و ( حريات ) تنشر نص شكواها الشاكية اسماء محمود محمد طه المشكو ضدهما 1/ عبدالرحمن الزومه – صحفي بصحيفة التغيير 2 / امام محمد امام – رئيس تحرير صحيفة التغيير السيد/ وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات الموقر،،، بكل إحترام ونيابة عن الشاكية أعلاه نلتمس فتح دعوى جنائية ضد المشكو ضدهما المذكورين أعلاه تحت المادتين 159،144 من القانون الجنائي بالنسبة للمشكو ضده الأول، وتحت المادة 159 بالنسبة للمشكو ضده الثاني وذلك للاسباب التالية:- اولاً: المشكو ضده الأول صحفي يكتب عموداً بصحيفة التغيير بصفحتها العاشره عنوانه( بين قوسين) ، والمشكو ضده الثاني هو رئيس تحرير صحيفة التغيير . ثانياً: بتاريخ 30/1/2014م بالعدد 119 من صحيفة التغيير بصفحتها العاشرة كتب المشكو ضده الأول في عموده الآتي:- 1/ أننا في كل عام نتحدث عن ردة والد الشاكية وكفره وإلحاده .. وإنكاره للصلاه. 2/ إن الشاكية إبنة المرتد ملحده بالوراثه وإن والدها مرتد وزنديق. 3/ إن السيوف التي حاربنا بها والد الشاكية لا تزال بين ايدينا تقطر بدمه ولم نعدها إلى أغمادها بعد وهي لاتزال مشرعه (وتحت الطلب) نستلها في أي وقت ، ولا تزال مشنقه كوبر منصوبه لكل من يسير على درب المشنوق . ثالثاً: وبتاريخ 12/3/2014م العدد 158 من صحيفة التغيير بصفحتها العاشره كتب المشكو ضده الأول في عموده الآتي:- أن أتباع المرتد والد الشاكية وحسب ما جاء بالمقال الأول فإن الشاكية واحدة منهم بالوراثة(عادوا ليحيوا ضلال والد الشاكية وليبعثوا كفره وإلحاده بين الناس أي أن الشاكية عادت تحي ضلال والدها وتبعث كفره وإلحاده بين الناس. رابعاً: إن أي مسلم يمكن أن يشين سمعه مسلم آخر بوصفه بأنه زاني أو لص أو عديم الشرف أو أبن زنا أو فاسق أو خائن لوطنه ولكن هذه الأوصاف كلها تتضاءل وتتقزم أمام وصم المسلم بأنه مرتد وكافر وملحد وإن إلحاده بالوراثة لانه أبن ملحد وأبن مرتد وأبن كافر وزنديق ودجال ، إن هذه الأوصاف لا تشين سمعه الشاكية فقط بل تدمرها وتسحقها بل وتحكم على شخصيتها بالإعدام إجتماعيا ونفسياً ذلك أن وصف إنسان مسلم بإرتكابه كل أنواع الخطايا والذنوب يتضاءل أمام وصفه بالكفر لانه ليس بعد الكفر ذنب . أما تهمة الأرهاب فواضحة بالوقائع المذكوره في البند ثانيا (3) أعلاه . خامساً: المشكو ضده الأول يقول في مقاله الأول أنه يتشرف بأنه حضر شنق والد الشاكية، ولكنه يتجاهل أنه في النصف الأول من عام 1986م أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قراراً(بإعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه... ) . وبذلك ومنذ ذلك التاريخ لم يعد هناك أي سند للقول بردة والد الشاكية أو وصمه بالإلحاد أو الكفر أو الزندقه. أما بالنسبة للشاكية فليس هناك أي سند قانوني من أي نوع يبرر دمغ الشاكية بأنها ملحده أو أنها أبنة ملحد وكافر وزنديق ومرتد (صورة من الحكم مرفقه) ويجدر أن نشير بأن المشكو ضده الأول قد يشير إلى حكم سابق من محكمة شرعية سنة1968م بردة والد الشاكية، إلا أن الدائرة الدستورية تصدت لهذا الحكم وقررت في حكمها بصفحة 182 بقولها(ما إذا كان في ذلك الحكم ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة) وإجابت (وفي تقديرنا أن الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفه وذلك لان المحاكم الشرعية ... لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية... ) . سادساً: بما أن الردة صارت الآن جريمة منصوص عليها في المادة 126 من القانون الجنائي فإنه يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعه من يدمغ مسلما بأنه مرتد أي أنه إرتكب جريمة الردة من دون سند من حكم قضائي أو سياق إجراءات قضائية . سابعاً: المشكو ضده الأول إرتكب جريمة الارهاب تحت المادة 144 من القانون الجنائي بموجب ما ورد في الفقرة ثانيا(3) من هذه العريضة . أما المشكو ضده الثاني فإنه مسئول عن الجريمة التي إرتكبها المشكو ضده الأول تحت المادة 159 من القانون الجنائي بحكم أنه رئيس تحرير صحيفة التغيير التي نشرت وقائع إشانة السمعه . ثامناً: الشاكية تطالب بتعويض عن إشانة سمعتها ضد المشكو ضدهما بالتضامن والإنفراد قدره عشره مليون جنيه ، كما تطالب برسوم المحكمة وأتعاب المحاماه . مع بالغ التقدير،،، طه إبراهيم المحامي هاله عبد الحليم المحاميه.