وجدت نفسي مدفوعاً إلى العودة مرة أخرى لتناول موضوع الرقابة في الانتخابات القومية، إثر مطالعتي نص خطاب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي الذي حملته صحف الثلاثاء، فبالإضافة للقضايا الأخرى التي تناولها الخطاب بحكم موضوعه واختصاصه، عرّج الرئيس البشير إلى مسألة الانتخابات القومية ومرحلة التحول الديمقراطي التي تعيشها البلاد، طارحاً رؤيته في هذا الصدد ومعلناً عن رغبته في تجربة ديمقراطية جديدة أكثر رشداً وأكبر بعداً، عبر النظام الرئاسي بتفويضه الشعبي، ونظام اتحادي رابط بين قسمة السلطة والثروة، مُشيراً إلى عاملين جديدين يجعلان التجربة الديمقراطية الجديدة أكثر حرية وعدالة، وهما تمثيل المرأة ب25% كحد أدنى وتمثيل نسبي للقوى السياسية يوسع من قاعدة المشاركة في السلطة التشريعية. وتلك مؤشرات مهمة حددها الخطاب الرئاسي ورؤية موضوعية يأمل الجميع في أن تكون مدخلاً حقيقياً للتحول الديمقراطي المنتظر. لكن هناك إشارة أكثر أهمية تتصل تحديداً بموضوع هذه «الإضاءة» وردت في خطاب الرئيس هي التي حملتنا على العودة إليه، وهي قوله إن «المسؤولية عن ضمان النزاهة للعملية الانتخابية، هي (مسؤولية مشتركة) بين أحزاب المعارضة وأحزاب الحكومة، إذ عليهما أن يُشددا (الرقابة الذاتية) على عمليتي الاقتراع وعدّ الأصوات، وذلك قبل رقابة المجتمع المدني والمجتمع الدولي، وهي متاحة على أوسع نطاق، وذلك بأننا نريدها تجربة ديمقراطية رائدة في العالم من حولنا». وإذا ما تجاوزنا الحديث والشكاوى الصادرة عن الأحزاب حول السجل الانتخابي، والتي تجاوزتها عملياً القوى السياسية التي اندفعت أخيراً للمشاركة في الانتخابات، وطالبت على ألسنة مُتحدثيها بضرورة قيام انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة، فإننا نجد أن البشير بتلك الإشارة حول «المسؤولية المشتركة» عن الرقابة بين «أحزاب الحكومة وأحزاب المعارضة»، قد برأ ذمته- وهو المرشح ضمن آخرين كثر- لمنصب الرئاسة- بطلبه إلى المعارضين بالمشاركة الفعلية في مراقبة الانتخابات والاضطلاع بدورهم- هم أيضاً- في ضمان قيام انتخابات حرة ونزيهة كما يريدون. وفي هذا توجيه أيضاً للجهات المشرفة على إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها المفوضية القومية والقوى النظامية المسؤولة عن حماية العملية الانتخابية وتأمينها بأن تُيسِّر لقوى المعارضة الاضطلاع بهذه «المسؤولية المشتركة»، للنأي بالانتخابات عن أي اتهامات قد تصدر من البعض بالتزوير أو التدليس، الأمر الذي يقود البلاد إلى مخاطر فوق طاقة احتمالها في ضوء السلام الهش الذي تعيش. لهذا وجدتني أعود مرة أخرى أيضاً إلى لائحة الانتخابات الصادرة عن المفوضية القومية والتي تحمل عنوان «قواعد المراقبة والسلوك في الانتخابات- لسنة 2009م»، والتي تناولنا نصوصها المتعلقة بالمراقب الأجنبي والمراقب المحلي في «إضاءة» أمس الاول، لننظر ونُدقق اليوم في نصوصها المتصلة بدور الأحزاب ووكلائها ومُنسقيها ووكلاء المرشحين عموماً، وحقوقهم وواجباتهم في الإشراف والمراقبة على عمليات الاقتراع والفرز، ومدى حريتهم في القيام بهذا الدور والاضطلاع بما يليهم في هذه «المسؤولية المشتركة» التي تحدث عنها البشير. فاللائحة تنص في فرعها «الثالث» المتعلق ب«اعتماد الوكلاء»، على الكيفية التي يتم بها «طلب تعيين وكيل المرشح أو الحزب السياسي» بحيث يقوم كل مرشح أو حزب سياسي بتعيين وكيل للحضور نيابة عنه في مركز الاقتراع وفق أحكام المادة (104/1) من قانون الانتخابات، ويقوم بتقديم طلب اعتماد ذلك الوكيل وفق أحكام البند (6) من هذه القاعدة، والذي ينص على إمكانية الحصول على نماذج طلبات الاعتماد- النموذج رقم (5)- من اللجنة المُختصَّة على أن يتم تسليمه بعد إكماله إلى تلك اللجنة في الوقت المحدد، وفق التاريخ المعلن من جانب المفوضية لاعتماد الوكلاء في الصحف المحلية وعبر مواقعها في الإنترنت أو بأية وسائل أخرى. وتقوم اللجنة المختصة بدراسة طلبات اعتماد الوكلاء