الخرطوم في 27-11-2012-سونا ظل القطاع الصناعي يساهم في توفير مجالات الاستثمار وفرص العمل وزادت نسبة مساهمته في الدخل القومي, علاوة على زيادة حجم المنتجات الصناعية التي أصبحت تشكل بديلا مناسبا لعدد من المنتجات الصناعية المستوردة مثل الملبوسات, والأحذية والمصنوعات الجلدية الأخرى والمواد الغذائية. ظلت الدولة تولي اهتماما بهذا القطاع متمثلا في منح الإعفاءات الضريبية والجمركية وتوفير الأراضي بأسعار رمزية لتقام عليها المنشآت والمناطق الصناعية. وتمثل الاهتمام الأكبر السعي لتوفير التمويل اللازم لإحداث التنمية الصناعية, فأنشأت الدولة عام 1961 البنك الصناعي - باعتباره مؤسسة متخصصة في التمويل الصناعي بالسودان - الذي ظل يقدم التمويل الصناعي الربوي في صورة القروض النقدية والضمانات المصرفية إضافة إلى مساهماته في رؤوس أموال المنشآت الصناعية. ورغم الإجراءات التي اتخذت عام 1984 لاستبدال التمويل الربوي للبنك الصناعي - وللمؤسسات التمويلية المتخصصة الأخرى - بالتمويل وفق الصيغ الإسلامية, إلا أن هذه الإجراءات افتقدت التطبيق العملي الجاد لأسس التمويل الإسلامي. ولم تظهر آثار التحول للتمويل الإسلامي إلا في العام 1990 إثر صدور قرارات رسمية أخرى ألزمت كافة المؤسسات التمويلية بتطبيق صيغ التمويل الإسلامية وطالت القطاع المصرفي بكامله. واعد الدكتور عثمان بابكر احمد دراسة حول تجربة بعض المصارف السودانية في تمويل القطاع الصناعي , وتتبع مراحل تطور هذه التجربة التي بدأت بالتمويل الربوي وتمحورت لتكون وفق صيغ التمويل الإسلامية. وركز على البنك الصناعي السوداني, لأنه البنك المتخصص في التمويل , والذي صدرت قرارات رسمية بشانه في عام 1984 بشأنه لتحرير معاملاته من شوائب الربا مع غيره من المؤسسات التمويلية المتخصصة. ثم تبعتها قرارات رسمية أخرى أشمل عام 1990 بموجبها ألزمت جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في السودان بتبني صيغ التمويل الإسلامية. تهدف الدراسة كذلك إلى النظر في تجربة أول بنك إسلامي بالسودان في التمويل الصناعي بصفة عامة في وتمويل المنشآت الصناعية الصغيرة بصفة خاصة, ذلك هو بنك فيصل الإسلامي السوداني الذي بدأ التمويل الصناعي سنة 1978 , كما بادر بالدخول في تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة عام 1980. ويقول بابكر من خلال عرض وتحليل تجارب بعض البنوك السودانية التي طبقت الصيغ الإسلامية لتمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والكبيرة نجد أن هذه الصيغ يمكن أن تكون بديلا عن أساليب التمويل التقليدية- القائمة على الإقراض الربوي- في جوانب عدة لتوفير التمويل اللازم لمقابلة احتياجات الوحدات الصناعية من الاستثمارات الثابتة والمتغيرة- رأس المال الثابت والتشغيلي. استخدمت صيغة المرابحة من قبل المؤسسات التمويلية في التمويل الصناعي بالسودان من قبل البنوك التجارية هناك لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج المختلفة. ويقوم مالكو المنشآت الصناعية بشراء المواد الخام عند مطابقتها للمواصفات