عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهية التشريعية تجيز بالأغلبية تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية


- أجازت الهيئة التشريعية القومية في جلستها اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة بالأغلبية تقرير اللجنة الطارئة لدراسة مشروع دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م (تعديل) لسنة 2017م، في مرحلة السمات العامة الذي قدمته الدكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس الوطني رئيس اللجنة الطارئة . وأشار التقرير إلى أن اللجنة قسمت الجهات ذات الصلة بمقترح التعديلات إلى خمس مجموعات شملت اللجنة التنسيقة العليا لمتابعة تنفيذ مقررات الحوار وممثلي الحركات المسلحة من داخل لجنة الحريات والحقوق ، وعلماء السودان (مجمع الفقه الإسلامي ، هيئة علماء السودان ، بعض قيادات الطرق الصوفية ، جماعة أنصار السنة المحمدية) ، والمحامين ، القانونيين والمرأة (الاتحاد العام للمرأة السودانية ، مركز دراسات المرأة) ، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وأشخاص ذوي خبرة في المجال الأمني والمخابراتي وقضاة المحكمة الدستورية ، السلطة القضائية ونقابة المحامين . واوضح التقرير أن اللجنة أبدت ملاحظات أولية عن مقترح التعديلات الدستورية من حيث الشكل جاء فيها أن التعديلات لم تأتي في الشكل القانوني المعتاد لتقديم مشروعات التعديلات الدستورية والتي لم ترد في صياغة محددة ، كما لم تصاحبها مذكرة تفسيرية تبين المبررات التي اقتضتها ، كما أن التعديلات المقترحة بلغة غير مألوفة في الصياغة الدستورية والقانونية يصعب على المواطن العادي فهمها مما يجعلها تخاطب ذوي الثقافة العالية والمتمكنين من اللغة العربية فقط ، كما تم نقل بنود في بعض المواد المقترح تعديلها كما جاءت في الدستور دون تعديل ، جاءت بعض مقترحات التعديل مختلفة عما هو وارد في الوثيقة المصنفة المتضمنة قرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني وما هو متوافق عليه ، وان بعض التعديلات جاءت مطولة وتحوي تفاصيل مكانها القانون وليس الدستور، وأن مقترح التعديلات الوارد بالتعديل رقم (13) جاء مخالفاً لما ورد بمقررات الحوار الوطني عدا ما يتعلق بانتخاب الولاة في انتخابات 2020م . وتطرق التقرير الى أن اللجنة عقدت جلسة السماع الأولى بتاريخ 15-2-2017م لاستطلاع رأي اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مقررات الحوار وممثلي الحركات المسلحة من داخل لجنة الحريات والحقوق الأساسية حول مقترح التعديلات الدستورية . حيث برز رأي يقول إن مقترح التعديلات أساسها سياسي قبل أن يكون قانونيا ، وأنها أعدت بشكل علمي بعد ثماني أوراق عمل تم الرجوع فيها إلى دساتير سابقة وإلى تجارب دول أخرى ، وأن اللغة التي صيغت بها من أرفع الصياغات الدستورية ، ولا يحق للجنة الطارئة تغيير ما تم التوافق عليه في الحوار . ورأي آخر يقول إن التعديلات الدستورية بشكلها ومضمونها الذي أودعت به سيسبب الكثير من المشاكل لمخالفة بعضها للأحكام الفقهية التي يجري العمل بها في السودان المستقاة من الشريعة الإسلامية أو ما جرى عليه العرف. وأشار التقرير إلى أن مقدموا هذا الرأي يرون أنه من حق الهيئة التشريعية القومية وفقا للوائحها تجويد الصياغة بما لا يخل بمعاني مقترح التعديلات . وقالت الدكتورة بدرية إن اللجنة أفردت جلسة السماع الثانية والتي انعقدت بتأريخ 20-2-2017م لاستطلاع رأي هيئة علماء السودان لمعرفة الرأي الفقهي حول مقترح التعديلات ، خاصة المادتين 15-38 ، وذلك للاطمئنان على موافقتهما لأحكام الشريعة الإسلامية وللتقرير بشأن إيرادهما في الدستور مع غيرها من مقترح التعديلات . فيما يختص بالمقترح بتعديل المادة (15) من الدستور الذي تضمنه الفصل الخاص بالمبادئ الهادية والموجهة ، حيث جاء الاقتراح بتعديل العنوان إلى " حق التزاوج ورعاية الأسرة " وبإلغاء البند (1) منها وإيراد بند جديد ينص على : " الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ، وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً ، يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة ، وتسيير الأسرة وفق دين الأطراف أو أعرافهما ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق مايلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون " جاء رأي فقهي يقول عن ما ورد بمقترح التعديل بجواز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي (وبالتعاقد مباشرة أو وكالة" :- 1- أنه يخالف العرف المستقر في السودان القائم على الشرع ، لأن إذن الولي في تزويج المرأة هو الذي عليه عمل المسلمين باعتباره إجماع عملي مستقر بين غالبية الأئمة في المذاهب الأربعة ، وهذا التعديل يقض على الإجماع ويبطله . 2- إنه يخالف نصوص الولاية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي) (أيما امرأة نكحت بغير ولي ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) . 3- إن إلغاء الولي لم يقل به أحد من العلماء أو المذاهب على إطلاقه كما جاء بالنص المقترح . 4- إن اعتماد النص يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة علي الشرع مما يؤدي إلى فتن وخلل في الأمن والسلم الاجتماعي . 5- اشتراط الولي في الزواج لا يقيد حرية المرأة في الاختيار والرضى بالزواج ، حيث أن الشرع وقانون الأحوال الشخصية كفلا ذلك ، وفي اشتراط الولي مراعاة لحقوقها وصيانة لوحدة الأسرة ودرأً لكثير من المفاسد التي تنتج من الزواج بغير ولي . 6- إن النص المقترح ربط سن الزواج بالرشد ، والرشد في قانون الأحوال الشخصية هو ثمانية عشرة سنة ، يعني أن أي زواج دون الثامنة عشرة يعتبر بموجب الدستور باطلاً ، ويرتب المسألة القانونية . 7- إن ماورد بمقترح التعديل تفاصيل محلها القانون وليس الدستور . وقدم رأي فقهي آخر يقول : إن مسألة الولي المثارة في النقاش لم ترد أصلاً في النص المقترح ، وأن {أي الإمام أبو حنيفة وبعض الآراء الأخرى قد أجازت زواج المرأة بدون ولي ، وجعلت للولي حق الاعتراض على عدم الكفاءة ، وهي مسألة اجتهادية بها خيارات ، وينبغي ألا نضيق واسعاً . وفيما يختص مقترح التعديلات في وثيقة الحقوق :- اشار التقرير إلى أنها تضمنت الآتي (1) مقترح التعديل في المادة "38" " حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب " جاء الآتي :- " لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أي شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ، ويتخذ مواقع لعبادته ، ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ، ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه " . واشارالتقرير إلى ان الرأي الفقهي جاء : بان المقترح المتعلق بالمادة 38 من الدستور:- (أ‌) يخالف نص المادة (5) من الدستور التي وافق عليها الحوار الوطني إذ لم يطلها أي تعديل ، والتي تنص على " أن الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات" وأن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه لقوله تعالى ( لا إكراه في الدين) (البقرة الاية 256). (ب‌) أنه يبيح الكفر بالله صراحة ، والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان ويناقض مراد الله عز وجل الذي لا يرضى لعباده الكفر . (ت‌) يقر الرضا بالكفر ويقننه دستوراً ، مما يؤدي إلى فوضى دينية تقود إلى مزيد من التنافر والاقتتال . (ث‌) يجعل المرجع في اختيار الدين الأهواء والرؤى المذهبية ، مما يؤدي 'إلى إحداث أديان وعقائد ورؤى مذهبية جديدة . (ج‌) يؤدي إلى فوضى قانونية وانعدام للمرجعية خاصة في مجال الأحوال الشخصية حيث المرجع فيها إلى ديانة الزوجين ، ويؤدي إلى جرائم اجتماعية وأخلاقية ، تؤدي إلى أن يبدل كل شخص دينه أو معتقده متى وجه باتهام أو حاول التنصل من أيه مسؤولية . (ح‌) مقترح التعديل المتعلق بالمادة (38) لا يتطابق مع التوصية رقم (27) من الوثيقة