المقدمة للتحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد التي تحددها اللائحة، مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة والمعلومات الضرورية المتعلقة بشخصية الوكيل والحزب أو المرشح الذي يمثله والتي فصلتها اللائحة بشكل دقيق. ومن ثم يتم منح الوكيل بطاقة الاعتماد، وفقاً للنموذج رقم (3) باللون المخصص بواسطة المفوضية لهذه البطاقة فحسب، بمعنى أن للوكلاء بطاقة خاصة بلون مميز بغرض تسهيل مهمتهم أمام مسؤولي المفوضية وممثليها في مراكز الاقتراع أو الفرز. أما بشأن حقوق وواجبات الوكلاء، وفق ما هو منصوص عليه في المادة (104/1) من قانون الانتخابات، حيث تنص اللائحة على تمتعهم بها مع الالتزام بتوقيع تعهد بالالتزام بقواعد السلوك الواردة في الفصل الثالث من هذه القواعد، وفق نموذج يحمل الرقم (4) ملحق بهذه القواعد ويتم تسليم نسخة من هذه القواعد إلى ممثل الحزب أو المنسق أو إلى المرشح بحسب الحال. ويحق للمفوضية سحب اعتماد أي وكيل وفق أحكام المادة (106) من قانون الانتخابات، إذا ثبت لها قيامه بمخالفة أحكام القانون أو أي قانون آخر أو هذه القواعد التي تتضمنها اللائحة، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، وتبلغ اللجنة المختصة قرار سحب الوكيل إلى ممثل الحزب السياسي أو المنسق أو المرشح بحسب الحال، وعلى ممثل الحزب أو المنسق أو المرشح إعادة بطاقة اعتماد الوكيل الذي تم إنهاء اعتماده فوراً. لكن اللافت هنا هو أن لائحة المفوضية لم تنص في أي قواعد المراقبة على كيفية تعويض الحزب أو المرشح ببديل له في حالة سحب اعتماده لأسباب تتعلق بسلوكه القانوني، ما يُفقد الحزب أو المرشح المعين فرصة متابعة الرقابة من جانبه، وفي هذا إجحاف بالحزب أو بالمرشح وإخلال باكتمال مثلث المراقبة الذي يمثل وكيل المرشح أو الحزب بالإضافة إلى المراقب المحلي والدولي أحد أضلاعه الأساسية، فكان الأجدر بالمفوضية أن تنص في قواعدها على تعويض أو استبدال الوكيل المخالف للقانون بآخر تفادياً لمثل هذا الخلل واستكمالاً للنقص الذي طرأ على عملية المراقبة في الموقع أو المركز المعني، ولا يزال هناك متسع من الوقت لمعالجة هذا الخلل. من حق الوكلاء أيضاً وفقاً لقواعد اللائحة توجيه أسئلة شفهية أو تقديم أي اعتراضات إلى لجان الاقتراع أو الفرز أو العدّ، وعلى رئيس مركز الاقتراع أو الفرز الرد على تلك المسألة ومعالجة هذه الاعتراضات، وفي حالة إبداء الوكلاء رغبتهم في تقديم اعتراضات مكتوبة يقوم رئيس مركز الاقتراع أو الفرز بتسليم الوكيل نسخة من أنموذج لتوجيه الأسئلة أو الاعتراضات- يحمل الرقم (7)- لتعبئته، مع محاولة معالجة الموضوع إذا أمكن ذلك حسب الإجراءات المعتمدة وتدوين كيفية تعامله مع الموضوع في الأنموذج المذكور. كما توجب اللائحة على العاملين التابعين للمفوضية تسهيل مهمة الوكلاء والمراقبين وتمكينهم من ممارسة مهامهم المحددة في القانون والقواعد الصادرة بموجبه. هذه هي باختصار أبرز القواعد والنصوص التي تنظم عمل وكلاء المرشحين والأحزاب في المراقبة والمتابعة والإشراف على العملية الانتخابية، وهي بلا شك تتيح حرية معقولة لهؤلاء الوكلاء وأحزابهم أو مرشحيهم المستقلين من متابعة سير العملية وتمكنهم بالتالي من الحكم (موضوعياً) على مدى نزاهتها ودقتها وشفافيتها، على الأقل في مراحل الاقتراع والفرز والإحصاء. فبالإضافة إلى التوجيه الرئاسي الصادر عن المشير البشير الذي أشرنا إليه في مطلع هذه الإضاءة ب«المسؤولية المشتركة» بين الحاكمين والمعارضين لمراقبة الانتخابات، فإن قانون الانتخابات وقواعد المراقبة والسلوك التي تنص عليها اللائحة توفر للأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات فرصة كبيرة للمساهمة (عملياً) في ضمان انتخابات حرة ونزيهة، إذا ما نظمت هذه القوى صفوفها ورتبت أوضاعها وتفادت أي ثغرات تنجم عن الإهمال أو التراخي أو التقصير في المتابعة الحثيثة والدؤوبة.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون!