قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية يقدم تنويرا للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية حول تطورات الأوضاع    تشيلسي يضرب ليفربول بثلاثية ويتمسك بأمل الأبطال    توجيه عاجل من وزير الطاقة السوداني بشأن الكهرباء    الخارجية القطرية: نجدد دعمنا الكامل لوحدة وسيادة استقرار السودان    الاعيسر:استخدمت في الهجوم سبع طائرات مسيرة انتحارية، شكّلت غطاءً لهجوم نفذته طائرة استراتيجية أخرى    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    حزب الأمة القومي: نطالب قوات الدعم السريع بوقف هذه الممارسات فورًا والعمل على محاسبة منسوبيها..!    المضادات فشلت في اعتراضه… عدد من المصابين جراء سقوط صاروخ يمني في مطار بن جوريون الاسرائيلي    مصطفى تمبور: المرحلة الحالية تتطلب في المقام الأول مجهود عسكري كبير لدحر المليشيا وتحرير دارفور    الجيش يوضح بشأن حادثة بورتسودان    "ميتا" تهدد بوقف خدمات فيسبوك وإنستغرام في أكبر دولة إفريقية    بورتسودان وأهلها والمطار بخير    انتر نواكشوط يخطط لتكرار الفوز على المريخ    قباني يقود المقدمة الحمراء    المريخ يفتقد خدمات الثنائي أمام الانتر    عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إضاءات حول مشروع قانون الانتخابات لعام 2018م* ( 3 ) والأخيرة*


( 14 ) *المادة (59 / 1 )*
تحذف عبارة *( في الجريدة الرسمية )* كما تحذف أيضاً أينما وردت في مشروع القانون ليكون *أعلان و نشر* المفوضية لكل أعمالها التي تستوجب الأعلان أو النشر في *الجرائد اليومية السيارة* ، ذلك أن الجريدة الرسمية للدولة *( الغازيتة )* لا علاقة لها بالصحف السيارة فهي إصدارة في شكل كتيب تعدها و تصدرها وزارة العدل قسم الغازيتة ينشر فيها كل ما يتطلب أعلانه قانوناً و لا يطلع عليها إلا القانونيون أو من له شأن فيها لأنها غير متاحة في المكتبات العامة بعكس الجرائد اليومية السيارة ، لذا فان الاعلان أو النشر في الجريدة الرسمية لا يحقق معنى و مبتغى *( النشر بغرض الاطلاع و المتابعة و الاجراء )* لأعمال المفوضية القومية للإنتخابات ، وهي أعمال قصيرة الأجل خطيرة الأثر يمكن أن ثؤثر على المركز القانوني لأي مرشح أو ناخب لم يطلع على الجريدة الرسمية في تخوم السودان البعيدة وهو تأثير يصعب تداركه بعد فوات أجله المحدد
( 15 ) *الحسابات الختامية للحملة الإنتخابية*
نصت المادة ( 65 / 1 ) على *يجب* على كل مرشح أو حزب سياسي تقديم *حساب ختامي عن إيرادات و مصروفات حملتهم الإنتخابية إلى المفوضية* مباشرةً في موعد لايجاوز ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للإنتخابات أو الاستفتاء.
النص أعلاه يجعل من المفوضية رقيباً و محاسباً و مراجعاً لأموال و حسابات الأحزاب السياسية .. فإذا كانت المفوضية لا تمول الأحزاب السياسية و لا تساعدها بأي شئ فلماذا تجعل من نفسها رقيباً على الأحزاب السياسية.. *أرى حذف هذه المادة و يستعاض عنها بنص يعطي الحق للمفوضية بطلب حسابات ختامية للمرشح أو الحزب السياسي في حالة تقديم شكوى ضده بمخالفة ضوابط تمويل الحملة الإنتخابية الواردة في هذا القانون على أن تكون الشكوى مصحوبة بمستندات و بيانات تكفي لتأسيس دعوى مخالفة هذه الضوابط حتى لا تنشأ شكاوي كيدية تضيع وقت المفوضية و تسئ للأحزاب و المرشحين المستقلين وإتساقاً مع هذا المقترح نوصي بإلغاء المادة ( 94 ) حتى لا تتعارض مع نفس المقترح بالغاء المادة (65 / 1 ) أعلاه*
( 16 ) *الطعن في جمع أو فرز أو عدّ النتائج*
أتاحت المادة ( 73 / 5 ) الحق لوكيل المرشح أو الحزب السياسي الذي تقدم *بطلب إعادة جمع الأصوات أو فرزها أو عدّها* ولم يوافق رئيس لجنة الأقتراع على طلبه ، الحق في تقديم إعتراض خطي لرئيس لجنة الإقتراع ولكن بشروط تعطل حقوق المرشحين و هي : —
أ --- يُقدم الطعن لرئيس لجنة الإقتراع *( نفس الشخص الذي رفض الطلب الأول بإعادة الجمع أو الفرز أو العدّ )* .. هل يعقل هذا الإجراء .. *نقترح أن يقدم الطعن إلى رئيس مركز الأقتراع*.
