( 14 ) *المادة (59 / 1 )* تحذف عبارة *( في الجريدة الرسمية )* كما تحذف أيضاً أينما وردت في مشروع القانون ليكون *أعلان و نشر* المفوضية لكل أعمالها التي تستوجب الأعلان أو النشر في *الجرائد اليومية السيارة* ، ذلك أن الجريدة الرسمية للدولة *( الغازيتة )* لا علاقة لها بالصحف السيارة فهي إصدارة في شكل كتيب تعدها و تصدرها وزارة العدل قسم الغازيتة ينشر فيها كل ما يتطلب أعلانه قانوناً و لا يطلع عليها إلا القانونيون أو من له شأن فيها لأنها غير متاحة في المكتبات العامة بعكس الجرائد اليومية السيارة ، لذا فان الاعلان أو النشر في الجريدة الرسمية لا يحقق معنى و مبتغى *( النشر بغرض الاطلاع و المتابعة و الاجراء )* لأعمال المفوضية القومية للإنتخابات ، وهي أعمال قصيرة الأجل خطيرة الأثر يمكن أن ثؤثر على المركز القانوني لأي مرشح أو ناخب لم يطلع على الجريدة الرسمية في تخوم السودان البعيدة وهو تأثير يصعب تداركه بعد فوات أجله المحدد ( 15 ) *الحسابات الختامية للحملة الإنتخابية* نصت المادة ( 65 / 1 ) على *يجب* على كل مرشح أو حزب سياسي تقديم *حساب ختامي عن إيرادات و مصروفات حملتهم الإنتخابية إلى المفوضية* مباشرةً في موعد لايجاوز ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للإنتخابات أو الاستفتاء. النص أعلاه يجعل من المفوضية رقيباً و محاسباً و مراجعاً لأموال و حسابات الأحزاب السياسية .. فإذا كانت المفوضية لا تمول الأحزاب السياسية و لا تساعدها بأي شئ فلماذا تجعل من نفسها رقيباً على الأحزاب السياسية.. *أرى حذف هذه المادة و يستعاض عنها بنص يعطي الحق للمفوضية بطلب حسابات ختامية للمرشح أو الحزب السياسي في حالة تقديم شكوى ضده بمخالفة ضوابط تمويل الحملة الإنتخابية الواردة في هذا القانون على أن تكون الشكوى مصحوبة بمستندات و بيانات تكفي لتأسيس دعوى مخالفة هذه الضوابط حتى لا تنشأ شكاوي كيدية تضيع وقت المفوضية و تسئ للأحزاب و المرشحين المستقلين وإتساقاً مع هذا المقترح نوصي بإلغاء المادة ( 94 ) حتى لا تتعارض مع نفس المقترح بالغاء المادة (65 / 1 ) أعلاه* ( 16 ) *الطعن في جمع أو فرز أو عدّ النتائج* أتاحت المادة ( 73 / 5 ) الحق لوكيل المرشح أو الحزب السياسي الذي تقدم *بطلب إعادة جمع الأصوات أو فرزها أو عدّها* ولم يوافق رئيس لجنة الأقتراع على طلبه ، الحق في تقديم إعتراض خطي لرئيس لجنة الإقتراع ولكن بشروط تعطل حقوق المرشحين و هي : — أ --- يُقدم الطعن لرئيس لجنة الإقتراع *( نفس الشخص الذي رفض الطلب الأول بإعادة الجمع أو الفرز أو العدّ )* .. هل يعقل هذا الإجراء .. *نقترح أن يقدم الطعن إلى رئيس مركز الأقتراع*. ب — يرفق مع الطعن *تقرير الفرز و العدّ* ..من أين يأتي وكيل المرشح بهكذا تقرير ؟ ..و ماذا يفعل اذا رفض رئيس لجنة الأقتراع منحه هذا التقرير ؟ ..