرائط بقوائم أحداثيات جغرافية.
استخدمت المملكة العربية السعودية طريقة خطوط الأساس المستقيمة لتحديد خطوط أساسها على ساحل البحر الأحمر. وقائمة احداثيات هذه الخطوط مذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم السعودي رقم (م/4) الصادر في 12 يناير 2010. كما اعلنت مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 خطوط الأساس المستقيمة التي تقاس منها مناطق مصر البحرية. وقد نصت الفقرة (2) من المادة الثانية من القرار على أن تكون الاحداثيات في البحر الأحمر الأحمر وفقاً للمرفق (2). وبمطالعه هذا المرفق نلاحظ أن الأحداثيات المصرية في منطقة البحر الأحمر تشمل ساحل منطقة حلايب عبر إحداثيات النقاط من 50 إلى 56. لم تودع حكومة السودان لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أي مذكرة لحفظ مركزها القانوني إزاء منطقة حلايب أو إزاء خطوط الأساس المستقيمة التي أعلنتها المملكلة العربية السعودية. فالأصول القانونية والديبلوماسية تقتضي ذلك، لأن مصر والسعودية لهما حدود بحرية مشتركة مع السودان. وننوه إلى أن مصر قد تحفظت على خطوط الأساس المستقيمة السعودية بموجب إعلان بتاريخ 15 سبتمبر 2010 بعثت به إلى مكتب الأمين العام للامم المتحدة ونُشر في موقع المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة. وورد في الفقرة الثانية من الإعلان أن مصر سوف تتعامل مع خطوط الأساس السعودية «المقابلة للساحل المصري في البحر الأحمر شمال خط عرض 22 درجة الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر - بما لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين». ولم يصدر من السودان أي رد فعل بشأن الاعلان المصري.
وتُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول احتجاجاً على استخدام خطوط الأساس المستقيمة التي تعتقد أنها تخالف أحكام اتفاقية قانون البحار. فمثلاً بمقتضى مذكرة احتجاج رقم 27 بتاريخ 13 يونيو 1991 إلى الحكومة المصرية، إعترضت الولايات المتحدة على خطوط الأساس المستقيمة التي أعلنتها مصر في البحر الأحمر وخليج العقبة والبحر الأبيض المتوسط بما في ذلك دلتا النيل لأن السواحل المعنية لا يوجد بها انبعاج عميق وانقطاع ولا تحفها جزر.
ذُكر في الاحتجاج الأمريكي أن قطاعات خطوط الأساس المصرية من 36 إلى 56 في البحر الأحمر (وتشمل ساحل حلايب) لا تستوفي المعايير المطلوبة بمعنى أن يوجد في الساحل انبعاج عميق وانقطاع أو يوجد على امتداد الساحل سلسلة من الجزر. ولكن الساحل في هذه المنطقة لا تحفه جزر ونسبياً يخلو من الانبعاجات. لذلك فإن خط الأساس العادي أي حد أدنى الجزر هو الذي ينبغي أن يستخدم في هذه المنطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.