والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل جلسة ساخنة لإجازة (ملحق الحريات) في مرحلة القراءة الثالثة
نشر في المجهر السياسي يوم 25 - 04 - 2017

عدم اكتمال النصاب حال دون تمرير الدفعة الثانية من التعديلات الدستورية
البرلمان - يوسف بشير
بدا بروفيسور "إبراهيم أحمد عمر"، رئيس الهيئة التشريعية القومية حانقاً، وهو يأمر البرلماني المستقل "محمد طاهر عسيل"، بالجلوس، بعد أن ردت رئيس اللجنة الطارئة، التي درست مقترح تعديل، على دستور السودان الانتقالي لعام 2005م، تعديل 2017م، الأستاذة "بدرية سليمان"، على نقطة النظام، التي أثارها، وذلك في بداية الجلسة، التي عُرضت فيها الدفعة الثانية، من التعديلات الدستورية، (ملحق الحريات)، في مرحلة القراءة الثالثة، أمس (الاثنين). وسيطر على "عمر"، طوال الجلسة، التوتر، كأنه يلوم النواب على اتجاه مداولاتهم في إبداء الرأي في التعديلات الدستورية، دون الصياغة، حيث إن لائحة الهيئة تقتضي مناقشة النواب في الصياغة، أثناء العرض الثالث. ليظهر الغضب جلياً على "عمر"، في ختام الجلسة، التي أرجئت فيها إجازة التعديلات لليوم، لعدم اكتمال النصاب، بعد إجازة تقرير اللجنة الطارئة.
}معضلة التمثيل العادل
فحوى نقطة نظام البرلماني "عسيل"، عدم ذكر اللجنة الطارئة، بمقترح كتابي قدمه عبر رئيس الهيئة التشريعية، في تقريرها. ليرد له "عمر"، بأنه فهم إن مقترحه لا علاقة بالتعديلات، ثم أحال أمره إلى "بدرية"، التي أجابت بأن المقترح وردها، قبل مرحلة السمات العامة، ولهذا لم تطلع عليه، بجانب إنه ليس عضواً في اللجنة الطارئة حتى يرفق مقترحه كتابة. وحاول النائب الاحتجاج، بيد أن "عمر"، قال له، بنبره حازمة، بأن نقطة النظام، التي أثارها تم الرُد عليها.
لتمضي الجلسة، مصحوبة بذاك التوتر بعد أن خف نوعاً ما، بمطالبات كثير من النواب بإجازة التعديلات، وقد ارتكزت معظم آرائهم على المادة (151)، الخاصة بجهاز الأمن، خاصة الفقرة ال(5) التي نصت أن تكون خدمة الجهاز ممثلة لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً. فالنائبة "سامية أحمد"، أبدت انزعاجها منها، وقالت إنها مدخل ل(المحاصصة)، ولم توافقها الرأي "بدرية سليمان"، التي أجابت عليها، بأن تلك الفقرة وردت في دستور السودان الانتقالي 2005م، وآنذاك كانت فيها (محاصصة) بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، اللذين وقعا اتفاقية نيفاشا للسلام، مطلع 2005، لتنتهي بانفصال الجنوب، وتكوينه دولة مستقلة، فيما الآن، لا توجد (محاصصة)، وفقاً لقولها. ومضت "سامية"، في حديثها إلى مطالبتها بالاكتفاء بأنه، أيّ الجهاز، قوة نظامية قومية. بيد إن زميلها "عبد الله كوكو"، ارتأى كلمة قومية حمالة أوجه، مقترحاً استبدالها بكلمة وطنية. فيما تساءل آخر، عن كيفية أن يكون عادلاً، وهل من جهة تستطيع الطلب من الجهاز مدها بعضويته لتعرف أن التمثيل فيه فعلاً عادلاً، وطالب بحذفها.
}عدم اتساق
ثمة مطلب آخر طرق عليه النواب بكثرة، وهو تعديل القوانين لتتسق مع التعديلات الدستورية، فقد اقترح البرلماني "محمد أحمد الشايب"، على اللجنة الطارئة تكوين لجنة فنية، تدرس القوانين المتعارضة مع الدستور، خاصة المقيدة منها. وذات الدعوة، وجهها النائب "محمد طاهر عسيل"، ولكن دون تحديد جهة بعينها، إذ قال يجب الإسراع في إجازة تعديل القوانين المتعارضة مع الدستور، وأضاف: نحن بحاجة لقوانين تساوي بين الناس، موضحاً إن المواطن السوداني حينما يقول له آخر إنه رجل أمن يخاف. ومضى في ذات الاتجاه البرلماني "الطاهر أبو عيسى"، الذي قطع بأن القوانين، تقيد الحرية المتاحة في الدستور، خاصة عبارة وفقاً للقانون. "بدرية سليمان"، في إجابتها عليهم طالبت الهيئة التشريعية بالمبادرة بتعديل القوانين، وفي تقريرها أوصت الهيئة بحث الجهاز التنفيذي والتشريعي بضرورة سن أو تعديل القوانين المنظمة للتعديلات الدستورية.
