إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر    د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    الاجتماع التقليدي الفني: الهلال باللون باللون الأزرق، و جاموس باللون الأحمر الكامل    يا ريجي جر الخمسين وأسعد هلال الملايين    الشعبية كسلا تكسب الثنائي مسامح وابو قيد    مراقد الشهداء    وجمعة ود فور    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهية التشريعية تجيز بالأغلبية تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية


- أجازت الهيئة التشريعية القومية في جلستها اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة بالأغلبية تقرير اللجنة الطارئة لدراسة مشروع دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م (تعديل) لسنة 2017م، في مرحلة السمات العامة الذي قدمته الدكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس الوطني رئيس اللجنة الطارئة . وأشار التقرير إلى أن اللجنة قسمت الجهات ذات الصلة بمقترح التعديلات إلى خمس مجموعات شملت اللجنة التنسيقة العليا لمتابعة تنفيذ مقررات الحوار وممثلي الحركات المسلحة من داخل لجنة الحريات والحقوق ، وعلماء السودان (مجمع الفقه الإسلامي ، هيئة علماء السودان ، بعض قيادات الطرق الصوفية ، جماعة أنصار السنة المحمدية) ، والمحامين ، القانونيين والمرأة (الاتحاد العام للمرأة السودانية ، مركز دراسات المرأة) ، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وأشخاص ذوي خبرة في المجال الأمني والمخابراتي وقضاة المحكمة الدستورية ، السلطة القضائية ونقابة المحامين . واوضح التقرير أن اللجنة أبدت ملاحظات أولية عن مقترح التعديلات الدستورية من حيث الشكل جاء فيها أن التعديلات لم تأتي في الشكل القانوني المعتاد لتقديم مشروعات التعديلات الدستورية والتي لم ترد في صياغة محددة ، كما لم تصاحبها مذكرة تفسيرية تبين المبررات التي اقتضتها ، كما أن التعديلات المقترحة بلغة غير مألوفة في الصياغة الدستورية والقانونية يصعب على المواطن العادي فهمها مما يجعلها تخاطب ذوي الثقافة العالية والمتمكنين من اللغة العربية فقط ، كما تم نقل بنود في بعض المواد المقترح تعديلها كما جاءت في الدستور دون تعديل ، جاءت بعض مقترحات التعديل مختلفة عما هو وارد في الوثيقة المصنفة المتضمنة قرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني وما هو متوافق عليه ، وان بعض التعديلات جاءت مطولة وتحوي تفاصيل مكانها القانون وليس الدستور، وأن مقترح التعديلات الوارد بالتعديل رقم (13) جاء مخالفاً لما ورد بمقررات الحوار الوطني عدا ما يتعلق بانتخاب الولاة في انتخابات 2020م . وتطرق التقرير الى أن اللجنة عقدت جلسة السماع الأولى بتاريخ 15-2-2017م لاستطلاع رأي اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مقررات الحوار وممثلي الحركات المسلحة من داخل لجنة الحريات والحقوق الأساسية حول مقترح التعديلات الدستورية . حيث برز رأي يقول إن مقترح التعديلات أساسها سياسي قبل أن يكون قانونيا ، وأنها أعدت بشكل علمي بعد ثماني أوراق عمل تم الرجوع فيها إلى دساتير سابقة وإلى تجارب دول أخرى ، وأن اللغة التي صيغت بها من أرفع الصياغات الدستورية ، ولا يحق للجنة الطارئة تغيير ما تم التوافق عليه في الحوار . ورأي آخر يقول إن التعديلات الدستورية بشكلها ومضمونها الذي أودعت به سيسبب الكثير من المشاكل لمخالفة بعضها للأحكام الفقهية التي يجري العمل بها في السودان المستقاة من الشريعة الإسلامية أو ما جرى عليه العرف. وأشار التقرير إلى أن مقدموا هذا الرأي يرون أنه من حق الهيئة التشريعية القومية وفقا للوائحها تجويد الصياغة بما لا يخل بمعاني مقترح التعديلات . وقالت الدكتورة بدرية إن اللجنة أفردت جلسة السماع الثانية والتي انعقدت بتأريخ 20-2-2017م لاستطلاع رأي هيئة علماء السودان لمعرفة الرأي الفقهي حول مقترح التعديلات ، خاصة المادتين 15-38 ، وذلك للاطمئنان على موافقتهما لأحكام الشريعة الإسلامية وللتقرير بشأن إيرادهما في الدستور مع غيرها من مقترح التعديلات . فيما يختص بالمقترح بتعديل المادة (15) من الدستور الذي تضمنه الفصل الخاص بالمبادئ الهادية والموجهة ، حيث جاء الاقتراح بتعديل العنوان إلى " حق التزاوج ورعاية الأسرة " وبإلغاء البند (1) منها وإيراد بند جديد ينص على : " الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ، وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً ، يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة ، وتسيير الأسرة وفق دين الأطراف أو أعرافهما ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق مايلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون " جاء رأي فقهي يقول عن ما ورد بمقترح التعديل بجواز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي (وبالتعاقد مباشرة أو وكالة" :- 1- أنه يخالف العرف المستقر في السودان القائم على الشرع ، لأن إذن الولي في تزويج المرأة هو الذي عليه عمل المسلمين باعتباره إجماع عملي مستقر بين غالبية الأئمة في المذاهب الأربعة ، وهذا التعديل يقض على الإجماع ويبطله . 2- إنه يخالف نصوص الولاية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي) (أيما امرأة نكحت بغير ولي ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) . 3- إن إلغاء الولي لم يقل به أحد من العلماء أو المذاهب على إطلاقه كما جاء بالنص المقترح . 4- إن اعتماد النص يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة علي الشرع مما يؤدي إلى فتن وخلل في الأمن والسلم الاجتماعي . 5- اشتراط الولي في الزواج لا يقيد حرية المرأة في الاختيار والرضى بالزواج ، حيث أن الشرع وقانون الأحوال الشخصية كفلا ذلك ، وفي اشتراط الولي مراعاة لحقوقها وصيانة لوحدة الأسرة ودرأً لكثير من المفاسد التي تنتج من الزواج بغير ولي . 6- إن النص المقترح ربط سن الزواج بالرشد ، والرشد في قانون الأحوال الشخصية هو ثمانية عشرة سنة ، يعني أن أي زواج دون الثامنة عشرة يعتبر بموجب الدستور باطلاً ، ويرتب المسألة القانونية . 7- إن ماورد بمقترح التعديل تفاصيل محلها القانون وليس الدستور . وقدم رأي فقهي آخر يقول : إن مسألة الولي المثارة في النقاش لم ترد أصلاً في النص المقترح ، وأن {أي الإمام أبو حنيفة وبعض الآراء الأخرى قد أجازت زواج المرأة بدون ولي ، وجعلت للولي حق الاعتراض على عدم الكفاءة ، وهي مسألة اجتهادية بها خيارات ، وينبغي ألا نضيق واسعاً . وفيما يختص مقترح التعديلات في وثيقة الحقوق :- اشار التقرير إلى أنها تضمنت الآتي (1) مقترح التعديل في المادة "38" " حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب " جاء الآتي :- " لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أي شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ، ويتخذ مواقع لعبادته ، ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ، ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه " . واشارالتقرير إلى ان الرأي الفقهي جاء : بان المقترح المتعلق بالمادة 38 من الدستور:- (أ‌) يخالف نص المادة (5) من الدستور التي وافق عليها الحوار الوطني إذ لم يطلها أي تعديل ، والتي تنص على " أن الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات" وأن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه لقوله تعالى ( لا إكراه في الدين) (البقرة الاية 256). (ب‌) أنه يبيح الكفر بالله صراحة ، والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان ويناقض مراد الله عز وجل الذي لا يرضى لعباده الكفر . (ت‌) يقر الرضا بالكفر ويقننه دستوراً ، مما يؤدي إلى فوضى دينية تقود إلى مزيد من التنافر والاقتتال . (ث‌) يجعل المرجع في اختيار الدين الأهواء والرؤى المذهبية ، مما يؤدي 'إلى إحداث أديان وعقائد ورؤى مذهبية جديدة . (ج‌) يؤدي إلى فوضى قانونية وانعدام للمرجعية خاصة في مجال الأحوال الشخصية حيث المرجع فيها إلى ديانة الزوجين ، ويؤدي إلى جرائم اجتماعية وأخلاقية ، تؤدي إلى أن يبدل كل شخص دينه أو معتقده متى وجه باتهام أو حاول