محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    سباق انتخابي محتدم في اتحاد الألعاب المائية بالسودان... الكشف المبدئي يُشعل المنافسة والحسم في 11 أبريل    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم الاعتداد بالولي لا يخالف الشريعة ولكن !
نشر في سودان تربيون يوم 25 - 02 - 2017

يبدو حقيقية أن ملحق التعديلات أتي مباشرة من رئاسة الجمهورية للمجلس الوطني وليس عن طريق وزير العدل وهذا واضح من الصياغة وعدم إرفاق مذكرة تفسيرية، كما أن مقترح التعديلات الدستورية كما قيل تم نقلها بحذافيرها من مخرجات الحوار دون إجراء أي صياغة قانونية، لذلك سوف يحتدم الخلاف حولها كثيرا، وكنت أري من أفضل تقديمها عن طريق وزير العدل لأنها بالضرورة سوف تمر بقسم التشريع في النائب العام للصياغة السليمة والضبط.
لقد احتوت التعديلات علي بعض المواد المتعلقة بوثيقة حقوق الإنسان في دستور 2005، وطال التعديل المواد 15-28-29-30-31-37 -38-39-40، وهناك تعديلات أخري بشان المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي، وأخيرا تعديل يتعلق بجهاز الأمن الوطني، هذه مجمل التعديلات التي سماها المؤتمر الشعبي التعديلات المتعلقة بالحريات وقد تمسك بإجازتها بواسطة البرلمان كشرط للدخول في الحكومة القادمة، الأمر الذي كان سببا في سرعة إيداعها منضدة البرلمان في اليوم الأخير قبل العطلة البرلمانية.
بالرجوع لوثائق الحوار فيما يتعلق بالحريات نجد إنها نفس الورقة التي قدمها المؤتمر الشعبي في الحوار ،ويبدو من صياغتها تشبه لحد كبير طريقة الشيخ حسن الترابي من حيث الصياغة ،التي عادة ما تكون حمالة أوجه لاستعماله مفردات لغوية غير متداولة وغير معروفة ومألوفة (ليس للعامة )فقط ولكن حتي للعاملين في المهنة القانونية، في الوقت الذي يري شراح القانون ضرورة أن تتم صياغة القوانين بلغة بسيطة وباختصار محكم غير مخل مع وضوح المعني المقصود ، منعا لتعرض النص للاجتهاد بما يخالفه أو يكون عرضة للتأويل حتي تتمكن المحكمة دستورية او غيرها من تطبيق النص كما وضع.
إن التعديلات المقترحة سبق وان احتوتها وثيقة الحقوق والحريات في دستور 2005، وفي رأينا انها كانت كافيه، غير ان القوانين لم تعدل بما يوافقها، والتي صدرت بعد الدستور جاءت مخالفه له وهكذا أيضا سارت المحكمة الدستورية في معظم أحكامها.
ما قدم من مقترحات ليس بها تعديلات جوهرية ،وليس بها إضافة تذكر للحريات، سوي توسع في النص تفصيلا محله القانون وليس الدستور الأمر الذي يضطر اللجنة أن تمد يدها لتعديل تلك التعديلات ليستقيم الأمر ، وليس كما قال الشعبي انه ليس من حق اللجنة تجاوز التعديلات المقترحة فهذا فهم غير صحيح ويخالف لائحة أعمال المجلس الوطني التي تبيح ذلك الحق.
سأحاول تتبع التعديلات ومقارنتها بدستور 1998 وكذلك دستور 2005 لبيان ما هو جديد بها وما توفره من حريات.
المادة 15 دستور الإنقاذ 1989 (تراعي الدولة نظام الأسرة وتيسير الزواج وتعني بسياسات الذرية وتربية الأطفال وبرعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها وبتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة).
المادة 15 من دستور 2005 (1/ الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما ولا يتم أي زواج الا بقبول طوعي وكامل من طرفيه).
2/تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة).
التعديل المقترح:-
1/ الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثي بالتراضي وبالتعاقد مباشرة او وكالة وتيسير الأسرة وفق دين الإطراف او عرفها ويراعي المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق مايلي المعنيين من دين او عرف او قانون).
2/تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة).
الخلاف بين نص المادة 15 من دستور 2005 والتعديل المقترح خلاف كبير فيما يتعلق بالفقرة الأولي ، اما الفقرة الثانية هي بعينها الفقرة الثانية من المادة 15 من دستور 2005، فالفقرة الأولي أتت بأمرين جديدين توافق رأي شيخ حسن الفقهيه التجديدية، الأمر الأول وهو محل خلاف كبير يتعلق بعموم النص، حيث ورد (عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثي بالتراضي وبالتعاقد مباشرة او وكالة)، في هذا النص إطلاق غير محدود اذ جوز لكل ذكر وأنثي التزاوج متي تراضيا علي ذلك ،دون اعتبار لأي شروط أخري، اذ ترك تلك الشروط لمرحلة تالية، فجعل دين الإطراف هو الذي يحكمها بعد العقد ،وهذا يتماشى مع آراء شيخ حسن في ان عقد الزواج عقد رضائي لاعلاقة له بالدين، اذ يجوز ان يتزوج المسلم من لا تدين بدين سماوي ، ويجوز للمسلمة ان تتزوج بغير مسلم ،وهذا امر يخالف الشريعة الاسلامية مخالفة صريحة، هذا بالاضافة الى ان هناك شروط تسبق العقد ولايتم العقد الا بمراعاتها وان لم يراع تلك الشروط يصبح العقد باطلا، وهذا ينفي ان عقد الزواج عقد رضائي انما هو عقد شكلي، اذ لايكفي فيه تراضي طرفيه، فهناك شروط اضافية فوق رضي الطرفين لهذا فان عقد الزواج عقد شكلي وليس رضائي وبالتالي فان تراضي طرفيه كما جاء بالمادة دون النظر للشروط السابقة للعقد كما بينا تجعل منه عقدا معيبا.
