عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    رئيس مجلس السيادة القائد العام والرئيس التركي يجريان مباحثات مشتركة بشأن دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اقتراحات التعديل ..قانون نظام ولاية الخرطوم ..... العرجا لي مراحا
نشر في سودانيات يوم 30 - 01 - 2012


تحقيق : تهاني عثمان :
بعد ان جمعت الشمس اشعتها معلنة عن المغيب ليبدأ مساء يوم جديد تجمع بعض الشباب وجلسوا في احد محلات الشيشة ، حتى يخففوا بالانس والسمر عن ضغوط الحياة والاحباط الذي يتملكهم متناسين همهم قليلا ، وبحكم الموقع الجغرافي اختاروا ان يكون مكان تجمعهم في حي الضباط بامدرمان ، ولكن قطع جلستهم تلك ما لم يكن في حسبان اكثرهم تشاؤما ....ليتفاجأوا بوقوف عربة دوريات النظام العام التي اقلتهم جميعا بما فيهم صاحب المحل ليجدوا انفسهم داخل قسم شرطة الربيع ..... وبحديث المظلوم والغصة التي كانت تسد حلقه تحدث الى احدهم وهو يطرح جملة من الاستفهامات ابتدرها بالقول : انه في لحظة القبض علينا لم يكن احدهنا يدري سبب احتجازنا حتى دخولنا الى قسم الشرطة وفي الساعات الاخيرة من مساء ذلك اليوم خرجنا بضمانات على ان نحضر في اليوم التالي كمتهمين ، وبالفعل امام قاضي محكمة جنايات سوق امدرمان و( الكبجاب ) تم عرضنا على القاضي الذي اقر لنا بان تدخين الشيشة لا يعد جرما ولكن تعاطيها في الاماكن العامة هو الذي قادنا الى المحكمة واصدر في حقنا احكاما متفاوته حسب تقديراته تراوحت ما بين الجلد 20 الى 40 جلدة والغرامة المالية ما بين 150 الى 500جنيه ، وقد كان نصيبي منها 20 جلدة وغرامة 150جنيه وفي حالة العدم السجن لمدة اسبوع يبدأ من تاريخ صدور الحكم .
واستفهم عن الطريقة التي تدار بها المحاكم الاجازية والغرامات التي تفرض على افراد المجتمع عبر قانون ليس لهم به ادنى علم وعما اذا كانت هذه المحاكم تعتمد على الغرامات كجبايات اضافية على المواطنين خاصة مع عدم امكانية الترافع وحق الدفاع فمن سيحدد أهلية القاضي في اختياره للحكم خاصة مع جهل المواطنين بذلك ؟
ولكن جملة الاسئلة التي طرحها ذلك الشاب في حديثه معي كان لا بد لي من ان ابحث لها عن اجابات مقنعة حملتها الى اهل الاختصاص وطرحت بعضها على المحامية هنادي عثمان والتي قالت لي : بانه في قضايا النظام العام تعمل الشرطة المختصة على حمل المخالفين بمعروضاتهم في العربات المخصصة لذلك ويتم وضعهم في الحراسات ، وفي اليوم التالي يتم عرضهم على القاضي المختص قاضي جنايات (النظام العام ) ويعرضهم امام القاضي الشاكي والذي يكون في غالب الاوقات عسكري يؤدي يمين القسم للقاضي ويحضر المعروضات ويوضح الهيئة التي وجدهم فيها ويحدد المنطقة باسمها ويحضر المعروضات، ثم يستمع القاضي لاقوال الجناة ويصدر قراره فورياً ويحدد العقوبة .
جدل كثير ولغط دار حول قانون النظام العام منذ اجازته ، على الرغم من ان القانون قد اصدرته حكومة ولاية الخرطوم بناء لاحكام المادة 41 من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1996م ،ومنذ ذلك الوقت أخذ يتمدد من خلال لوائح جديدة تطبقها المحليات الى ان كشفت مؤخرا ادارة شرطة أمن المجتمع عن مشروع مقترح لتعديل قانون النظام العام بما يتوافق مع ضروريات الحياة ومتطلبات الضبط الاجتماعي حيث قال مدير ادارة شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم العميد شرطة الدكتورعامر عبد الرحمن الاسبوع الماضي، ان التعديل يشمل تعاريف محددة للمصطلحات الواردة بالقانون ،واضافة أحكام جديدة وتعديل بعض النصوص وتقرير العقوبات لتتماشى مع حجم الضرر الذي ينجم عن مخالفة مواد القانون ، وأوضح أن الجدل الذي استهدف قانون النظام العام مرده الى عدم فهم المجادلين لنصوص أحكام القانون، و أن بعض المثقفين يجهلون القانون ويعتبرونه مهينا للمرأة وسالبا لحقوقها ، وأبان أن ما يدور من لغط حول الزي وما شاكله ليس له علاقة بقانون النظام العام ولم يشر اليه مطلقا .