التنصل من أيه مسؤولية . (ح‌) مقترح التعديل المتعلق بالمادة (38) لا يتطابق مع التوصية رقم (27) من الوثيقة المصنفة التي تحوي مقررات الحوار الوطني ، كما أن عبارة (رؤية مذهبية) لم ترد بها . واشار التقرير الى ان اللجنة لاحظت ان الآراء في جلسات السماع قد تطابقت مع الرأي الفقهي حول مقترح التعديل الوارد في المادة (38) فيما يخص المسلمين فقط ، وأن المادة (47) من الدستور أيصاً كفلت لغير المسلمين من المجموعات العرقية والثقافية الحق في ممارسة معتقداتها وفقاً لأديانها وأعرافها . (2) ألغى مقترح التعديل المادة (28) من الدستور واستعاض عنها بمادة جديدة بعنوان "حق الحياة والكرامة والإنسانية " تنص على :- "لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم ثبت له جنايته فيه :- (أ‌) انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا إن فعل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسه ومايليه من حرمة . (ب‌) بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام ، إلا إذا أسلم المتهم نفسه قبل أن تحيط به القوة النظامية المتولية تأمين النفوس وحرمة حقوقها . (ت‌) قتل نفس أخرى عدواناً وقضى عليه بالإعدام قصاصاً إلا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من أولياء الدم . واشار التقرير إلى ان اللجنة لاحظت أن الآراء في جلسات السماع تطابقت مع الرأي الفقهي حول مقترح تعديل المادة المادة (38) حق الحياة والكرامة الإنسانية على النحو التالي :- 1- يتعارض النص المقترح مع المادة 36 (أ) من الدستور والتي تنص " لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام قصاصاً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة إلا بموجب القانون" 2- يحصر عقوبة القتل في البغي وقتل النفس عدواناً أو استعمالاً لحق الدفاع الشرعي . 3- يلغي عقوبة القتل المنصوص عليها في كثير من الأحكام الشرعية والقانونية كالردة والحرابة والخيانة العظمى والاغتصاب وغيرها من الجرائم الخطيرة المحددة في العديد من القوانين . 4- اشتمل النص على كلمة أو عبارة ربما تكون صحيحة لغوياً ولكنها غير مألوفة في الصياغة القانونية مثل (طلاقة) (قانون ماض لمتهم ) . 5- عبارة (أي من) الواردة بالمقترح لم ترد في التوصية رقم (23) من الوثيقة المصنفة المتضمنة قرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني التي حوت قرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني . 6- الفقرات (أ، ب،ج) تفاصيل مانها الدستور . (3) ألغى المقترح المادة (29) من الدستور وأتى بمادة جديدة بعنوان "حق الطلاقة" تنص على :- " لا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حق في طلاقته وحرية مسعاه حيثما يرى :- 1- إلا أذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقب عليه السجن . 2- وينبغي أن يبلغ بالشبهة فوراً عند القبض عليه دون مضي يوم واحد . 3- واذا تولت سلطة الادعاء أمر التحري في شبهته قد يمضي حبسه لثلاثة أيام ويجوز الرجوع بامر القضاء إذا استدعى أمر التحري مدداً في حبسه لثلاثة ايام ويجوز الرجوع بامره للقضاء إذ استدعي التحري مدداً في حبسه ويجوز للقاضي حفظه محبوساً تحت التحري لشهر واحد . 4- في حالة الشبهة بجريمة قد تؤدي ثبات البينة على التهمة عند القضاء الحكم بالإعدام أو السجن لسنة أو أكثر أو الحبس حتى يؤدي دينا حاقاً عليه عندئذ يجوز للقاضي تجديد الحبس للتحري لثلاثة أشهر . 5- يجوز للمشتبه فيه و المتهم المحبوس للتحري بامر القاضي الاستئناف لقاضي أعلى . 6- إذا استدعى التحري طول الحبس لأكثر مما لا يحق بالنصوص السابقة يطلق المتهم بالضمان ولكن يجب عليه الحضور متى دعي للقدوم لإستئناف ذات التحري . 7- إذا تطاولت المحاكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم وكان المتهوم محبوساً أو مطلقاً أو تحت الضمان ، ويجوز له الاستئناف استعجال إجراءات المحاكمة وقطع مدة الضمان ولكن قد يستكمل التحري بعد إطلاقه ويستدرك رده للحبس أو الضمان أو المحاكمة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.