الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني : السودان لا يستطيع اللجوء للتحكيم البحري في نزاع مثلث (حلايب)
نشر في سودان تربيون يوم 06 - 05 - 2017

الخرطوم 6 مايو 2017 نفى خبير سوداني في القانون الدولي ومنازعات الحدود بشدة، ما ذكره المحكم الدولي في الحدود البحرية عثمان محمد الشريف من قدرة السودان على جر مصر إلى التحكيم أمام محكمة قانون البحار على اثر إيداع الخرطوم الشهر الماضي لدى الأمم المتحدة قرارا جمهوريا يتعلق بإحداثيات خطوط الأساس لمناطقه البحرية والتي شملت مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر.
د. فيصل عبدالرحمن على طه
وارفق السودان ايضا اعتراضا على إحداثيات مماثلة أودعتها حكومة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عام 1990 بزعم أنها تتعدى على سيادة السودان في منطقة حلايب.
ويقع مثلث حلايب في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة ومنذ 1958 يتنازع السودان ومصر السيادة على المثلث الذي فرضت مصر سيطرتها العسكرية عليه عام 1995.
ويضم المثلث 3 بلدات كبرى هي: حلايب وأبو رماد وشلاتين.
وكان الشريف ذكر في تصريحات ل (سودان تربيون) يوم الجمعة، أن الإعلان الذي أودعته الخارجية السودانية لدى الأمم المتحدة أرادت الخرطوم من خلاله سلوك طريق ثالث بعد أن رفضت القاهرة خياري التفاوض المباشر والتحكيم الدولي.
وقال أن اتفاقية قانون الأمم المتحدة لقانون البحار الدولية ملزمة وأنه بعد إيداع السودان لهذا الاعتراض مضمنا بإحداثيات وخطوط الطول والعرض وفقا للخريطة الدولية، فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيخطر مصر بأن "إيداعها في 1990 مخالف وهناك اعتراض عليه بإحداثيات وينتظر الرد وبعدها يمكن التقاضي".
وقال "الدولتان المصرية والسودانية ملزمتان بالتحكيم وفق اتفاقية قانون البحار أمام المحكمة الدولية لقانون البحار وهي محكمة لديها هيئة قضاة وقانون ومواد منصوص عليها.. الأمين العام للأمم المتحدة ربما يحيل النزاع للتحكيم وحال رفضت مصر يمكنه التدخل بإجبارها على الخضوع. إذا مضينا في القضية كنزاع بحري سيكون لدينا وسائل للتحكيم الملزم.. لكن بريا لا يوجد قانون تحكيم ملزم. الأمين العام للأمم المتحدة بحكم أنه الضامن للاتفاقية يمكنه منع الأمر الواقع الذي كرسته مصر في عام 1995 بوضع اليد على مثلث حلايب لأن الحدود البحرية للسودان في حلايب ثابتة وهي مكملة للحدود البرية".
لكن خبير القانون الدولي الدكتور فيصل عبد الرحمن على طه قال في مقابلة مع (سودان تربيون) السبت، إن المحاكم المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لن تستطيع ممارسة أي اختصاص بشأن المنطقة البحرية لحلايب طالما أن النزاع البري حول المنطقة لم يسوى بعد.
وأضاف " افردت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار احد أجزائها لنظام تسوية المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير الاتفاقية، يحفظ هذا النظام حق الدول الأطراف في أن تتفق في أي وقت على تسوية منازعاتها بأي وسيلة تختارها.. وفي غياب ذلك أو إذا لم تتم التسوية بالوسيلة التي اختارتها أطراف النزاع يكون عندئذ اللجوء إلى الإجراءات الإلزامية التي تؤدي إلى قرارات ملزمة،وتتيح الاتفاقية للدول الأطراف أن تختار بإعلان بين المحكمة الدولية لقانون البحار التي أنشاتها أو محكمة العدل الدولية أو محكمه التحكيم المنشأة بموجب المرفق السابع للاتفاقية".
وتابع "لقد اختارت مصر التحكيم وفقا للمرفق السابع كوسيلة أو إجراء لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويعتبر السودان قانونا قد قبل بالتحكيم بموجب المرفق السابع لأنه لم يصدر بعد إعلانا حدد بموجبه وسيلة التسوية السلمية التي يفضلها".
غير أن طه شدد على أن محكمة التحكيم التي قد تشكل بموجب المرفق السابع لاتفاقية قانون البحار "لن تنظر في نزاع يتعلق بمنطقة حلايب البحرية لأن ذلك سيستدعي بالضرورة النظر في نزاع السيادة على إقليم حلايب البري وهو أمر لا يتعلق بتطبيق أو تفسير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بل تحكمه قواعد أخري من القانون الدولي".
ونوه إلي أن الحقوق البحرية تستمد من سيادة الدولة الساحلية على إقليمها البري لأن الأرض تسيطر على البحر.
وفند دكتور فيصل ما ذكره الشريف من أن ايداع السودان لخطوط الأساس المستقيمة هو إجراء قصد منه خلق طريق ثالث بعد أن رفضت القاهرة خيار التفاوض المباشر أو التحكيم.
وقال" الدولة الساحلية التي تستخدم طريقة خطوط الأساس المستقيمة ملزمة بموجب المادة (2) 16 من الاتفاقية بأن تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة خرائط خطوط الأساس المستقيمة التي تستخدمها و يمكن الاستعاضة عن الخرائط بقوائم إحداثيات جغرافية و هذا ما فعله السودان مؤخرا و يجوز للدول المتضررة من طريقة خطوط الأساس المستقيمة التي استخدمتها دولة ما أن تحتج على ذلك بمذكرات احتجاج دبلوماسية إلى الدولة المعنية و تودع نسخا منها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وكل ما تفعله الأخيرة في هذا الصدد هو نشر تحفظات أو احتجاجات هذه الدول في موقع المحيطات و قانون البحار للأمم المتحدة".
واكد دكتور فيصل أن الأمانة العامة للأمم المتحدة "ليست لديها أي اختصاصات أخرى في هذا الشأن" وأن الأمين العام للأمم المتحدة "ليست لديه سلطة إحالة النزاع حول خطوط الأساس المستقيمة للتحكيم أو إجبار الدول المعنية على ذلك".
وأضاف " الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لاتفاقية قانون البحار بموجب المادة 319 أما ما ذكر بشأن أنه ضامن للاتفاقية فلا يوجد لذلك نص أو حكم في الاتفاقية".
و تابع "في كل الأحوال لا تستطيع دولة أن تلزم الأخرى بقبول خطوط الأساس المستقيمة التي أعلنتها. فمثلا إذا قرر السودان و السعودية أن يجلسا معا لتحديد الحدود البحرية المشتركة في البحر الأحمر فلن تلزم إحداهما الأخري بقبول خطوط أساسها المستقيمة وسيتم التحديد من الساحل إلى الساحل مع تجاهل أي خطوط أساس مستقيمة للبلدين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.