}عدم اكتمال النصاب
حينما طلب "إبراهيم أحمد عمر"، من نواب مجلس الولايات، الانفصال من البرلمان، ليعقد كل مجلس على حدة، جلسة إجازة التعديلات، أستغل نواب البرلمان تلك السانحة، وخرجوا جميعاً متعذرين بالتجهيز للصلاة، إزاء هذا الموقف، لم يجد "عمر" بداً من أن يغادر هو الآخر ليصلي، وليعود سريعاً بعد ذلك، ويجد المجلس فارغاً، فانتظر قليلاً وطلب من الحجاب قرع الجرس تنبيهاً للنواب، الذين أتوا بخطى متثاقلة، رويداً رويداً، وحينما وصلت الساعة الثالثة ظهراً، رغم أن الجلسة يفترض أن تنتهي الثانية ظهراً، كان عدد النواب (246) برلمانياً، في حين أن أقل عدد يمكن بهم إجازة التعديلات (281) نائباً، أيّ ثلثي نواب البرلمان، البالغ عددهم الكلي (422) نائباً. الأمر الذي دعا "عمر" لرفع الجلسة، لتلتئم اليوم.
}الإبقاء على الزواج بالتراضي
جاء مقترح التعديل الدستوري، في المرسوم الجمهوري، على المادة (15)، بعنوان: (حق التزاوج ورعاية الأسرة)، ب"1": الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، ولها الحق في حماية القانون. وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً، يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي، أو التعاقد مباشرة أو وكالة، وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عُرفها، ويُرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عُرف أو قانون.. "2": تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتأكيد دور المرأة في الأسرة، وتمكينها في الحياة العامة).
عدلت اللجنة الطارئة عنوان المادة إلى: (التزاوج ورعاية الأسرة)، وحذفت عبارة (سن الرشد) واستعاضت عنها ب(السن)، وحذفت أيضاً عبارتي: (التعاقد مباشرة أو وكالة)، وأضافت كلمة (غيرها) بعد (المواريث)، وإضافة عبارة (إن لم يكن لهما دين)، بعد (عُرفها). فيما أبقت على الزواج بالتراضي.
}نسخ ولصق
وفيما يختص بتعديل المادة (28) من الدستور، التي جاء تعديلها في المرسوم الجمهوري كالأتي: (لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة، ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماضٍ وقضاء فيه فاصل يُجيز العقاب لمتهم ثبتت له جناية، في: "1": انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا إذا فعل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة. "ب": بغي عام قد يفتك بأرواح الناس ... "ج": قتل نفس أخرى عدواناً وقُضي عليه بالإعدام قصاصاً إلا إذا جرى العفو عنه).
حذفت اللجنة الطارئة الفقرات: (أ،ب،ج)، بجانب جملة: (إلا وفق قانون ماضٍ وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم ثبتت له جناية)، واستعاضت عنها ب(إلا بناءً على إدانة صادرة بموجب حكم قضائي نهائي).
أما النص المقترح على المادة (29)، التي جاءت بعنوان: (حق الطلاقة)، الواردة على النحو: (لا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حقه في طلاقته وحرية مسعاه حيثما يرى: "1": إلا إذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقب عليه بالسجن. "2": وينبغي أن يُبلغ بالشبهة فوراً عند القبض عليه دون مضي يوم واحد. (3): وإذا تولت سلطة الإدعاء أمر التحري في شبهته قد يمضي حبسه لثلاثة أيام ويجوز الرجوع بأمره للقضاء، إذا استدعى التحري مدداً في حبسه، ويجوز للقاضي حفظه محبوساً تحت التحري لشهر واحد. (4) في حالة الشبهة بجريمة، قد تؤدي عن ثبات البيِّنة على التهمة عند القضاء، الحكم بالإعدام أو للسجن .. يجوز للقاضي تجديد حبسه للتحري لثلاثة أشهر. (5): يجوز للمشتبه فيه الاستئناف لقاضِ أعلى. (6): إذا استدعى التحري طول حبس لأكثر مما يحق بالنصوص السابقة، يطلق المتهم بالضمان. (7): إذا تطاولت المحاكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم، يجوز له الاستئناف استعجال إجراءات المحاكمة).
