قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إضاءات حول مشروع قانون الانتخابات لعام 2018م* ( 3 ) والأخيرة*


( 14 ) *المادة (59 / 1 )*
تحذف عبارة *( في الجريدة الرسمية )* كما تحذف أيضاً أينما وردت في مشروع القانون ليكون *أعلان و نشر* المفوضية لكل أعمالها التي تستوجب الأعلان أو النشر في *الجرائد اليومية السيارة* ، ذلك أن الجريدة الرسمية للدولة *( الغازيتة )* لا علاقة لها بالصحف السيارة فهي إصدارة في شكل كتيب تعدها و تصدرها وزارة العدل قسم الغازيتة ينشر فيها كل ما يتطلب أعلانه قانوناً و لا يطلع عليها إلا القانونيون أو من له شأن فيها لأنها غير متاحة في المكتبات العامة بعكس الجرائد اليومية السيارة ، لذا فان الاعلان أو النشر في الجريدة الرسمية لا يحقق معنى و مبتغى *( النشر بغرض الاطلاع و المتابعة و الاجراء )* لأعمال المفوضية القومية للإنتخابات ، وهي أعمال قصيرة الأجل خطيرة الأثر يمكن أن ثؤثر على المركز القانوني لأي مرشح أو ناخب لم يطلع على الجريدة الرسمية في تخوم السودان البعيدة وهو تأثير يصعب تداركه بعد فوات أجله المحدد
( 15 ) *الحسابات الختامية للحملة الإنتخابية*
نصت المادة ( 65 / 1 ) على *يجب* على كل مرشح أو حزب سياسي تقديم *حساب ختامي عن إيرادات و مصروفات حملتهم الإنتخابية إلى المفوضية* مباشرةً في موعد لايجاوز ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للإنتخابات أو الاستفتاء.
النص أعلاه يجعل من المفوضية رقيباً و محاسباً و مراجعاً لأموال و حسابات الأحزاب السياسية .. فإذا كانت المفوضية لا تمول الأحزاب السياسية و لا تساعدها بأي شئ فلماذا تجعل من نفسها رقيباً على الأحزاب السياسية.. *أرى حذف هذه المادة و يستعاض عنها بنص يعطي الحق للمفوضية بطلب حسابات ختامية للمرشح أو الحزب السياسي في حالة تقديم شكوى ضده بمخالفة ضوابط تمويل الحملة الإنتخابية الواردة في هذا القانون على أن تكون الشكوى مصحوبة بمستندات و بيانات تكفي لتأسيس دعوى مخالفة هذه الضوابط حتى لا تنشأ شكاوي كيدية تضيع وقت المفوضية و تسئ للأحزاب و المرشحين المستقلين وإتساقاً مع هذا المقترح نوصي بإلغاء المادة ( 94 ) حتى لا تتعارض مع نفس المقترح بالغاء المادة (65 / 1 ) أعلاه*
( 16 ) *الطعن في جمع أو فرز أو عدّ النتائج*
أتاحت المادة ( 73 / 5 ) الحق لوكيل المرشح أو الحزب السياسي الذي تقدم *بطلب إعادة جمع الأصوات أو فرزها أو عدّها* ولم يوافق رئيس لجنة الأقتراع على طلبه ، الحق في تقديم إعتراض خطي لرئيس لجنة الإقتراع ولكن بشروط تعطل حقوق المرشحين و هي : —
أ --- يُقدم الطعن لرئيس لجنة الإقتراع *( نفس الشخص الذي رفض الطلب الأول بإعادة الجمع أو الفرز أو العدّ )* .. هل يعقل هذا الإجراء .. *نقترح أن يقدم الطعن إلى رئيس مركز الأقتراع*.
ب — يرفق مع الطعن *تقرير الفرز و العدّ* ..من أين يأتي وكيل المرشح بهكذا تقرير ؟ ..و ماذا يفعل اذا رفض رئيس لجنة الأقتراع منحه هذا التقرير ؟ ..وهذا ما يحدث فعلاً.
