عبد الماجد عبد الحميد يكتب: اعتقال المصباح .. الدروس المُستفادة    السجن 20 عاما لرئيس وزراء تشاد السابق    محمد صلاح يحرج "يويفا" بعد مقتل "بيليه فلسطين"    د. ياسر يوسف إبراهيم يكتب: الدعم السريع وبداية العاصفة في السودان    والي الشمالية يصدر قرارًا    شاهد بالفيديو.. "وزيرة القراية" السودانية الحسناء ترقص وتستعرض جمالها على أنغام الأغنية الترند "أمانة أمانة"    السودان يتجه لرفع دعوى جنائية تعويضية ضد حديقة حيوان أمريكية لاسترداد وحيد القرن الأبيض    المريخ بحاجة إلى ثورة تغيير..!!    انطلاقة قوية لتسجيلات القضارف    الموردة حلفا تعيد قيد زرياب يوسف وبدوي عثمان    بعد قرعة الكونفدرالية.. رئيس نادي الزمالة أم روابة: (تحققت نبوءتي لكني لا أتمناها حالياً)    شاهد بالفيديو.. عريس الوسط الفني "البندول" يدندن لحسناء سودانية في الشارع العام    شاهد بالفيديو.. "صدق موسى هلال لكننا لم نسمع حديثه".. ضابط بالقوات المسلحة انضم لمليشيا الدعم السريع يعبر عن ندمه من قراره بعد إهانته وسلب سيارته من قبل أبناء الماهرية ويتوعد قيادات المليشيا    شاهد بالفيديو.. أيقونة الثورة السودانية "دسيس مان" يظهر حزيناً بعد إصابته بكسور في يديه ويلمح لإنفصاله عن الدعم السريع والجمهور يكشف بالأدلة: (سبب الكسور التعذيب الذي تعرض له من المليشيا)    "دسيس مان" يتغرض لضرب مبرح وكسر في يديه على يد عناصر من قوات الدعم السريع    البشاعة والوضاعة تعتذران للنهود    وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يتفقدان مركزي ترخيص أبو آدم وشرق النيل    قواعد اشتباك جديدة : الإمارات تنقل الحرب إلى ميدان الاقتصاد.    وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يتفقدان مركزي ترخيص أبو آدم وشرق النيل    توقُّف تكية الفاشر عن استقبال التبرعات نسبةً لانعدام السلع الأساسية في أسواق المدينة    قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا .. المريخ يبدأ المشوار من الكونغو والهلال من جنوب السودان    نقل جمارك حاويات سوبا الى منطقة قري شمال بحري    ثنائي ريال مدريد مطلوب في الدوري السعودي    شاهد بالفيديو.. والي نهر النيل: (سنهتم بالسياحة ونجعل الولاية مثل جزر المالديف)    شاهد بالصور والفيديو.. وسط حضور جماهيري مقدر العافية تعود لشيخ الإستادات السودانية.. إستاد الخرطوم يشهد مباراة كرة قدم لأول مرة منذ إنلاع الحرب    النيابة المصرية تصدر قرارات جديدة بشأن 8 من مشاهير «تيك توك»    كارثة تحت الرماد    تقرير أممي: «داعش» يُدرب «مسلحين» في السودان لنشرهم بأفريقيا    رافق عادل إمام في التجربة الدنماركية .. وفاة الفنان سيد صادق عن عمر يناهز 80 عامًا    ضبط عدد 12 سبيكة ذهبية وأربعة كيلو من الذهب المشغول وتوقف متهم يستغل عربة دفار محملة بمنهوبات المواطنين بجسر عطبرة    والي النيل الأبيض يزور نادي الرابطة كوستي ويتبرع لتشييّد مباني النادي    لجنة أمن ولاية الخرطوم تشيد باستجابة قادة التشكيلات العسكرية لإخلائها من المظاهر العسكرية    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم الاعتداد بالولي لا يخالف الشريعة ولكن !
نشر في سودان تربيون يوم 25 - 02 - 2017

يبدو حقيقية أن ملحق التعديلات أتي مباشرة من رئاسة الجمهورية للمجلس الوطني وليس عن طريق وزير العدل وهذا واضح من الصياغة وعدم إرفاق مذكرة تفسيرية، كما أن مقترح التعديلات الدستورية كما قيل تم نقلها بحذافيرها من مخرجات الحوار دون إجراء أي صياغة قانونية، لذلك سوف يحتدم الخلاف حولها كثيرا، وكنت أري من أفضل تقديمها عن طريق وزير العدل لأنها بالضرورة سوف تمر بقسم التشريع في النائب العام للصياغة السليمة والضبط.
لقد احتوت التعديلات علي بعض المواد المتعلقة بوثيقة حقوق الإنسان في دستور 2005، وطال التعديل المواد 15-28-29-30-31-37 -38-39-40، وهناك تعديلات أخري بشان المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي، وأخيرا تعديل يتعلق بجهاز الأمن الوطني، هذه مجمل التعديلات التي سماها المؤتمر الشعبي التعديلات المتعلقة بالحريات وقد تمسك بإجازتها بواسطة البرلمان كشرط للدخول في الحكومة القادمة، الأمر الذي كان سببا في سرعة إيداعها منضدة البرلمان في اليوم الأخير قبل العطلة البرلمانية.
