بيان من سلطة الطيران المدني بالسودان حول تعليق الرحلات الجوية بين السودان والإمارات    بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم    المصباح في زجاجة.. تفاصيل جديدة حول اعتقال مسؤول "البراء" الإرهابية بالقاهرة    إعراض!!    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إضاءات حول مشروع قانون الانتخابات لعام 2018م* ( 3 ) والأخيرة*


( 14 ) *المادة (59 / 1 )*
تحذف عبارة *( في الجريدة الرسمية )* كما تحذف أيضاً أينما وردت في مشروع القانون ليكون *أعلان و نشر* المفوضية لكل أعمالها التي تستوجب الأعلان أو النشر في *الجرائد اليومية السيارة* ، ذلك أن الجريدة الرسمية للدولة *( الغازيتة )* لا علاقة لها بالصحف السيارة فهي إصدارة في شكل كتيب تعدها و تصدرها وزارة العدل قسم الغازيتة ينشر فيها كل ما يتطلب أعلانه قانوناً و لا يطلع عليها إلا القانونيون أو من له شأن فيها لأنها غير متاحة في المكتبات العامة بعكس الجرائد اليومية السيارة ، لذا فان الاعلان أو النشر في الجريدة الرسمية لا يحقق معنى و مبتغى *( النشر بغرض الاطلاع و المتابعة و الاجراء )* لأعمال المفوضية القومية للإنتخابات ، وهي أعمال قصيرة الأجل خطيرة الأثر يمكن أن ثؤثر على المركز القانوني لأي مرشح أو ناخب لم يطلع على الجريدة الرسمية في تخوم السودان البعيدة وهو تأثير يصعب تداركه بعد فوات أجله المحدد
( 15 ) *الحسابات الختامية للحملة الإنتخابية*
نصت المادة ( 65 / 1 ) على *يجب* على كل مرشح أو حزب سياسي تقديم *حساب ختامي عن إيرادات و مصروفات حملتهم الإنتخابية إلى المفوضية* مباشرةً في موعد لايجاوز ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للإنتخابات أو الاستفتاء.
النص أعلاه يجعل من المفوضية رقيباً و محاسباً و مراجعاً لأموال و حسابات الأحزاب السياسية .. فإذا كانت المفوضية لا تمول الأحزاب السياسية و لا تساعدها بأي شئ فلماذا تجعل من نفسها رقيباً على الأحزاب السياسية.. *أرى حذف هذه المادة و يستعاض عنها بنص يعطي الحق للمفوضية بطلب حسابات ختامية للمرشح أو الحزب السياسي في حالة تقديم شكوى ضده بمخالفة ضوابط تمويل الحملة الإنتخابية الواردة في هذا القانون على أن تكون الشكوى مصحوبة بمستندات و بيانات تكفي لتأسيس دعوى مخالفة هذه الضوابط حتى لا تنشأ شكاوي كيدية تضيع وقت المفوضية و تسئ للأحزاب و المرشحين المستقلين وإتساقاً مع هذا المقترح نوصي بإلغاء المادة ( 94 ) حتى لا تتعارض مع نفس المقترح بالغاء المادة (65 / 1 ) أعلاه*
( 16 ) *الطعن في جمع أو فرز أو عدّ النتائج*
أتاحت المادة ( 73 / 5 ) الحق لوكيل المرشح أو الحزب السياسي الذي تقدم *بطلب إعادة جمع الأصوات أو فرزها أو عدّها* ولم يوافق رئيس لجنة الأقتراع على طلبه ، الحق في تقديم إعتراض خطي لرئيس لجنة الإقتراع ولكن بشروط تعطل حقوق المرشحين و هي : —
أ --- يُقدم الطعن لرئيس لجنة الإقتراع *( نفس الشخص الذي رفض الطلب الأول بإعادة الجمع أو الفرز أو العدّ )* .. هل يعقل هذا الإجراء .. *نقترح أن يقدم الطعن إلى رئيس مركز الأقتراع*.
ب — يرفق مع الطعن *تقرير الفرز و العدّ* ..من أين يأتي وكيل المرشح بهكذا تقرير ؟ ..و ماذا يفعل اذا رفض رئيس لجنة الأقتراع منحه هذا التقرير ؟ ..وهذا ما يحدث فعلاً.