ج — *إرفاق الوثائق الأخرى* .. لم تحدد المادة ماهية هذه الوثائق و من أين يحصل عليها وكيل المرشح أو الحزب السياسي .. وماذا يفعل اذا رفض رئيس لجنة الأقتراع مده بهذه الوثائق المبهمة ؟؟؟!!!!.
*كما أسلفت نقترح أن يقدم أعتراض خطي من وكيل المرشح أو الحزب السياسي إلى رئيس مركز الأقتراع ( المركز يشتمل على عدد من لجان الأقتراع ) ..يقوم رئيس مركز الأقتراع فور استلامه للاعتراض بطلب المستندات اللازمة من رئيس لجنة الأقتراع للتحقيق في الطعن المقدم ..يجب على رئيس المركز الفصل في الطعن المقدم فوراً و إيقاف إجراءات إعلان النتائج في مركز الأقتراع .. اذا رفض رئيس المركز أو ماطل في التحقيق في الطعن المقدم يجوز لوكيل المرشح أو الحزب السياسي رفع طعن إلى المحكمة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلام رئيس المركز للطعن*.. هذا الطعن لا يحرم وكيل المرشح أو الحزب السياسي من الطعن لدى المحكمة القومية العليا *دائرة الطعون الانتخابية* في نتائج الإنتخابات بعد إعلانها من قبل المفوضية حسبما تنظمه المادة ( 76 )
( 17 ) *طرق تقديم الشكاوى أو الاعتراضات*
يجب *عدم ربط* تقديم أي شكوى أو اعتراض أو طعن إلى رئيس لجنة الأقتراع أو رئيس مركز الأقتراع أو كبير ضباط الإنتخابات - *في القواعد العامة للإنتخابات* - بتدوينه في نموذج عدّ بطاقات الاقتراع ، أو نماذج الاعلان عن النتائج أو تجميعها ، أو محاضر مركز الأقتراع أو أي نماذج معدة لتقديم الشكاوى أو الاعتراضات أو الطعون و *يجب إلغاء هذه النماذج تماماً و عدم طباعتها* و أن تقدم الشكاوى أو الاعتراضات أو الطعون *على ورق عادي يوقع عليه وكيل المرشح أو الحزب السياسي* وذلك للأسباب الأتية :—
أ *هذه النماذج لا تتوفر في كل لجان الأقتراع*.
ب *يرفض بعض رؤساء لجان الأقتراع منح وكلاء المرشحين أو الأحزاب السياسية هذه النماذج لتدوين الشكاوى عليها*.
ج *حتى في حالة وجود هذه النماذج و تدوين الشكاوى عليها يمكن أن تختفى بسبب الاهمال أو غيره*.
د عدم وجود النموذج المعني و المطلوب تدوين الشكاوى أو الاعتراضات أو الطعون عليه يجهض حقوق المرشحين و يمكّن الاساليب الفاسدة من السيطرة على العملية الإنتخابية .. *لذا نكرر التوصية بعدم النص في القواعد العامة للإنتخابات على كتابة الشكاوي في أي نماذج معدة لذلك ، إنما تكتب على ورق عادي و يوقع عليها وكيل المرشح أو الحزب السياسي*.
ه‍ إتساقاً مع التوصية أعلاه نقترح أن يُنصُ في صلب هذا القانون على : *يجب على المحكمة عند نظرها للطعون المقدمة ضد النتائج النهائية للإنتخابات عدم رفض الطعن بحجة عدم تقديمه على نماذج معينة معدة من قبل المفوضية ، أو عدم البت فيه بوساطة رئيس لجنة الأقتراع أو رئيس مركز الأقتراع أو كبير ضباط الإنتخابات أو حتى بقرار من المفوضية نفسها ، أو عدم إستنفاذه لأي مراحل للاعتراض سابقة للطعن و يجب على المحكمة الفصل في الطعن من خلال البينات المقدمة من الطاعن و الدفوع المقدمة من المفوضية أو أي طرف اخر*
*إنتهى*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.