بالرجوع لوثائق الحوار فيما يتعلق بالحريات نجد إنها نفس الورقة التي قدمها المؤتمر الشعبي في الحوار ،ويبدو من صياغتها تشبه لحد كبير طريقة الشيخ حسن الترابي من حيث الصياغة ،التي عادة ما تكون حمالة أوجه لاستعماله مفردات لغوية غير متداولة وغير معروفة ومألوفة (ليس للعامة )فقط ولكن حتي للعاملين في المهنة القانونية، في الوقت الذي يري شراح القانون ضرورة أن تتم صياغة القوانين بلغة بسيطة وباختصار محكم غير مخل مع وضوح المعني المقصود ، منعا لتعرض النص للاجتهاد بما يخالفه أو يكون عرضة للتأويل حتي تتمكن المحكمة دستورية او غيرها من تطبيق النص كما وضع.
إن التعديلات المقترحة سبق وان احتوتها وثيقة الحقوق والحريات في دستور 2005، وفي رأينا انها كانت كافيه، غير ان القوانين لم تعدل بما يوافقها، والتي صدرت بعد الدستور جاءت مخالفه له وهكذا أيضا سارت المحكمة الدستورية في معظم أحكامها.
ما قدم من مقترحات ليس بها تعديلات جوهرية ،وليس بها إضافة تذكر للحريات، سوي توسع في النص تفصيلا محله القانون وليس الدستور الأمر الذي يضطر اللجنة أن تمد يدها لتعديل تلك التعديلات ليستقيم الأمر ، وليس كما قال الشعبي انه ليس من حق اللجنة تجاوز التعديلات المقترحة فهذا فهم غير صحيح ويخالف لائحة أعمال المجلس الوطني التي تبيح ذلك الحق.
سأحاول تتبع التعديلات ومقارنتها بدستور 1998 وكذلك دستور 2005 لبيان ما هو جديد بها وما توفره من حريات.
المادة 15 دستور الإنقاذ 1989 (تراعي الدولة نظام الأسرة وتيسير الزواج وتعني بسياسات الذرية وتربية الأطفال وبرعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها وبتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة).
المادة 15 من دستور 2005 (1/ الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما ولا يتم أي زواج الا بقبول طوعي وكامل من طرفيه).
2/تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة).
التعديل المقترح:-
1/ الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثي بالتراضي وبالتعاقد مباشرة او وكالة وتيسير الأسرة وفق دين الإطراف او عرفها ويراعي المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق مايلي المعنيين من دين او عرف او قانون).
2/تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة).
الخلاف بين نص المادة 15 من دستور 2005 والتعديل المقترح خلاف كبير فيما يتعلق بالفقرة الأولي ، اما الفقرة الثانية هي بعينها الفقرة الثانية من المادة 15 من دستور 2005، فالفقرة الأولي أتت بأمرين جديدين توافق رأي شيخ حسن الفقهيه التجديدية، الأمر الأول وهو محل خلاف كبير يتعلق بعموم النص، حيث ورد (عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثي بالتراضي وبالتعاقد مباشرة او وكالة)، في هذا النص إطلاق غير محدود اذ جوز لكل ذكر وأنثي التزاوج متي تراضيا علي ذلك ،دون اعتبار لأي شروط أخري، اذ ترك تلك الشروط لمرحلة تالية، فجعل دين الإطراف هو الذي يحكمها بعد العقد ،وهذا يتماشى مع آراء شيخ حسن في ان عقد الزواج عقد رضائي لاعلاقة له بالدين، اذ يجوز ان يتزوج المسلم من لا تدين بدين سماوي ، ويجوز للمسلمة ان تتزوج بغير مسلم ،وهذا امر يخالف الشريعة الاسلامية مخالفة صريحة، هذا بالاضافة الى ان هناك شروط تسبق العقد ولايتم العقد الا بمراعاتها وان لم يراع تلك الشروط يصبح العقد باطلا، وهذا ينفي ان عقد الزواج عقد رضائي انما هو عقد شكلي، اذ لايكفي فيه تراضي طرفيه، فهناك شروط اضافية فوق رضي الطرفين لهذا فان عقد الزواج عقد شكلي وليس رضائي وبالتالي فان تراضي طرفيه كما جاء بالمادة دون النظر للشروط السابقة للعقد كما بينا تجعل منه عقدا معيبا.
الأمر الثاني أجاز صحة العقد بين رجل وامرأة بالتراضي بينهما ،(متى كانا مسلمين) دون ولاية أو وصاية من احد ولم يترك تنظيم ذلك لقانون الأحوال الشخصية وذلك متي ما كان طرفا العقد قد بلغا سن الرشد القانوني حيث جعل الأمر هنا للدستور وليس لقانون الأحوال الشخصية، أما غير الراشدين ومن في حكمهم وكذلك بقية أحكام الأسرة جميعها جعلتها هذه المادة تخضع لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمتعاقدين.