ب — يرفق مع الطعن *تقرير الفرز و العدّ* ..من أين يأتي وكيل المرشح بهكذا تقرير ؟ ..و ماذا يفعل اذا رفض رئيس لجنة الأقتراع منحه هذا التقرير ؟ ..وهذا ما يحدث فعلاً.
ج — *إرفاق الوثائق الأخرى* .. لم تحدد المادة ماهية هذه الوثائق و من أين يحصل عليها وكيل المرشح أو الحزب السياسي .. وماذا يفعل اذا رفض رئيس لجنة الأقتراع مده بهذه الوثائق المبهمة ؟؟؟!!!!.
*كما أسلفت نقترح أن يقدم أعتراض خطي من وكيل المرشح أو الحزب السياسي إلى رئيس مركز الأقتراع ( المركز يشتمل على عدد من لجان الأقتراع ) ..يقوم رئيس مركز الأقتراع فور استلامه للاعتراض بطلب المستندات اللازمة من رئيس لجنة الأقتراع للتحقيق في الطعن المقدم ..يجب على رئيس المركز الفصل في الطعن المقدم فوراً و إيقاف إجراءات إعلان النتائج في مركز الأقتراع .. اذا رفض رئيس المركز أو ماطل في التحقيق في الطعن المقدم يجوز لوكيل المرشح أو الحزب السياسي رفع طعن إلى المحكمة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلام رئيس المركز للطعن*.. هذا الطعن لا يحرم وكيل المرشح أو الحزب السياسي من الطعن لدى المحكمة القومية العليا *دائرة الطعون الانتخابية* في نتائج الإنتخابات بعد إعلانها من قبل المفوضية حسبما تنظمه المادة ( 76 )
( 17 ) *طرق تقديم الشكاوى أو الاعتراضات*
يجب *عدم ربط* تقديم أي شكوى أو اعتراض أو طعن إلى رئيس لجنة الأقتراع أو رئيس مركز الأقتراع أو كبير ضباط الإنتخابات - *في القواعد العامة للإنتخابات* - بتدوينه في نموذج عدّ بطاقات الاقتراع ، أو نماذج الاعلان عن النتائج أو تجميعها ، أو محاضر مركز الأقتراع أو أي نماذج معدة لتقديم الشكاوى أو الاعتراضات أو الطعون و *يجب إلغاء هذه النماذج تماماً و عدم طباعتها* و أن تقدم الشكاوى أو الاعتراضات أو الطعون *على ورق عادي يوقع عليه وكيل المرشح أو الحزب السياسي* وذلك للأسباب الأتية :—
أ *هذه النماذج لا تتوفر في كل لجان الأقتراع*.
ب *يرفض بعض رؤساء لجان الأقتراع منح وكلاء المرشحين أو الأحزاب السياسية هذه النماذج لتدوين الشكاوى عليها*.
ج *حتى في حالة وجود هذه النماذج و تدوين الشكاوى عليها يمكن أن تختفى بسبب الاهمال أو غيره*.
د عدم وجود النموذج المعني و المطلوب تدوين الشكاوى أو الاعتراضات أو الطعون عليه يجهض حقوق المرشحين و يمكّن الاساليب الفاسدة من السيطرة على العملية الإنتخابية .. *لذا نكرر التوصية بعدم النص في القواعد العامة للإنتخابات على كتابة الشكاوي في أي نماذج معدة لذلك ، إنما تكتب على ورق عادي و يوقع عليها وكيل المرشح أو الحزب السياسي*.
ه‍ إتساقاً مع التوصية أعلاه نقترح أن يُنصُ في صلب هذا القانون على : *يجب على المحكمة عند نظرها للطعون المقدمة ضد النتائج النهائية للإنتخابات عدم رفض الطعن بحجة عدم تقديمه على نماذج معينة معدة من قبل المفوضية ، أو عدم البت فيه بوساطة رئيس لجنة الأقتراع أو رئيس مركز الأقتراع أو كبير ضباط الإنتخابات أو حتى بقرار من المفوضية نفسها ، أو عدم إستنفاذه لأي مراحل للاعتراض سابقة للطعن و يجب على المحكمة الفصل في الطعن من خلال البينات المقدمة من الطاعن و الدفوع المقدمة من المفوضية أو أي طرف اخر*
*إنتهى*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.