المصنفة التي تحوي مقررات الحوار الوطني ، كما أن عبارة (رؤية مذهبية) لم ترد بها . واشار التقرير الى ان اللجنة لاحظت ان الآراء في جلسات السماع قد تطابقت مع الرأي الفقهي حول مقترح التعديل الوارد في المادة (38) فيما يخص المسلمين فقط ، وأن المادة (47) من الدستور أيصاً كفلت لغير المسلمين من المجموعات العرقية والثقافية الحق في ممارسة معتقداتها وفقاً لأديانها وأعرافها . (2) ألغى مقترح التعديل المادة (28) من الدستور واستعاض عنها بمادة جديدة بعنوان "حق الحياة والكرامة والإنسانية " تنص على :- "لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم ثبت له جنايته فيه :- (أ‌) انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا إن فعل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسه ومايليه من حرمة . (ب‌) بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام ، إلا إذا أسلم المتهم نفسه قبل أن تحيط به القوة النظامية المتولية تأمين النفوس وحرمة حقوقها . (ت‌) قتل نفس أخرى عدواناً وقضى عليه بالإعدام قصاصاً إلا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من أولياء الدم . واشار التقرير إلى ان اللجنة لاحظت أن الآراء في جلسات السماع تطابقت مع الرأي الفقهي حول مقترح تعديل المادة المادة (38) حق الحياة والكرامة الإنسانية على النحو التالي :- 1- يتعارض النص المقترح مع المادة 36 (أ) من الدستور والتي تنص " لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام قصاصاً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة إلا بموجب القانون" 2- يحصر عقوبة القتل في البغي وقتل النفس عدواناً أو استعمالاً لحق الدفاع الشرعي . 3- يلغي عقوبة القتل المنصوص عليها في كثير من الأحكام الشرعية والقانونية كالردة والحرابة والخيانة العظمى والاغتصاب وغيرها من الجرائم الخطيرة المحددة في العديد من القوانين . 4- اشتمل النص على كلمة أو عبارة ربما تكون صحيحة لغوياً ولكنها غير مألوفة في الصياغة القانونية مثل (طلاقة) (قانون ماض لمتهم ) . 5- عبارة (أي من) الواردة بالمقترح لم ترد في التوصية رقم (23) من الوثيقة المصنفة المتضمنة قرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني التي حوت قرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني . 6- الفقرات (أ، ب،ج) تفاصيل مانها الدستور . (3) ألغى المقترح المادة (29) من الدستور وأتى بمادة جديدة بعنوان "حق الطلاقة" تنص على :- " لا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حق في طلاقته وحرية مسعاه حيثما يرى :- 1- إلا أذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقب عليه السجن . 2- وينبغي أن يبلغ بالشبهة فوراً عند القبض عليه دون مضي يوم واحد . 3- واذا تولت سلطة الادعاء أمر التحري في شبهته قد يمضي حبسه لثلاثة أيام ويجوز الرجوع بامر القضاء إذا استدعى أمر التحري مدداً في حبسه لثلاثة ايام ويجوز الرجوع بامره للقضاء إذ استدعي التحري مدداً في حبسه ويجوز للقاضي حفظه محبوساً تحت التحري لشهر واحد . 4- في حالة الشبهة بجريمة قد تؤدي ثبات البينة على التهمة عند القضاء الحكم بالإعدام أو السجن لسنة أو أكثر أو الحبس حتى يؤدي دينا حاقاً عليه عندئذ يجوز للقاضي تجديد الحبس للتحري لثلاثة أشهر . 5- يجوز للمشتبه فيه و المتهم المحبوس للتحري بامر القاضي الاستئناف لقاضي أعلى . 6- إذا استدعى التحري طول الحبس لأكثر مما لا يحق بالنصوص السابقة يطلق المتهم بالضمان ولكن يجب عليه الحضور متى دعي للقدوم لإستئناف ذات التحري . 7- إذا تطاولت المحاكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم وكان المتهوم محبوساً أو مطلقاً أو تحت الضمان ، ويجوز له الاستئناف استعجال إجراءات المحاكمة وقطع مدة الضمان ولكن قد يستكمل التحري بعد إطلاقه ويستدرك رده للحبس أو الضمان أو المحاكمة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.