الا ان خبراء قانونيين تحدثوا (للصحافة ) بأن القانون بعيد كل البعد عن الفهم الموضوعي للقوانين خاصة وانه يعالج قضايا لا يجب ان تسمو الى ان يوضع لها قانون خاص وانه بالامكان معالجتها من خلال لوائح محلية تنظيمية ويعاب عليه عدم الاتحاد في موضوعه لانه يتحدث عن اشياء يكون للرأي فيها اختلاف خاصة فيما يختص بالازياء والاغاني الهابطة كما وضع القانون موادا نصية عن تصفيف شعر النساء وغسيل العربات .
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه .. هل هناك جدوى لوجود قانون النظام العام في ظل وجود القانون الجنائي الذي تحوي مواده مضامين قانون النظام العام. عن هذا السؤال تحدث الينا الخبير القانوني الاستاذ نبيل اديب والذي ابتدر حديثه بالقول : ان قانون النظام العام يجب ان يلغي ويعتبر تجربة رديئة مرت بها البلاد فلا توجد له أي محمدة او حسنة واحدة فهذا القانون لا يمثل سوى انتهاك للاخلاق حيث يعرض الفتيات الى دخول الحراسات والمبيت فيها مما يؤدي الى الاساءة في الاستغلال وفي المقابل هو قانون يستخدم لتسهيل قوانين اخرى فالمواد 152 و154 في القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح وممارسة الدعارة يتم تفعيلها عن طريق شرطة النظام العام وهي مواد غامضة وغير موضحة لحدودها حيث يسهل بالتالي القبض على الناس بدون معرفة بالتحديد لاسباب القبض ، وأهم شئ في القوانين الجنائية والدستور لا يجوز انتهاك شخص على فعل غير مجرم فالنصوص فضفاضة وبدلا من ان يصدر القانون من السلطة الشرعية يكون في يد الشرطة والقضاء ، وفيما يختص بالازياء قد تختلف وجهات النظر بين القضاة فما يراه قاضي معين بان هذا الزي فاضح قد يختلف معه فيه قاضي آخر فالمسألة نسبية، هذا الخلاف قد يجعل من الفتاة تخرج من المنزل بدون ان تكون عليى علم بانها ارتكبت جريمة ،،، والقانون في حد ذاته يمثل نوعاً من خرق الدستور بتعريضه للفتاه لدخول الحراسات والمبيت خارج منزل ذويها وهذه قضية تعتبر خارج قانون النظام العام ولكن تفعلها شرطة النظام العام .
وفي المواد التي تمنع الاغاني الهابطة بدون تحديد للهابط من الغناء يهدد صاحب الحفلة الذي لا يكون له علم بما سيغنيه هذا الفنان بهذا يكون هذا القانون يحاكم اناساً ليس في دواخلهم اي نوايا اجرامية .
وفي تدخين الشيشة يضيف نبيل ان هناك اشياء تحارب بالقانون في حين انه من الاجدى ان يتم فيها اتباع النهج الوعظي في دور العبادة والتنوير عبر وسائط الاعلام والتثقيف في المدارس بما يمكن ان تعطي نتائج اكثر فاعلية من اعتبار الشخص مجرم لان ذلك قد ينعكس عليه ويحوله الى دائرة الاجرام ، فالسجن لمدة 3 شهور لشاب في تعاطي الشيشة قاده الى ان يتم اغتصابه في السجن فالدولة بذلك تعمل على تفريخ المجرمين خاصة وان ذلك يتم بأوامر محلية .
واول شرط في أي قانون ان يكون عقلانياً بحيث لا يشترط المام الشخص بالقوانين طالما انه لم يعتدِ على حقوق الآخرين ، في حديثه عن المحاكم الاجازية يضيف : ان المحاكم الاجرائية يتم فيها تطبيق القوانين وسط اجراءات اجازية مأخوذة من القانون الجنائي المأخوذ اصلا من القانون العسكري الهندي عن معاقبة العسكريين في الميدان وهذه المحاكم لا تلزم القاضي بكتابة محضر خاصة بيانات الشهود ولا فرصة فيها للدفاع وان كان فيها حق الاستئناف ولكن الاستئناف يكون نظرياً في ظل وجود ملف بدون اقوال الشهود او التحقيق من بياناتهم فيكون المحضر عبارة عن اسماء وتلخيص بدون مناقشة للقضية ، لذا قي تقديري ان اجراءات المحكمة هذه غير دستورية لانها تحرم المتهمين من حق الدفاع وحق الاستئناف في قضاياهم .