ج — *إرفاق الوثائق الأخرى* .. لم تحدد المادة ماهية هذه الوثائق و من أين يحصل عليها وكيل المرشح أو الحزب السياسي .. وماذا يفعل اذا رفض رئيس لجنة الأقتراع مده بهذه الوثائق المبهمة ؟؟؟!!!!.
*كما أسلفت نقترح أن يقدم أعتراض خطي من وكيل المرشح أو الحزب السياسي إلى رئيس مركز الأقتراع ( المركز يشتمل على عدد من لجان الأقتراع ) ..يقوم رئيس مركز الأقتراع فور استلامه للاعتراض بطلب المستندات اللازمة من رئيس لجنة الأقتراع للتحقيق في الطعن المقدم ..يجب على رئيس المركز الفصل في الطعن المقدم فوراً و إيقاف إجراءات إعلان النتائج في مركز الأقتراع .. اذا رفض رئيس المركز أو ماطل في التحقيق في الطعن المقدم يجوز لوكيل المرشح أو الحزب السياسي رفع طعن إلى المحكمة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلام رئيس المركز للطعن*.. هذا الطعن لا يحرم وكيل المرشح أو الحزب السياسي من الطعن لدى المحكمة القومية العليا *دائرة الطعون الانتخابية* في نتائج الإنتخابات بعد إعلانها من قبل المفوضية حسبما تنظمه المادة ( 76 )
( 17 ) *طرق تقديم الشكاوى أو الاعتراضات*
يجب *عدم ربط* تقديم أي شكوى أو اعتراض أو طعن إلى رئيس لجنة الأقتراع أو رئيس مركز الأقتراع أو كبير ضباط الإنتخابات - *في القواعد العامة للإنتخابات* - بتدوينه في نموذج عدّ بطاقات الاقتراع ، أو نماذج الاعلان عن النتائج أو تجميعها ، أو محاضر مركز الأقتراع أو أي نماذج معدة لتقديم الشكاوى أو الاعتراضات أو الطعون و *يجب إلغاء هذه النماذج تماماً و عدم طباعتها* و أن تقدم الشكاوى أو الاعتراضات أو الطعون *على ورق عادي يوقع عليه وكيل المرشح أو الحزب السياسي* وذلك للأسباب الأتية :—
أ *هذه النماذج لا تتوفر في كل لجان الأقتراع*.
ب *يرفض بعض رؤساء لجان الأقتراع منح وكلاء المرشحين أو الأحزاب السياسية هذه النماذج لتدوين الشكاوى عليها*.
ج *حتى في حالة وجود هذه النماذج و تدوين الشكاوى عليها يمكن أن تختفى بسبب الاهمال أو غيره*.
د عدم وجود النموذج المعني و المطلوب تدوين الشكاوى أو الاعتراضات أو الطعون عليه يجهض حقوق المرشحين و يمكّن الاساليب الفاسدة من السيطرة على العملية الإنتخابية .. *لذا نكرر التوصية بعدم النص في القواعد العامة للإنتخابات على كتابة الشكاوي في أي نماذج معدة لذلك ، إنما تكتب على ورق عادي و يوقع عليها وكيل المرشح أو الحزب السياسي*.
ه‍ إتساقاً مع التوصية أعلاه نقترح أن يُنصُ في صلب هذا القانون على : *يجب على المحكمة عند نظرها للطعون المقدمة ضد النتائج النهائية للإنتخابات عدم رفض الطعن بحجة عدم تقديمه على نماذج معينة معدة من قبل المفوضية ، أو عدم البت فيه بوساطة رئيس لجنة الأقتراع أو رئيس مركز الأقتراع أو كبير ضباط الإنتخابات أو حتى بقرار من المفوضية نفسها ، أو عدم إستنفاذه لأي مراحل للاعتراض سابقة للطعن و يجب على المحكمة الفصل في الطعن من خلال البينات المقدمة من الطاعن و الدفوع المقدمة من المفوضية أو أي طرف اخر*
*إنتهى*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.