أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قراراً جمهورياً ليل الاثنين يقضي بتنظيم الأنشطة الحزبية، وفقا لأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005. ويحدد القرار الجمهوري للاحزاب ممارسة انشطتها وفقا لقانون تسجيلها كما جاء في قانون الاحزاب السياسية الساري بالبلاد، مع تاكيده على حرية التنظيمات والأحزاب السياسية في إقامة الأنشطة السياسية والفكرية. ويمنع القرار عدم قيام أي حزب سياسي بأي عمل من شأنه تأجيج الصراعات وإثارة الفتن والدعوة للكراهية والتحريض على استخدام العنف أو دعم الجهات التي تحارب الدولة أو إحداث التوتر بين الطوائف الدينية أو العرقية أو الإثنية المختلفة. بجانب احترام القانون والمحافظة على الأمن والسلامة والطمأنينة العامة. وأشار القرار لضرورة أن ينحصر النقد الذي توجهه الأحزاب السياسية في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية على لا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال. ونص القرار الجمهوري، على أن لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، ويكون للأحزاب السياسية الحق في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة. وينص القرار "على الاجهزة التنفيذية ذات الصلة تنفيذ واجباتها وفقا لاختصاصاتها وسلطاتها الممنوحة لها بموجب القوانين واللوائح".