وبصفته قاضي سابق في محكمة الاستئناف وناشط حقوقي تحدثت عبر الهاتف الى مولانا محمد الحافظ والذي قال لي : لا معنى لهذا القانون من الاساس ..... فهو قانون مسئ للمجتمع خاصة وان بعض ما ورد فيه من مواد تتعلق بغسل العربات وتصفيف الشعر فالقانون غير منسجم مع الواقع وحتى مواده نجدها افكاراً غير منسجمة مع بعضها البعض حيث لا توجد وحدة موضوع في مناقشة قانون موحد وموضوعاته غير متجانسة،فهو يبحث عن قضايا كان في السابق يتم حلها في اللوائح المحلية فهل تحتاج الي ان تخصص لها مجموعة من العربات والمباني في قضايا ( تصفيف الشعر والأزياء ) ؟ كانت تطبق من خلال العمل اليومي بالمحليات و المحاكم الشعبية ومحاكم العمد خاصة وان هذه مسائل نسبية حسب اختلافات التقاليد والعادات ويضيف الحافظ من خلال قراءاتي للتشريع الاسلامي نجد ان الاسلام لم يحدد زياً محدداً وانما وضح شروطاً محددة بحيث يكون فضفاضاً وساتراً في تقديري يجب ابعاد المسائل النسبية عن القانون .
ولكن على ما يبدو ان من وضع هذا القانون ليس له اي صلة بالقانون وانا من اكثر الناس انتقادا له ، والنظرية في القانون انه كلما كان التوسع في التشريعات كان هناك انتقاص لحرية المواطن وتقييد لحريته حتى في مسألة الاخلاق التي تتداخل مع القانون الجنائي ،مما يعني انه لا يوجد ادنى احتياج الى تكرار الحديث عنها حتى لا يكون نوعاً من ترويع الناس وتخويفهم ولا يوجد أي معنى لتعديلات القانون ولكن يجب ان يتم الغاؤه تماما وتلغى كل المؤسسات التي خلفه على ان يتم تحويل المصروفات من عربات ومباني ومحاكم الى خدمة القانون الجنائي بدلا من ايجاد شرطة لمتابعة الناس في ادق تفاصيل حياتهم فالقانون لا يمكن ان يعتبر قانوناً بالمعنى الحقيقي للكلمة لانه غير منضبط ويمكن ان يكون لائحة في أي معتمدية مثلها مثل تنظيم عمل الكافتريات والمطاعم لان ذلك سيكون اجدى من المخالفات.
ومن وجهة النظر الاخرى هو عبارة عن فتح باب للجبايات غير خاصة وان ذات الافكار موجودة في القانون الجنائي العام ووفق النصوص وبالتالي يجب ان تحفظ النسبة بين الجرائم التي تقع في أدنى درجات السلم الجنائي ، وحتي من باب الجدل إذا نظرنا الى العقوبات نجدها لا تتماشى مع المخالفات الجلد والغرامة والسجن او تخضع للعقوبتين في غسل عربة في مكان غير مخصص لها في حين لا توجد أماكن تم تخصيصها بعينها لذلك ، فهو قانون غير منطقي ولا اخلاقي لا يستحق ان يوصم بصفة القانون ولابد من الغائه وحتى في حالة الحاجة يمكن الاكتفاء بوضع لائحة فهناك عشرات الآلاف من القضايا يتم حفظها لعدم وجود الميزانيات لمتابعتها فاذا ما تم الاستفادة من الصرف المادي عليها لكان اجدى من تفعيل قانون النظام ولتم بالفعل الحد من الجريمة بصورة اكبر .
ومن خلال اطلاعي على القانون وجدت انه يحتوي على بعض المواد غير المفعلة والتي ان لم يتم النظر في امرها مع التعديلات المقترحة قد يستمر الجدل حولها مستقبلا وذلك فيما يتعلق بالمركبات العامة حيث نص القانون على منع تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء والعكس ، كما ان العقوبات غير محددة وشاملة لكل المخالفين عدا تحديد الحد الاقصى في عقوبة السجن بخمس سنوات، فيما لم تحدد عدد الجلدات، فالقانون يحتاج الى كثير جهد او الى تضمينه ضمن اللوائح التنظيمية في المحليات والمعتمديات كما اشار بذلك خبراء القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.