الأمر الثاني أجاز صحة العقد بين رجل وامرأة بالتراضي بينهما ،(متى كانا مسلمين) دون ولاية أو وصاية من احد ولم يترك تنظيم ذلك لقانون الأحوال الشخصية وذلك متي ما كان طرفا العقد قد بلغا سن الرشد القانوني حيث جعل الأمر هنا للدستور وليس لقانون الأحوال الشخصية، أما غير الراشدين ومن في حكمهم وكذلك بقية أحكام الأسرة جميعها جعلتها هذه المادة تخضع لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمتعاقدين.
صحيح ان المادة 15 من دستور 2005 نصت أيضا علي ضرورة إلا يتم أي زواج إلا بقبول طوعي وكامل من طرفيه ،فعبارة ((الا بقبول طوعي وكامل من طرفيه)) عبارة عامة وقد أتت بعد عبارة (وفقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاص بهما) وبهذا فان قانون الأحوال الشخصية هو الذي يحكم ذلك القبول الطوعي وكيفيته لمن بلغ الرشد او لم يبلغه، غير ان التعديل جعل الحق لمن بلغ سن الرشد في التزاوج بالرضا دون تدخل من احد ودون الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الذي لا ينظر إليه إلا بعد التعاقد، فهو أي قانون الاحوال الشخصية امر تفصيلي لاينظر اليه الا بعد تمام العقد ،وهذا فهم غير سديد، اذ ان لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين احكام تسبق التعاقد يجب مراعاتها حتي لمن بلغ سن الرشد قانونا، هذا النص مقصود منه ان الزواج يتم برضي طرفيه دون الولي الشرعي، بحيث يكون للمراة الراشدة ان تكمل عقد زواجها دون وليها او دون موافقته ،وهذا هو راي شيخ حسن الترابي فيما يتعلق بحق المراة الراشدة في تولي العقد بنفسها او بواسطة وكيل رضي الولي أم لا.
إن عدم الاعتداد بحق للولي في عقد زواج من بلغت سن الرشد عاقلة ،هو راي قديم للامام ابوحنيفة خلاف لبقية الائمة وبهذا اخذ الشيخ الترابي الا انه لم يستطيع اعماله عندما أعد دستور الانقاذ 1998 الذي خطه بيده مستبعدا الدستور الذي اعدته اللجنة القومية المكلفة بذلك، فأتي بالمادة 15 منه مادة توجهية ان لم تك ارشادية اذا ابتدرها بعبارة (تراعي الدولة 000الخ) وجعلها في باب المبادئ الموجهة والمبادئ الموجهة غير الحاكمة كما هو الحال في التعديل الحالي.
اتفق تماما علي استبعاد الولي فيما يتعلق بزواج الراشدة العاقلة،خاصة ان قانون الاحوال الشخصية أضعف سلطة الولي لحد كبير في اسقاط حقه اذ تزوجت الراشدة العاقلة دون رضاه ان حبلت او ولدت، أولم يقم بالانفاق عليها لاكثر من عام 000الخ ،كما ان عدم موافقة الولي لايعتد به طلما ان الخاطب ذو خلق ودين دون أي شروط اخري كما كان في السابق.
إن مسالة شرط تولي الولي العقد علي الراشدة العاقلة وغيرها ليس محل اتفاق لدي فقهاء اهل السنة، فجمهور الفقهاء المالكية –والشافعية والحنابلة يرون ان الولي شرط لصحة الزواج سواء ان كانت المرأة راشدة او غير ذلك ، غير أن ابوحنيفة يري ان البالغة العاقلة الرشيدة يجوز لها ان تعقد لنفسها ولغيرها، الا انه اعطي الولي الحق في فسخ العقد ان زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير كفء أو بأقل من مهر مثلها ،وبهذا اخذ قانون الأحوال الشخصية 1991.
هذا الأمر لا يحتاج لنص دستوري اذ محله قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقد قدمت منظمات نسويه كثيرة تطالب بعدم اشتراط الولي في عقد الزواج الا إنها لم تفلح في مسعاها، كما ان عدم اشتراط الولي لا يخالف الشريعة الإسلامية كما تري بعض الجهات.
فيما نراه يجب إعطاء المرأة البالغة الرشيدة حق عقد زواجها دون ولي وفقا للمذهب الحنفي وذلك للاتي:-
1/ أن المرأة وصلت مرحلة من النضج والفهم الأمر الذي يوجب زوال هذه الولاية عليها فلها ان تملك أمر نفسها.
2/ أن المرأة الآن قاضي وتباشر عملها في محاكم الأحوال الشخصية كسائر الرجال ، وهي بهذه الصفة تستطيع أن تعقد لغيرها من النساء باعتبارها ولي من لا ولي له في حالة عدم الولي او العضل ،وهذا تناقض فكيف تتولى العقد للغير ولا تستطيع أن تعقد لنفسها وينطبق هذا علي شهادتها أيضا فهي تحكم منفردة ولكنها لا تستطيع سماع شهادة امرأة منفردة وإذا قامت تشهد وهي قاضي لا تسمعها زميلتها القاضية إلا إذا كانت معها شاهدة أخرى وهذا تناقض لابد من إزالته بما يحفظ كرامة المرأة وإنسانيتها.
أخيرا أرى عدم إجازة هذه المادة والإبقاء علي المادة 15 كما هي في دستور 2005 والعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية باستبعاد الولي لمن بلغت سن الرشد عاقلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.