المحددة حيث تطبق عليهم هذه البنوك جميع الشروط الخاصة بعقد ا لمرابحة. وقد أثبتت تجربة تطبيق صيغة المرابحة في تزويد المنشآت الصناعية بالسودان برأس المال التشغيلي والثابت أنها بديل مناسب لطرق التمويل التقليدي الربوي. ومما يؤكد هذه النتيجة وفق ما يقول معد الدراسة أن البنوك السودانية التي استعملت هذه الصيغة ليست مرونتها وسهولة تنفيذها ومتابعتها. كما تمكنت البنوك بطريق هذه الصيغة من تقديم التمويل للحرفين وصغار المنتجين والمهنيين الذين تنقصهم الملاءة المالية التي لا تسمح بتمويلهم مشاركة. من جانب آخر، رغم تمتع صيغة المرابحة بمرونة كافية إلا أنها لا تخلو من سلبيات التطبيق. إذ يرد احتمال أن يستغل مبلغ المرابحة في أوجه صرف أخرى غير المحددة بالعقد، وهذا الاحتمال ربما يؤدي- بالمال- إلى التعامل الربوي. و ينتج عن تطبيق المرابحة في التمويل الصناعي زيادة تكاليف الإنتاج كلما زادت هوامش الأرباح التي تأخذها البنوك نظير التمويل. و تنطوي المرابحة كصيغة للتمويل الصناعي على بعض المخاطر بالنسبة للجهة التي تقدم التمويل إذا تأخرت المنشآت الصناعية عن الدفع في المواعيد المحددة للأقساط الآجلة. إذ لا يحق للبنك الذي مول الصناع أن يأخذ تعويضا بسبب عجزهم عن الوفاء بأقساط المرابحة في مواعيدها المضروبة آجلا و تتضرر الجهة التي تقدم التمويل بسبب انخفاض هوامش الأرباح التي تضعها على التمويل الصناعي بصفة عامة مقارنا بالتمويل التجاري وفق ما جاءت في الدراسة . اما بالنسبة للتمويل باستخدام صيغة المضاربة فقد أوضحت الدراسة أنه كان أقل استخداما في التمويل الصناعي مقارنا بالصيغ الأخرى. ويرجع ذلك كما لعدم وجود المضارب الكفء الذي يمتلك الخبرات الفنية الكافية لإدارة واستثمار مال المضاربة في المشروعات الصناعية، أو بسبب عدم توفر فرص الاستثمار المناسبة التي يمكن تمويلها بطريق المضاربة. و تحجم المصارف عن تقديم التمويل الصناعي بصيغة المضاربة خصوصا في حالات تمويل الوحدات الصناعية الصغيرة التي تزيد فيها احتمالات فقدان رأس المال المدفوع مضاربة. إلا أن بنك التنمية الصناعي استخدم المضاربة المقيدة لتفادي أو تقليل احتمالات الخسارة في حالات التمويل بصيغة المضاربة المطلقة. والطريقة التي اتبعها البنك هنا هي تسليم المضارب- الصناعي- مبلغ المضاربة دفعة واحدة أو مجزءًا حسب احتياجاته. وبالنسبة لعقد الاستصناع فهو أحد الصيغ الإسلامية التي اهتمت بها البنوك في السودان خصوصا بعد تحويل الجهاز المصرفي للعمل وفق الصيغ الإسلامية. وقد طبقها البنك لتزويد المنشآت الصناعية الصغيرة- بصفة خاصة، بما تحتاجه من آليات وأدوات عمل والكيفية التي اتبعها البنك الصناعي هنا هي كما أن يكون البنك- - صانعا يجهز العين المطلوبة بنفسه بعد أن يوفر كافة أدوات العمل والكوادر المهنية والإدارية، أو أن يعهد بالعمل لجهات أخرى تقوم بالتصنيع ويلاحظ على هذه الصيغة التمويلية الإسلامية مرونتها الكبيرة في تمويل الوحدات الصناعية الصغيرة خصوصا من ناحية تجهيزها برأس المال الثابت، مثل الآليات وأدوات العمل. كما تصلح هذه الصيغة