حذفت اللجنة كلمة (الطلاقة) واستبدلتها ب(الحرية)، وحذفت الفقرات (1-7)، وأضافت فقرة: (لكل شخص الحق في الحرية وأمان المسعى).
}ماذا يعني الأمن القومي؟
وفيما يلي المادة (37)، جاء تعديلها المقترح ب( لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكناً أو نجوى مع آخرين أو تراسلاً معهم، بما يواصل الصوت أو المكتوب الخاص، إلا إذا كان ذلك وفقاً لقرار قضائي أو نيابة عامة ترجع إلى أي منهما سلطة أمنية ذات ولاية عامة). حذفت اللجنة الطارئة فقرة: (ترجع إلى أي منهما سلطة أمنية ذات ولاية عامة)، واستعاضت عنها ب(أو قرار من نيابة عامة في كل الأحوال، أو قرار من سلطة أمنية، فيما يمس الأمن القومي)، دون إن تفسر اللجنة الطارئة مفهوم الأمن القومي، وهذا ما نبَّه إليه البرلماني "أحمد الشايب"، الذي طالب بوضع تفسير واضح بمهددات الأمن القومي، حتى لا يكون الأمر ذريعة لأي ممارسة.
أما تعديل المادة (38)، الوارد في المرسوم الجمهوري، جاءت على النحو: (لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها، ويتخذ مواقع لعبادته، ولا يكره أحداً على دين عيني أو مذهب معين، ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه). حذفت اللجنة الطارئة فقرة: (في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية) إضافة لحذف: (أو احتفالات تذكر بها، ويتخذ مواقع لعبادته)، وأضافت عبارة: (وفقاً لما ينظمه القانون).
}الأمن الأمن
واستبدلت اللجنة الطارئة عبارة: (لكل شخص)، واستعاضت عنها ب(لكل مواطن)، في مقترح تعديل المادة (39)، التي وردت كالأتي: (لكل شخص حق التعبير الحر عبر وسائل الخطاب العلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي، والتظاهر في موكب لبسط دعاويه وإيقاع ما يمثله عبر الرأي العام، والمشاهد للجمهور، وذلك وفق أيما قانون عادل يفصل فيه القضاء، ليوازن بين حرية التعبير حرمة وعموم الأشخاص من الطعن للأعراض، وإشاعة المفتريات وبين طمأنينة حركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر والصياح). حاذفة منها: (عادل يفصل فيه القضاء) وحذفت أيضاً كلمة (الصياح).
وبشأن تعديل المادة (151)، الواردة بعنوان: (جهاز الأمن الوطني)، والتي اقترح المرسوم الجمهوري تعديلها ب (151): "1": يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الداخلي والخارجي ويحدد القانون العادل رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته. "2": تكون خدمته ممثلة لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً. "3": تكون خدمته مهنية ويركز في مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية. "4": تُنشأ مكاتب له في كل أنحاء السودان. "5": يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية، ويقدم تقارير وبيانات استماع أمام لجان مختصة بالمجلس الوطني).
عدلت اللجنة العنوان ليُقرأ: (جهاز الأمن والمخابرات الوطني)، وصاغت الفقرة (1) كالآتي: (يُنشأ جهاز للأمن والمخابرات الوطني ويكون قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته). وأضافت بعد البند (3) بند جديد، صاغته ب(يعمل جهاز الأمن والمخابرات الوطني على مكافحة مهددات الأمن القومي بما في ذلك جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية، بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى وبالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع الجهات ذات الصلة واتخاذ التدابير الوقائية الملازمة). وأضافت بند آخر، صاغته على النحو الآتي: (يُنظم القانون إنشاء محاكم للجهاز وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها وخدماتها القانونية لمحاكمة منسوبيه عن مخالفة قانونه).
أما في يختص بالأحكام الانتقالية فقد أسقطتها اللجنة، وأضافت مادة جديدة، بعنوان (حكم انتقالي لولاة الولايات)، وضعتها في الرقم (179)، ونصت على: (1) يكون لرئيس الجمهورية حق تعيين ولاة الولايات. (2): على الرغم من نص البند (1) يتم انتخاب ولاة الولايات في الانتخابات القومية في سنة 2020م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.