نادي العروبة يهنئ الانيق بالمحافظة على موقعه بالممتاز    (تأهلنا.. وتصدرنا ولكن؟)    إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس    الكهرباء في السودان تعلن عن قطوعات وتوضّح    الهلال يهزم سانت لوبوبو ويتأهل متصدراً مجموعته    الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    موسيفيني يصدر توجيهًا لجهاز المخابرات بشأن السيارات السودانية    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    أئمة يدعون إلى النار    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهية التشريعية تجيز بالأغلبية تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية


- أجازت الهيئة التشريعية القومية في جلستها اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة بالأغلبية تقرير اللجنة الطارئة لدراسة مشروع دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م (تعديل) لسنة 2017م، في مرحلة السمات العامة الذي قدمته الدكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس الوطني رئيس اللجنة الطارئة . وأشار التقرير إلى أن اللجنة قسمت الجهات ذات الصلة بمقترح التعديلات إلى خمس مجموعات شملت اللجنة التنسيقة العليا لمتابعة تنفيذ مقررات الحوار وممثلي الحركات المسلحة من داخل لجنة الحريات والحقوق ، وعلماء السودان (مجمع الفقه الإسلامي ، هيئة علماء السودان ، بعض قيادات الطرق الصوفية ، جماعة أنصار السنة المحمدية) ، والمحامين ، القانونيين والمرأة (الاتحاد العام للمرأة السودانية ، مركز دراسات المرأة) ، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وأشخاص ذوي خبرة في المجال الأمني والمخابراتي وقضاة المحكمة الدستورية ، السلطة القضائية ونقابة المحامين . واوضح التقرير أن اللجنة أبدت ملاحظات أولية عن مقترح التعديلات الدستورية من حيث الشكل جاء فيها أن التعديلات لم تأتي في الشكل القانوني المعتاد لتقديم مشروعات التعديلات الدستورية والتي لم ترد في صياغة محددة ، كما لم تصاحبها مذكرة تفسيرية تبين المبررات التي اقتضتها ، كما أن التعديلات المقترحة بلغة غير مألوفة في الصياغة الدستورية والقانونية يصعب على المواطن العادي فهمها مما يجعلها تخاطب ذوي الثقافة العالية والمتمكنين من اللغة العربية فقط ، كما تم نقل بنود في بعض المواد المقترح تعديلها كما جاءت في الدستور دون تعديل ، جاءت بعض مقترحات التعديل مختلفة عما هو وارد في الوثيقة المصنفة المتضمنة قرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني وما هو متوافق عليه ، وان بعض التعديلات جاءت مطولة وتحوي تفاصيل مكانها القانون وليس الدستور، وأن مقترح التعديلات الوارد بالتعديل رقم (13) جاء مخالفاً لما ورد بمقررات الحوار الوطني عدا ما يتعلق بانتخاب الولاة في انتخابات 2020م . وتطرق التقرير الى أن اللجنة عقدت جلسة السماع الأولى بتاريخ 15-2-2017م لاستطلاع رأي اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مقررات الحوار وممثلي الحركات المسلحة من داخل لجنة الحريات والحقوق الأساسية حول مقترح التعديلات الدستورية . حيث برز رأي يقول إن مقترح التعديلات أساسها سياسي قبل أن يكون قانونيا ، وأنها أعدت بشكل علمي بعد ثماني أوراق عمل تم الرجوع فيها إلى دساتير سابقة وإلى تجارب دول أخرى ، وأن اللغة التي صيغت بها من أرفع الصياغات الدستورية ، ولا يحق للجنة الطارئة تغيير ما تم التوافق عليه في الحوار . ورأي آخر يقول إن التعديلات الدستورية بشكلها ومضمونها الذي أودعت به سيسبب الكثير من المشاكل لمخالفة بعضها للأحكام الفقهية التي يجري العمل بها في السودان المستقاة من الشريعة الإسلامية أو ما جرى عليه العرف. وأشار التقرير إلى أن مقدموا هذا الرأي يرون أنه من حق الهيئة التشريعية القومية وفقا للوائحها تجويد الصياغة بما لا يخل بمعاني مقترح التعديلات . وقالت الدكتورة بدرية إن اللجنة أفردت جلسة السماع الثانية والتي انعقدت بتأريخ 20-2-2017م لاستطلاع رأي هيئة علماء السودان لمعرفة الرأي الفقهي حول مقترح التعديلات ، خاصة المادتين 15-38 ، وذلك للاطمئنان على موافقتهما لأحكام الشريعة الإسلامية وللتقرير بشأن إيرادهما في الدستور مع غيرها من مقترح التعديلات . فيما يختص بالمقترح بتعديل المادة (15) من الدستور الذي تضمنه الفصل الخاص بالمبادئ الهادية والموجهة ، حيث جاء الاقتراح بتعديل العنوان إلى " حق التزاوج ورعاية الأسرة " وبإلغاء البند (1) منها وإيراد بند جديد ينص على : " الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ، وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً ، يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة ، وتسيير الأسرة وفق دين الأطراف أو أعرافهما ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق مايلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون " جاء رأي فقهي يقول عن ما ورد بمقترح التعديل بجواز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي (وبالتعاقد مباشرة أو وكالة" :- 1- أنه يخالف العرف المستقر في السودان القائم على الشرع ، لأن إذن الولي في تزويج المرأة هو الذي عليه عمل المسلمين باعتباره إجماع عملي مستقر بين غالبية الأئمة في المذاهب الأربعة ، وهذا التعديل يقض على الإجماع ويبطله . 2- إنه يخالف نصوص الولاية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي) (أيما امرأة نكحت بغير ولي ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) . 3- إن إلغاء الولي لم يقل به أحد من العلماء أو المذاهب على إطلاقه كما جاء بالنص المقترح . 4- إن اعتماد النص يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة علي الشرع مما يؤدي إلى فتن وخلل في الأمن والسلم الاجتماعي . 5- اشتراط الولي في الزواج لا يقيد حرية المرأة في الاختيار والرضى بالزواج ، حيث أن الشرع وقانون الأحوال الشخصية كفلا ذلك ، وفي اشتراط الولي مراعاة لحقوقها وصيانة لوحدة الأسرة ودرأً لكثير من المفاسد التي تنتج من الزواج بغير ولي . 6- إن النص المقترح ربط سن الزواج بالرشد ، والرشد في قانون الأحوال الشخصية هو ثمانية عشرة سنة ، يعني أن أي زواج دون الثامنة عشرة يعتبر بموجب الدستور باطلاً ، ويرتب المسألة القانونية . 7- إن ماورد بمقترح التعديل تفاصيل محلها القانون وليس الدستور . وقدم رأي فقهي آخر يقول : إن مسألة الولي المثارة في النقاش لم ترد أصلاً في النص المقترح ، وأن {أي الإمام أبو حنيفة وبعض الآراء الأخرى قد أجازت زواج المرأة بدون ولي ، وجعلت للولي حق الاعتراض على عدم الكفاءة ، وهي مسألة اجتهادية بها خيارات ، وينبغي ألا نضيق واسعاً . وفيما يختص مقترح التعديلات في وثيقة الحقوق :- اشار التقرير إلى أنها تضمنت الآتي (1) مقترح التعديل في المادة "38" " حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب " جاء الآتي :- " لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أي شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ، ويتخذ مواقع لعبادته ، ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ، ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه " . واشارالتقرير إلى ان الرأي الفقهي جاء : بان المقترح المتعلق بالمادة 38 من الدستور:- (أ‌) يخالف نص المادة (5) من الدستور التي وافق عليها الحوار الوطني إذ لم يطلها أي تعديل ، والتي تنص على " أن الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات" وأن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه لقوله تعالى ( لا إكراه في الدين) (البقرة الاية 256). (ب‌) أنه يبيح الكفر بالله صراحة ، والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان ويناقض مراد الله عز وجل الذي لا يرضى لعباده الكفر . (ت‌) يقر الرضا بالكفر ويقننه دستوراً ، مما يؤدي إلى فوضى دينية تقود إلى مزيد من التنافر والاقتتال . (ث‌) يجعل المرجع في اختيار الدين الأهواء والرؤى المذهبية ، مما يؤدي 'إلى إحداث أديان وعقائد ورؤى مذهبية جديدة . (ج‌) يؤدي إلى فوضى قانونية وانعدام للمرجعية خاصة في مجال الأحوال الشخصية حيث المرجع فيها إلى ديانة الزوجين ، ويؤدي إلى جرائم اجتماعية وأخلاقية ، تؤدي إلى أن يبدل كل