كذلك لبناء أماكن العمل مثل الورش وتمليكها للصناع. هذا، وإن كانت المرابحة والاستصناع تناسبان الوحدات الصناعية لتوفير رأس المال الثابت والتشغيلي، فإن صيغة المشاركة تتميز عليهما بكونها تتمتع بمرونة أعلى. إذ إنه بإمكان البنك أن يقدم رأس المال التشغيلي وتضاف قيمة أصول المنشأة لتشكل في مجملها مال المشاركة. كذلك بإمكان البنك تقديم التمويل بطريق المشاركة والإجارة معا في آن واحد، وذلك بأن يقدم البنك رأس المال التشغيلي ويساهم الشريك- مالك المنشأة الصناعية- بنسبة رمزية فيه وفي ذات الوقت يتم تأجير موجودا المنشأة- المملوكة للشريك- لصالح المشاركة بغرض استغلالها في الإنتاج ويكون ذلك نظير أجر معين يتفق عليه الطرفان ويذهب ذلك الأجر للمالك سواء أنتجت المشاركة أرباحا أو خسائر ولا بد من القول هنا أن المشاركة والإجارة يتمان بعقدين منفصلين. تتيح صيغة المشاركة مجالا آخر لتمويل رأس المال الثابت للمنشآت الصناعية بأن يقوم البنك بتمويل جزء من رأس المال الصناعي على أن يكون شريكا في ملكيته وعليه يكون له الحق في الإدارة والإشراف على المشروع. ويبقى للبنك وللشريك نصيباهما ثابتان في ملكية المشروع طالما ظل موجودا ويعمل. ولكن يمكن للمشاركة في رأس المال الثابت أن تكون لمدة معينة وتبقى للبنك الذي وفر التمويل حصته الثابتة إلى حين انقضاء أجل المشاركة الذي حدد مسبقا عند إنشاء عقد المشاركة. يمكن أيضا للمشاركة في الأصول الصناعية الثابتة أن تنتهي بتمليك نصيب البنك للشريك، إذ تنشأ المشاركة في هذه الحالة في صورة تكفل للشريك الحق في أن يحل محل البنك بحيث يتملك الأول نصيب الثاني كما دفعة واحدة أو على دفعات، وبالتالي ينتقل نصيب البنك في الأصول للشريك بعد إتمام المشاركة وبعقد مستقل. ويتضح من ذلك أنه بتطبيق صيغة المشاركة في مجالات التمويل الصناعي يمكن للبنوك أن تمول المنشآت الصناعية بما تحتاجه من رأس المال سواء كان ثابتا أم متغيرا. كما تستطيع الوحدات الصناعية عن طريق هذه الصيغة أن تمتلك بالكامل الأصول الثابتة بتطبيق صيغة المشاركة المتناقصة والمشاركة المنتهية بالتمليك. وتتميز المشاركة بعدة خصائص، منها أنها الأسلم في جوانبها الشرعية، وأنها الأفضل في التمويل المتوسط وطويل الأجل؛ لأنها تتغلب على معضلة انخفاض قيمة التمويل في حالة تطبيقها في اقتصاد يعاني الارتفاع المستمر في مستويات الأسعار. وأخيرا فإن الإجارة تعتبر من صيغ التمويل الإسلامية التي تناسب تمويل الوحدات الصناعية بحيث يقوم البنك بشراء العين ومن ثم تأجيرها للصناع كما بصورة دائمة أو تمليكها لهم على فترات زمنية بحيث يتمكن الصناع من تشغيل العين المؤجرة ودفع قيمتها للبنك من إيراداتها على فترات ومراحل يتفق عليها في العقد. ولكن الملاحظ بصفة عامة من خلال تجارب التمويل الصناعي بالسودان أن المصارف هنالك لم تستعمل هذه الصيغة بصفة مستقلة، وإنما استخدمت مع المشاركة. إذن، باستخدام الصيغ الإسلامية يمكن للبنوك أن تمول المنشآت الصناعية كما فعلت وتفعل البنوك بالسودان رغم الصعوبات التي تلازم تطبيق هذه الصيغ الإسلامية. أق