صحيح ان المادة 15 من دستور 2005 نصت أيضا علي ضرورة إلا يتم أي زواج إلا بقبول طوعي وكامل من طرفيه ،فعبارة ((الا بقبول طوعي وكامل من طرفيه)) عبارة عامة وقد أتت بعد عبارة (وفقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاص بهما) وبهذا فان قانون الأحوال الشخصية هو الذي يحكم ذلك القبول الطوعي وكيفيته لمن بلغ الرشد او لم يبلغه، غير ان التعديل جعل الحق لمن بلغ سن الرشد في التزاوج بالرضا دون تدخل من احد ودون الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الذي لا ينظر إليه إلا بعد التعاقد، فهو أي قانون الاحوال الشخصية امر تفصيلي لاينظر اليه الا بعد تمام العقد ،وهذا فهم غير سديد، اذ ان لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين احكام تسبق التعاقد يجب مراعاتها حتي لمن بلغ سن الرشد قانونا، هذا النص مقصود منه ان الزواج يتم برضي طرفيه دون الولي الشرعي، بحيث يكون للمراة الراشدة ان تكمل عقد زواجها دون وليها او دون موافقته ،وهذا هو راي شيخ حسن الترابي فيما يتعلق بحق المراة الراشدة في تولي العقد بنفسها او بواسطة وكيل رضي الولي أم لا.
إن عدم الاعتداد بحق للولي في عقد زواج من بلغت سن الرشد عاقلة ،هو راي قديم للامام ابوحنيفة خلاف لبقية الائمة وبهذا اخذ الشيخ الترابي الا انه لم يستطيع اعماله عندما أعد دستور الانقاذ 1998 الذي خطه بيده مستبعدا الدستور الذي اعدته اللجنة القومية المكلفة بذلك، فأتي بالمادة 15 منه مادة توجهية ان لم تك ارشادية اذا ابتدرها بعبارة (تراعي الدولة 000الخ) وجعلها في باب المبادئ الموجهة والمبادئ الموجهة غير الحاكمة كما هو الحال في التعديل الحالي.
اتفق تماما علي استبعاد الولي فيما يتعلق بزواج الراشدة العاقلة،خاصة ان قانون الاحوال الشخصية أضعف سلطة الولي لحد كبير في اسقاط حقه اذ تزوجت الراشدة العاقلة دون رضاه ان حبلت او ولدت، أولم يقم بالانفاق عليها لاكثر من عام 000الخ ،كما ان عدم موافقة الولي لايعتد به طلما ان الخاطب ذو خلق ودين دون أي شروط اخري كما كان في السابق.
إن مسالة شرط تولي الولي العقد علي الراشدة العاقلة وغيرها ليس محل اتفاق لدي فقهاء اهل السنة، فجمهور الفقهاء المالكية –والشافعية والحنابلة يرون ان الولي شرط لصحة الزواج سواء ان كانت المرأة راشدة او غير ذلك ، غير أن ابوحنيفة يري ان البالغة العاقلة الرشيدة يجوز لها ان تعقد لنفسها ولغيرها، الا انه اعطي الولي الحق في فسخ العقد ان زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير كفء أو بأقل من مهر مثلها ،وبهذا اخذ قانون الأحوال الشخصية 1991.
هذا الأمر لا يحتاج لنص دستوري اذ محله قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقد قدمت منظمات نسويه كثيرة تطالب بعدم اشتراط الولي في عقد الزواج الا إنها لم تفلح في مسعاها، كما ان عدم اشتراط الولي لا يخالف الشريعة الإسلامية كما تري بعض الجهات.
فيما نراه يجب إعطاء المرأة البالغة الرشيدة حق عقد زواجها دون ولي وفقا للمذهب الحنفي وذلك للاتي:-
1/ أن المرأة وصلت مرحلة من النضج والفهم الأمر الذي يوجب زوال هذه الولاية عليها فلها ان تملك أمر نفسها.
2/ أن المرأة الآن قاضي وتباشر عملها في محاكم الأحوال الشخصية كسائر الرجال ، وهي بهذه الصفة تستطيع أن تعقد لغيرها من النساء باعتبارها ولي من لا ولي له في حالة عدم الولي او العضل ،وهذا تناقض فكيف تتولى العقد للغير ولا تستطيع أن تعقد لنفسها وينطبق هذا علي شهادتها أيضا فهي تحكم منفردة ولكنها لا تستطيع سماع شهادة امرأة منفردة وإذا قامت تشهد وهي قاضي لا تسمعها زميلتها القاضية إلا إذا كانت معها شاهدة أخرى وهذا تناقض لابد من إزالته بما يحفظ كرامة المرأة وإنسانيتها.
أخيرا أرى عدم إجازة هذه المادة والإبقاء علي المادة 15 كما هي في دستور 2005 والعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية باستبعاد الولي لمن بلغت سن الرشد عاقلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.