شخص دينه أو معتقده متى وجه باتهام أو حاول التنصل من أيه مسؤولية . (ح‌) مقترح التعديل المتعلق بالمادة (38) لا يتطابق مع التوصية رقم (27) من الوثيقة المصنفة التي تحوي مقررات الحوار الوطني ، كما أن عبارة (رؤية مذهبية) لم ترد بها . واشار التقرير الى ان اللجنة لاحظت ان الآراء في جلسات السماع قد تطابقت مع الرأي الفقهي حول مقترح التعديل الوارد في المادة (38) فيما يخص المسلمين فقط ، وأن المادة (47) من الدستور أيصاً كفلت لغير المسلمين من المجموعات العرقية والثقافية الحق في ممارسة معتقداتها وفقاً لأديانها وأعرافها . (2) ألغى مقترح التعديل المادة (28) من الدستور واستعاض عنها بمادة جديدة بعنوان "حق الحياة والكرامة والإنسانية " تنص على :- "لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم ثبت له جنايته فيه :- (أ‌) انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا إن فعل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسه ومايليه من حرمة . (ب‌) بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام ، إلا إذا أسلم المتهم نفسه قبل أن تحيط به القوة النظامية المتولية تأمين النفوس وحرمة حقوقها . (ت‌) قتل نفس أخرى عدواناً وقضى عليه بالإعدام قصاصاً إلا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من أولياء الدم . واشار التقرير إلى ان اللجنة لاحظت أن الآراء في جلسات السماع تطابقت مع الرأي الفقهي حول مقترح تعديل المادة المادة (38) حق الحياة والكرامة الإنسانية على النحو التالي :- 1- يتعارض النص المقترح مع المادة 36 (أ) من الدستور والتي تنص " لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام قصاصاً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة إلا بموجب القانون" 2- يحصر عقوبة القتل في البغي وقتل النفس عدواناً أو استعمالاً لحق الدفاع الشرعي . 3- يلغي عقوبة القتل المنصوص عليها في كثير من الأحكام الشرعية والقانونية كالردة والحرابة والخيانة العظمى والاغتصاب وغيرها من الجرائم الخطيرة المحددة في العديد من القوانين . 4- اشتمل النص على كلمة أو عبارة ربما تكون صحيحة لغوياً ولكنها غير مألوفة في الصياغة القانونية مثل (طلاقة) (قانون ماض لمتهم ) . 5- عبارة (أي من) الواردة بالمقترح لم ترد في التوصية رقم (23) من الوثيقة المصنفة المتضمنة قرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني التي حوت قرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني . 6- الفقرات (أ، ب،ج) تفاصيل مانها الدستور . (3) ألغى المقترح المادة (29) من الدستور وأتى بمادة جديدة بعنوان "حق الطلاقة" تنص على :- " لا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حق في طلاقته وحرية مسعاه حيثما يرى :- 1- إلا أذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقب عليه السجن . 2- وينبغي أن يبلغ بالشبهة فوراً عند القبض عليه دون مضي يوم واحد . 3- واذا تولت سلطة الادعاء أمر التحري في شبهته قد يمضي حبسه لثلاثة أيام ويجوز الرجوع بامر القضاء إذا استدعى أمر التحري مدداً في حبسه لثلاثة ايام ويجوز الرجوع بامره للقضاء إذ استدعي التحري مدداً في حبسه ويجوز للقاضي حفظه محبوساً تحت التحري لشهر واحد . 4- في حالة الشبهة بجريمة قد تؤدي ثبات البينة على التهمة عند القضاء الحكم بالإعدام أو السجن لسنة أو أكثر أو الحبس حتى يؤدي دينا حاقاً عليه عندئذ يجوز للقاضي تجديد الحبس للتحري لثلاثة أشهر . 5- يجوز للمشتبه فيه و المتهم المحبوس للتحري بامر القاضي الاستئناف لقاضي أعلى . 6- إذا استدعى التحري طول الحبس لأكثر مما لا يحق بالنصوص السابقة يطلق المتهم بالضمان ولكن يجب عليه الحضور متى دعي للقدوم لإستئناف ذات التحري . 7- إذا تطاولت المحاكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم وكان المتهوم محبوساً أو مطلقاً أو تحت الضمان ، ويجوز له الاستئناف استعجال إجراءات المحاكمة وقطع مدة الضمان ولكن قد يستكمل التحري بعد إطلاقه ويستدرك رده للحبس أو الضمان أو المحاكمة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.