بورتسودان وأهلها والمطار بخير    المريخ في لقاء الثأر أمام إنتر نواكشوط    قباني يقود المقدمة الحمراء    المريخ يفتقد خدمات الثنائي أمام الانتر    ضربات جوية ليلية مباغتة على مطار نيالا وأهداف أخرى داخل المدينة    مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني : السودان لا يستطيع اللجوء للتحكيم البحري في نزاع مثلث (حلايب)
نشر في سودان تربيون يوم 06 - 05 - 2017

الخرطوم 6 مايو 2017 نفى خبير سوداني في القانون الدولي ومنازعات الحدود بشدة، ما ذكره المحكم الدولي في الحدود البحرية عثمان محمد الشريف من قدرة السودان على جر مصر إلى التحكيم أمام محكمة قانون البحار على اثر إيداع الخرطوم الشهر الماضي لدى الأمم المتحدة قرارا جمهوريا يتعلق بإحداثيات خطوط الأساس لمناطقه البحرية والتي شملت مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر.
د. فيصل عبدالرحمن على طه
وارفق السودان ايضا اعتراضا على إحداثيات مماثلة أودعتها حكومة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عام 1990 بزعم أنها تتعدى على سيادة السودان في منطقة حلايب.
ويقع مثلث حلايب في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة ومنذ 1958 يتنازع السودان ومصر السيادة على المثلث الذي فرضت مصر سيطرتها العسكرية عليه عام 1995.
ويضم المثلث 3 بلدات كبرى هي: حلايب وأبو رماد وشلاتين.
وكان الشريف ذكر في تصريحات ل (سودان تربيون) يوم الجمعة، أن الإعلان الذي أودعته الخارجية السودانية لدى الأمم المتحدة أرادت الخرطوم من خلاله سلوك طريق ثالث بعد أن رفضت القاهرة خياري التفاوض المباشر والتحكيم الدولي.
وقال أن اتفاقية قانون الأمم المتحدة لقانون البحار الدولية ملزمة وأنه بعد إيداع السودان لهذا الاعتراض مضمنا بإحداثيات وخطوط الطول والعرض وفقا للخريطة الدولية، فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيخطر مصر بأن "إيداعها في 1990 مخالف وهناك اعتراض عليه بإحداثيات وينتظر الرد وبعدها يمكن التقاضي".
وقال "الدولتان المصرية والسودانية ملزمتان بالتحكيم وفق اتفاقية قانون البحار أمام المحكمة الدولية لقانون البحار وهي محكمة لديها هيئة قضاة وقانون ومواد منصوص عليها.. الأمين العام للأمم المتحدة ربما يحيل النزاع للتحكيم وحال رفضت مصر يمكنه التدخل بإجبارها على الخضوع. إذا مضينا في القضية كنزاع بحري سيكون لدينا وسائل للتحكيم الملزم.. لكن بريا لا يوجد قانون تحكيم ملزم. الأمين العام للأمم المتحدة بحكم أنه الضامن للاتفاقية يمكنه منع الأمر الواقع الذي كرسته مصر في عام 1995 بوضع اليد على مثلث حلايب لأن الحدود البحرية للسودان في حلايب ثابتة وهي مكملة للحدود البرية".
لكن خبير القانون الدولي الدكتور فيصل عبد الرحمن على طه قال في مقابلة مع (سودان تربيون) السبت، إن المحاكم المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لن تستطيع ممارسة أي اختصاص بشأن المنطقة البحرية لحلايب طالما أن النزاع البري حول المنطقة لم يسوى بعد.
وأضاف " افردت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار احد أجزائها لنظام تسوية المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير الاتفاقية، يحفظ هذا النظام حق الدول الأطراف في أن تتفق في أي وقت على تسوية منازعاتها بأي وسيلة تختارها.. وفي غياب ذلك أو إذا لم تتم التسوية بالوسيلة التي اختارتها أطراف النزاع يكون عندئذ اللجوء إلى الإجراءات الإلزامية التي تؤدي إلى قرارات ملزمة،وتتيح الاتفاقية للدول الأطراف أن تختار بإعلان بين المحكمة الدولية لقانون البحار التي أنشاتها أو محكمة العدل الدولية أو محكمه التحكيم المنشأة بموجب المرفق السابع للاتفاقية".
وتابع "لقد اختارت مصر التحكيم وفقا للمرفق السابع كوسيلة أو إجراء لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويعتبر السودان قانونا قد قبل بالتحكيم بموجب المرفق السابع لأنه لم يصدر بعد إعلانا حدد بموجبه وسيلة التسوية السلمية التي يفضلها".
غير أن طه شدد على أن محكمة التحكيم التي قد تشكل بموجب المرفق السابع لاتفاقية قانون البحار "لن تنظر في نزاع يتعلق بمنطقة حلايب البحرية لأن ذلك سيستدعي بالضرورة النظر في نزاع السيادة على إقليم حلايب البري وهو أمر لا يتعلق بتطبيق أو تفسير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بل تحكمه قواعد أخري من القانون الدولي".
ونوه إلي أن الحقوق البحرية تستمد من سيادة الدولة الساحلية على إقليمها البري لأن الأرض تسيطر على البحر.
وفند دكتور فيصل ما ذكره الشريف من أن ايداع السودان لخطوط الأساس المستقيمة هو إجراء قصد منه خلق طريق ثالث بعد أن رفضت القاهرة خيار التفاوض المباشر أو التحكيم.
وقال" الدولة الساحلية التي تستخدم طريقة خطوط الأساس المستقيمة ملزمة بموجب المادة (2) 16 من الاتفاقية بأن تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة خرائط خطوط الأساس المستقيمة التي تستخدمها و يمكن الاستعاضة عن الخرائط بقوائم إحداثيات جغرافية و هذا ما فعله السودان مؤخرا و يجوز للدول المتضررة من طريقة خطوط الأساس المستقيمة التي استخدمتها دولة ما أن تحتج على ذلك بمذكرات احتجاج دبلوماسية إلى الدولة المعنية و تودع نسخا منها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وكل ما تفعله الأخيرة في هذا الصدد هو نشر تحفظات أو احتجاجات هذه الدول في موقع المحيطات و قانون البحار للأمم المتحدة".
واكد دكتور فيصل أن الأمانة العامة للأمم المتحدة "ليست لديها أي اختصاصات أخرى في هذا الشأن" وأن الأمين العام للأمم المتحدة "ليست لديه سلطة إحالة النزاع حول خطوط الأساس المستقيمة للتحكيم أو إجبار الدول المعنية على ذلك".
وأضاف " الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لاتفاقية قانون البحار بموجب المادة 319 أما ما ذكر بشأن أنه ضامن للاتفاقية فلا يوجد لذلك نص أو حكم في الاتفاقية".
و تابع "في كل الأحوال لا تستطيع دولة أن تلزم الأخرى بقبول خطوط الأساس المستقيمة التي أعلنتها. فمثلا إذا قرر السودان و السعودية أن يجلسا معا لتحديد الحدود البحرية المشتركة في البحر الأحمر فلن تلزم إحداهما الأخري بقبول خطوط أساسها المستقيمة وسيتم التحديد من الساحل إلى الساحل مع تجاهل أي خطوط أساس مستقيمة للبلدين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.