وهذا ما يحدث فعلاً. ج — *إرفاق الوثائق الأخرى* .. لم تحدد المادة ماهية هذه الوثائق و من أين يحصل عليها وكيل المرشح أو الحزب السياسي .. وماذا يفعل اذا رفض رئيس لجنة الأقتراع مده بهذه الوثائق المبهمة ؟؟؟!!!!. *كما أسلفت نقترح أن يقدم أعتراض خطي من وكيل المرشح أو الحزب السياسي إلى رئيس مركز الأقتراع ( المركز يشتمل على عدد من لجان الأقتراع ) ..يقوم رئيس مركز الأقتراع فور استلامه للاعتراض بطلب المستندات اللازمة من رئيس لجنة الأقتراع للتحقيق في الطعن المقدم ..يجب على رئيس المركز الفصل في الطعن المقدم فوراً و إيقاف إجراءات إعلان النتائج في مركز الأقتراع .. اذا رفض رئيس المركز أو ماطل في التحقيق في الطعن المقدم يجوز لوكيل المرشح أو الحزب السياسي رفع طعن إلى المحكمة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلام رئيس المركز للطعن*.. هذا الطعن لا يحرم وكيل المرشح أو الحزب السياسي من الطعن لدى المحكمة القومية العليا *دائرة الطعون الانتخابية* في نتائج الإنتخابات بعد إعلانها من قبل المفوضية حسبما تنظمه المادة ( 76 ) ( 17 ) *طرق تقديم الشكاوى أو الاعتراضات* يجب *عدم ربط* تقديم أي شكوى أو اعتراض أو طعن إلى رئيس لجنة الأقتراع أو رئيس مركز الأقتراع أو كبير ضباط الإنتخابات - *في القواعد العامة للإنتخابات* - بتدوينه في نموذج عدّ بطاقات الاقتراع ، أو نماذج الاعلان عن النتائج أو تجميعها ، أو محاضر مركز الأقتراع أو أي نماذج معدة لتقديم الشكاوى أو الاعتراضات أو الطعون و *يجب إلغاء هذه النماذج تماماً و عدم طباعتها* و أن تقدم الشكاوى أو الاعتراضات أو الطعون *على ورق عادي يوقع عليه وكيل المرشح أو الحزب السياسي* وذلك للأسباب الأتية :— أ *هذه النماذج لا تتوفر في كل لجان الأقتراع*. ب *يرفض بعض رؤساء لجان الأقتراع منح وكلاء المرشحين أو الأحزاب السياسية هذه النماذج لتدوين الشكاوى عليها*. ج *حتى في حالة وجود هذه النماذج و تدوين الشكاوى عليها يمكن أن تختفى بسبب الاهمال أو غيره*. د عدم وجود النموذج المعني و المطلوب تدوين الشكاوى أو الاعتراضات أو الطعون عليه يجهض حقوق المرشحين و يمكّن الاساليب الفاسدة من السيطرة على العملية الإنتخابية .. *لذا نكرر التوصية بعدم النص في القواعد العامة للإنتخابات على كتابة الشكاوي في أي نماذج معدة لذلك ، إنما تكتب على ورق عادي و يوقع عليها وكيل المرشح أو الحزب السياسي*. ه إتساقاً مع التوصية أعلاه نقترح أن يُنصُ في صلب هذا القانون على : *يجب على المحكمة عند نظرها للطعون المقدمة ضد النتائج النهائية للإنتخابات عدم رفض الطعن بحجة عدم تقديمه على نماذج معينة معدة من قبل المفوضية ، أو عدم البت فيه بوساطة رئيس لجنة الأقتراع أو رئيس مركز الأقتراع أو كبير ضباط الإنتخابات أو حتى بقرار من المفوضية نفسها ، أو عدم إستنفاذه لأي مراحل للاعتراض سابقة للطعن و يجب على المحكمة الفصل في الطعن من خلال البينات المقدمة من الطاعن و الدفوع المقدمة من المفوضية أو أي طرف اخر* *إنتهى*